ج.ر عدد 51 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 الذي يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 1352 مرسوم رئاسي رقم 21789 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1354 مرسوم رئاسي رقم 89-218 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1357 مرسوم رئاسي رقم 89-219 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم ( وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سابقا ) 1358 مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الري سابقا ) . 1359

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 89-221 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام | 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1361 مرسوم تنفيذي رقم رقم 89-222 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات 1364 مرسوم تنفيذي رقم 89-223 مؤرخ في 7 جمادى الاولى | عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، حسب كل قطاع، في المخطط السنوي 1989. 1365 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365 مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399 مراسيم تنظيمية L

- مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس | سنة 1987 الذي يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( الفقرتان 2 و 6 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 212 منه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين | العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، وبمقتضى المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 الذي يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-250 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 ويتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه بفترة ثانية تحرر على النحو التالي : “ يمدد كل اجراء جديد في هذا المجال ليشمل المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني “. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يلغى السلم المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه ويعوض بالسلم الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1989. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الملحق الاصناف 1 2 01 1650 1680 02 1720 1740 03 1790 1810 04 1850 1870 05 1970 2040 06 2170 2250 07 2390 2470 08 2620 2710 09 2870 2970 10 3140 3220 11 3380 3450 12 3660 3720 13 3900 4010 14 4320 4400 15 4780 4880 16 5310 5420 17 5880 6000 18 6530 6670 19 7240 7400 20 8040 8210 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 الأقسام 3 4 5 1700 1760 1830 1920 2100 . 2310 2530 2790 3060 3290 3370 3510 3580 3800 3880 4110 4220 4490 4580 4670 4980 5090 5200 5530 5640 5750 6120 6260 6400 6810 6960 7100 7550 7700 7860 8390 8560 8740

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه مرسوم رئاسي رقم 89-217 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد

  • وبناء على الدستور لا سيما المادة 74 – 6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-257 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ९९ “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول ९ १९ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف العنوان المشتركة الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع …… 14.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة مجموع القسم السابع 14.500.000 من ميزانية التكاليف المشتركة 14.500.000 وزارة الداخلية الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . 21.500.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 24.000.000 مجموع القسم الاول 45.500.000

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410

الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب الموظفون العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار. القسم الثالث

  • التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - الاطعام. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 1 النشاط التربوي والثقافي 02-43 الامن الوطني - المنح - التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين . مجموع الاعتمادات 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 54.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 69.000.000

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ ب “ “ رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار 33-31 الامن الوطني المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 4.300.000 مجموع القسم الاول . 4.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة . 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية. 4.200.000 مجموع القسم الخامس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 14.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع - مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع .. الداخلية 14.500.000 54.500.000 مجموع القسم السابع 54.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة. 54.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 69.000.000

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة مرسوم رئاسي رقم 89-218 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 116-1 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-256 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 . الشاذلي بن جديد الجدول “ أ ९९ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات . 2.600.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 2.400.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم … 200.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة . 2.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ….. 200.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 21 المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - مصاريف مختلفة 5.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 13.000.000

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه الجدول “ ب. ९ १ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات .. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 03-34 الادارة المركزية - اللوازم …….. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 10.000.000 100.000 1.250.000 1.600.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. المجموع العام مرسوم رئاسي رقم 89-219 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن | نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم ( وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سابقا ) إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 1 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، 50.000 للاعتمادات المخصصة : 13.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-272 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره. ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 3.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع १ ९ “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 3.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة المناجم في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 رقم الابواب

الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة المناجم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 01 إعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 3.500.000 مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الاولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من التجهيز ) وزارة الري سابقا ) . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-266 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 116 ( الفقرة الاولى ) ، التجهيز ) وزير الري سابقا ( بموجب قانون المالية لسنة .1989 وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 148 المؤرخ المالية، المعدل والمتمم في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتضمن وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمع أنشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، سنة 1988 وحديقة الرياضة والترفيه في باينام وتعديل القانون الاساسي لحديقة التسلية “ ، …

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 ९९ مصاريف في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | محتملة - احتياطي مجمع والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره يرسم ما يلي : واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجهيز ) وزارة الري سابقا ) وفي الابواب المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة التجهيز المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. ) وزارة الري سابقا ) العنوان الرابع ९ १९ التدخلات المادة العمومية “ القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “ باب رقمه فيما يخصه 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة “ اعانة الى حديقة التسلية “. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 44-02 وعنوانه حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره 5 ديسمبر واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) مقيد في , الجدول الملحق رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 اعانة مدارس التكوين التقني للصيادين 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 71-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 81-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة سنة .1989 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار 170.000 580.000 1.750.000 8.500.000 مجموع القسم السادس 1-1.000.000 مجموع . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 02 اعانة الى حديقة التسلية مجموع مجموع العنوان الثالث 11.000.000 10.000.000 القسم الرابع 10.000.000 العنوان الرابع 10.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 21.000.000

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة مرسوم رئاسي رقم 89-221 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 – 6 و 116 ( الفقرة الاولى ) ، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-264 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ) 224.210.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 - اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ( 224.210.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية سابقا ) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 مجموع القسم الاول 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الاول 1.300.000

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني - المصالح الاعتمادات المخصصة بالدينار الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . العمل 141.508.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة …… 81.402.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع القسم الاول 222.910.000 مجموع العنوان الثالث 222.910.000 مجموع الفرع الثاني 222.910.000 لوزارة الاقتصاد 224.210.000 توزيع الاعتمادات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد حسب الابواب 11-31 الولايات أدرار 2.400.000 الشلف 5.887.000 الاغواط 3.400.000 أم البواقي 2.900.000 باتنة 3.700.000 بجاية 3.800.000 بسكرة بشار 5.000.000 البليدة 5.250.000 البويرة 400.000 تا منغست 1.600.000 تبسة 2.223.000 تلمسان 3.100.000 تيارت 1.500.000 تيزي وزو 7.000.000 الجزائر 5.000.000 الجلفة 3.500.000 الابواب والولايات 12-31 المجموع 1.800.000 4.200.000 2.000.000 7.887.000 2.500.000 5.900.000 500.000 3.400.000 2.200.000 5.900.000 2.130.000 5.930.000 900.000 900.000 4.000.000 9.000.000 1.500.000 6.750.000 1.100.000 1.500.000 1.300.000 2.900.000 1.079.000 3.302.000 800.000 3.900.000 1.000.000 2.500.000 4.110.000 11.110.000 6.800.000 11.800.000 2.340.000 5.840.000

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة توزيع الاعتمادات الخاصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 بالمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد حسب الابواب والولايات ( تابع ) الابواب 31 11 الولايات جيجل 3.200.000 سطيف 5.000.000 سعيدة 1.800,000 سكيكدة 5.000.000 سيدي بلعباس 2.600.000 عنابة 2.550.000 قالمة 2.299.000 قسنطينة 2.865.000 المدية 4.250.000 مستغانم 4.500.000 المسيلة 2.810.000 معسكر 2.620.000 ورقلة 1.500.000 وهران 8.200.000 البيض 1.596.000 اليزي 1.000.000 1.750.000 برج بوعريريج بومرداس 4.861.000 الطارف 1.800.000 تيندوف 250.000 تسمسيلت الوادي 3.200.000 خنشلة 1.900.000 سوق أهراس 1.815.000 تيبازة 3.450.000 ميلة 1.789.000 عين الدفلى 5.054.000 النعامة 850.000 عين تموشنت 3.000.000 غرداية 2.239.000 غليزان 1.100.000 المجموع 141.508.000 31 12 31 المجموع 2.050.000 5.250.000 1.400.000 6.400.000 300.000 2.100.000 1.000.000 6.000.000 700.000 3.300.000 2.550.000 4.480.000 6.779.000 . 2.513.000 5.378.000 1.585.000 5.835.000 1.100.000 5.600.000 2.630.000 5.440.000 2.500.000 5.120.000 2.750.000 4.250.000 7.300.000 15.500.000 1.100.000 2.696.000 500.000 1.500.000 1.250.000 3.000.000 . 1.377.000 6.238.000 150.000 1.950.000 600.000 850.000 900.000 4.100.000 500.000 2.400.000 400.000 2.215.000 1.690.000 5.140.000 1.215.000 3.004.000 1.393.000 6.447.000 500.000 1.350.000 600.000 3.600.000 1.460.000 3.699.000 1.400.000 2.500.000 81.402.000 222.910.000

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم رقم 89-222 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد | والمواصلات ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( المقطع | 4 ) و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 88-278 : المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية لسنة 1989 لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار ( 77.000.000 دج ) مقيد في . الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار ( 77.000.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب 6943 ९ १ الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989. مولود حمروش الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار. 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . 23.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة …… والاستخلاف. 9.000.000 45.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 77.000.000

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة تنفيذي رقم 89-223 مؤرخ في 7 1 جمادى الاولى مرسوم عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، حسب كل قطاع، في المخطط السنوي 1989 إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 16 و 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، 1 وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادتان 8 و9، منه وبمقتضى المرسوم رقم 89-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1365 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم | 89-142 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 الذي يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وستون ألف دينار ( 795.469.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق الاول من القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول

  • أ. - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وستون ألف دينار ( 795.469.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق الاول من القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول | - ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق | 5 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش الملحق الجدول - أ - : القطاعات الفلاحة والري التربية والتكوين المخططات البلدية للتنمية الهياكل الاساسية المحيطة مجموع الاعتمادات الملغاة : المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير 353.428 219.886 72.155 150.000 795.469

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه الجدول ب - : القطاعات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة المصالح الانتاجية المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية البناء ووسائل الانجاز مجموع الاعتمادات المخصصة : المساهمات النهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير 164.328 245.000 11.390 271.846 22.612 80.293 795.469 مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى | الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك المتصرفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين المعدل ومجموع المراسيم التي اتخذت الأنشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد | الاداريين المعدل، ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين، المعدل، ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بالاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ومجموع المراسيم المتخذة لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية،

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكتب، ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 68-264 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لتقني مختبر وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 وبمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابيعن المختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 71-61 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 72-81 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وبمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي المختبر لوزارة المالية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-266 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69 – 158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين، وبمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق، وبمقتضى المرسوم رقم 69-190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-59 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الأساسي الخاص لتقني المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقني القانون الخاص للمحللين الاقتصاديين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية .. - وبمقتضى المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للأجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الجدود الدنيا للأجر الاجمالي للعمال الذين يشتغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-08 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على اسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-09 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك ملحقي الابحاث | الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك التقنيين السامين ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على اسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على اسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي ومجموع المراسيم التي | على اسلاك المساعدين في الاعمال الاحصائية ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-10 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة لسلك الاعوان التقنيين في الاحصاء ومجموع المراسيم التي اتخذت لانشاء هذا السلك لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول. رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن . القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 - المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على العمال الذين ينتمون الى الاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية، ويحدد قائمة مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : تعد اسلاكا مشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية الاسلاك التي تنتمي الى الشعب الآتية الادارة العامة، الاحصائيات والتحليل الاقتصادي الاعلام الآلي المخابر والصيانة. الوثائق والمحفوظات. المادة 3 : مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم يكون العمال المنتمون الى الاسلاك المشتركة المذكورة في المادة 2 اعلاه في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والادارات العمومية بمفهوم المادة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، وتسيرهم المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم، المادة 4 : يخضع العمال الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1959 والنصوص ر المتخذة لتطبيقه، وللمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم. الفصل الثاني التوظيف - فترة التجربة المادة 5 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة. غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى انماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حد أقصى قدره 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 6 : مع مراعاة 2 الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم. المادة 7 : عملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :

  • 3 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9
  • 6 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13
  • 9 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية حسب المدد الثلاث و النون المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. غير أن اصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية - من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا باحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه المادة 9 : مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية. الفصل الرابع أحكام عامة تخص الادماج المادة 10 : يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويرقون قصد التأسيس الاولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 11 : يدمج العمال المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية، ويستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 12 : يدمج العمال المثبتون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبة القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون باقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 13 : يجمع انتقالا ولمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه الى رتبة أو منصب أعلى. المادة 14 : يستفيد العمال المعينون قانونا بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في منصب نوعي بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه من الاجر المرتبط بالمنصب الاعلى المطابق وذلك الى غاية تسوية وضعيتهم. الباب الثاني الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة المادة 15 : تحتوى شعبة الادارة العامة الاسلاك الآتية: المتصرفين المساعدين الاداريين كتاب المديرية المعاونين الاداريين الاعوان الاداريين أعوان المكتب الكتاب، المترجمين والتراجمة المحاسبين الاداريين. الفصل الاول سلك المتصرفين الفرع الاول أحكام عامة المادة 16 : يضم سلك المتصرفين ثلاث (3) رتب : متصرف . متصرف رئيسي . متصرف مستشار. المادة 17 : تتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المتصرفين في مساعدة السلطة العليا وتقديم المشورة لها في تصور القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعدادها وتحضيرها . ويمارسون فضلا عن ذلك وحسب درجتهم وتخصصهم الصلاحيات المحددة في المواد 19 و 20 و 21 أدناه ويؤدون بصورة عامة أي دور أو عمل أو مهمة لها صلة بصلاحيات المؤسسات والادارات العمومية التي يمارسون عملهم لديها وفي حدود تلك الصلاحيات. ويمكن أن يكلفوا بادارة ملفات عرضية، عامة أو نوعية. المادة 18 : تنشأ لجنة تكلف باقتراح تعداد للمتصرفين وتوزيع المتصرفين الرئيسيين والمستشارين تبعا لاحتياجات المؤسسات والادارات العمومية.

1 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 كما تدرس مقترحات السلطة المعنية فيما يخص الالتحاق برتبتي متصرف رئيسي ومتصرف مستشار بالطرق المذكورة تباعا في المادتين 25-2 و 27 أدناه. ويمكن أن تستشار في كل مسألة لها علاقة بوضعية هاتين الرتبتين القانونية. Y تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من : ممثل للوزير المكلف بالاقتصاد ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالتشغيل

  • ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للعمال ممثل لكل وزير معني. يبين قرار تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم هذه اللجنة وسيرها. الفرع الثاني تحديد المهام المادة 19 : يكلف المتصرفون تحت السلطة السلمية بدراسة الشؤون العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالقطاع الذي يعملون فيه. يساهمون في اعداد التعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ويسهرون على تنفيذها. ويشاركون فضلا عن ذلك في تحضير مشاريع القوانين والتنظيمات. المادة 20 : يكلف المتصرفون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصهم وباعداد التعليمات اللازمة لتطبيقها ويشاركون في مجال أعمال كل واحد منهم في تصور أي مشروع دراسات تناسب احتياجات المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم وفي انجازه المادة 21 : يكلف المتصرفون المستشارون كل في ميدانه بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين يتصل بقطاع نشاط واحد أو بعدة قطاعات، وبتنسيقها وتنشيطها عند الاقتضاء. كما يكلفون باعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الادارة أو المؤسسة التي تستخدمهم. ويمكن أن يتولوا فضلا عن ذلك حسب الشروط المحددة في التنظيم بمهام استشارة ومساعدة وتعاون لدى حكومات أو مؤسسات أجنبية أو دولية. المادة 22 : عملا بالمادة 3 أعلاه، يكون المتصرفون المستشارون في وضعية القيام بالخدمة : في المصالح المركزية التابعة للمؤسسات والادارات العمومية لدى شاغل وظيفة عليا مرتبة على الاقل في الصنف “ ب “ من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في الولايات لدى الوالي في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الاهمية الوطنية، لدى المدير. تحدد كيفيات تسيير المتصرفين المستشارين بنص لاحق. الفرع الثالث شروط التوظيف المادة 23 : يوظف المتصرفون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للادارة (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والمحاسبين الاداريين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10 من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والمحاسبين الاداريين الرئيسيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 24 : يمكن أن يوظف بصفة متصرف على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في العلوم القانونية والاقتصادية أو الاجتماعية أو شهادة معادلة لها. المادة 25 : يوظف المتصرفون الرئيسيون : . 1 (1) عن طريق الامتحان المهني من بين المتصرفين والموظفين المنتمين إلى أسلاك من المستوى نفسه، الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة… (2) على أساس قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المتصرفين والموظفين من المستوى نفسه الذين يثبتون بهذه الصفة، عشر سنوات من | الخدمة الفعلية منها خمس سنوات في منصب عال، أو ثلاث سنوات في وظيفة عليا.

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه المادة 26 : يمكن أن يوظف بصفة متصرفين رئيسيين على أساس الشهادة المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة المادة 27 : يوظف المتصرفون المستشارون عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين : (1) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (2) المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة وإطارات الدولة الذين استوفوا عشرين سنة في الخدمة العمومية وشغلوا وظائف عليا مدة اثنى عشر عاما بما في ذلك سنتان على الاقل في وظيفة عليا مرتبة على الاقل في الصنف “ب” من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، وكل سنة اضافية قضيت في وظائف مرتبة على الاقل في الصنف “ب “ تحسب مضاعفة في حساب الاقدمية المطلوبة لشغل وظائف عليا 3 (3) يمكن ان تشمل أحكام الفقرة أعلاه اطارات المؤسسات والهيئات العمومية الذين شغلوا وظائف معادلة. تبين كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم. يخصم كل باقي الاقدمية في شغل وظيفة عليا والمتحصل 1 (1) المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة بناء على طلبهم، الحائزون شهادة ليسانس من التعليم العالي أو : شهادة معادلة لها، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا | المرسوم عشر سنوات من الخدمة العمومية بهذه الصفة، منها خمس سنوات في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 أو ثلاث سنوات في وظيفة عليا بمفهوم المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه أو منصب تأطير عال بمؤسسة أو هيئة عمومية مرتبة في الحدود المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه وعلى الاقل في الحد الادنى الثالث من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. (2) المتصرفون والموظفون ذوو الرتبة المعادلة الذين يمارسون بصفة دائمة مهام الادارة العامة او التسيير ويثبتون مايأتي : (أ) شهادة ماجيستير أو شهادة معادلة واستوفوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بعد الحصول عليها، ب) شهادة الدراسات العليا حسب النظام القديم أو شهادة الدراسات المعمقة، أو شهادة الدراسات العليا عليه بمقتضى شروط الاقدمية وحسب كيفيات الحساب المنصوص | المتخصصة أو شهادة معادلة، واستوفوا ثماني سنوات من عليها في الفقرة 2 أعلاه من الاقدمية العامة التي قدرها 20 سنة من الخدمة العمومية المطلوبة في هذه المادة. يمكن أن يقدر شرط الاقدمية في شغل الوظيفة العليا كما هو منصوص عليها اعلاه حسب واحدة أو عدد من كيفيات التوظيف المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين حسب الاشكال القانونية المنصوص عليها لشغل المنصب. الفرع الرابع أحكام انتقالية المادة 28 : يدمج بصفة متصرفين : 1 (1) المتصرفون المرسمون والمتمرنون (2) الموظفون الذين لهم رتبة مساوية ويقومون بمهام المتصرف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة او الادارة التي تستخدمهم. المادة 29 : يدمج بصفة متصرفين رئيسيين : الخدمة الفعلية بعد الحصول عليها. المادة 30 : يمكن ان يدمج بصفة متصرفين مستشارين الموظفون والعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 27 أعلاه، المسجلون في قائمة التأهيل وبعد 10 استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه. الفصل الثاني سلك المساعدين الاداريين المادة 31 : يضم سلك المساعدين الاداريين رتبتين اثنتين : المساعد الاداري المساعد الاداري الرئيسي. الفرع الاول تحديد المهام المادة 32 : يكلف المساعدون الاداريون تحت السلطة السلمية بالاشراف على أي ملف أو دراسته، وتنفيذ كل اجراء يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات، ويجسدون المبادى

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية في تدابير نافذة ويسهرون على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها. وهم ملزمون فضلا عن ذلك، بتنفيذ أي دور أو عمل أو مهمة تتعلق بذلك وضمن حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها. المادة 33 : يكلف المساعدون الاداريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية زيادة على المهام المسندة إلى المساعدين الاداريين بتنسيق دراسة الشؤون المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات والسهر على صياغتها. وضمان تنفيذها ويمكنهم كذلك أن يشاركوا في اعداد التعليمات | اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية .. الفرع الثاني . شروط التوظيف المادة 34 : يوظف المساعدون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون سنتين على الاقل من التكوين العالي 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المعاونين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيذوا من هذا النمط في التوظيف ضمن رتبتهم. ويثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 35 : يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون : 1 (1) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين والكتاب الرئيسيين للمديرية الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (2) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين والكتاب الرئيسيين للمديرية الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المساعدين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف ضمن رتبتهم ويثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 36 : يمكن ان يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون على أساس الشهادات وفي حدود 25% من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي او شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 37 : يدمج في رتبة المساعد الاداري : 1 (1) الملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الملحق الاداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة او الادارة التي تستخدمهم. المادة 38 : يدمج في رتبة مساعد اداري رئيسي الملحقون الاداريون المعينون قانونا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في الوظيفة الخاصة كملحق إداري رئيسي. الفصل الثالث كتاب المديرية المادة 39 : يضم سلك كتاب المديرية رتبتين اثنتين : كاتب مديرية كاتب مديرية رئيسي. الفرع الاول تحديد المهام المادة 40 : يكلف كتاب المديرية بضمان تنظيم أمانة احدى المصالح وتسييرها. وبهذه الصفة، يجب عليهم أن يقوموا، حسب تعليمات الرئيس السلمي، بتحرير الرسائل الجارية وتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. وهم يسجلون وينسقون ويرسلون جميع المعلومات والزيارات والاتصالات الهاتفية.

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه ويمكنهم زيادة على ذلك ان يقوموا برقن الوثائق التي تسند اليهم وبقيادة مجموعة راقنين وبتنفيذ أي دور او عمل او مهمة على العموم لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات | المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها. المادة 41 : يتولى كتاب المديرية الرئيسيون، زيادة على . المهام المسندة إلى كتاب المديرية التكفل في مصلحة هامة، ضمن الحدود التي ترسمها السلطة السلمية بالمراسلة 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات الجارية، وبالاستغلال الأولي للبريد وتوزيعه. وهم مسؤولون | المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم عن ترتيب الوثائق السرية وحفظها . ويمكن فضلا عن ذلك ان يكلفوا على العموم بأي دور او عمل او مهمة لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 42 : يوظف كتاب المديرية : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. .(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة البكالوريا شعبة السكرتارية او شهادة معادلة لها. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب المختزلين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب المختزلين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الكتاب المختزلين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف في رتبتهم الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 43 : يوظف كتاب المديرية الرئيسيون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني تخصص “ السكرتارية “ أو شهادة معادلة لها. 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين كتاب المديرية والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 44 : يدمج في رتبة كاتب مديرية : 1 (1) الكتاب الاداريون المرسمون الذين يثبتون شهادة كاتب مديرية او شهادة كاتب مديرية أو شهادة معادلة لها، 2 (2) الكتاب الاداريون المرسمون الذين يقومون بمهام كاتب مديرية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . : المادة 45 : يدمج في رتبة كاتب رئيسي للمديرية الملحقون الاداريون والموظفون الذين ينتمون الى رتبة معادلة ويثبتون عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويحملون شهادة راقن ويمارسون وظائف السكرتارية. الفصل الرابع سلك المعاونين الاداريين الفرع الاول تحديد المهام المادة 46 : يكلف المعاونون الاداريون بمعاونة المساعدين الاداريين في تنفيذ مهامهم ويشاركون بهذه الصفة، في انجاز التحرير المألوف وتأطير المستخدمين المنفذين. ويؤدون فضلا عن ذلك أى عمل أو مهمة لهما علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 47 : يوظف المعاونون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا في التعليم الثانوي. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 48 : يدمج في رتبة المعاونين الاداريين : 1 (1) الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون المرسمون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الكتاب الإداريين عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم. الفصل الخامس سلك الاعوان الاداريين الفرع الاول تحديد المهام المادة 49 : يكلف الاعوان الاداريون تحت السلطة السلمية بتنفيذ الاعمال المختصة بالتسيير والاستغلال في حدود صلاحيات الهيئات التي تستخدمهم واحتياجاتها الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 50 : يوظف الاعوان الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين اعوان المكتب والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط من التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 51 : يدمج في رتبة الاعوان الاداريون : 1 (1) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون (2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الاعوان الاداريين في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم. الفصل السادس سلك أعوان المكتب الفرع الاول تحديد المهام المادة 52 : يكلف أعوان المكتب بالاعمال الادارية العادية ويؤدون على الخصوص جميع العمليات المألوفة في | مجال الكتابة ومسك الدفاتر او الفهارس المختلفة.

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 53 : يوظف أعوان المكتب :. (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسى . 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الموظفين والعمال الذين لم يستفيذوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة. الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 54 : يدمج في رتبة عون المكتب : 1 (1) أعوان المكتب المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام اعوان المكتب عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم . . الفصل السابع 1 سلك الكتاب المادة 55 : يضم سلك الكتاب ثلاث رتب : عون راقن كاتب راقن كاتب مختزل … الفرع الاول تحديد المهام المادة 56 : يكلف الاعوان الراقنون بأعمال الرقن المألوفة المادة 57 : يؤدى الكتاب الراقنون، زيادة على المهام المسندة إلى الاعوان الراقنين أعمال الرقن المعقدة التي تستلزم مظهرا خاصا أو استعمال تجهيزات معالجة النص. ويمكن أن المادة 58 : يكلف الكتاب المختزلون، زيادة على المهام المسندة الى الكتاب الراقنين بتدوين النصوص عن طريق الاختزال وتحريرها وصياغتها صياغة نهائية . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 59 : يوظف الاعوان الراقنون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. (2) عن طريق اختبار مهني من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن والذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسي. المادة 60 : يوظف الكتاب الراقنون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الراقنين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان الراقنين والعمال الذين لهم رتبة معادلة ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. المادة 61 : يوظف الكتاب المختزلون : (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا أو يثبتون شهادة معادلة في . التخصص (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من .. يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة وبهذه الصفة يتكفلون | | | | المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين الذين لهم بتسجيل الاتصالات الهاتفية، وتنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي، وتسجيل البريد وترتيبه وتوزيعه حسب التعليمات | خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 62 : يدمج في رتبة عون راقن الاعوان الراقنون المرسمون والمتمرنون. المادة 63 : يدمج في رتبة كاتب راقن الاعوان الراقنون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. المادة 64 : يدمج في رتبة كاتب مختزل المختزلون المرسمون والمتمرنون. الفصل الثامن سلك المترجمين والتراجمة المادة 65 : يضم سلك المترجمين والتراجمة ثلاث رتب : مترجم وترجمان مترجم وترجمان رئيسي رئيس المترجمين والتراجمة. الفرع الاول تحديد المهام المادة 66 : يكلف المترجمون والتراجمة بترجمة أية رسالة أو نص أو مؤلف، عموما كل وثيقة تسندها اليهم الجهة المشرفة سلميا في حدود صلاحيات الهيئة التي تستخدمهم كما يمكن أن يدعوا عند الضرورة الى القيام بمهام الترجمة المألوفة. المادة 67 : يكلف المترجمون والتراجمة الرئيسيون زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين والتراجمة، بمهام الترجمة أثناء الندوات والملتقيات والمؤتمرات. المادة 68 : يكلف رؤساء المترجمين والتراجمة بتأطير المترجمين والتراجمة والمترجمين والتراجمة الرئيسيين والاشراف على أعمالهم. ويمكن أن يدعوا للقيام بمهام الترجمة أثناء اللقاءات الرسمية أو للاشراف على مصلحة ترجمة أثناء انعقاد ندوة أو ملتقى أو مؤتمر. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 69 : يوظف المترجمون والتراجمة : (1) عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة العليا للترجمة أو شهادة ليسانس في اللغة أو شهادة أخرى معادلة. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والعمال ذوي الرتبة المعادلة الذين يثبتون معرفة لغتين أجنبيتين والقدرة على ممارسة مهام الترجمة، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف. المادة 70 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادة بصفة مترجمين وتراجمة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الترجمة أو شهادة معادلة لها. المادة 71 : يوظف المترجمون والتراجمة الرئيسيون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترجمين والتراجمة الحائزين شهادة الماجستير في الترجمة أو شهادة أخرى معادلة، والذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في رتبتهم بعد الحصول على الشهادة. (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المترجمين والتراجمة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. : المادة 72 : يوظف رؤساء المترجمين والتراجمة على | أساس قائمة تأهيل من بين المترجمين والتراجمة الرئيسيين الذين لهم ست سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون إتقان ثلاث لغات أجنبية على الاقل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 73 : يدمج في رتبة المترجم والترجمان المترجمون والتراجمة المرسمون والمتمرنون. المادة 74 : يدمج في رتبة المترجم والترجمان الرئيسي المترجمون والتراجمة الحائزون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها. الفصل التاسع سلك المحاسبين الاداريين المادة 75 : يضم سلك المحاسبين الاداريين ثلاث رتب : مساعد المحاسب الاداري المحاسب الاداري. المحاسب الاداري الرئيسي.

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه الفرع الاول تحديد المهام المادة 76 : يكلف المحاسبين الاداريين تحت السلطة السلمية بمسك الوثائق والكشوف المحاسبية والعمليات المألوفة التي تتعلق بالاجور، وبتسيير العتاد والمخزونات، إما يدويا أو ميكانيكيا. المادة 77 : يكلف المحاسبون الاداريون تحت السلطة زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين الاداريين، بتحضير مختلف عمليات الأمر بالصرف والميزانية وتسجيلها بعد الخصم واعداد الجداول المالية وكشوف الحسابات السنوية أو نصف السنوية. المادة 78 : يكلف المحاسبون الاداريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية، زيادة على المهام المسندة الى المحاسبين الاداريين بمراقبة الفواتير والمذكرات وجميع الوثائق المحاسبية وفحصها، وبتنفيذ ادراج الاجور والتكاليف في الحسابات ويقومون بتجميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالخصم تمهيدا لمراقبة محتملة وباعداد دوري للاوضاع المالية، وهم مسؤولون عن ضبط كل وثيقة محاسبية. الفرع الثاني شروط التوظيف

- المادة 79 : يوظف مساعدو المحاسبين الاداريين : (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة الكفاءة المهنية في التخصص أو شهادة معادلة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم عشر سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات. المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكتب والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 80 : يوظف المحاسبون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا في التخصص أو شهادة أخرى معادلة لها. (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحاسبين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (4). على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحاسبين الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات . المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين مساعدى المحاسبين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 81 : يوظف المحاسبون الاداريون الرئيسيون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المحاسبين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المحاسبين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المحاسبين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 82 : يدمج في رتبة مساعد المحاسب الاداري : 1 (1) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة الكفاءة المهنية لمساعد المحاسب ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. 2 (2) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المالية وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم. المادة 83 : يدمج في رتبة المحاسب الاداري بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم، الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. المادة 84 : يدمج في رتبة المحاسب الاداري الرئيسي بناء على طلبهم وفي حدود L المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم الملحقون الاداريون المرسمون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. الفصل العاشر المناصب العليا المادة 85 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يلي : الملحق بالديوان في الوزارة. رئيس المكتب في الادارة المركزية. المكلف بالاستقبال والتوجيه. المساعد في الديوان. يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في كل مؤسسة أو ادارة عمومية بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المغنية ما لم يكن هناك حكم قانوني خاص. المادة 86 : تشمل وظيفة رئيس المكتب منصبين عاليين ويكون التعيين في كل منهما حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من المادة 91 أدناه. الفرع الاول تحديد المهام المادة 87 : يكلف الملحقون بالديوان في الوزارة ورؤساء المكتب في الادارة المركزية بالمهام المحددة في النصوص الخاصة التي تعنيهم. المادة 88 : يكلف المساعدون في الديوان بتنسيق الاعمال في سكرتارية الديوان وحسن سيرها وبسلامة الوثائق التي يتداولونها والحفاظ على طابعها السري. المادة 89 : يتولى المكلفون بالاستقبال والتوجيه استقبال الجمهور في الادارات وتوجيهه وبهذه الصفة، فهم يقترحون وينفذون أي اجراء من شأنه أن يسهل اعلام الجمهور. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 90 : يعين الملحقون بالديوان في الوزارة : 1 (1) من بين المتصرفين الرئيسيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، 2 (2) من بين المتصرفين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو ثماني سنوات من الاقدمية العامة. المادة 91 : يعين رؤساء المكتب في الادارة المركزية : 1 (1) من بين المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة. 2 (2) من بين المتصرفين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو ثماني سنوات من الاقدمية العامة. المادة 92 : يعين المساعدون في الديوان : 1 (1) من بين المتصرفين المثبتين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، 2 (2) من بين كتاب المديرية الرئيسيين المثبتين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو اقدمية عامة قدرها عشر سنوات، 3 (3) من بين كتاب المديرية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون اقدمية خمس عشرة سنة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.

1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه المادة 93 : يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه : (1) من بين المساعدين الاداريين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، (2) من بين المعاونين الاداريين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي المادة 94 : تشتمل شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي على الاسلاك الآتية : المهندسين التقنيين المعاونين التقنيين الاغوان التقنيين محللي الاقتصاد الفصل الاول سلك المهندسين الاحصائيين المادة 95 : يضم سلك المهندسين الاحصائيين أربع رتب : مهندس . التطبيق مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين الفرع الاول تحديد المهام المادة 96 : يكلف المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات تحت السلطة السلمية بانجاز الحسابات .. الاحصائية المرتبطة بالدراسات أو بتحليل المشاريع والبرامج، واجراء جميع الدراسات والتحقيقات الاحصائية واستغلالها عند الاقتضاء. المادة 97 : يكلف مهندسو الدولة في الاحصائيات باعداد جميع الاعمال الاحصائية وتنفيذها، ويقومون بجميع المادة 98 : يكلف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بتحديد الثوابت الضرورية لاعداد الحصائل والمعايير التي تتخذ أساسا لتوازنات الاقتصاد العامة ووضع مفاهيم الجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاقتصاد الوطني قصد استعمالها استعمالا محكما. المادة 99 : يكلف رؤساء المهندسين تحت السلطة السلمية باجراء الدراسات الاستكشافية. واعداد نماذج رياضية في اطار مشاريع مخططات التنمية وتنسيق جميع المهام المسندة إلى المهندسين ومراقبتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 100 : يوظف المهندسون التطبيقيون : (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المهندس التطبيقي في الاحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 101 : يوظف مهندسو الدولة في الاحصائيات : (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة في الاحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 102 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندس دولة في الاخصائيات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 103 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات : (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح الدراسات أو المهام التنسيقية المتعلقة بميداني الاحصاء المهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه والتخطيط، ويتولون مراقبة تقنية لعملية جمع الاعلام | الصفة والحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة الاحصائي. معادلة لها،

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 2 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح المهندسي الدولة الذين لهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة في الدراسات العليا متخصصة أو شهادة معادلة لها في التخصص 3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في الاحصائيات الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 104 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 105 : يوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يثبتون اعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 106 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الاحصائيات، المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون. المادة 107 : يدمج في . رتبة مهندس الدولة في الاحصائيات : (1) مهندسو الدولة الاحصائيون . الاقتصاديون المرسمون والمتمرنون 2 ) المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات المرسمون الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة قدرها ستة أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين. يدمج المهندسون الجاري تكوينهم التخصصي. عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. .3 ) المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات الذين يثبنون شهادة المهندس التطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات لمدة ثلاث سنوات على الاقل. المادة 108 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الاحصائيات مهندسو الدولة الاحصائيون الاقتصاديون الذين يثبتون : 1 (1) دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها، 2 ) دكتوراه الدور الثالث حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معادلة لها وثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة، 3 ) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها وخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة. 4 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأن يكونوا تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة على الاقل. يدمج المهندسون الجاري تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. 5 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وان يكونوا قد شغلوا وظائف عليا أو منصبا عاليا ووجهوا أو نسقوا دراسات او انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل. الفصل الثاني سلك التقنيين في الاحصائيات المادة 109 : يضم سلك التقنيين في الاحصائيات رتبتين اثنتين : التقنيين التقنيين السامين الفرع الاول . تحديد المهام المادة 110 : يتولى التقنيون في الاحصائيات تحت السلطة السلمية، القيام بمختلف المهام الاحصائية والتخطيطية المسندة اليهم وتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين. المادة 111 : يتولى التقنيون السامون تحت السلطة السلمية، القيام بجميع المهام المتعلقة بالدراسات الاحصائية والتخطيطية ومساعدة المهندسين في مهمتهم التأطيرية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 112 : يوظف التقنيون : .1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين . المترشحين الحائزين شهادة تقني في الاحصائيات والتخطيط أو شهادة تعادلها،

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور | أعلاه من بين المعاونين التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 113 : يوظفو التقنيون السامون في الاحصائيات : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في الاحصاء والتخطيط أو شهادة تعادلها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلاً يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 114 : يدمج في رتبة تقني في الاحصائيات الملحقون بالاحصاء والتخطيط المرسمون والمتمرنون. المادة 115 : يدمج في رتبة تقني سام في الاحصائيات الملحقون بالاحصاء المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين الفرع الاول تحديد المهام المادة 116 : يكلف المعاونون التقنيون تحت السلطة السلمية بمساعدة التقنيين في الاحصائيات على أداء مهامهم والمشاركة في جميع أعمال التحقيق والفرز وفحص الاشغال الاحصائية الاساسية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 117 : يوظف المعاونون التقنيون في الاحصائيات : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الجائزين شهادة أخرى تعادلها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. !

  1. عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 118 : يدمج في رتبة المعاون التقني في الاحصائيات المساعدون في الاشغال الاحصائية المرسمون والمتمرنون.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 الفصل الرابع سلك الاعوان التقنيين الفرع الاول تحديد المهام المادة 119 : يكلف الاعوان التقنيون تحت السلطة السلمية بجميع أعمال الحساب والترميز والتحقيق في الميدان وكذلك الفرز اليدوى. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 120 : يوظف الاعوان التقنيون في الاحصائيات : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة أخرى تعادلها. 2 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الاساسي. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 121 : يدمج في رتبة عون تقني في الاحصائيات الاعوان التقنيون في الاحصائيات المرسمون والمتمرنون. الفصل الخامس سلك محللي الاقتصاد المادة 122 : يضم سلك محللي الاقتصاد ثلاث رتب : محلل محلل رئيسي رئيس المحللين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 123 : يكلف محللو الاقتصاد في مجال تخصص كل واحد منهم تحت السلطة السلمية باجراء التحاليل المتعلقة بجميع القيم العامة التي تساهم في تحديد النشاط الاقتصادي فهم ينجزون الحسابات الاقتصادية المرتبطة بكل مشروع أو برنامج استثمار ويقومون بجميع التحقيقات الاقتصادية. المادة 124 : يكلف المحللون الرئيسيون في مجال تخصص كل واحد منهم باجراء أية دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي واعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية. المادة 125 : يكلف رؤساء المحللين في مجال تخصص كل واحد منهم بتصور أي مشروع دراسة تتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين، واعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وانجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوى أو متعدد السنوات خاص بالتنمية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 126 : يوظف محللو الاقتصاد : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة أخرى تعادلها. المادة 127 : يوظف المحللون الرئيسيون : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين محللي الاقتصاد الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها، 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين محللي الاقتصاد الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة أخرى تعادلها، المادة 128 : يوظف رؤساء المحللين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المحللين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون اعمالا دراسية أو إنجازا في مجال تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل تعد بناء على اقتراح الجهة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 129 : يدمج في رتبة محلل الاقتصاد : 1 ) محللو الاقتصاد المرسمون والمتمرنون

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه 2 ) الموظفون ذوو الرتبة المعادلة الذين يقومون بمهام محللي الاقتصاد عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم. المادة 130 : يدمج في رتبة المحلل الرئيسي للاقتصاد : 1 ) محللو الاقتصاد والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويحوزون شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها. 2 ) محللو الاقتصاد والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويحوزون شهادة الدراسات العليا حسب النظام القديم أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة في الدراسات العليا المتخصصة ولهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) محللو الاقتصاد المرسمون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا منصبا عاليا أو وظيفة عليا ووجهوا أو نسقوا دراسات في مجال تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل. الباب الرابع أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي المادة 131 : تشتمل شعبة الاعلام الآلي على الاسلاك الآتية : المهندسين التقنيين المعاونين التقنيين الاعوان التقنيين. الفصل الاول سلك المهندسين في الاعلام الآلي المادة 132 : يضم سلك المهندسين في الاعلام الآلي أربع رتب : مهندس تطبيقي مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين. الفرع الاول تحديد المهام : المادة 133 : يكلف المهندسون التقنيون في الاعلام الآلي، تحت السلطة السلمية باعداد الطرق التقنية لمعالجة الاعلام وضبطها، واعداد ملف تحاليل التطبيقات المعالجة على مجموعات الكترونية وضبطه باستمرار، ووضع التعليمات اللازمة للبرمجة. المادة 134 : يكلف مهندسو الدولة في الاعلام الآلي تحت السلطة السلمية بضبط منظومات معالجة الاعلام بواسطة مجموعات الكترونية، وتصميم مكائن مخصصة لمعالجة الاعلام الكترونيا وانجازها، وهم يحددون ويعدون اللغات التي تكفل تنفيذ المجموعات الالكترونية. المادة 135 : يكلف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بأداء الاعمال الخاصة بأساليب المعالجة الالكترونية والاعمال الخاصة بالصيانة عند الاقتضاء، وتحديد الطرق الواجب تطبيقها لاقامة منظومة معالجة الاعلام الآلي. المادة 136 : يكلف رؤساء المهندسين في الاعلام الآلي : بتحقيق الانسجام بين القواعد والطرق التي يستعملها المهندسون الموضوعون تحت سلطتهم واجراء أية دراسة تتعلق بانجاز مشروع اعلام آلي وتنظيم جميع المهام المسندة الى المهندسين وتنسيقها ومراقبتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 137 : يوظف المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي أو شهادة أخرى تعادلها. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 138 : يوظف مهندسو الدولة في الاعلام الآلي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة في الاعلام الآلي | أو شهادة أخرى تعادلها..

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، للمهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 139 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسي الدولة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها. المادة 140 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 141 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادة كمهندسين رئيسيين في الاعلام الآلي المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة تعادلها. المادة 142 : يوظف رؤساء المهندسين في الاعلام الآلي في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو إنجازات في تخصصهم ومسجلين في قائمة تأهيل تعد بناء على اقتراح من الجهة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. : الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 143 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون. المادة 144 : يدمج في رتبة مهندس الدولة في الاعلام الآلي : 1 ) مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون 2 ) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة ستة أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين. يدمج المهندسون الجارى تكوينهم التخصصي عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. 3 ) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصباً أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل. المادة 145 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الاعلام الآلي، مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون : 1 ) دكتوراه الدولة في التخصيص أو شهادة أخرى تعادلها، 2 ) دكتوراه الطور الثالث في التخصص أو شهادة تعادلها وثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة، i 3 (3) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها وخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة، 4 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مع متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة على الاقل. يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه 5 ) ثماني سنوات من الخدمة بهذه الصفة مع شغل . وظيفة عليا أو منصب عال وتوجيه أو تنسيق دراسات أو انجازات في التخصص طوال ثلاث سنوات على الاقل. الفصل الثاني سلك التقنيين في الاعلام الآلي المادة 146 : يضم سلك التقنيين في الاعلام الآلي رتبتين اثنتين : التقنيين التقنيين السامين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 147 : يكلف التقنيون في الاعلام الآلي بتدوين المعطيات المعدة للمعالجة بواسطة مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام في دعامة ملائمة. ويمكن ان يكلفوا باستعمال لوحات التحكم ذات الشاشة، والمبرقات أو أي معدات أخرى مماثلة ووحدات المدخلات والمخرجات.

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه المادة 148 : يكلف التقنيون السامون في الاعلام الآلي، زيادة على المهام المسندة الى التقنيين بقيادة أي تطبيق اعلامي الي وبتحليله العضوى. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 149 : يوظف التقنيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التقني في الاعلام الآلي أو شهادة تعادلها، 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

  1. عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 150 : يوظف التقنيون السامون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التقني في الاعلام الآلي أو شهادة تعادلها 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون | منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة | وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 151 : يدمج في رتبة التقنيين في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون. المادة 152 : يدمج في رتبة التقنيين السامين في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلي او شهادة معادلة لها. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين الفرع الاول تحديد المهام المادة 153 : يكلف المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات اللازمة لتشغيل المجموعات الالكترونية في الاعلام الآلي وضبطها في لغات ملائمة. كما يمكنهم ان يتولوا قيادة مقرأ إحدى المجموعات الالكترونية وجميع العمليات التي تسمح بتشغيل المكائن. ويساعدون فضلا عن ذلك التقنيين في الاعلام الآلي على تنفيذ مهامهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 154 : يوظف المساعدون التقنيون : (1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 (2) عن طريق الامتحان في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 الفرع الثالث 1 أحكام انتقالية المادة 155 : يدمج في رتبة المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون. الفصل الرابع سلك الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الفرع الاول تحديد المهام المادة 156 : يكلف الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات اللازمة لتشغيل المجموعات الالكترونية في الاعلام الآلي وضبطها في لغات ملائمة. كما يمكن ان يكلفوا بقيادة مقرأ مجموعة الكترونية وبجميع العمليات التي تسمح بتشغيل المكائن. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 157 : يوظف الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق الاختبار المهني من بين الموظفين الذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسي على الاقل وكفاءة لممارسة المهام المسندة إلى الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 158 : يدمج في رتبة الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون الملكفون بتناول المعطيات في الاعلام الآلي وتسجيلها المرسمون والمتمرنون. الفصل الخامس المناصب العليا المادة 159 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي : | رئيس مركز حساب رئيس فريق او استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة. المادة 160 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 159 اعلاه لدى كل مؤسسة او ادارة عمومية بقرار مشترك او مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية الا اذا كان هناك حكم قانوني خاص. الفرع الاول تحديد المهام المادة 161 : يكلف رؤساء مركز الحساب بادارة مركز الحساب المزود بمجموعة او مجموعات الكترونية وتسييره. المادة 162 : يكلف رؤساء الفرق او الاستغلال بإدارة احدى فرق الاعلام الآلي ومراقبة أعمالها وضمان التنسيق في استغلال الاعلام ومعالجته. المادة 163 : يكلف رؤساء المجوعات زيادة على مهام التقنيين، بضمان الانسجام بين المناهج والقواعد التي يستعملها المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي، وتنظيم اعمالهم وتنسيقها ويتولون استلام الاعمال المطلوب تحقيقها والسهر على تنفيذها. المادة 164 : يكلف رؤساء الورشات زيادة على مهام الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي بتوجيه عمل الورشة وتنسيقه كما يكلفون بمراقبة تنفيذه. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 165 : يعين رؤساء مراكز الحساب في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين. 2 (2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 166 : يعين رؤساء الفرق او الاستغلال : 1 (1) من بين المهندسين التطبيقيين في الاعلام الآلي المثبتين. (2) من بين التقنيين السامين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه المادة 167 : يعين رؤساء المجموعات من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 168 : يعين رؤساء الدراسات في الاعلام الآلي من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس. سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الخامس أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة المادة 169 : تشتمل شعبة المخبر والصيانة الاسلاك الآتية : مهندسي المخبر والصيانة تقني المخبر والصيانة المعاونين التقنيين للمخبر والصيانة الاعوان التقنيين للمخبر والصيانة أعوان المخبر والصيانة. المادة 170 : تتفرع شعبة المخبر والصيانة الى فرعين اثنين :

  • فرع المخبر،
  • فرع الصيانة. الفصل الاول سلك مهندسي المخبر والصيانة المادة 171 : يضم سلك مهندسي المخبر والصيانة اربع رتب : . المهندس التطبيقي، مهندس الدولة . المهندس الرئيسي، رئيس المهندسين. يمكن ان يطلق على المهندسين التطبيقيين المتخصصين في البيولوجيا في فرع المخبر اسم محللي المخابر. الفرع الاول تحديد المهام المادة 172 : يكلف المهندسون التطبيقيون للمخبر والصيانة في مجال تخصصهم وتحت السلطة السلمية بما يأتي :
  • في فرع المخبر، يقومون بجميع الدراسات والقياسات والتجارب والتحاليل والمراقبة او التدخلات المرتبطة بميدان نشاطهم. ويقومون عند الاقتضاء بجمع المعطيات وتلخيص نتائج اعمالهم واستغلالها،
  • في فرع الصيانة، يسهرون على رعاية التجهيزات والاجهزة المسندة اليهم وصيانتها، ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها إن اقتضى الامر ذلك. كما يمكن ان يكلف المهندسون التطبيقيون للمخبر والصيانة بتطبيق قواعد حفظ الصحة والامن. المادة 173 : يكلف مهندسو الدولة للمخبر والصيانة زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، بما يأتي :
  • في فرع المخبر يقومون باجراءات الخبرة وباستغلال نتائجها في فرع الصيانة، يطورون اعمال البحث في مجال الصيانة ويشاركون في أعداد مخططات التدخل. كما يمكن أن يكلف مهندسو الدولة للمخبر والصيانة بتكييف القواعد والمقاييس المطبقة في مجال حفظ الصحة والامن. المادة 174 : يكلف المهندسون الرئيسيون للمخبر والصيانة، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بما يأتي :
  • في فرع المخبر، يصممون مناهج التحليل وادواتها ويشرفون على الاعمال ويسهرون على تحقيق برنامج النشاط. المسندة اليهم، في فرع الصيانة، يعدون مخطط الرعاية والصيانة ويشرفون على اعمال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة. المادة 175 : يكلف رؤساء المهندسين للمخبر والصيانة زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين بما يأتي :
  • في فرع المخبر، يقومون بابداع اية اداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل والدراسات أو الابحاث اللازمة لتحقيق الاهداف المسندة إلى مجال نشاطهم وترشيدها.
  • في فرع الصيانة، يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترويج الصيانة في قطاع نشاطهم.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 176 : يوظف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي، أو شهادة عليا في البيولوجيا او شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المادة 177 : يوظف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة : レ (1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح للمهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 178 : يمكن ان يوظف على اساس الشهادة كمهندسين للدولة في المخبر والصيانة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها. المادة 179 : يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة حسب الآتي : (1) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين على شهادة الماجستير او شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) عن طريق مسابقة على اساس الشهادة تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة متخصصة في الدراسات العليا او شهادة تعادلها. المادة 180 : يمكن ان يوظف على أساس الشهادة كمهندسين رئيسيين في المخبر والصيانة المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة تعادلها المادة 181 : يوظف رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون اعمالا دراسية او انجازا في التخصص والمسجلين في قائمة التأهيل .. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 182 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. المادة 183 : يدمج في رتبة مهندسي الدولة في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم : 1 (1) مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. 2 (2) المهندسون التطبيقيون الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة في المخابر وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة (06) أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين … يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها اعلاه. (3) المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا او منصبا عاليا ووجهوا او نسقوا دراسان او انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات . المادة 184 : يدمج في رتبة المهندس الرئيسي في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم، مهندسق الدولة العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم والذين يثبتون : 1 (1) شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة | اخرى تعادلها،

1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه 2 (2) شهادة دكتوراه الطور الثالث في التخصص او شهادة تعادلها ويثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة. 3 (3) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة اخرى تعادلها ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة، 4 (4) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة مع متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة على الاقل. يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها اعلاه. • 5 (5) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة منها ثلاث سنوات بصفة مدير مخبر. الفصل الثاني سلك التقنيين في المخبر والصيانة المادة 185 : يضم سلك التقنيين في المخبر والصيانة رتبتين اثنتين : تقني، تقني سام. الفرع الاول تحديد المهام المادة 186 : يكلف التقنيون في المخبر والصيانة تحت السلطة السلمية وحسب تخصصهم بما يأتي :

  • في فرع المخبر، يؤدون اعمالا تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الاجهزة المطلوبة لاشغال التحليل، وهم مكلفون، فضلا عن ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين في المخبر.
  • في فرع الصيانة، يقومون بأية مهمة تصليح الاجهزة والمعدات، وفحصها دوريا، ويكلفون زيادة على ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين في الصيانة. المادة 187 : يكلف التقنيون السامون في المخبر الصيانة حسب تخصصهم وتحت السلطة السلمية بما يأتي :
  • في فرع المخبر، يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين مستوى المستخدمين التابعين للمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية في فرع الصيانة، يقومون، زيادة على المهام المسندة | الى التقنيين بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 188 : يوظف التقنيون في المخبر والصيانة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في المخبر والصيانة او شهادة تعادلها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه . من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 189 : يوظف التقنيون السامون في المخبر والصيانة : (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين | الحائزين شهادة التقني السامي في المخبر والصيانة أو شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في المخبر الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في المخبر الذين لهم عشر سنوات | من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصباً معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 190 : يدمج في رتبة تقني في المخبر والصيانة : 1 (1) التقنيون في المخبر المرسمون والمتمرنون (2) التقنيون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم المادة 191 : يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة . 1 (1) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة التقني السامي العاملون في مخابر المؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. (2) التقنيون السامون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الفرع الاول تحديد المهام المادة 192 : يكلف المعاونون التقنيون في المخبر . والصيانة تحت السلطة السلمية بما يأتي

  • في فرع “ المخبر “ يقومون بتركيب اجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متماثلة من التحاليل القياسية حسب التوجيهات المفصلة.
  • في فرع “ الصيانة “ يقومون، زيادة على المهام المسندة إلى الاعوان التقنيين بتأطير المستخدمين الموضوعين نحت سلطتهم . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 193 : يوظف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المعاون التقني أو شهادة تعادلها، 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله .. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 194 : يدمج في رتبة معاون تقني في المخبر والصيانة : 1 ) المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتمرنون . 2 ) المعاونون التقنيون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم. الفصل الرابع سلك الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الفرع الاول تحديد المهام المادة 195 : يكلف الاعوان التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي في فرع المخبر ينفذون عمليات متماثلة على أجهزة بسيطة ويحضرون المواضيع التي تجري التجربة عليها.

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه .

  • في فرع “الصيانة” يقومون بعمليات الصيانة المألوفة، وبهذه الصفة، فهم يقومون حسب التعليمات بأية عملية إصلاح لمعدات أو تجهيزات تسند اليهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 196 : يوظف الاعوان التقنيون في المخبر والصيانة : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة تعادلها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المخبر الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 197 : يدمج في رتبة عون تقني في المخبر والصيانة : 1 ) المساعدون في المخبر المرسمون والمتمرنون 2 ) الاعوان التقنيون العاملون في المخابر ومصالح | الصيانة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم الفصل الخامس أعوان المخبر والصيانة الفرع الاول تحديد المهام تخصصهم بما يأتي :
  • في فرع “المخبر” باستعمال العتاد والمواد اللازمة للتحاليل وصيانة المحلات والعتاد، كما يكلفون زيادة على ذلك، بالمهام المختلفة المرتبطة باحتياجات المصلحة.
  • في فرع “الصيانة “ القيام بمهام الصيانة المألوفة ذات الطابع المتكرر والقيام حسب التعليمات بأية مهمة لها صلة باحتياجات المصلحة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 199 : يوظف اعوان المخبر والصيانة : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة تعادلها، 2 ) بناء على الاختبار المهني من بين المترشحين الذين يثبتون كفاءة لممارسة وظائف أعوان المخبر والصيانة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 200 : يدمج في سلك اعوان المخبر والصيانة : سعاة المخبر المرسمون والمتمرنون. الفصل السادس المناصب العليا المادة 201 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة المخبر والصيانة حسب الآتي : رئيس مخبر رئيس مصلحة الصيانة. المادة 202 : تشمل كل من وظيفتي رئيس المخبر ورئيس مصلحة الصيانة منصبين عاليين ويعين فيهما تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادتين 205 المادة 198 : يكلف اعوان المخبر والصيانة حسب و 206 أدناه.

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 المادة 203 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في كل مؤسسة أو ادارة عمومية بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة أو الهيئة المعنية إلا اذا كان هناك حكم قانوني خاص. الفرع الاول تحديد المهام المادة 204 : يكلف رؤساء مصلحة الصيانة بادارة أعمال مصلحة صيانة المعدات والتجهيزات على اختلاف انواعها داخل مؤسسة أوادارة عمومية، وتنسيقها، وهم مسؤولون عن جميع عمليات الصيانة والتصليح والفحوص الدورية، الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 205 : يعين رؤساء المخبر : 1 ) من بين :

  • أ ) رؤساء المهندسين في المخابر والصيانة المثبتين
  • ب ) المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 ) من بين :
  • أ ) مهندسي الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • ب ) المهندسين التطبيقيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية العامة. المادة 206 : يعين رؤساء مصالح الصيانة : 1 ) من بين : أ ) رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المثبتين
  • ب ( المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 ) من بين :
  • أ ) مهندسي الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • ب ) المهندسين التطبيقيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية العامة. الباب السادس شعبة الوثائق والمحفوظات المادة 207 : تشمل شعبة الوثائق والمحفوظات الاسلاك الآتية : الوثائقيين أمناء المحفوظات المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات. الفصل الاول سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات المادة 208 : يحتوي سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبتين اثنتين : وثائقي أمين المحفوظات وثائقي أمين المحفوظات رئيسي. الفرع الاول تحديد المهام المادة 209 : يكلف الوثائقيون امناء المحفوظات تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والمحفوظات المسندة اليهم واثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط المؤسسة او الادارة العمومية التي تستخدمهم والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها. المادة 210 : يكلف الوثائقيون امناء المحفوظات الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين امناء المحفوظات القيام بأشغال البحث وتنسيقها، والمشاركة في ! اعداد سياسة وثائقية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 211 : يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات : 1 ) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات أو ا شهادة تعادلها،

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 212 : يمكن أن يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة عليا في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها. المادة 213 : يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات الرئيسيون : 1 ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات تفتح للوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 214 : يدمج في رتبة الوثائقيين امناء المحفوظات الوثائقيين ويدمج في الرتبة نفسها بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم الملحقون بالابحاث المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق والمحفوظات عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. المادة 215 : يدمج الوثائقيون في رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي ويدمج في الرتبة نفسها، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها - وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم المحافظون والملحقون بالابحاث الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها ويتبثون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات الفرع الاول الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه المحفوظات بتسليم مختلف انواع الوثائق التي يمكن أن تسند اليهم وتسجيلها وترتيبها وحفظها ، وضبطها باستمرار وجردها وفهرستها، ويتولون انجاز اعمال البحث البسيطة والتوثيق التقني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 217 : يوظف المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات : 1 ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص او الذين يثبتون شهادة معادلة لها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 218 : يدمج معاونو الوثائقيين في سلك المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات، ويدمج في الرتبة نفسها بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم مساعد و الابحاث والملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام التوثيق وحفظ المحفوظات عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. الفصل الثالث سلك الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الفرع الاول تحديد المهام المادة 219 : يكلف الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها واعداد بيانات تحديد المهام المادة 216 : يكلف المساعدون الوثائقيون امناء المنشورات الدورية والجرد وايصال الوثائق الى المصالح المستعملة وبأشغال التجليد والترميم.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 220 : يوظف الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات : (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص او الذين يثبتون شهادة تعادلها. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين الاعوان الاداريين والعمال الذين يشتغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 221 : يدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات الاعوان التقنيون في المكتبات والمحفوظات ومراكز التوثيق والمتاحف والمواقع التاريخية، والاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام التوثيق وحفظ المحفوظات، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمها. الباب السابع التصنيف المادة 222 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف العمل والوظائف والاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية حسب الجدول الآتي : شعبة الادارة العامة الاسلاك الرتب متصرف المتصرفون متصرف رئيسي متصرف مستشار المساعدون مساعد اداري الاداريون مساعد اداري رئيسي كاتب - كاتب مديرية المديرية كاتب مديرية رئيسي المعاونون معاون اداري الاداريون الاعوان الاداريون عون اداري أعوان المكتب عون مكتب كاتب مختزل راقن الكتاب كاتب راقن عون راقن مترجم ترجمان المترجمون والتراجمة مترجم رئيسي رئيس المترجمين مساعد محاسب المحاسبون محاسب اداري

  • محاسب رئيسي التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 4 416 17 1 534 20 1 730 12 2 328 13 2 364 11 1 288 12 3 336 10 2 267 8 1 213 6 1 172 8 2 221 7 2 199 6 3 185 14 4 416 16 3 502 18 . 3 619 8 3 228 10 4 281 12 4 345

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه المناصب العليا منصب الملحق بديوان الوزير منصب رئيس المكتب المعين فيه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 91 الفقرة الاولى اعلاه منصب رئيس المكتب المعين فيه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 91 الفقرة الثانية اعلاه منصب مساعد في الديوان منصب مكلف بالاستقبال والتوجيه شعبة الاحصائيات الاسلاك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المعاونون معاون تقني التقنيون الاعوان التقنيون عون تقني محلل محللو

  • محلل رئيسي الاقتصاد رئيس المحللين الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 1 19 658 19 1 658 17 5 581 15 1 434 13 3 373 وتحليل الاقتصاد التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي

15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 8 3 228 14 4 416 16 2 492 17 4 569

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 شعبة الاعلام الآلي الاسلاك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المعاونون معاون تقني التقنيون الاعوان التقنيون عون تقني المناصب العليا منصب رئيس مركز الحساب منصب رئيس فريق الاستغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة شعبة المخبر الاسلاك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني أعوان المخبر عون مخبر الاعوان التقنيون عون تقني التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 12 3 336 13 3 373 10 3 274 8 3 228 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 3 619 15 4 462 13 2 364 11 2 296 والصيانة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336

13 3 373 10 3 274 6 3 125 8 3 228

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه المناصب العليا التصنيف الصنف | القسم الرقم الاستدلالي منصب رئيس المخبر المعين فيه عملا بالمادة 205 الفقرة الاولى اعلاه 19 4 700 منصب رئيس المخبر المعين فيه عملا بالمادة 205 الفقرة الثانية اعلاه 17 4 569 منصب رئيس مصلحة الصيانة المعين فيه عملا بالمادة 206 الفقرة الاولى اعلاه 19 4 700 منصب رئيس مصلحة الصيانة المعين فيه عملا بالمادة 206 الفقرة الثانية اعلاه 17 4 569 شعبة الوثائق والمحفوظات التصنيف الاسلاك الرتبة الصنف القسم | الرقم الاستدلالي الوثائقيون وثائقي امين محفوظات 14 4 416 امناء المحفوظات - وثائقي امين محفوظات رئيسي 17 1 534 المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات مساعد وثائقي 12 2 328 الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات 8 3 228 الباب الثامن أحكام ختامية المادة 223 : تحدد الاحكام القانونية الاساسية المطبقة على اسلاك الموظفين في البلديات بمرسوم. المادة 224 : تلغى : 1 ( ) المراسيم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 و رقم 68-264 و 68-265 و 68-266 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، و رقم 69-156 المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1969، و 69-158 و 69-159 المؤرخان في 15 اكتوبر سنة 1969 ، و رقم 71 – 59 و 71 – 60 و 71-61 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1971، و رقم 72-81 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و المراسيم رقم 80-24 و 80-25 و 80-26 المؤرخة في 2 فبراير 1980، و رقم 83 – 315 و 83 – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و رقم 85-08 و 85-09 و 85 – 10 المؤرخة في 19 يناير سنة 1985 والمرسومان رقم 69 – 188 و 69 – 190 المؤرخان في 6 ديسمبر سنة 1969 ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذه الاسلاك لدى المؤسسات والادارات المركزية و الهيئات والمؤسسات العمومية. 2 ) المراسيم المتضمنة انشاء اسلاك عملا بالمراسيم رقم 67-135، و67-136 و 67 67137 138 و 67-139 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 والمراسيم رقم 68-210 و 68-211 و 68 – 212 المؤرخة في 31 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية. المادة 225 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير ينة 1990. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين المعدل ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذا السلك، وبمقتضى المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على سلك سائقي السيارات من الصنف الاول المعدل ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذا السلك وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني، المعدل ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذا السلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك اعوان المصلحة المعدل ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذا السلك وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي - النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة القسم الاول مجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ضبط الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وتحديد قائمة وشروط شغل مناصب العمل وكذا الوظائف المطابقة لهذه الاسلاك. المادة 2 : يكون العمال التابعون للاسلاك المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في وضعية عمل في المؤسسات والادارات العمومية حسب مفهوم المادة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه وتسيرهم المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم. القسم الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : العمال الخاضعون لأحكام هذا المرسوم لهم الحقوق والواجبات المنصوص عليهما في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. ويخضعون فضلا على ذلك الى القواعد التي يحددها القطاع الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم .

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه القسم الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 4 : يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار وزاري مشترك أو بمقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد أخذ رأي لجنة الموظفين المختصة، رغم الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه غير أن هذه التعديلات تحدد بنصف النسبة المحددة - على الأكثر، بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف | الداخلي حد 50% من المناصب الواجب شغلها. المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط الواردة في هذا القانون الأساسي بصفتهم متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم. المادة 6 : يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة من 1 إلى 9 ،

  • ستة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1.0 وما فوق. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحيتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به . القسم الرابع الترقية المادة 7 : تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب التي تمثل نسبة مرتفعة من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمدة المتوسطة والنسبة المرتبطة بكل منهما التي قدرها 6 و 4 من بين 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 8 : تتم ترقية العمال المثبتين الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الأقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، رغم اجراء التسجيل في جدول الترقية. القسم الخامس أحكام عامة للادماج المادة 9 : يتم قصد التأسيس الأولي للأسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين. والمثبتين، إثباتهم وإعادة ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا الموظفين المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 10 : يدمج ويثبت ويرتب العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي رتبوا فيها في سلكهم الأصلي مع الأخذ في الحسبان كل الحقوق في الترقية ورصيد الأقدمية المتبقى في السلك الأصلي يستعمل للترقية في السلك المستقبل. المادة 11 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ نشر هذا القانون الأساسي، بصفتهم متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت كيفية أداء خدمتهم مرضية، فور اتمامهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل. ويحتفظون بأقدمية مساوية مدة الخدمة التي قضوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في الدرجة في صنفهم وقسمهم الجديدين الذين يصنفون فيهما. المادة 12 : تقدر الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب غير مطابقة لرتب الأسلاك المنشأة سابقا. تطبيقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه إلى رتبة أو الى منصب أعلى، يجمع امتيازات الرتبة الأصلية ورتبة الادماج. الفصل الثاني أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين المادة 13 : يشمل سلك العمال المهنيين أربع رتب : رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني رتبة العمال المهنيين من الصف الاول رتبة العمال المهنيين خارج الصنف.

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة القسم الاول تحديد المهام المادة 14 : يتكفل العمال المهنيون من الصنف الثالث بالقيام بمجموع من المهام البسيطة تتطلب تلاؤم العامل مع قواعد تقنية مهنية بسيطة. ويمكنهم أن يتكفلوا فضلا عن ذلك بأعمال الميادين المختلفة وبصيانة المحلات والمعدات الادارية وكذا بكل الأشغال اليدوية الضرورية لعمل المصالح. المادة 15 : يتكفل العمال المهنيون من الصنف الثاني فضلا على المهام الموصوفة في المادة 14 أعلاه، بمساعدة العمال المهنيين من الصنف الأول. ويقومون بهذه الصفة بمهام متخصصة تابعة لمهنة تحتاج الى معارف ضرورية لممارستها . المادة 16 : يتكفل العمال المهنيون من الصنف الأول حسب اختصاصهم بتنفيذ جميع المهام التي تحتاج الى التحكم في المعارف النظرية والعملية المطلوبة لممارسة المهنة . المادة 17 : يتكفل العمال المهنيون من خارج الصنف بادارة عمل العمال المهنيين ومراقبته، فضلا على المهام المسندة للعمال من الصنف الأول. ويجب عليهم بهذه الصفة أن يخططوا العمل وينظموه ويقوموا بتكوين الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم تكوينا عمليا . ويمكن دعوتهم لإدارة مشغل أو مصلحة أو جزء منهما . القسم الثاني شروط التوظيف المادة 18 : يوظف العمال المهنيون من الصنف الثالث عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين المثبتين لكفاءة تتلاءم مع المنصب الواجب شغله. المادة 19 : يوظف العمال المهنيون من الصنف الثاني كما ياتي : 1 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين الذين أتموا دورة تكوين مهني، وحاملين شهادة الاختصاص أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث الذين لهم أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا المثبتين لأقدمية قدرها خمس سنوات بهذه الصفة ولكفاءة تتلائم مع المنصب الواجب شغله. المادة 20 : يوظف العمال المهنيون من الصنف الاول كما يلي . : : 1 (1) عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. (3) بالاختيار، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل . (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا بهذه الطريقة من التوظيف في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وكفاءة تتلائم مع المنصب الواجب شغله. المادة 21 : يوظف العمال المهنيون من خارج الصنف كما يأتي : 1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين العمال المهنيين من الصنف الأول الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة . 2 ) بالاختيار في حدود %10% من المناصب الواجب شغلها من بين العمال المهنيين من الصنف الأول الذين لهم أقدمية قدرها عشر سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل .

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه 3 (3) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمال مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، حسب رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور | الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، بناء على طلبهم وفي أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والعمال | حدود المناصب الواجب شغلها، بعد موافقة هيئاتهم المستخدمة. الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، المثبتين لأقدمية خمس سنوات بهذه الصفة وكفاءة تتلاءم مع المنصب الواجب شغله. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 22 : يدمج في رتبة عامل مهني من الصنف الثالث : 1 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والمتمرنون. 2 ) أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب الواجب شغلها، بعد موافقة هيئاتهم المستخدمة. المادة 23 : يدمج في رتبة العامل المهني من الصنف الثاني : 1 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون 2 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، منصب عمل مطابق لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به المعتبرون مؤهلين للادماج بصفتهم عمالا مهنيين من الصنف الثاني، بناء على مقرر من السلطة التي لها حق التعيين. 3 ) أعوان المكاتب والموظفون الذين لهم رتب معادلة، والذين يشغلون مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به … 4 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح الذين لهم عشر سنوات من الخبرة المهنية. المادة 24 : يدمج في رتبة عامل مهني من الصنف الأول : 1 ) العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون والمتمرنون. 2 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به المعتبرون مؤهلين للادماج بصفتهم عمالا مهنيين، بناء على مقرر من السلطة التي لها حق التعيين. 3 ) أعوان الادارة والموظفون المرتبون في رتبة معادلة 4 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المثبتون أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة. 5 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المعينون قانونا في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال. المادة 25 : يدمج في رتبة العامل المهني خارج الصنف : 1 ) العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمل مصنفة على الأقل في الصنف التاسع القسم الأول، المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. 2 ) العمال المهنيون من الصنف الأول المعينون بصفة قانونية في وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال. 3 ) العمال المهنيون من الصنف الأول الذين لهم عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين لهم عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة المعينون بصفة قانونية في وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال. الفصل الثالث أحكام تطبق على سلك سائقي السيارات المادة 26 : يشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين : رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني. رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول. القسم الأول تحديد المهام المادة 27 : يتكفل سائقو السيارات من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها الدورية. ويشاركون فضلا على ذلك في بعض الأشغال التي تتم في المصالح التي يعينون فيها. المادة 28 : يتكفل سائقو السيارات من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و/ أو النقل الجماعي، التي يتكفلون بها وبصيانتها الدورية.

الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 ويمكن تكليفهم بسياقة سيارات سياحية أو النفعية وعند الاقتضاء دعوتهم للمشاركة في أشغال اصلاح وازالة خلل السيارات السياحية النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل المخصصة للهيئة التي ينتمون اليها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 29 : يوظف سائقو السيارات من الصنف. الثاني عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة السيارات السياحية. المادة 30 : يوظف سائقو السيارات من الصنف الأول عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة “ المركبات ذات الوزن الثقيل أو رخصة سياقة “النقل الجماعي “ . القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 31 : يدمج في رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني، سائقو السيارات من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون . المادة 32 : يدمج في رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول : 1 ) سائقو السيارات من الصنف الأول المرسمون والمتمرنون المادة 35 : يكلف الحجاب الرئيسيون، فضلا على المهام المسندة للحجاب، بتنسيق أعمال الحجاب وادارتها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 36 : ويظف الحجاب بناء على اختبار من بين المترشحين الذين لديهم مستوى مدرسي يتلاءم مع المنصب الواجب شغله. المادة 37 : يوظف الحجاب الرئيسيون بالاختيار في حدود المناصب الواجب شغلها، من بين الحجاب الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 38 : يدمج في رتبة حاجب أعوان المصالح المرسمون والمتمرنون. المادة 39 : يدمج في رتبة حاجب رئيسي، أعوان المصالح المرسمون المعينون بصفة قانونية في وظيفة الحارس النوعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الخامس التصنيف المادة 40 : تحدد مناصب العمل المطابقة لمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسبب 2 ) سائقو السيارات من الصنف الثاني الحاصلون | احتياجات كل مؤسسة أو ادارة عمومية بمقرر أو قرار وزاري على رخصة سياقة المركبات ذات الوزن الثقيل ويمارسون هذه الصفة في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام تطبق على سلك الحجاب المادة 33 : يشمل سلك الحجاب رتبتين :

  • رتبة الحاجب . رتبة الحاجب الرئيسي. القسم الأول تحديد المهام المادة 34 : يكلف الحجاب باستقبال الزوار وادخالهم وبتسليم الوثائق والبريد بين المصالح المتواجدة في عمارة واحدة وعند الاقتضاء الى الخارج. مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به. يحدد القرار أو المقرر المنصوص عليه أعلاه مهام مناصب العمل وتصنيفها وعند الاقتضاء الشروط والكيفيات الخاصة بشغل هذه المناصب. الفصل السادس المادة 41 : تلغى المراسيم رقم 67 – 140 و67 – 141 و 67-142 و 67-143 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 المذكورة أعلاه. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة .1989 ، مولود حمروش المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر