مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق | المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية.
إن رئيس الحكومة.
بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية 1989 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي :
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يخضع المتمرنون لفترة تجريبية، تجدد عند الحاجة وتحدد على النحو التالي :"
والباقي بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الاول في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه، بمادة 14 مكرره تحرر على النحو الآتي :
المادة 14 مكرر
فتح المادةيدمج موظفو الاسلاك المنتمية إلى مستوى الاسلاك نفسه الخاضعة لاحكام هذا المرسوم بناء على طلبهم بعد الحصول على رأي موافق من لجنة الموظفين المختصة. "
المادة 4
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الاول في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه، بمادة 14 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي :
" المادة 14 مكرر 3 : يخضع توظيف الموظفين الذي يتم عن طريق التأهيل المهنى، الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للحصول على رأي موافق من لجنة الموظفين المختصة .
المادة 5
فتح المادةيتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه بالفصل الرابع " التكوين وتحسين المستوى " وبالمادة 14 مكرر 4 تحرر على النحو الآتي :
تتولى الادارة عملية التكوين لتحسين نوعية الخدمات ومردودياتها وتحضير الموظفين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في رتبتهم للترقية الداخلية تنظم الادارة عملية تجديد التأهيل وتحسين المستوى قصد ملاءمة تأهيل الموظفين للمتطلبات الجديدة التي يقتضيها منصب العمل المشغول.
تتولى الادارة تحضير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط هذا النمط من التوظيف للامتحانات المهنية كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم.
تنظم الادارة الامتحانات المهنية كل سنتين على الاقل في حدود المناصب المطلوب شغلها.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها حسب الآتي :
" تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من ممثلي الادارة وممثلي الموظفين.
تبين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار، تنظيم هذه اللجنة وتشكيلها وعملها. ১৯
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي :
" ال 25 : .....
(1) عن طريق امتحان مهني من بين المتصرفين والموظفين المنتمين إلى أسلاك من المستوى نفسه الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ९९ "
والباقي بدون تغيير.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو الآتي :
المادة 29
فتح المادةيدمج بصفه متصرفين رئيسيين.
1 ) المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة بناء على طلبهم، الذين يثبتون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ عشر سنوات من الخدمة العمومية بهذه الصفة منها خمس ( 5 ) سنوات بصفة مرسمين في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، أو ثلاث سنوات بصفة مرسمين في وظيفة عليا بمفهوم التنظيم المطبق عليهم أو منصب تأطير عال بمؤسسة أو منشأة أو هيئة عمومية مرتبة في الحدود المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، وفي الحد الثالث على الاقل من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المذكور | اعلاه. "
والباقي بدون تغيير.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 35 : يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون :
1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ९९ والباقي بدون تغيير. t 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي :
" 3 ) الكتاب الاداريون الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. ९९ "
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي :
" المادة 38 : يدمج في رتبة مساعد إداري رئيسي :
1 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا.
2 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية .
3 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون شهادة تقني سام
4 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. "
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 43 : يوظف كتاب المديرية الرئيسيون :
1) ............ ( بدون تغيير ) 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختياز في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
والباقي بدون تغيير. )
المادة 13
فتح المادةتتمم المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي :
" 3 ) الكتاب الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية. ९ १
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 45 يدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي الملحقون الاداريون والموظفون المنتمون إلى رتبة معادلة الذين يثبتون في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولهم شهادة راقن ويمارسون وظائف السكرتارية.
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي :
المادة 51
فتح المادةايدمج في رتبة الاعوان الاداريين : 1 ( بدون تغيير)
2 ) الموظفون الذين لهم شهادة معادلة والعمال المهنيون من الصنف الأول القائمون بأعمال العون الاداري في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم ."
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي :
المادة 60
فتح المادةيوظف الكتاب الراقنون : 1)............... ) بدون تغيير ) .
2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين لهم ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
والباقي بدون تغيير.
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم حسب الآتي :
" المادة 63 : يدمج في رتبة كاتب راقن :
(1) الاعوان الراقنون الحائزون على شهادة كاتب راقن مسلمة من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
2 ) الاعوان الراقنون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. "
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 103 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 103 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات : 1 ( ......... بدون تغيير ... 2 ( بدون تغيير.
3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في الاحصائيات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو الآتي :
" المادة 140 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 ( ......... تغيير .بدون
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . "
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 144 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ،يسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها على النحو الآتي :
" (3) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل."
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 152 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم حسب الآتي :
" المادة 152 : يدمج في رتبة تقني سام في الاعلام الآلي :
(1) التقنيون في الاعلام الآلى الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلى أو شهادة معادلة لها.
2 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
3 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية.
(4) التقنيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة."
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو الآتي :
" المادة 159 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي :
رئيس مركز حسابات مهندس دراسات رئيس مشروع رئيس استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة ."
المادة 23
فتح المادةيعدل الفرع الأول من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 161 مكرر تحرر على النحو التالي :
" المادة 161 مكرر : يكلف مهندس الدراسات ) مسؤول الدراسات ) بتوجيه مجموعة مهندسين في الاعلام الآلي، فيحدد طبيعة مشاريع الاعلام الآلي التي يسند تحقيقها إلى رؤساء المشاريع الموضوعين تحت سلطته ومحتواها .
يتولى تنسيق أشغال رؤساء المشاريع ومتابعتها.
يشارك في تأطير المهندسين ورؤساء مشاريع الاعلام الآلي وفي تحسين مستواهم."
المادة 24
فتح المادةيعدل الفرع الأول من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 161 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي :
" المادة 161 مكرر 3 : رئيس مشروع الاعلام الآلي ويكلف زيادة على الاعمال المسندة للمهندس بتحقيق انسجام المناهج والقواعد التي يستخدمها المهندسون الموضوعون تحت مسؤوليته، وبتنظيم اشغالها وتنسيقها. 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى توزيع المهام المسندة اليهم وحسب المواصفات التي يضبطها مهندس الدراسات."
المادة 25
فتح المادةيعدل الفرع 2 من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 165 مكرر على النحو الآتي :
" المادة 165 مكرر : يعين مهندس الدراسات في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين
(2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ."
المادة 26
فتح المادةيعدل الفرع 2 من الفصل 5 في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 165 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي :
" المادة 165 مكرر 3 : يعين رئيس مشروع الاعلام الآلي :
2 ) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) من بين المهندسين التطبيقين في الاعلام الآلي الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . "
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 179 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 179 : يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة : 1 (1 .......... بدون تغيير.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة."
والباقي دون تغيير. ")
المادة 28
فتح المادةتعدل الجداول المذكورة في المادة 222 من
1 ) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلى | المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المثبتين المذكور أعلاه على النحو الآتي :
شعبة الادارة العامة الاسلاك الرتب المتصرفون متصرف المساعدون مساعد اداري الاداريون مساعد اداري رئيسي كاتب مديرية كتاب المديرية كاتب مديرية رئيسي المعاونون الاداريون معاون اداري الاعوان الاداريون عون اداري أعوان المكتب عون مكتب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 13 354 1 392 14 11 4 312 13 3 373 11 3 304 10 1 260 08 1 213 شعبة الادارة العامة ( الاسلاك الرتب كاتب مختزل راقن الكتاب كاتب راقن عون راقن مترجم ترجمان المترجمون والتراجمة مترجم ترجمان رئيسي مساعد محاسب المحاسبون محاسب اداري محاسب رئيسي شعبة الاحصائيات وتحليل الاسلاك الرتب التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الاعوان التقنيون عون تقني محلل محللو الاقتصاد محلل رئيسي شعبة الاعلام الآلي الاسلاك الرتب التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الاعوان التقنيون عون تقني 11 رمضان عام 1411 تابع ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 09 2 245 08 3 228 15 15 1 434 16 4 512 10 1 260 11 3 304 13 1 354 الاقتصاد التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 10 1 260 15 1 434 16 4 512 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 10 1 260 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية المناصب الاسلاك الترتب رؤساء المجموعة رؤساء الورشة مهندسو الدراسات رؤساء المشاريع العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 1 392 12 1 320 18 3 619 17 5 581 شعبة المخبر والصيانة الاسلاك الترتب التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني أعوان المخبر عون مخبر الاعوان التقنيون عون تقني شعبة الوثائق الاسلاك الرتب الوثائقيون أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 08 3 228 10 1 260 والمحفوظات التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 المساعدون الوثائقيون أمناء مساعد وثائقي أمين محفوظات المحفوظات 13 1 354 الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات 10 1 260
المادة 29
فتح المادةيبدأ العمل بأحكام المادة 28 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1991.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-105
مرسوم تنفيذي رقم 94-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ( استدراك )
-
قرار
قراران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفين وزارة السكن. 2175
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء بوزارة التجهيز. 1769 1701 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1753
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.