مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا المرسوم شروط تسيير موظفى وأعوان الدولة الذين يمارسون نشاطاتهم في الحدود الاقلمية للولاية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه
المادة 2
فتح المادةلا تشمل احكام هذا المرسوم مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمستخدمين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني والمستخدمين الاجانب .
كما يجوز مخالفة أحكام هذا المرسوم كليا أو جزئيا في حدود ما اذا تبين انها تتعارض مع الاحتياجات الخاصة ببعض أسلاك الموظفين .
ان الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تتخذ بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المعنى، وذلك بناء على تقرير مسبب من هذا الاخير ..
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتسيير الموظفين
المادة 3
فتح المادةيخول الوالى جميع سلطات التسيير بالنسبة للموظفين التابعين للاسلاك المرتبة في السلالم الادنى من رقم 13 باستثناء ما يتعلق بالقرارات التي لا يمكن اتخاذها الا من طرف السلطة المركزية المعنية ، وذلك بالنظر لنوع تلك القرارات ومالها .
ويدخل في عداد الاستثناءات المشار اليها في الفقرة السابقة :
- تعيين المستخدمين وتوزيعهم على الصعيد الوطني ،
- تكوين الاعوان وتكوينهم المتقن ،
- فتح المسابقات والامتحانات المهنية وتنظيمها ، الامتحان والمصادقة ضمن الشروط المنصوص عليها في - النظام الجارى به العمل لاقتراحات الترسيم والترقية وعقوبات الدرجة الثانية ، الالتحاق بوظيفة أخرى والاحالة على الاستيداع
المادة 4
فتح المادةليتأتى تحقيق وحدة تسيير مهن موظفى الادارة العامة ، الخاضعين لاحكام هذا المرسوم ، تحدث لجان متساوية الاعضاء 6 وطنية ومختصة لكل مجموعة من الاسلاك التابعة للمعنيين ويحدد تشكيل اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك شروط سيرها ، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةان أعمال تسيير أسلاك الموظفين المرتبين على الاقل في السلم 13 تبقى من اختصاص الوزراء المعنيين ما عدا الاعمال الخاصة بتسيير الحسابات وبمنح العطل من كل نوع والمحالة للولاية .
ويجوز كذلك للولاية ، بناء على تقرير مسبب ومبلغ للوزير المعنى ، اصدار عقوبات الدرجة الأولى ضد الموظفين الخاضعين لاحكام هذه المادة ..
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالاعوان المؤقتين
المادة 6
فتح المادةيمارس الولاة مجموع السلطات الخاصة بالتسيير والمتعلقة بالاعوان المتعاقدين مع الدولة، مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، وباستثناء ما يتعلق بالتعيين بالوظائف وانهاء المهام ، بالنسبة للموظفين الذين يمكن ترتيبهم في السلم «أ»
من المجموعة I والمنصوص عليهم في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تعيين المستخدمين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، فتختص الادارة المركزية بهذه العمليات.
المادة 7
فتح المادةيبقى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة | في الولايات خاضعين لاحكام المرسوم رقم 73 65 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد اجور الولاة والكتاب العامين ورؤساء الدوائر والمكلفين بمهمة ، والمستشارين التقنيين للولاية والمديرين في المجالس التنفيذية للولاية ..
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةان تدابير المراقبة المتعلقة بأعمال التسيير اللامركزية والمتخذة طبقا لاحكام هذا المرسوم ، لابد من اتمامها في مقر كل ولاية مهما كان نوعها وفترتها الدورية .
ان قوائم المستخدمين التابعين لمختلف أسلاك الموظفين وأعوان الدولة والذين يمكن الحاقهم بالولايات، تصدر عن الوزراء المختصين ، بناء على اقتراح الولاة ، وبعد اخذ رأى وزير الداخلية .
أما قوائم التوزيع الخاصة بالمستخدمين المذكورين والمعدة لتوزيعهم على الولايات ، فيقوم باعدادها كل وزير معنى بعد أخذ رأى وزارة الداخلية ، خلال مدة لا تجاوز 31 يناير من السنة المالية الجارية ، ثم يجرى ابلاغها في هذا التاريخ للوالي وللمراقب المالي في كل ولاية .
وتحتوى هذه القوائم ، في نفس الوقت ، على عدد الوظائف المفتوحة اجماليا لكل سلك ، وتوزيعها على الولايات وميزات كل ولاية بالنسبة للوظائف الدائمة أو المؤقتة.
المادة 9
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1974. ويتعين على الادارات المعنية ان تشرع قبل هذا التاريخ بضبط الوضع الادارى للموظفين والاعوان الخاضعين لهذا المرسوم ، ونقل الملفات للولاية المعنية .
المادة 10
فتح المادةان الاعوان المكلفين في كل من مديريات المجلس التنفيذ للولاية ، المكلفين بتسيير المستخدمين الملحقين بمديريتهم يوضعون تحت سلطة الوالى ريثما يجرى تحويلهم على الكتابة العامة للمجلس التنفيذي ...
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بموجب مقرر مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالتوالي بالجماعات المحلية والاصلاح الادارى والوظيفة العمومية والمالية .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (120)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-99
مرسوم تنفيذي رقم 90-99 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 443
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين فى رخص السياقة، بوزارة النقل. 105
-
مرسوم رقم 85-10
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
-
مرسوم رقم 85-24
مرسوم رقم 85-24 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 125
-
مرسوم رقم 85-29
مرسوم رقم 85-29 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة التجارة. 149
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
مرسوم رقم 85-23
مرسوم رقم 85-23 مؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الإعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
-
مرسوم رقم 85-09
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
-
مرسوم رقم 85-08
مرسوم رقم 85-08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. 50
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الادارة المركزية. 170
-
مرسوم رقم 85-25
مرسوم رقم 85-25 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 126
-
مرسوم رقم 84-40
مرسوم رقم 84-40 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 243
-
مرسوم رقم 84-114
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
-
مرسوم رقم 84-331
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1134
-
مرسوم رقم 84-88
مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. , 597
-
مرسوم رقم 84-395
مرسوم رقم 84-395 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 2393 الاربعاء 2375
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين. 736
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين. 735 سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 737
-
مرسوم رقم 84-133
مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844
-
مرسوم رقم 84-134
مرسوم رقم 84-134 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 845
-
مرسوم رقم 84-195
مرسوم رقم 84-195 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الشبيبة والرياضة. 1249
-
مرسوم رقم 84-117
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
-
مرسوم رقم 84-196
مرسوم رقم 84-196 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة . 1250
-
مرسوم رقم 84-107
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
-
مرسوم رقم 84-197
مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. 1250
-
مرسوم رقم 84-396
مرسوم رقم 84-396 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.