قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الأول — أحكام ومبادئ أساسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون الأحكام والمبادئ الأساسية ويهدف إلى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة.
ويرمي إلى ضمان الوقاية وحماية صحة الأشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصّة.
المادة 2
فتح المادةتساهم حماية الصحة وترقيتها في الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية للشخص ورقيّه في المجتمع، وتشكلان عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة والأمن الصحي.
ترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل وتكامل نشاطات الوقاية والعلاج وإعادة تكييف مختلف هياكل ومؤسسات الصحة.
المادة 4
فتح المادةترتكز السياسة الوطنية للصحة، لا سيما في تنفيذها، على العمل القطاعي المشترك عبر مساهمة مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الصحّة وتنظيمهم وتوجيههم.
المادة 5
فتح المادةترتكز المنظومة الوطنية للصحة على قطاع عمومي قوي.
المادة 6
فتح المادةتهدف المنظومة الوطنية للصحة إلى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة شاملة ومنسجمة ومستمرة.
ويرتكز تنظيمها وسيرها على مبادئ الشمولية والمساواة في الحصول على العلاج والتضامن والعدل واستمرارية الخدمة العمومية والخدمات الصحية.
المادة 7
فتح المادةيضمن التخطيط الصحي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، التوزيع المتناسق والعادل والعقلاني للموارد البشرية والمادية على أساس الاحتياجات الصحية بالنظر إلى التطور الديموغرافي والأنماط الوبائية.
ويرتكز التخطيط الصحي على الخريطة الصحية ومخطّط التنظيم الصحي المنصوص عليهما في المادتين 269 و 271 أدناه.
المادة 8
فتح المادةتهدف البرامج الصحية إلى تنفيذ كل الأعمال وتعبئة الوسائل التي من شأنها ضمان خدمات وقائية وعلاجية للمواطنين من أجل تفادي أو إيقاف مرض أو مجموعة من الأمراض المعينة.
المادة 9
فتح المادةتهدف حماية الصحة وترقيتها إلى ضمان حماية المستهلك والبيئة وحفظ الصحّة وسلامة المحيط وإطار المعيشة والعمل.
المادة 10
فتح المادةتساهم الحركة الجمعوية للأشخاص المرضى ومهنيي ومرتفقي المنظومة الصحية العاملة على تحسين الصحة وتطويرها في حماية الصحة وترقيتها.
المادة 11
فتح المادةينشأ مرصد وطني للصحة يكلف، على أساس المعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحّة وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برنامج للصّحة العمومية والإدلاء برأيه وتقديم توصيات حول كل المسائل المتعلّقة بمجالات الصحة.
يعد المرصد تقريرا سنويا حول الحالة الصحية للمواطنين يعرضه على الوزير المكلف بالصحة.
تحدد تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — واجبات الدولة في مجال الصحة
المادة 12
فتح المادةتعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني.
المادة 13
فتح المادةتضمن الدولة مجانية العلاج، وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في كل الهياكل العمومية للصحة، وكذا كل الأعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها.
المادة 14
فتح المادةتضمن الدولة وتنظّم الوقاية والحماية والترقية في مجال الصحة.
المادة 15
فتح المادةتنفّذ الدولة الترتيبات من أجل الوقاية من الأمراض المنتقلة وغير المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسين الحالة الصحية للمواطنين ونوعية حياة الأشخاص.
المادة 16
فتح المادةتعمل الدولة على إزالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وتنظم التكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحة.
كما تولي الدولة عناية خاصة للقطاع العمومي للصحة.
المادة 17
فتح المادةتتولى الدولة ترقية الاتصال والإعلام والتحسيس في مجال الصحة.
المادة 18
فتح المادةتسهر الدولة على ضمان العلاجات القاعدية أو الأولية والعلاجات الثانوية والعلاجات ذات المستوى العالي.
المادة 19
فتح المادةتطور الدولة نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة لتلبية حاجيات القطاع.
المادة 20
فتح المادةتتولى الدولة حماية وترقية حق المواطنين في التربية في مجال الصحة.
الفصل الثالث — حقوق المرضى وواجباتهم
المادة 21
فتح المادةلكل شخص الحق في الحماية والوقاية والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حالته الصحيّة، في كل مراحل حياته وفي كل مكان.
ولا يجوز التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو العلاج، لا سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنّهم أو جنسهم أو وضعيتهم الاجتماعية والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم.
لا يمكن أن يشكل أي مبرّر، مهما كانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل ومؤسسات الصحة، لا سيما في حالة الاستعجالات.
ولا يمكن أن تتعرض السلامة الجسدية للشخص لأي مساس إلا في حالة الضرورة الطبية المثبتة قانونا وحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 22
فتح المادةيستفيد كل مريض، في إطار تسلسل العلاج، من خدمات المصالح المتخصصة للصحة بعد استشارة وتوجيه من الطبيب المرجعي، باستثناء حالات الاستعجال والحالات الطبية ذات الحصول المباشر على العلاج التي يحدّدها الوزير المكلف بالصحة.
الطبيب المرجعي هو الطبيب العام المعالج للمريض على مستوى الهيكل الصحي الجواري العمومي أو الخاص الأقرب من موطنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والأخطار التي يتعرض لها.
تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية من طرف الأولياء أو الممثل الشرعي.
المادة 24
فتح المادةلكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
ويشمل السرّ الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة.
يمكن أن يرفع السرّ الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة.
كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر أو عديمي الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.
المادة 25
فتح المادةفي حالة تشخيص أو احتمال مرض خطير، يمكن أفراد أسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من مساعدة هذا المريض، ما لم يعترض على ذلك.
لا يمنع السر الطبي من إعلام أسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها ذلك بمعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع عن ذاكرة المتوفى أو المطالبة بحقوقه، ما لم يعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يتوفر لكل مريض ملف طبي وحيد على المستوى الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيجب على المرضى وكذا مرتفقي الصحة، الالتزام بالاحترام والسلوك اللائق تجاه مهنيي الصحة، ولا يمكنهم، في كل الظروف، اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال، أو ارتكاب أي فعل تخريب لأملاك هياكل ومؤسسات الصحة. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 28
فتح المادةيحقّ لكل مريض وكذا لكل شخص مؤهل لتمثيله، إيداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشأة على مستوى كل مصلحة خارجية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة
الفصل الأول — الحماية في الصحة
المادة 29
فتح المادةحماية الصحة هي كل التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية الرامية إلى الحد من الأخطار الصحية أو القضاء عليها، سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغذية أو عن سلوك الإنسان أو مرتبطة بالبيئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص والجماعة.
المادة 30
فتح المادةتنظم هياكل الصحة، في إطار تنفيذ برامج الصحة، بمساعدة السلطة المعنية، حملات التوعية والإعلام وأعمال الوقاية من الأمراض والآفات الاجتماعية والحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها.
المادة 31
فتح المادةتضع الدولة برامج حماية الصحّة وتضمن تنفيذها، حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.
تكون برامج حماية الصحة وطنية وجهوية ومحلية، وتكون على عاتق الدولة، كما تستفيد من الوسائل المالية الضرورية لإنجازها.
يتم إعداد البرامج الوطنية لحماية الصحة والإشراف عليها وتقييمها بصفة دورية من طرف الوزير المكلف بالصحة، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية.
وتتولى تنفيذ هذه البرامج المصالح الخارجية المنصوص عليها في المادة 267 أدناه، وهياكل ومؤسسات الصحة والقطاعات المعنية.
تستفيد البرامج الوطنية، لا سيما تلك المتعلقة بأمراض خاصة، من تعديلات نوعية بخصوص تنظيم هياكل التكفل في شكل شبكات.
المادة 32
فتح المادةتخصص البرامج الجهوية لحماية الصحة للتكفل بالمشاكل الصحية الخاصة بعدة ولايات من الوطن، وتتولى إعدادها وتنفيذها المصالح الخارجية، ويتم تقييمها من طرف الوزير المكلف بالصحة.
تستفيد البرامج الجهوية لحماية الصحة من تعديلات نوعية تخص الاحتياجات الصحية لأحواض سكانية معنية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الهياكل في شكل شبكات، أو التوأمة بين مؤسسات الصحة من أجل التكفل، وكذا من تعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنفيذها.
المادة 33
فتح المادةتخصّ البرامج المحلية لحماية الصحة بلدية أو عدة بلديات، وتهدف إلى التكفل الخاص بالاحتياجات الصحية المحدّدة كذات الأولوية بالنسبة لسكان هذه البلديات.
تعد هذه البرامج ويتم تقييمها من طرف المصالح الخارجية للولاية المكلّفة بالصحّة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، ويكون تنفيذها من اختصاص هياكل ومؤسسات الصحة والجماعات المحلية والمصالح التقنية المختصة في مجال الصحّة.
الفصل الثاني — الوقاية في الصحة
المادة 34
فتح المادةالوقاية هي كل الأعمال الرامية إلى :
– التقليص من أثر محددات الأمراض،
– و/أو تفادي حدوث أمراض،
– إيقاف انتشارها و/أو الحد من آثارها.
المادة 35
فتح المادةيتعيّن على الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهيئات العمومية والخاصة، في إطار اختصاصهم وبالاتصال مع مصالح الصّحة، تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة الأمراض المتوطنة وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على أسباب الوضعية الوبائية.
المادة 36
فتح المادةترتكز برامج الوقاية في الصحة على شبكات رصد الأمراض المنتقلة وغير المنتقلة والإنذار عنها، قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السريع لها، وعلى سجلات الرصد بالنسبة للأمراض غير المنتقلة.
تحدد شروط تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةتحدد قائمة الأمراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سرّيا ومجانيا، ولاسيما منها الأمراض المنتقلة جنسيا، عن طريق التنظيم.
القسم الأول — الوقاية من الأمراض المنتقلة ومكافحتها
المادة 38
فتح المادةيخضع الأشخاص المصابون بأمراض منتقلة والأشخاص الذين يكونون على اتصال بهم، الذين قد يشكلون مصدرا للعدوى، لتدابير الوقاية والمكافحة المناسبة.
تحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيجب على كل ممارس طبي التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة من الأمراض الواردة في قائمة الأمراض ذات التصريح الإجباري المذكورة في المادة 38 أعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 40
فتح المادةيتعيّن على المصالح الصحية المؤهلة القيام بالتلقيح الإجباري مجانا لفائدة المواطنين المعنيين.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما رزنامة التلقيحات الإجبارية، عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةفي حالة وجود خطر انتشار وباء و/أو في حالة حماية الأشخاص المعرضين لخطر، تنظم السلطات الصحية حملات تلقيح وتتخذ كل تدبير ملائم لفائدة المواطنين أو الأشخاص المعنيين.
القسم الثاني — الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها
المادة 42
فتح المادةتخضع الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها لأحكام اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحّة العالمية.
المادة 43
فتح المادةتضع الدولة التدابير الصحيّة القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية إلى وقاية المواطنين وحمايتهم من الأمراض ذات الانتشار الدولي.
مصلحة المراقبة الصحية بالحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودية.
تحدد مهام المصلحة الصحية بالحدود وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةإنّ طبيب المصلحة المكلّفة بالمراقبة الصحيّة بالحدود هو السلطة الوحيدة المختّصة على مستوى نقطة الدخول.
ويجب أن يكون محلّفا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثالث — الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 45
فتح المادةتضع الدولة مخططات وطنية مندمجة متعدّدة القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير المنتقلة والكشف عن هذه الأمراض والتكفّل بها. 29 يوليو سنة 2018 م يحدّد الوزير المكلّف بالصحّة قائمة الأمراض غير المنتقلة التي تتطلب كشفا مجانيا.
المادة 46
فتح المادةتدعم الدولة والجماعات المحلية نشاطات التربية الصحية والتربية البدنية والرياضية، وتشجع الأشخاص على مكافحة السلوكات التي تعرّض للخطر، وعلى الوقاية من الأمراض غير المنتقلة.
المادة 47
فتح المادةينشأ سجل مخصص لجمع وحفظ وتفسير المعلومات المتعلّقة بالمرضى المصابين ببعض الأمراض غير المنتقلة، مع الحفاظ على السرّ الطبي.
يحدد قائمة هذه الأمراض الوزير المكلف بالصحة.
المادة 48
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالصحة لجنة وطنية متعدّدة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها.
تحدّد مهام اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
القسم الرّابع مكافحة عوامل الخطر وترقية أنماط حياة صحية القسم الفرعي الأول مكافحة الإدمان على التبغ
المادة 49
فتح المادةتهدف مكافحة الإدمان على التبغ إلى حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها.
المادة 50
فتح المادةتقوم مصالح الصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد ووضع برامج الوقاية من الإدمان على التبغ ومكافحته.
المادة 51
فتح المادةيمنع كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ.
المادة 52
فتح المادةيشترط في تسويق مواد التبغ كتابة إنذار عام على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة يتضمن العبارة الآتية : “استهلاك التبغ مضر بالصحة”.
يجب أن تتضمّن الجهة الكبرى الأخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الإنذار العام، إنذارا خاصّا في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحية.
المادة 53
فتح المادةزيادة على الإنذارات الصحية المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، يجب أن تتضمّن جميع أشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها، بيانات عن التركيبات السّامة الأساسية وإفرازاتها. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م تحدّد البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةتعتبر موادا تبغية، المواد المخصّصة للتدخين أو النشق أو الوضع على اللثة أو المضغ أو المص، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية، ما دامت تحتوي على التبغ ولو جزئيا.
المادة 55
فتح المادةيجب على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال، كل المعلومات المتعلّقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، التي يجب عليها القيام بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير والمقاييس المعمول بها.
المادة 56
فتح المادةيمنع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي أو المستقبلة للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 57
فتح المادةيمنع بيع التبغ أو المواد التبغية للقصر.
المادة 58
فتح المادةتضمن الهياكل الصحية، في مكافحة الإدمان على التبغ، التحسيس والمساعدة على الإقلاع والمعالجة.
القسم الفرعي الثاني الإدمان على الكحول والمخدرات
المادة 59
فتح المادةتبادر الدولة ببرامج وأعمال الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات وكل أنواع الإدمان الأخرى وتدعمها.
وتحدد مهام واختصاصات مؤسسات وهياكل الصحة التي تنجز هذه البرامج والأعمال.
وتضمن الإعلام والتربية الصحية والاتصال بكل وسيلة ملائمة.
المادة 60
فتح المادةيمنع الترويج والرعاية والإشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة أخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.
المادة 61
فتح المادةيمنع بيع المشروبات الكحولية للقصّر.
المادة 62
فتح المادةتطوّر الدولة المصالح المناسبة للوقاية من السلوكات الإدمانية ومكافحة المخدرات والإدمان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة المواد الإدمانية والمحظورة عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةتضع الدولة هياكل إزالة التسمّم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وتشجع على إنشائها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الفرعي الثالث ترقية التغذية الصحيّة
المادة 64
فتح المادةتتولى الدولة ترقية أنماط استهلاك تشجع على تغذية صحية ومتوازنة لدى المواطنين.
المادة 65
فتح المادةتسهر الدولة على وضع واحترام مقاييس في مجال التغذية، عبر برامج التربية والإعلام والتحسيس والاتصال.
المادة 66
فتح المادةتتخذ الدولة، على كل المستويات، التدابير الضرورية التي تسمح بالوقاية من السمنة لدى المواطنين، ولا سيما لدى الأطفال.
القسم الفرعي الرابع ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية
المادة 67
فتح المادةتتولى الدولة، بواسطة برامج ملائمة، ترقية الممارسة الفردية والجماعية للتربية البدنية والرياضية والرياضات التي تشكّل أحد العوامل الأساسية لحماية صحّة الشخص والمواطنين وتحسينها.
المادة 68
فتح المادةتكيف برامج النشاطات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، حسب السن والجنس والحالة الصحية والظروف المعيشية للمواطنين وعملهم.
الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية
القسم الأول — حماية صحة الأم والطفل
المادة 69
فتح المادةتضمن حماية صحة الأم والطفل بواسطة كل التدابير الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإدارية التي تهدف، لا سيما إلى ما يأتي :
– حماية صحة الأمّ قبل وأثناء وبعد الحمل،
– ضمان الظروف الصحية للطفل ونموه.
المادة 70
فتح المادةتشكّل برامج مكافحة الوفيات لدى الأم والطفل أولوية للصحة العمومية، وتنفذها هياكل ومؤسسات الصحة.
المادة 71
فتح المادةيشكل التنظيم العائلي أولوية للصحة العمومية. ويساهم في الحفاظ على صحة الأم والطفل.
وتعده هياكل ومؤسسات الصحّة وتنفذه عبر كل التدابير والترتيبات الصحية والاجتماعية والتربوية وكذا الاتصال والتحسيس.
المادة 72
فتح المادةالفحص الطبي السابق للزواج إجباري.
تحدد قائمة الفحوص والتحاليل عن طريق التنظيم.
المادة 73
فتح المادةيجب على مهنيي الصحة التصريح بالمرأة الحامل، ويتم تسجيلها ابتداء من الثلاثي الثالث من الحمل، حسب اختيارها، لدى عيادة ولادة عمومية أو خاصة.
وتوفر الدولة الوسائل الملائمة لضمان المتابعة الدورية والإجبارية للحمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيتم قبول النساء الحوامل في وضع صعب، في الشهر السابع (7) على الأقل، بناء على طلبهن في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية المتوفرة على أسرّة الولادة، عندما يستوجب استشفاؤهن.
المادة 75
فتح المادةتعد الوزارة المكلفة بالصحة برامج الكشف والتشخيص تخص المواليد حديثي الولادة، ويتم تنفيذها من طرف مؤسسات الصحة.
تحدد قائمة الأمراض التي يجب كشفها عن طريق التنظيم.
المادة 76
فتح المادةيمكن إجراء التشخيص ما قبل الولادة بأمر طبي من أجل اكتشاف مرض بالغ الخطورة للمضغة أو الجنين، داخل الرحم.
ويتمّ ضمان التشخيص ما قبل الولادة في هياكل مؤهلة أو معتمدة لهذا الغرض.
تحدد شروط اعتماد هذه الهياكل عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةيهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةلا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلاّ في المؤسسات العمومية الاستشفائية.
المادة 79
فتح المادةتتولى الدولة ترقية وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال عمليات وتدابير مناسبة.
يمنع الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية والإشهار لها.
المادة 80
فتح المادةيستفيد مجانا المواليد حديثو الولادة، حين ولادتهم، وكذا الأطفال من التلقيح الإجباري المحدد في المادة 40 أعلاه.
كما يستفيدون ومجانا، من جميع الخدمات المقررة للأطفال ضمن البرامج الوطنية للوقاية. 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 81
فتح المادةيتعيّن على هياكل ومؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة احترام مقاييس الصحة وحفظ الصحّة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 82
فتح المادةتتولى الهياكل والمؤسسات المختصّة المساعدة الطبية الاجتماعية الهادفة إلى الوقاية من التخلي عن الأطفال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 83
فتح المادةتضمن هياكل ومؤسسات الصحّة التكفّل الصحي بالأطفال بواسطة وسائل بشرية ومادية على عاتق الدولة.
القسم الثاني — حماية صحة المراهقين
المادة 84
فتح المادةتعد حماية وترقية صحة المراهقين والشباب أولوية للدولة.
يتولى الوزير المكلّف بالصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، إعداد وتنفيذ برامج نوعية ومكيفة مع الاحتياجات الصحية للمراهقين والشباب.
المادة 85
فتح المادةمن أجل الوقاية من السلوكات المضرة بصحة المراهقين والشباب وضمان نموهم الكامل، تشارك هياكل ومؤسسات الصحة، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات والجمعيات المعنية، في الأعمال الاجتماعية والتربوية والصحية وتسهر خصوصا على حماية صحّتهم وترقيتها.
القسم الثالث — حماية صحة الأشخاص المسنّين
المادة 86
فتح المادةتتولى الدولة إعداد وتنفيذ برامج لحماية صحة الأشخاص المسنين.
يستفيد الأشخاص المسنون، لا سيما المصابون بأمراض مزمنة أو المعوّقون من كل الخدمات المتعلّقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفّل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية.
المادة 87
فتح المادةتضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل بالاحتياجات الصحية للأشخاص المسنين، لا سيما أولئك المعوقين و/أو الذين هم في تبعية، بواسطة مستخدمين مؤهلين وكل وسيلة أخرى بما في ذلك العلاج والاستشفاء في المنزل.
القسم الرابع — حماية الأشخاص في وضع صعب
المادة 88
فتح المادةيعتبر أشخاصا في وضع صعب، لا سيما : 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
– الأشخاص ذوو الدخل الضعيف، لا سيما الأشخاص المعوقون أو الذين يعيشون في ظروف مادّية واجتماعية و/أو نفسية هشّة تهدّد صحتهم العقلية والبدنية،
– الأشخاص ضحايا الكوارث أو أي حادث استثنائي آخر، الذين هم في وضعية مادية أو اجتماعية هشة،
– الأشخاص المسنّون أو الأطفال أو المراهقون الذين هم في خطر معنوي و/أو الموضوعون في المؤسّسات التابعة للوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني،
– الأمّهات والنّساء اللائي هن في حالة نفسية واجتماعية صعبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 89
فتح المادةللأشخاص في وضع صعب الحق في حماية صحية خاصة على عاتق الدولة.
المادة 90
فتح المادةتضمن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة المكلفة بخدمة عمومية، التغطية الصحية المجانية لكل الأشخاص في وضع صعب، لا سيما الذين يعيشون في الوسط المؤسساتي.
وتسهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والأمن في الوسط المؤسساتي بالتعاون مع المصالح المعنية.
المادة 91
فتح المادةتتخذ الدولة التدابير القطاعية المشتركة الضرورية الهادفة إلى التكفل الصحي والاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب.
المادة 92
فتح المادةتضمن الدولة التكفل الطبي والنفسي وتوفّر الوسائل الطبية للتخفيف من معاناة الأشخاص ضحايا العنف و/أو في وضعية نفسية صعبة قصد إعادة إدماجهم في المجتمع.
المادة 93
فتح المادةتضمن الدولة الشروط الخاصة المتعلّقة بالمراقبة والتكفل في مجال صحة الأطفال الموضوعين في المؤسّسات، لا سيما منها تلك التابعة للوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني.
يجب أن يستفيد الأطفال المذكورون في الفقرة أعلاه، من جميع التدابير الصحية والاجتماعية والتربوية الملائمة لنموّهم المنسجم واندماجهم في الأسرة والمجتمع.
القسم الخامس — الحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين المهني
المادة 94
فتح المادةتضمن الدولة حماية وترقية الصحّة في الوسط التربوي والجامعي وفي التكوين المهني، عبر أعمال وبرامج صحية ملائمة.
المادة 95
فتح المادةتهدف حماية الصحّة وترقيتها المذكورتان في المادة 94 أعلاه، إلى حفظ صحّة التلاميذ والطلبة والمتربصين وترقيتها، من خلال ما يأتي :
– مراقبة حالتهم الصحية ومتابعة التكفّل بالأمراض التي تمّ الكشف عنها،
– مراقبة الأمراض ذات التصريح الإجباري والوقاية من الآفات الاجتماعية،
– نشاطات التربية من أجل الصحة،
– النشاطات العلاجية الجوارية،
– مراقبة سلامة المحلات والملحقات التابعة لكل مؤسّسة تعليم وتكوين،
– التلقيحات الإجبارية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 96
فتح المادةتضع وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، هياكل كشف ومتابعة.
وتضمن الجماعات المحلية والمؤسسات التابعة للوزارات المذكورة في الفقرة أعلاه، الوسائل لذلك.
تسند نشاطات الكشف عن صحّة التلاميذ والطلبة والمتربصين ومتابعتها إلى المستخدمين الطبيين. بما فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعيّنين في هياكل الكشف والمتابعة المنشأة لهذا الغرض، بالتعاون مع مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
القسم السادس — حماية الصحة في وسط العمل
المادة 97
فتح المادةتسهر الدولة على حماية الصحة في وسط العمل وترقيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 98
فتح المادةتهدف الصحة في وسط العمل، لا سيما إلى ما يأتي :
– ترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في كل المهن والحفاظ على أعلى درجة لها،
– الوقاية من كل ضرر يلحق بصحّة العمال جراء ظروف عملهم،
– حماية العمال في شغلهم من الأخطار الناتجة عن وجود عوامل مضرّة بصحّتهم،
– وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– تنصيب العمال في منصب عمل ملائم لقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وإبقاؤهم فيه.
المادة 99
فتح المادةطب العمل واجب على عاتق المستخدم لفائدة العامل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 100
فتح المادةيتكفّل بنشاطات طب العمل مستخدمو الصحّة المجتمعون ضمن مصالح طب العمل، الذين يتولّون مهام وقائية أساسا وعلاجية بشكل ثانوي.
تهدف النشاطات في مجال طب العمل، لا سيما إلى ما يأتي :
– الحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل وترقيتهما،
– تحسين ظروف ووسط العمل لضمان الأمن والصحة في العمل،
– اعتماد نظام تنظيم للعمل يهدف إلى ترقية مناخ اجتماعي ملائم وثقافة حفظ الصحة والأمن والصحة في العمل.
القسم السابع — الصحة في الوسط العقابي
المادة 101
فتح المادةتضع الدولة برنامجا وطنيا للصحّة في الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحّة المحبوسين وحمايتها وترقيتها وحفظها والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والتكفّل بالأمراض التي تمّ الكشف عنها، والوقاية من الأخطار الوبائية والمساعدة النفسية.
ويتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية و/أو في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالصحة المختصة إقليميا، مراقبة ومتابعة نشاطات هياكل الصحة في الوسط العقابي.
المادة 102
فتح المادةتعدّ مصالح الصحة التابعة لإدارة الوسط العقابي تقريرا سنويا عن ظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسّسات العقابية وترسله إلى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعدل.
القسم الثامن — حماية الصحة العقلية وترقيتها
المادة 103
فتح المادةالصحة العقلية هي حالة من الراحة يكون فيها الشخص قادرا على إثبات قدراته، وعلى التغلب على التوترات العادية للحياة وتأدية عمل منتج ومفيد والمساهمة في حياة جماعته. 29 يوليو سنة 2018 م تتولى الدولة تطوير سياسات متعدّدة القطاعات لحماية الصحة العقلية وترقيتها.
المادة 104
فتح المادةتعد مصالح الصحة برامج الوقاية الأولية من الاضطرابات العقلية وتنفذّها.
المادة 105
فتح المادةتساهم مصالح الصحة في إعادة التأهيل وإعادة الإدماج النفسي والاجتماعي للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية، بالتعاون مع المصالح المعنية.
الفصل الرابع — حماية الوسط والبيئة
المادة 106
فتح المادةتتولى الدولة تنفيذ سياسة حفظ صحّة الوسط وإطار حياة المواطنين والبيئة من أجل ضمان حماية صحة السكان وترقيتها.
يجب على المؤسّسات والهيئات المعنية إقامة أنظمة رصد ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعوامل البيئة، لا سيما الماء والهواء والتربة.
المادة 107
فتح المادةتبدي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة رأيها بخصوص المقاييس البيئية ذات الأثر على صحّة المواطنين.
تتولى الجماعات المحلية ومصالح الوزارات المعنية، بالتنسيق مع مصالح الصحة، نشاطات رصد ومراقبة احترام مقاييس ونوعية المياه والهواء الجوي والمواد الغذائية.
المادة 108
فتح المادةيجب أن يستوفي الماء المخصص للشرب والنظافة الجسدية والاستعمال المنزلي والسقي ومياه السباحة، المقاييس المحدّدة في التنظيم المعمول به.
المادة 109
فتح المادةيخضع استيراد المواد الغذائية وتجهيزات التحضير والتوضيب ومواد التوضيب وكذا عملية إنتاجها وحفظها ونقلها وتوزيعها وبيعها، للمراقبة المنتظمة للسلامة وحفظ الصحة من طرف المصالح المعنية.
المادة 110
فتح المادةيجب أن يبيّن وسم المواد المسوّقة كل مكون ذي خطر صحي على المستعمل أو أثر على البيئة.
المادة 111
فتح المادةتسهر مصالح الصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال استعمال المواد الكيميائية في إنتاج وحفظ الأغذية النباتية والحيوانية وكذا مواد الصحة النباتية والمواد المركّبة اصطناعيا.
المادة 112
فتح المادةتسهر هياكل ومؤسسات الصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، على مطابقة مقاييس حفظ الصحة ونوعية التغذية واحترامها في مؤسّسات الإطعام، لا سيما تلك المخصصة للجماعات. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م يتعيّن على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات في ميدان الاطعام، إجراء الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 113
فتح المادةيجب على الدولة والجماعات المحلية أن تعمل على احترام قواعد الوقاية من مساوئ الأضرار الصوتية أو أي نوع آخر من الضرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 114
فتح المادةتُخضع حماية صحة السكان للشروط والمقاييس التقنية في المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنتاج المواد والمستحضرات المشعّة ومعالجتها وحيازتها ونقلها واستعمالها وكذلك حيازة النفايات التي تحتوي على مادة مشعّة وجمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها وإزالتها وتصريفها النهائي، وكذلك استعمال واستغلال الأدوات والتجهيزات التي تحتوي على مصدر إشعاع أيوني أو التي ترسل مثل هذه الإشعاعات.
المادة 115
فتح المادةيتعيّن على هياكل ومؤسسات الصحّة وضع ترتيبات الحماية من الإشعاعات الأيونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 116
فتح المادةيجب أن يتمّ جمع النفايات ونقلها ومعالجتها قصد حماية صحة المواطنين والمحافظة على البيئة، طبقا للمقاييس المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 117
فتح المادةيتعيّن على هياكل ومؤسّسات الصحّة اتخاذ التدابير الخاصة المتعلّقة بمعالجة وإزالة نفاياتها طبقا للمقاييس المحيّنة في هذا المجال، والمحددة عن طريق التنظيم.
المادة 118
فتح المادةيجب على هياكل ومؤسسات الصحّة العمومية والخاصة أن تسهر بداخلها على احترام مقاييس حفظ الصحة الاستشفائية ومقاييس إزالة نفايات النشاطات العلاجية ذات خطر العدوى، قصد تفادي العدوى المرتبطة بها.
المادة 119
فتح المادةيمكن مصالح الصّحة أن تقترح على السلطة المختصة، كل إجراء ضروري ضد نشاطات أو مصالح أو مؤسّسات من شأنها أن تسبّب ضررا للصحّة العمومية، بما في ذلك غلقها مؤقتا كإجراء تحفظي. وتتمّ إعادة فتحها بعد رأي مصالح الصحة.
الفصل الخامس — التربية من أجل الصحة
المادة 120
فتح المادةتتولى الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، التربية من أجل الصحّة.
وتهدف هذه التربية إلى المساهمة في توفير الراحة للمواطنين بتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية في مجال التربية الصحية، لا سيما منها :
– حفظ الصحة الفردية والجماعية،
– حماية البيئة،
– الوقاية من الأخطار الطبيعية،
– التغذية الصحية والمتوازنة،
– ترقية صحة الفم والأسنان،
– الوقاية من الأمراض والحوادث،
– الوقاية في مجال الصحة العقلية،
– الوقاية في مجال الصحة الإنجابية، لا سيما التربية الجنسية لدى الشباب،
– استهلاك الأدوية،
– مكافحة الممارسات الضارة بالصحة،
– ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية والرياضات.
المادة 121
فتح المادةتتناول أعمال التربية من أجل الصحة الموجّهة لمختلف الفئات السكانية، حفظ الصحة والوقاية والإسعافات الأولية.
وتدرج هذه الأعمال ضمن برامج التعليم والتكوين.
المادة 122
فتح المادةتمارس نشاطات التربية من أجل الصحة على أساس برنامج يعده وينفذه ويقيّمه الوزير المكلّف بالصحة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
الفصل السادس — التكفّل بصحة الأشخاص في الحالات الاستثنائية
المادة 123
فتح المادةيتعيّن على هياكل ومؤسسات الصحة المعنية، في إطار التكفّل الصحي عند الكوارث أو الحالات الاستثنائية، إعداد مخطط تدخّل ونجدة خصوصي، وذلك بالتعاون مع سلطات المصالح المؤهلة.
ويجب عليها مسك بطاقية محيّنة للأشخاص المختصين والوسائل الواجب تعبئتهما في حالة كارثة أو في حالة استثنائية.
كما يتعيّن عليها القيام بشكل دوري تنظيم تمارين محاكاة بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في إطار الوقاية وذلك من أجل التخفيف من آثار الكوارث أو الحالة الاستثنائية.
المادة 124
فتح المادةتسهر هياكل ومؤسسات الصحة المعنية على تواجد الأشخاص المؤهلين، ويجب أن يتوفر لديها مخزون استعجالي من الدم والمواد الخاصة به ومن الأدوية والأدوات الخاصّة بالاستعجالات الأولية وكل وسيلة ضرورية أخرى، ويجب مراقبة هذا المخزون الاستعجالي وتجديده بصفة منتظمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 125
فتح المادةيشمل التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية، أعمال الوقاية والتشخيص والعلاجات وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وتندرج مجمل هذه الأعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية، مع الأخذ في الحسبان، خصوصيات هذا المرض.
القسم الأول — هياكل التكفل بالصحة العقلية
المادة 126
فتح المادةيتمّ التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية، لا سيما في أحد الهياكل الآتية :
– هياكل الصحّة القاعدية بما في ذلك المراكز الوسيطة للصحة العقلية،
– مصالح طب الأمراض العقلية، ومصالح استعجالات طب الأمراض العقلية بالمؤسسات الاستشفائية،
– المؤسّسات الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية،
– الهياكل التابعة للقطاعات الأخرى المعتمدة أو المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة.
يحدّد تنظيم هذه الهياكل وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 127
فتح المادةيجب على الهياكل المكلفة بعلاج الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وحمايتها وترقيتها أن تأخذ في الحسبان خصوصية التكفل بالصحة العقلية لهذه الفئة العمرية.
القسم الثاني — حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية
المادة 128
فتح المادةلا يمكن استشفاء مريض باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بالمستشفى دون موافقته، أو، عند الاقتضاء، دون موافقة ممثله الشرعي. 29 يوليو سنة 2018 م لا يمكن أن يتم الاستشفاء دون موافقة إلا في هياكل الصحة العمومية.
المادة 129
فتح المادةينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للأشخاص الذين تمّ استشفاؤهم دون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية، في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به.
المادة 130
فتح المادةيخضع كل استشفاء لكامل الوقت للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة أو تتجاوز خمسا وسبعين (75) سنة، لموافقة اللجنة الولائية للصحّة العقلية.
المادة 131
فتح المادةللمرضى المصابين باضطرابات عقلية، الذين تمّ استشفاؤهم أو أوليائهم أو ممثليهم الشرعيين، لا سيما الحق في :
– إعلامهم بحقوقهم،
– إخطار اللجنة الولائية للصحة العقلية،
– تلقي زيارات بعد موافقة الطبيب المعالج في المؤسسة.
المادة 132
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية للصحّة العقلية تتكوّن من :
– قاض بمرتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، رئيسا،
– ممثل الوالي،
– طبيبين متخصصين في طب الأمراض العقلية،
– ممثل عن جمعية المرضى.
المادة 133
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية للصحة العقلية، لا سيما بما يأتي :
– دراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه،
– دراسة كل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه.
تعد قرارات اللجنة الولائية للصّحة العقلية نافذة بالنسبة للسلطات والإدارات المعنية.
يحدّد تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 134
فتح المادةيمكن قاضي الجهة القضائية المختصّة التي تتبع لاختصاصها المؤسّسة المستقبلة، أن يعيّن مقدما، طبقا للتشريع المعمول به، للمريض المصاب باضطرابات عقلية الذي تمّ استشفاؤه دون موافقته، والذي لم يستفد من إجراء آخر للحماية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية
القسم الأول — الاستشفاء بمصلحة مفتوحة
المادة 135
فتح المادةيتمّ استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية في مصلحة مفتوحة للأمراض العقلية وخروجه منها، حسب القواعد المعمول بها بالنسبة للأمراض الأخرى.
المادة 136
فتح المادةيمكن المريض الراشد المتمتع بالأهلية أن يطلب بنفسه الاستشفاء الخاص به.
وفي حالة ما إذا كان المريض عديم الأهلية ولم تكن له أسرة، يمكن الممثّل الشرعي إعداد طلب الاستشفاء.
القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 137
فتح المادةيتمّ اللّجوء إلى الوضع في الملاحظة أو الاستشفاء بفعل الغير عندما تتسبب اضطرابات المريض العقلية في استحالة الحصول على موافقته وتتطلب حالته معالجة فورية ومراقبة مستمرة في الوسط الاستشفائي.
يمكن أن يتولى تقديم المريض لطبيب الأمراض العقلية :
– أحد أعضاء أسرته،
– الممثل الشرعي،
– السلطة العمومية التي تتصرف لمصلحة المريض، لا سيما الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس أمن الدائرة أو قائد كتيبة الدرك الوطني أو ممثلوهم المفوضون قانونا.
يتعيّن على الشخص الذي يحضر المريض إلى طبيب الأمراض العقلية أن يقدّم كل المعلومات الإدارية والطبية المفيدة خلال المراحل الطبية والإدارية لاستشفائه.
المادة 138
فتح المادةيتمّ الوضع في الملاحظة و/أو الاستشفاء بفعل الغير داخل مصلحة أو وحدة مغلقة لطب الأمراض العقلية، تحدّد شروط إنشائها من طرف الوزير المكلّف بالصحّة.
القسم الفرعي الأول الوضع في الملاحظة بفعل الغير
المادة 139
فتح المادةيوضع المريض في الملاحظة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مصلحة للأمراض العقلية من طرف طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة الذي يجب عليه، في هذه الحالة، أن يسلّم مسبقا بيان الدخول قصد الوضع في الملاحظة.
المادة 140
فتح المادةيمكن أن يقرر طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، عند انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما :
– إما خروج المريض،
– وإما تمديد فترة الوضع في الملاحظة لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
غير أنّ طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة يمكنه أن يقرر خروج المريض قبل انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما إذا قدّر أن حالة المريض تسمح بذلك.
القسم الفرعي الثاني الاستشفاء بفعل الغير
المادة 141
فتح المادةيمكن في أي وقت تحويل وضع المريض في الملاحظة إلى استشفاء بفعل الغير بناء على اقتراح من طبيب الأمراض العقلية للمؤسّسة وبعد موافقة أحد أعضاء أسرة المريض، أصل أو فرع مباشر أو ممثله الشرعي، يعبر عنها بطلب كتابي يدوّن في السجل المخصص لهذا الغرض.
وتودع لدى مديرية المؤسسة نسخة من هذا الطلب تحمل توقيع وموافقة طبيب الأمراض العقلية للمؤسّسة بغرض الاحتفاظ بها وتقديمها عند كل طلب من السلطات المختصة.
المادة 142
فتح المادةيتخذ إجراء الاستشفاء لمدة محدّدة حسب الحالة الصحيّة للمريض.
ويخضع هذا الإجراء لتدابير المراقبة المنصوص عليها في المادتين 160 و 164 أدناه.
المادة 143
فتح المادةيكون خروج المريض :
– إمّا بمبادرة من طبيب الأمراض العقلية للمؤسّسة،
– وإمّا بطلب من المريض الراشد المؤهل مدنيا،
– وإمّا بطلب من الشخص الذي كان سببا في الاستشفاء بفعل الغير،
– وإمّا بطلب من أحد الأصول أو الفروع المباشر الراشد للمريض أو زوج المريض أو أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته الراشدين أو الممثل الشرعي للمريض عديم الأهلية، وهم مسؤولون مدنيا عن المريض ويجب عليهم الالتزام بالتكفّل به.
يخضع كل طلب خروج للموافقة المسبقة لطبيب الأمراض العقلية ويجب أن يكون محرّرا كتابيا وموقّعا من طرف الشخص الذي يقدمه. ويدوّن في سجل مخصص لهذا الغرض.
القسم الثالث الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية والوضع في الملاحظة الإجبارية والاستشفاء الإجباري القسم الفرعي الأول الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية
المادة 144
فتح المادةفي حالة ما إذا ارتأت السلطة العمومية ضرورة ذلك، ولا سيما عندما يتم تقدير حدوث خطر وشيك بسبب مرض يتعرّض له المريض نفسه أو الغير، يمكن اتخاذ قرار الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية بكتابة عبارة : “فحص إجباري في طب الأمراض العقلية”، على استمارة طلب الفحص في طب الأمراض العقلية.
المادة 145
فتح المادةيكون النائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالي مؤهلين، دون سواهما، لاتخاذ قرار الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية.
لا يمكن الوالي أو النائب العام طلب فحص إجباري في طب الأمراض العقلية لأحد أعضاء أسرتيهما، لا سيما الأصول أو الفروع المباشرين، الزوج أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو العمة أو الخالة أو الأقارب الحواشي.
المادة 146
فتح المادةيجب أن يقوم بالفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية طبيب الأمراض العقلية لمؤسسة استشفائية.
لا يمكن طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، بأي حال من الأحوال، أن يقوم بالفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية لأحد أعضاء أسرته، لا سيما الأصول أو الفروع المباشرين، الزوج أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو العمة أو الخالة أو الأقارب الحواشي.
ولا يمكنه أن يقوم بالفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية لأزواج الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه.
المادة 147
فتح المادةيمكن طبيب الأمراض العقلية أن يحول الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية إلى الوضع في الملاحظة الإجبارية، عندما تقتضي ذلك حالة المريض، ويجب أن يعلم بذلك السلطة المعنية المذكورة في المادة 145 أعلاه.
القسم الفرعي الثاني الوضع في الملاحظة الإجبارية
المادة 148
فتح المادةيتمّ الوضع في الملاحظة الإجبارية داخل مصلحة أو وحدة مغلقة لطب الأمراض العقلية.
المادة 149
فتح المادةيلزم الشخص الذي يرافق المريض بتقديم كل المعلومات الإدارية والطبية الضرورية خلال المرحلة الطبية والإدارية للوضع في الملاحظة الإجبارية. 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 150
فتح المادةيجب ألاّ تتجاوز مدة الوضع في الملاحظة الإجبارية خمسة عشر (15) يوما.
المادة 151
فتح المادةبعد انقضاء خمسة عشر(51) يوما من الوضع في الملاحظة الإجبارية، يمكن أن :
– يقرر خروج المريض،
– يقرر إبقاء المريض قيد الاستشفاء في مصلحة مفتوحة بموافقة المريض،
– يقترح على أسرة المريض أو كل شخص يهتم بمصلحة المريض الاستشفاء بفعل الغير،
– يطلب استشفاء، إجباريا، طبقا لأحكام هذا القانون.
القسم الفرعي الثالث الاستشفاء الإجباري
المادة 152
فتح المادةيمكن طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة أن يطلب استشفاء إجباريا عند نهاية أو خلال :
– الاستشفاء في مصلحة مفتوحة،
– الوضع في الملاحظة أو الاستشفاء بفعل الغير،
– الوضع في الملاحظة الإجبارية.
المادة 153
فتح المادةلا يمكن طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، بأي حال من الأحوال، أن يطلب استشفاء إجباريا لأحد الأصول أو الفروع، الزوج أو الحواشي، الأخ أو الأخت، العم أو الخال، العمة أو الخالة أو أزواج هؤلاء الأشخاص.
ويلجأ في هذه الحالة، إلى طبيب أمراض عقلية آخر للمؤسّسة أو لمؤسّسة أخرى.
المادة 154
فتح المادةيرسل طبيب المؤسّسة للأمراض العقلية، في حالة ضرورة الاستشفاء الإجباري، شهادة طبية إلى الوالي يفصّل فيها الأسباب التي يراها ضرورية لاتخاذ هذا التدبير.
يتخذ قرار الاستشفاء الإجباري بموجب قرار من الوالي لمدة ستة (6) أشهر، على الأكثر، ويمكن أن يكون محل تجديد ضمن نفس الأشكال.
تخطر اللجنة الولائية للصّحة العقلية في حالة الاحتجاج على طلب الاستشفاء الإجباري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
يبقي طبيب الأمراض العقلية، بعد إعلامه بهذا الإخطار من طرف اللجنة، المريض في الملاحظة الإجبارية في انتظار قرار اللجنة الولائية للصحة العقلية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 155
فتح المادةلا يمكن الوالي أن يتخذ قرار الاستشفاء الإجباري بشأن أحد الأصول أو الفروع، الزوج أو الحواشي، الأخ أو الأخت، العم أو الخال، العمة أو الخالة وكذلك الشأن بالنسبة لأزواج هؤلاء الأشخاص. ويتمّ اللجوء في هذه الحالة إلى والي الولاية المجاورة.
المادة 156
فتح المادةيتمّ خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الإجباري عندما يرى طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة أنّ خروجهم مجد. فيرسل إلى الوالي، قبل انتهاء أجل القرار الأخير، طلبا مبررا لرفع الاستشفاء الإجباري.
يباشر طبيب الأمراض العقلية، في حالة موافقة الوالي، إجراء خروج المريض بإعداد بيان لذلك حسب القواعد المعمول بها.
وفي حالة الرفض أو غياب جواب من الوالي، لا يمكن طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة أن يرخص بخروج المريض الذي تمّ استشفاؤه إجباريا إلاّ عند انقضاء الفترة التي يغطيها قرار الوالي.
القسم الفرعي الرابع الخبرة والاستشفاء القضائي
المادة 157
فتح المادةيمكن طبيب الأمراض العقلية المعيّن من طرف جهة قضائية مختصة، في إطار خبرة، أن يطلب من أجل أداء مهمته، الوضع في الملاحظة أو استشفاء إجباريا قصد القيام بالملاحظة العيادية للشخص الذي كلّف به.
المادة 158
فتح المادةيمكن أن يتمّ الاستشفاء القضائي، حسب الحالة، في شكل حجز قضائي في مؤسّسة طب الأمراض العقلية أو في شكل وضع قضائي في مؤسّسة علاجية طبقا لأحكام المادتين 21 و 22 من قانون العقوبات.
المادة 159
فتح المادةيخضع الشخص رهن الحجز أو الوضع القضائيين لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء
المادة 160
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة المستقبلة أن ترسل، فورا، نسخة من الشهادات التي تبيّن حالة المرضى الخاضعين للاستشفاء الإجباري، إلى :
– الوالي الذي أمر بالاستشفاء الإجباري،
– والي ولاية مقر المؤسّسة،
– النائب العامّ لدى المجلس القضائي لمقر المؤسّسة.
المادة 161
فتح المادةيمكن طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، دون سواه، أن يصف، تحت مسؤوليته الكاملة، نشاطات التداوي بالعمل التي تسمح بإعادة الإدماج الاجتماعي للمريض.
وتمنع، خلال الاستشفاء، كل أشغال أخرى مهما كان شكلها أو طبيعتها.
المادة 162
فتح المادةيمسك في كل مؤسسة تتوفر لديها وحدة أو مصلحة مغلقة للاستشفاء الإجباري سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة لمقر المؤسسة. وتتم مراقبة هذا السجل والتأشير عليه، كل ستة (6) أشهر، من طرف الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائي.
المادة 163
فتح المادةيمكن الوالي أو النائب العام لدى المجلس القضائي أن يطلب، عن طريق التسخير، في أي وقت، شهادة تثبت حالة المريض الخاضع للاستشفاء الإجباري من طبيب الأمراض العقلية للمؤسّسة.
المادة 164
فتح المادةيجب أن يخبر مدير المؤسسة السلطات المعنية بكل خروج غير قانوني أو كل حادث استثنائي بخصوص مريض خاضع للملاحظة الإجبارية أو الاستشفاء الإجباري.
تطبّق أحكام الفقرة أعلاه على المرضى المصابين باضطرابات عقلية الخاضعين للأشكال الأخرى من الوضع في الملاحظة أو الذين تمّ استشفاؤهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
الباب الرابع — مهنيو الصحة
الفصل الأول — تعاريف
المادة 165
فتح المادةيقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص ممارس وتابع لهيكل أو مؤسسة للصحة يقدم في نشاطه المهني خدمة صحية أو يساعد فيها أو يساهم في إنجازها.
ويعتبر كذلك مهنيي الصحّة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية الذين يقومون بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهام المراقبة والتفتيش.
تحدّد مدوّنة مهن الصحّة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة
القسم الأول — القواعد المشتركة لممارسة مهن الصحة
المادة 166
فتح المادةتخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الآتية :
1 - التمتع بالجنسية الجزائرية،
2 - الحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة له،
3 - التمتع بالحقوق المدنية،
4 - عدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة،
5 - التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة.
يتعيّن على مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم.
وزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، البنود من 2 إلى 5، والفقرة 2، المذكورتين أعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 167
فتح المادةتمارس مهن الصحة حسب أحد الأنظمة الآتية :
– بصفة موظف أو متعاقد في الهياكل والإدارات والمؤسسات العمومية للصحة أو أخرى، يسيّره القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– بصفة متعاقد في هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– بصفة حرة.
المادة 168
فتح المادةيتعيّن على مهني الصحة ممارسة مهنته تحت هويته القانونية.
المادة 169
فتح المادةيمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية. ويجب أن يلتزم بالسرّ الطبي و/أو المهني.
عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفّل بمريض فإنه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها أحد أعضاء الفريق على كل الأعضاء الآخرين وذلك في مصلحة المريض.
المادة 170
فتح المادةالتكوين المتواصل حق، وهو إجباري بالنسبة لجميع مستخدمي الصحة الذين يمارسون في هياكل ومؤسّسات الصحة.
وهو على عاتق الدولة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
المادة 171
فتح المادةيمكن تعويض مهني الصحة الذي يمارس بصفة حرة، وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 166 أعلاه، بسبب لا سيما التكوين أو العطلة. 29 يوليو سنة 2018 م ويمكن أيضا، تعويضه لسبب صحي، لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما يمكن استخلافه من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، عندما يكون في عهدة دائمة في مؤسسة وطنية أو في جماعة إقليمية خلال مدة العهدة. وفي هذه الحالة، يمارس مهني الصحة المستخلف مهنته تحت هويته القانونية، ويبقى مسؤولا عن نشاطاته.
تنتهي مدة الاستخلاف بانتهاء العهدة (العهدات) المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 172
فتح المادةيجب على مهنيي الصحة المشاركة في المناوبات المنّظمة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والصيدليات.
يلزم مهنيو الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، عند الضرورة، القيام بمناوبات على مستوى الهياكل العمومية للصحة.
ويتقاضون أجرة على تأدية المناوبة وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 173
فتح المادةيجب على مهنيي الصحة احترام مدوّنة وأسعار الأعمال المهنية تحت طائلة عقوبات تأديبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة
المادة 174
فتح المادةيمكن مهنيي الصحة الممارسين الطبيين المؤهّلين لممارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف أعمال تشخيص وعلاج واستكشاف ومواد صيدلانية.
ويجب عليهم السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.
المادة 175
فتح المادةتحدد الفئات الأخرى من مهنيي الصحة المرخص لهم بوصف مواد صيدلانية و/أو ممارسة فحوصات وإجراءات ومناهج، عن طريق التنظيم.
المادة 176
فتح المادةيكلّف مهنيو الصحة بتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والبرامج والأعمال التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 177
فتح المادةيتعيّن على مهني الصحة الممارس الطبي، زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية، القيام بما يأتي : 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
– التصريح للسلطات الصحية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية،
– إخطار السلطة الصحية بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية،
– التصريح للسلطة الصحية بحالات التسّممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية،
– المشاركة في كل عمل إعلامي وتقييمي حول الاستعمال الجيد للمواد الصيدلانية واللجوء لليقظة بخصوص المواد الصيدلانية والعتاد،
– مسك الملف الطبي للمريض وتحيينه،
– المشاركة في اقتصاد الصحة،
– السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.
المادة 178
فتح المادةيتعين على مهنيي الصحة الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 179
فتح المادةلا يمكن أن يقدّم الصيدلي المواد الصيدلانية إلا بناء على وصفة طبية.
غير أنّه، يمكن أن يقدم، دون وصفة طبية، بعض المواد التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحة.
يضمن الصيدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ويشارك في إعلام المرتفقين ونصحهم ومتابعتهم وتربيتهم العلاجية، لا سيما بتثبيط العلاج الذاتي والحث على استعمال الأدوية الجنيسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 180
فتح المادةيمنع على مهنيي الصحة المكلفين بتنفيذ الوصفات الطبية :
– وصف مواد صيدلانية،
– تغيير الوصفات المذكورة بدون رأي طبي مسبق.
المادة 181
فتح المادةيتعيّن على مهنيي الصحة :
– الاستعانة، فورا، بتدخل ممارس طبي عند وقوع أو احتمال وقوع مضاعفات أثناء ممارسة نشاطاتهم،
– عدم تعريض المريض لأخطار غير متكافئة مع الفائدة العلاجية المرجوة،
– تنفيذ كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من أجل ضمان حياة كريمة للمرضى.
المادة 182
فتح المادةيستفيد مهنيو الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من قانون أساسي خاص ونظام تعويضي ملائم وخصوصيات القطاع.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 183
فتح المادةيستفيد مهنيو الصحة لهياكل ومؤسسات الصحة، أثناء ممارسة مهامهم، من الأمن وحماية الدولة من كل أشكال العنف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 184
فتح المادةيمنع، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، على كل مهني الصحة أن يطلب أو يقبل، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، في إطار مهامه، هدايا أو تبرعات أومكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها.
الفصل الثالث — الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة
المادة 185
فتح المادةيمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة كل من لا يستوفي شروط الممارسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 186
فتح المادةيمارس بصفة غير شرعية الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة :
– كل شخص يمارس نشاط طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون أو خلال مدّة المنع من الممارسة،
– كل شخص يقوم عادة، مقابل مكافأة أو بدونها ولو بحضور طبيب أو طبيب أسنان، بإعداد تشخيص أو تقديم دواء من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أسلوب آخر كيفما كان نوعه، دون أن تتوفر فيه الشروط المحدّدة في هذا القانون،
– كل من كان حائزا الشهادة المطلوبة ويقدم مساعدته للأشخاص المذكورين في الفقرات أعلاه، أو يكون شريكا لهم،
– كل شخص غير مرخص له من الوزير المكلف بالصحة، يمارس في هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة.
المادة 187
فتح المادةتعتبر شبيهة بممارسة غير شرعية للمهنة، كل عملية بيع الأدوية أو تخزينها أو إيداعها أو عرضها أو توفيرها على الطريق العمومي أو في أماكن أخرى غير مرخّص بها من قبل الوزير المكلّف بالصحة، يقوم بها أيّ شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي.
المادة 188
فتح المادةيمنع على كل مهني الصحة الذي منع من الممارسة، من تقديم فحوص أو تحرير وصفات أو تحضير أو تقديم أدوية لتطبيق علاج أو استعمال أيّ أسلوب علاجي تابع للطب أو طب الأسنان أو الصيدلة.
الفصل الرابع — ممارسة نشاط التفتيش
المادة 189
فتح المادةدون المساس بالصلاحيات المخولة لضبّاط الشرطة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ينشأ لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، سلك ممارسين مفتّشين مؤهّلين لبحث ومعايّنة المخالفات للقوانين والأنظمة في مجال الصحة.
المادة 190
فتح المادةيؤدي الممارسون المفتشون اليمين الآتية أمام الجهة القضائية المختصة قبل شروعهم في عملهم :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي”.
المادة 191
فتح المادةيكلّف الممارسون المفتشون، لا سيما بما يأتي :
– مراقبة تطابق ممارسة مهن الصّحة مع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
– السّهر على مطابقة المحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط القانونية والتنظيمية،
– مراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات وكل مكان آخر تمارس فيه نشاطات الصحة أو يتمّ فيه إنتاج مواد الصحة أو إيداعها أو تسويقها أو استيرادها أو شحنها أو تخزينها أو تحليلها،
– مراقبة مدى تنفيذ برامج الصحة والتعليمات وغيرها من المقاييس الصادرة عن السلطات الصحية،
– مراقبة شروط حفظ الصحة والأمن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة.
المادة 192
فتح المادةيلزم الممارسون المفتشون بالسر المهني ويمكنهم، خلال ممارسة مهامهم، القيام تلقائيا بأخذ عيّنات وحجز الوثائق التي من شأنها تسهيل تأدية مهامهم.
ترفق العينات والوثائق بالمحضر، ويمكن إرجاعها عند نهاية التفتيش.
المادة 193
فتح المادةيمكن الممارسين المفتشين عند ممارسة مهامهم، وبموافقة من السلطة التابعين لها، الاستعانة بخبرة مهنيي الصحة. 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 194
فتح المادةيعد الممارسون المفتشون محضرا بعد كل عملية تفتيش، وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 195
فتح المادةيمنع على الممارسين المفتشين القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة القرابة.
ويمنع عليهم، لمدة سنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لمراقبتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — الأحكام المتعلّقة بالخدمة المدنية
المادة 196
فتح المادةيخضع الممارسون المتخصصون لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
تضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية الضرورية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية، لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
يعيّن الممارسون الطبيون المتخصصون الخاضعون للخدمة المدنية في الهياكل والمؤسّسات العمومية للصحة، حسب الحاجيات التي تحدّدها الخريطة الصحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما قائمة التخصصات المعنية وكيفيات أداء الخدمة المدنية وكذا التدابير التحفيزية المرافقة، عن طريق التنظيم.
المادة 197
فتح المادةيتعيّن على المم ارسين الطبيين المتخصصين أداء التزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسّسات العمومية للصحة، قبل أن يمارسوا في القطاع الخاص أو بصفة حرة.
الفصل السادس — ممارسة الطب الشرعي
المادة 198
فتح المادةيتعيّن على مهنيي الصحّة، خلال ممارسة مهامهم، إعلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها والتي تعرض لها، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون القصّر والأشخاص المسنون، وعديمو الأهلية والأشخاص مسلوبو الحرية.
المادة 199
فتح المادةفي حالة استعمال العنف على شخص ما، يتعين على كل طبيب إثبات الأضرار والجروح وإعداد شهادة وصفية. ويحدّد نسب العجز والأضرار الأخرى طبيب متخصص في الطب الشرعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م ينبغي التصريح بكل جرح مشبوه، وجوبا، حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 200
فتح المادةفي حالة وفاة مشبوهة أو عنيفة أو وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض منتقل يمثّل خطرا كبيرا على الصحّة العمومية، لا يسلّم الطبيب المعني إلاّ شهادة لإثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي للجثّة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 201
فتح المادةيقوم بالتشريح الطبي الشرعي في الهياكل الاستشفائية العمومية طبيب شرعي تعيّنه الجهة القضائية المختصة.
المادة 202
فتح المادةعند القيام بأي نزع على جثة في إطار التشريح الطبي الشرعي، يجب أن يتحقق الطبيب الذي قام بالنزع من إعادة الجثة بصفة لائقة إلى ما كانت عليه.
المادة 203
فتح المادةلا يمكن الاحتفاظ بجثمان المتوفى على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمؤسسة الصحة، أكثر من خمسة عشر (15) يوما، ويمكن النائب العام المختص إقليميا تمديد هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل، يجب عليه أن يقرّر بشأن مآل الجثمان وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 204
فتح المادةلا يتمّ الدفن إلاّ على أساس شهادة طبية لإثبات الوفاة يعدّها طبيب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تبيّن هذه الشهادة المحررة حسب نموذج تعدّه الإدارة المختصة، سبب أو أسباب الوفاة وعند الاقتضاء، المعلومات المفيدة للصحّة العمومية وفق شروط تضمن سرّيتها.
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 205
فتح المادةتسهر الدولة على توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتضمن تسهيل الحصول على المواد، لا سيما الأساسية منها، في كل وقت وفي كل مكان من التراب الوطني.
وتسهر كذلك على احترام مقتضيات الفعالية والأمن والنوعية في مجال صنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها.
وتسهر زيادة على ذلك، على الاستعمال العقلاني للدواء، وترقية الدّواء الجنيس.
المادة 206
فتح المادةتقوم الدولة، عبر تدابير تحفيزية، بتدعيم الإنتاج الوطني وتشجيع البحث والتطوير الصيدلانيين، لا سيما بترقية الاستثمار في هذا المجال.
الفصل الثاني — مبادئ وتعاريف
المادة 207
فتح المادةتتضمن المواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي :
– الأدوية،
– المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
– المواد الجالينوسية،
– المواد الأولية ذات الاستعمال الصيدلاني،
– الأغذية الحميوية الموجهة لأغراض طبية خاصة،
– كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري.
المادة 208
فتح المادةالدواء، في مفهوم هذا القانون، هو كل مادّة أو تركيب يعرض على أنه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للإنسان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه الفيزيولوجية أو تصحيحها وتعديلها.
المادة 209
فتح المادةيعتبر كذلك كأدوية، لا سيما، ما يأتي :
– منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية،
– المنتجات الثابتة المشتقة من الدم،
– مركزات تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية،
– الغازات الطبية.
وتكون مماثلة للأدوية، على الخصوص :
– منتجات حفظ الصحة البدنية والتجميل التي تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 210
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
– اختصاص صيدلاني : كل دواء يحضّر مسبقا ويقدّم وفق توضيب خاص ويتميز بتسمية خاصّة،
– اختصاص جنيس من اختصاص مرجعي : كل دواء يتوفّر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدأ (المبادئ) الفاعل (الفاعلة) ونفس الّشكل الصيدلاني والمتعاوض مع الاختصاص المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي.
لا يمكن إعطاء الاختصاص صفة اختصاص مرجعي إلاّ إذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه،
– منتوج بيو - علاجي : كل دواء تكون مادته الفاعلة مصنوعة انطلاقا من مصدر حيوي أو مشتقة منه،
– منتوج بيو- علاجي مماثل : كل دواء مماثل فيما يخص الجودة والأمن والفعالية لمنتوج بيو علاجي مرجعي، لا يمكن إعطاء المنتوج البيو علاجي صفة منتوج بيو علاجي مرجعي إلا إّذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه،
– مستحضر وصفي : كل دواء يحضّر فوريا تنفيذا لوصفة طبية، بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر أو ملائم،
– مستحضر استشفائي : كل دواء محضّر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور الأدوية بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر أو ملائم في صيدلية مؤسسة صحية وموجه للتقديم لمريض أو عدة مرضى،
– مستحضر صيدلاني لدواء : كل دواء يحضّر في الصيدلية حسب بيانات دستور الأدوية أو السجل الوطني للأدوية وموجه لتقديمه مباشرة للمريض،
– مادّة صيدلانية مقسمة : كل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل مستحضر ثابت وارد في دستور الأدوية ومحضّر سلفا من قبل مؤسسة صيدلانية تضمن تقسيمه إمّا هي وإمّا الصيدلية التي تعرضه للبيع وإمّا صيدلية مؤسسة صحية،
– دواء مناعي : كل دواء يتمثّل في : 1 – كاشف الحساسية يعرف على أنه كل منتوج موجه لتحديد أو إحداث تعديل خاص ومكتسب للرّد المناعي على عامل مثير للحساسية، 2 – لقاح أو سمين أو مصل موجه لتقديمه للإنسان قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة المناعة،
– دواء صيدلاني إشعاعي : كل دواء جاهز للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية يحتوي على نظير أو عدّة نظائر إشعاعية، مسماة نوكليدات إشعاعية،
– مولّد : كل نظام يحتوي نوكليدا إشعاعيا أصليا، يستعمل في إنتاج نوكليد إشعاعي وليد يستخدم في دواء صيدلاني إشعاعي، 29 يوليو سنة 2018 م
– الإضمامة : كل مستحضر يجب إعادة تشكيله أو تركيبه مع نوكليدات إشعاعية في المنتوج الصيدلاني الإشعاعي النهائي،
– السلف : كل نوكليد إشعاعي آخر تمّ إنتاجه من أجل الوسم المشع لمادة أخرى قبل تقديمها،
– دواء مكوّن أساسا من نبات : كل دواء تكون مواده الفاعلة حصريا مادة أو عدة مواد نباتية أو مستحضرات مكوّنة أساسا من نباتات،
– دواء تجريبي : كل دواء مجرب أو مستعمل كمرجع، بما في ذلك كغفل، خلال تجربة عيادية.
المادة 211
فتح المادةيقصد بدواء مقلّد، في مفهوم هذا القانون، كل دواء معرّف في المادة 208 أعلاه، يتضمن خطأ في التقديم بالنسبة :
– لهويته، بما في ذلك رزمه ووسمه، اسمه أو تكوينه، ويخص ذلك كل مكون من مكوناته بما في ذلك السواغات ومقدار هذه المكوّنات،
– لمصدره، بما في ذلك صانعه، بلد صنعه أو بلد منشئه،
– لتاريخه، بما في ذلك التراخيص والتسجيلات والوثائق المتعلقة بمسارات التوزيع المستعملة.
المادة 212
فتح المادةيقصد بمستلزم طبي، في مفهوم هذا القانون، كل جهاز أو أداة أو تجهيز أو مادة أو منتوج، باستثناء المنتوجات ذات الأصل البشري، أو مادة أخرى مستعملة لوحدها أو بصفة مشتركة، بما في ذلك الملحقات والبرمجيات التي تدخل في سيره، وموجه للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية.
المادة 213
فتح المادةتعتبر كذلك كمستلزمات طبية تلك المستعملة في التشخيص في المخبر : المنتوجات والكواشف والمواد والأدوات والأنظمة ومكوناتها وملحقاتها وكذا أوعية العيّنات الموجهة خصوصا للاستعمال في المخبر، لوحدها أو بصفة مشتركة، في فحص عيّنات متأتية من جسم الإنسان من أجل توفير معلومة بخصوص حالة فيزيولوجية أو مرضية مثبتة أو محتملة أو شذوذ خلقي من أجل مراقبة قياسات علاجية أو من أجل تحديد أمن نزع عناصر من جسم الإنسان أو مطابقته مع متلقين محتملين.
المادة 214
فتح المادةالمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري هي المصنفات التي تضم كل المواد المسجلة أو المصادق عليها والتي يتمّ تحيينها بصفة منتظمة. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م مدوّنات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي و/أو الصيدلاني منبثقة من المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
تحدّد كيفيات إعداد هذه المدوّنات الوطنية وتحيينها، عن طريق التنظيم.
المادة 215
فتح المادةدستور الأدوية هو السجل الذي يضم الخصائص المطبقة على الأدوية ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وتجريبها وتحليلها بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها.
يتمّم دستور الأدوية بالسجل الوطني للأدوية.
المادة 216
فتح المادةالسجل الوطني للأدوية هو المصنف الذي يضم الصيغ التركيبية، التي تم التأكد من جودتها ونجاعتها وأمنها وانعدام أضرارها.
المادة 217
فتح المادةتحدد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلّف بالصحة، قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية.
الفصل الثالث — المؤسسات الصيدلانية
المادة 218
فتح المادةالمؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفق الأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
تكون الإدارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المحدّدة عن طريق التنظيم.
يمكن أن يساعد الصيدلي المدير التقني صيادلة مساعدون يستوفون شروط التأهيل المهني والممارسة المحدّدة عن طريق التنظيم.
المادة 219
فتح المادةالمؤسسات الصيدلانية هي مؤسسات إنتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد صيدلانية ومستلزمات طبية موجهة للطب البشري.
ويجب عليها أن تضمن وفرة هذه المواد وأن تتوفر على هيكل تتم فيه، على الأقل، إحدى العمليات المذكورة في المادتين 221 و 222 من هذا القانون، وتستوفي الشروط الواردة في المادة 218 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما شروط اعتماد المؤسسات الصيدلانية، عن طريق التنظيم.
المادة 220
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/أو حائزة على مقرر تسجيل الدواء في الجزائر، قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني المصنوع و/أو المستورد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
المادة 221
فتح المادةتسند إلى مؤسسات عمومية، عمليات تحضير واستيراد وتوزيع وتصدير اللّقاحات وأمصال المداواة والسمينات المعدّلة أو غير المعدلة والفيروسات المخففة أو غير المخففة والبكتيريات وعلى العموم، مختلف المواد ذات أصل جرثومي وغير المحددة كيمائيا التي يمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص أو المعالجة الوقائية أو المداواة وكذا كواشف الحساسية.
ويمكن أن تسند بعض نشاطات الإنتاج والتصدير إلى مؤسسات خاصة وفقا لكيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 222
فتح المادةتحدد تعاريف إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وتقديمها واليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد وكذا تعريف وضعها في السوق، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة 223
فتح المادةتنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تدعى أدناه “الوكالة”.
المادة 224
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 225
فتح المادةتضمن الوكالة على الخصوص، مهمة خدمة عمومية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري، والمصادقة عليها ومراقبتها.
تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 226
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لتأدية مهام الوكالة في ميزانية الدولة.
تتأتى الموارد المالية للوكالة، على الخصوص ممّا يأتي :
– الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
– الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، لاسيما الأتاوى المتأتية من تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري والمصادقة عليها والإشهار لها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مداخيل الخدمات المقدّمة،
– الهبات والوصايا،
– كل إيرادات أخرى مرتبطة بنشاطها.
المادة 227
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لأحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للمراقبة البعدية.
المادة 228
فتح المادةيتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 229
فتح المادةتضمن المؤسسات المختصة في هذا المجال اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد والسموم بشأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وتقدم هذه المؤسسات مساعدتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يحدد إنشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها
المادة 230
فتح المادةيجب أن يكون كل منتوج صيدلاني ومستلزم طبي جاهز للاستعمال والمنتج صناعيا أو المستورد أو المصدر، قبل تسويقه، محل مقرر تسجيل أو مصادقة تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المذكورة في المادة 223 أعلاه، بعد أخذ رأي لجان التسجيل والمصادقة المنشأة لدى هذه الوكالة.
تحدد مهام لجان التسجيل والمصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات التسجيل والمصادقة وشروط منح مقرر التسجيل وتجديده وسحبه وكذا شروط التنازل عن التسجيل وتحويله، عن طريق التنظيم.
المادة 231
فتح المادةيلزم أعضاء لجان التسجيل والمصادقة والخبراء ومساعدوهم وكذا كل الأشخاص الذين يطلعون 29 يوليو سنة 2018 م على ملفات التسجيل والمصادقة بالسرّ المهني، لاسيما فيما يخص تركيب المواد الخاضعة للخبرة وكذا معطياتها.
لا يمكن الخبراء ومساعديهم إعطاء معلومات متعلقة بأعمالهم إلاّ للهيكل المؤهل للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 232
فتح المادةلا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعملوا إلاّ الأدوية المسجلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها، المستعملة في الطب البشري والواردة في المدوّنات الوطنية الخاصة بها.
المادة 233
فتح المادةيمكن الوزير المكلّف بالصحة، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسلّم ترخيصا مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 234
فتح المادةتنشأ لدى الوكالة لجنة اقتصادية قطاعية مشتركة للأدوية تتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد أسعار الأدوية عند تسجيلها.
تفصل اللجنة، عند الحاجة، في أسعار الأدوية، نهائيا، بعد دراسة ملف التعويض من طرف الجهاز المختص التابع للضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدّد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والإشهار لها
المادة 235
فتح المادةالإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية إجباري، ويجب أن يكون واضحا وقابلا للتمحيص ومطابقا لأحدث معطيات البحث الطبي والعلمي عند توزيعه، وأن يذكر إجباريا التسمية المشتركة الدولية للمادة موضوع هذا الإعلام.
المادة 236
فتح المادةيتمثل الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية في كل معلومة تتعلق بتركيبها وآثارها العلاجية والبيانات العلاجية الخاصّة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات العيادية والصيدلانية والسّمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفعاليتها وسمّيتها العاجلة أو الآجلة.
ويوجّه الإعلام العلمي، خصوصا لمهنيي الصحة وللمرتفقين بغرض ضمان الاستعمال السليم للمواد الصيدلانية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م لا يجوز الإعلام العلمي إلاّ بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجّلة من قبل المصالح المختصة أو المرخّص باستعمالها.
المادة 237
فتح المادةيتمثل الإشهار للمواد الصيدلانية الموجه لمهنيي الصحة في كل نشاط يتم بموجبه الترويج لوصف المواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ولا يجوز إلاّ بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجّلة بصفة منتظمة.
يجب ألاّ يكون الإشهار تضليليا ولا مضرّا بحماية الصحة العمومية. ويجب أن يقدّم الدواء أو المنتوج بصفة موضوعية ويشجع على حسن استعماله.
ويجب أن يحترم أحكام مقرر التسجيل وكذا الاستراتيجيات العلاجية التي توصي بها الوزارة المكلفة بالصحة.
يمنع الإشهار لدواء ما عندما يكون الدواء محل إعادة تقييم معدّل الفائدة بالنسبة للخطر.
يعلم مهنيو الصحة من طرف مستغل الدواء بإعادة التقييم التي شرع فيها في إطار هذه الفقرة.
ويجب أن تكون المعلومة المقدمة، حينئذ، موافقة للمعلومة التي قدّمتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يمنع الإشهار للمواد الصيدلانية والترويج لها تجاه الجمهور بكل الوسائل الإعلامية.
تمنع العيّنة الطبية في الإشهار والترويج.
المادة 238
فتح المادةيتولى مهمة الإعلام العلمي وكذا الإشهار للمواد الصيدلانية، منتجو المواد الصيدلانية والشركات المتخصصة في الترقية الطبية الخاضعون للقانون الجزائري.
يخضع الإعلام العلمي والإشهار للمواد الصيدلانية لترخيص من مصالح الوزارة المكلّفة بالصحة.
المادة 239
فتح المادةيجوز كذلك القيام بالإعلام العلمي وكذا الإشهار للمواد الصيدلانية والأدوية، لأغراض غير ترويجية من طرف :
– المؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة العمومية وبالتكوين والبحث العلمي في مجال الصحة، عندما تفرض ضرورات الصحة العمومية ذلك،
– الجمعيات ذات الطابع العلمي بسبب نشاطاتها التكوينية،
– الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما جمعيات الدفاع عن المستهلكين بالنسبة لنشاطاتها في مجال التربية من أجل الصحة.
المادة 240
فتح المادةيرخص الإشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الإجباري الموجه لمهنيي الصحة، ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصحة التي تحدّد قائمة هذه المواد.
الفصل السابع — مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 241
فتح المادةتخضع المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية لمراقبة المطابقة من الهيئات المختصة.
المادة 242
فتح المادةلا يمكن تسويق أي مادة صيدلانية تستعمل في الطب البشري جاهزة للاستعمال، وكذا أيّ مستلزم طبي إلاّ إذا خضعت مسبقا للمراقبة وثبتت مطابقتها لملف التسجيل أو المصادقة.
المادة 243
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مراقبة الجودة والقيام بالخبرة واليقظة وإحصاء الآثار غير المرغوب فيها المترتبة على استعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
الفصل الثامن — المواد والمستحضرات السامة
المادة 244
فتح المادةتتضمن المواد السامة، في مفهوم هذا القانون، لا سيما :
– المواد المخدّرة،
– المواد المؤثرة عقليا،
– المواد المسجلة في القائمة الأولى والقائمة الثانية للمواد والمستحضرات والمنتجات التي تتضمن أخطارا على الصحة طبقا للتصنيف الدولي.
المادة 245
فتح المادةيخضع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية خاصّة :
– إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدّرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها،
– استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدّرة و/أو المؤثرة عقليا.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل التاسع — الصيدلية الاستشفائية
المادة 246
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات العمومية والخاصة للصحة أن تتوفر على صيدلية استشفائية. ويخصص نشاط الصيدلية الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون في هذه المؤسسات.
ال مادّة 247 : يض م ن ص يدل ي ت سيير الص يدل ية الاستشفائية.
المادة 248
فتح المادةتتولى الصيدلية الاستشفائية المهام الآتية :
– ضمان، مع مراعاة القواعد التي تحكم سير المؤسسة، تسيير المواد الصيدلانية والأدوية ومنتجات أو مستلزمات التضميد وكذا العتاد الطبي المعقم الموجّه للاستعمال في المؤسسة، وتموينها وتحضيرها ومراقبتها وتخزينها وحيازتها وتسليمها،
– القيام أو المشاركة في كل عمل إعلامي حول هذه المواد الصيدلانية أو الأدوية أو العتاد أو الأشياء، وكذا في كل عمل ترقية حسن استعمالها والمساهمة في تقييمها،
– القيام أو المشاركة في كل عمل من شأنه أن يساهم في جودة وأمن المعالجات والعلاجات التي تدخل في مجال نشاطها،
– تطبيق قواعد الممارسات الحسنة للصيدلة الاستشفائية التي يحددها الوزير المكلّف بالصحة.
الفصل العاشر — الصيدلية
المادة 249
فتح المادةالصيدلية هي المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة وكذا تنفيذ مستحضرات وصفية وصيدلانية. كما يمكنها أن تضمن، بصفة ثانوية، التوزيع بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية.
الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يمتلكها.
تحدد قائمة المواد والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم.
المادة 250
فتح المادةيمكن أن يساعد الصيدلي صيدلي مساعد أو عدّة صيادلة مساعدين. ويمارس الصيدلي المساعد، تحت مسؤوليته، نشاطاته الصيدلانية.
تحدّد شروط ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد وكيفيات تنظيمها، عن طريق التنظيم. 29 يوليو سنة 2018 م
الفصل الحادي عشر — مخابر التحاليل
المادة 251
فتح المادةيرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا، دون سواها، بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الأمراض البشرية أو علاجها أو الوقاية منها أو التي تبيّن كل تغيير آخر في الحالة الفيزيولوجية للمرضى.
تخص الفحوصات البيولوجية، على الخصوص، التخصصات البيولوجية القاعدية والمتمثلة في البيو- كيمياء وبيولوجيا الدّم وعلم الطفيليات والبيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.
المادة 252
فتح المادةيرخص الحائزون على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا العيادية باستغلال مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية.
الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، مسؤولون على مخابرهم، وكذا على نشاطهم الذي يجب عليهم ممارسته شخصيا وفعليا، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 253
فتح المادةيرخص الحائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في أحد التخصصات البيولوجية القاعدية، باستغلال مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 254
فتح المادةيمكن أن تختص بتنفيذ أعمال بيولوجية تتطلب تأهيلا خاصا أو اللجوء إلى مواد تشكل خطرا خاصا أو إلى تقنيات جد خاصة، مخابر تستجيب للشروط التقنية ومقاييس الصحة في هذا المجال.
المادة 255
فتح المادةيخضع إنشاء كل مخبر تحاليل طبية واستغلاله لترخيص من الوزير المكلّف بالصحة.
تحدد شروط وكيفيات إنشاء المخابر واستغلالها، وكذا أعمالها وأصناف المستخدمين المؤهلين للقيام بهذه الأعمال، عن طريق التنظيم.
المادة 256
فتح المادةتتولى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصحة مراقبة نوعية المخابر طبقا للإجراءات والمقاييس المعمول بها في هذا المجال.
المادة 257
فتح المادةيمنع تحويل العيّنات البيولوجية المتعلقة بالتحاليل المتخصصة، باستثناء الحالات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
الفصل الثاني عشر — هياكل الدم
المادة 258
فتح المادةتتولى هياكل صحية عمومية جمع الدم، طبقا للمعايير المطلوبة في مجال نشاط نقل الدّم.
تكلّف الهياكل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بجمع وتقسيم ومراقبة وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة.
المادة 259
فتح المادةنشاط نقل الدم هو نشاط طبي يتمثل في :
– تحضير مواد الدّم،
– تحليل الدّم المتبرع به وتصنيفه،
– حفظ وتوزيع الدّم ومشتقاته.
المادة 260
فتح المادةيجب أن يتم نشاط نقل الدّم طبقا للممارسات الحسنة في مجال الجمع والتحضير والتصنيف والتخزين والتوزيع قصد تسليم مواد تستجيب لمقاييس الجودة المطلوبة، كما هي محدّدة في التنظيم المعمول به.
المادة 261
فتح المادةيجب مراقبة الدّم الذي يتم نزعه قصد البحث عن عدم وجود عوامل مسبّبة للأمراض أو العدوى.
ويخضع، وجوبا، لاختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدم.
المادة 262
فتح المادةتتولى الدولة ترقية إنتاج مشتقات الدم ودعمه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 263
فتح المادةيم نع ك ل نش اط م رب ح يتع لق بال دّم البشري أو البلازما أو مشتقاتهما.
المادة 264
فتح المادةتنشأ وكالة وطنية للدم تكلّف بضمان خدمة عمومية في مجال متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للدم، ومراقبة، وترقية التبرع بالدم، واحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم.
تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها
الفصل الأول — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة
المادة 265
فتح المادةيرتكز تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما على ما يأتي :
– الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي،
– المصالح الخارجية التابعة للقطاع المكلف بالصحة،
– خدمة عمومية للصحة تضمنها المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المكلّفة بهذه المهمة،
– قطاع خاص للصحة،
– العمل القطاعي المشترك في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة،
– التكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية،
– تكامل نشاطات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في جانبها الطبي والاجتماعي،
– مساعي تشخيصية وعلاجية ترتكز على اتفاقات ذات فائدة طبية فعلية مقيمة ومحينة بانتظام،
– تنظيم وترقية التكوين والبحث في علوم الصحة،
– مساهمة الحركة الجمعوية والتعاضدية.
– شبكات العلاج.
المادة 266
فتح المادةتتولى المنظومة الوطنية للصحة التكفل بالأحواض السكانية، عبر انتشار القطاع العمومي للصحة على كامل التراب الوطني، مع الأخذ في الحسبان تسلسل العلاج وتكامل نشاطات المؤسسات المنظمة في شكل شبكة أو في أي شكل آخر من أشكال التعاون.
وتكون مهيكلة حول مؤسسات وهياكل صحية عمومية وخاصة وكل مؤسسة أخرى تساهم في صحة الأشخاص.
المادة 267
فتح المادةتتمثل مهام المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة، على الخصوص، في توزيع الموارد وتنسيق برامج الصّحة الوطنية والجهوية والمحلية ومتابعتها وتنفيذها. وتتخذ أيضا كل التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات في مجال الصحة.
يحدّد تنظيم المصالح الخارجية ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 268
فتح المادةتهدف شبكات العلاج إلى تحقيق تكفل أفضل بالمريض واستمرارية العلاج وكذا تقديم علاج جواري ذي جودة من أجل ضمان تسهيل الحصول على العلاج والعدالة في مجال الصحة.
يمكن شبكات العلاج إشراك هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ومهنيي الصحة الآخرين وهيئات ذات طابع صحي أو اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 316 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي
المادة 269
فتح المادةتهدف الخريطة الصحية إلى ما يأتي :
– التنبؤ بالتطورات الضرورية من أجل تكييف عروض العلاج،
– التلبية القصوى لاحتياجات الصحة،
– تحديد تنظيم منظومة العلاج،
– تحديد شروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة،
– ضمان الحصول على العلاجات في كل نقطة من التراب الوطني وتحسينها.
المادة 270
فتح المادةتحدّد الخريطة الصحية مقاييس التغطية الصحية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي، مع الأخذ في الحسبان، لا سيما الحوض السكاني والخصائص الوبائية والصحية والجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قصد ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية.
تعدّ الخريطة الصحية وتقيّم وتحيّن دوريا، وفق كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 271
فتح المادةيهدف مخطّط التنظيم الصحّي إلى تفعيل تكييف وتكامل عروض العلاج وكذا التعاون، لا سيما بين مؤسّسات وهياكل الصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة
المادة 272
فتح المادةيتمّ إنشاء مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وكذا المؤسسات التي تساهم في الصحة وهيئات الدعم وفقا للاحتياجات الصحية للمواطنين وضرورات التنمية والمميزات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف النواحي من التراب الوطني والمقاييس المحدّدة في إطار الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي.
تحدّد مهام مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 273
فتح المادةيخضع إنجاز وإنشاء وفتح واستغلال أيّ هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت أو النهائي، لترخيص من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 274
فتح المادةيمكن أن تعدّ هياكل ذات طابع صحي وتسمى “مراكز علاج”، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير 29 يوليو سنة 2018 م المكلّف بالصحة التي تتوفر، لا سيما على وسائل علاجية طبيعية أو عناصر حموية أو حقول وحل علاجي أو نباتات بحرية أو شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي.
المادة 275
فتح المادةتعد هياكل ذات طابع صحي وتسمّى “مراكز إعادة التأهيل”، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلّف بالصحة التي تضمن خدمات الفحص والعلاج الخاص بإعادة التأهيل الوظيفي البدني أو العقلي.
المادة 276
فتح المادةتخضع هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات الطابع الصحي غير التابعة لوزارة الصحة، للترخيص والمراقبة التقنية من الوزير المكلّف بالصحة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 277
فتح المادةيعد تنظيم مصالح الصحة وسيرها وتقييمها من اختصاص وسلطة الوزير المكلّف بالصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 278
فتح المادةتكون نشاطات التكوين واستغلال الهياكل البيداغوجية لمؤسسات الصحة العمومية محل اتفاقيات بين الوزير المكلف بالصحة والقطاعات الأخرى.
المادة 279
فتح المادةتكون الأملاك العقارية للهياكل والمؤسسات العمومية للصحة غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم والحجز، طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما قانون الأملاك الوطنية.
القسم الأول — مهام هياكل ومؤسّسات الصحة
المادة 280
فتح المادةتكون هياكل ومؤسسات الصحة في متناول جميع المواطنين. وتمارس مهامها ضمن احترام حقوق المرضى.
المادة 281
فتح المادةتضمن هياكل ومؤسسات الصحة، لفائدة كل المواطنين، تقديم علاجات أولية وثانوية وذات المستوى العالي وكذا الاستعجالات، حسب مخطط تنظيمي محدد عن طريق التنظيم.
كما يمكن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة أن تتولى تقديم :
– علاجات بالمنزل،
– استشفاء بالمنزل،
– علاجات تلطيفية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 282
فتح المادةيمكن الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة أن تضمن نشاطات التكوين لكل أسلاك مهنيي الصحة.
ويمكن إنشاء مخابر بحث على مستواها في إطار برنامج البحث في مجال الصحة.
كما يمكن أن تضمن الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، عند الاقتضاء، نشاطات التكوين شبه الطبي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 283
فتح المادةالعلاجات القاعدية أو الأولية هي كل خدمات الوقاية والترقية الصحية والعلاجات الأساسية وإعادة التأهيل التي تستجيب للحاجيات الصحية للأشخاص. وتمثّل المستوى الأول لمسار العلاج في المنظومة الوطنية للصحة ويجب تقريبها، قدر الإمكان، من أماكن العيش والتعليم والتكوين والعمل.
المادة 284
فتح المادةالعلاجات الثانوية هي مجمل الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة المقدمة في هياكل ومؤسّسات الصحة.
المادة 285
فتح المادةالعلاجات ذات المستوى العالي هي مجموع الخدمات التشخيصية والعلاجية عالية التخصص المقدمة في هياكل ومؤسّسات الصحة.
المادة 286
فتح المادةتهدف علاجات الرعاية التلطيفية إلى التخفيف من ألم المريض والتقليل من معاناته النفسية ومنحه المرافقة الضرورية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 287
فتح المادةيتمّ ضمان الرعاية التلطيفية على مستوى هياكل ومؤسّسات الصّحة وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي أو الاجتماعي التابعة للقطاعات الأخرى، لا سيما تلك التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني وفق الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 288
فتح المادةيمكن كذلك أن تتولى هياكل ومؤسسات الصحة المشاركة في منظومة الاستعجال التي يتم وضعها، لا سيما في إطار مخطط تنظيم النجدة أو في حالة وباء.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني واجبات هياكل ومؤسسات الصحة ال مادّة 289 : يتعيّ ن ع لى ال ه ياك ل والمؤسس ات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات العمومية والخاصة ضمان خدمة المناوبة طبقا للكيفيات المحدّدة عن طريق التنظيم.
المادة 290
فتح المادةيتعيّن على كل هيكل ومؤسّسة تضمن خدمة عمومية صحية، إعداد مشروع المؤسسة ومخطط مسعى الجودة اللذين يجب أن يندرجا ضمن الأهداف الوطنية أو الجهوية أو المحلية في مجال تنمية الصحة.
المادة 291
فتح المادةتلزم الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهمة الخدمة العمومية، بضمان التكفّل الطبي بالأشخاص في وضع صعب المذكورين في المادة 88 أعلاه، على مستوى هياكلها وبالمنزل وفي المؤسّسات ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة للقطاعات الأخرى، لاسيما تلك التابعة لقطاع التضامن الوطني.
ال مادّة 292 : يتع يّن ع لى الهياك ل وال مؤسس ات العمومية والخاصة للصحة إعداد ملف طبي وحيد معلوماتي لكل مريض وتحيينه. ويجب عليها الحفاظ على سرّية المعلومات التي في حوزتها.
ويتعين عليها، زيادة على ذلك، ضمان تسيير الأرشيف الطبي والمحافظة عليه.
المادة 293
فتح المادةيتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة أيضا تبليغ المصالح الصحية المعنية بالمعلومات الضرورية بغرض التحقيقات الوبائية أو إعداد إحصائيات صحية.
المادة 294
فتح المادةتلزم الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالتصريح بالولادات والوفيات إلى المصالح المختصة للبلدية.
المادة 295
فتح المادةيجب على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ضمان النظام والانضباط والأمن داخلها.
المادة 296
فتح المادةيتعيّن على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة وكذا كل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير.
القسم الثالث — القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المادة 297
فتح المادةالمؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتمثل مهمتها في ضمان وتطوير وترقية كل نشاطات الصحة.
كما يمكنها ضمان نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة.
ويمكنها أن تطوّر كل النشاطات الثانوية ذات الصلة بمهامها، عن طريق اتفاقية.
يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسّسة العمومية للصحة عن طريق التنظيم.
المادة 298
فتح المادةتتمثل مختلف المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما فيما يأتي :
– المركز الاستشفائي الجامعي،
– المؤسسة الاستشفائية المتخصصة،
– المقاطعة الصحية،
– مؤسسة الإعانة الطبية المستعجلة.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا معايير تصنيفها، عن طريق التنظيم.
المادة 299
فتح المادةتسري أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة.
ال م ادّة 300 : ت سج ل س نوي ا الاعت م ادات المالية الضرورية لتأدية مهام المؤسسة العمومية للصحة في ميزانية الدولة.
تتأتى الموارد المالية للمؤسسة العمومية للصحة، على الخصوص مما يأتي :
– الإعانات المسجّلة في ميزانية الدولة،
– مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإيرادات الناتجة عن كل النشاطات ذات الصلة بمهامها التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الهيئات والهياكل العمومية والخاصة في إطار تعاقدي،
– الإيرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدّمة للأشخاص الأجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي،
– تعويضات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطاتها الثانوية.
المادة 301
فتح المادةيتم تمويل نشاطات المؤسسات العمومية للصحة على أساس عقود أهداف ونجاعة تصادق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. 29 يوليو سنة 2018 م تحدد العقود المذكورة في الفقرة أعلاه، التزامات الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وتنص على الوسائل الضرورية لإنجاز الأهداف المسطرة في المخطط الوطني للتنظيم الصحي.
يتعيّن على كل هيكل ومؤسسة عمومية للصحة إعداد عقود ومشاريع مصالح في إطار مشروع المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 302
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية للصحة في مجال التسيير المالي والمحاسبي لما يأتي :
– المحاسبة العمومية بالنسبة لنفقات المستخدمين،
– النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالنسبة للنفقات الأخرى.
يسند مسك محاسبة المؤسّسة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 303
فتح المادةتخضع المؤسّسة العمومية للصحة، في مجال مراقبة النفقات طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، إلى ما يأتي :
– المراقبة المالية المسبقة بالنسبة لنفقات المستخدمين المسيرين بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– المراقبة المالية البعدية بالنسبة للنفقات الأخرى.
المادة 304
فتح المادةيتولى تدقيق حسابات المؤسسة العمومية للصحة والتصديق عليها محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة.
القسم الرابع — الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 305
فتح المادةالهياكل والمؤسّسات الخاصة للصحة هي هياكل استكشاف و/أو علاج واستشفاء فيما يتعلق بالصحة البشرية.
المادة 306
فتح المادةيجب أن يستجيب إنشاء الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، للمقاييس المحددة في الخريطة الصحية وللأولويات المحددة في مخطط التنظيم الصحي.
ويجب أن تستوفي هذه الهياكل والمؤسسات الشروط التقنية للتنصيب والسير التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 307
فتح المادةيخضع إنجاز وفتح واستغلال وتوسيع ونقل وغلق وتحويل كلي أو جزئي لكل هيكل أو مؤسّسة خاصّة للصحة وكذا تجمعها، إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالصحة.
كما يخضع إلى الترخيص من الوزير المكلف بالصحة اقتناء كل تجهيز صحي يخضع تنصيبه واستغلاله لمراقبة مسبقة تخصّ احترام المقاييس التقنية والممارسة، وكذا النشاطات الخاضعة لمقاييس أو أحكام خاصّة.
المادة 308
فتح المادةيتمّ ضمان نشاطات الصحة التي يمارسها، بصفة خاصة، مهنيو الصحة لاسيما في :
– المؤسسات الاستشفائية الخاصة،
– المؤسّسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص،
– هياكل الممارسة الفردية،
– هياكل الممارسة الجماعية،
– الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية،
– مخابر التحاليل الطبية،
– الهياكل المعتمدة للنقل الصحي.
المادة 309
فتح المادةيمكن إنشاء أو استغلال الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي، لا سيما التعاضديات الاجتماعية.
تحدّد شروط وكيفيات استغلال مختلف الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة وتنظيم وسير نشاطاتها الصحّيّة، عن طريق التنظيم.
المادة 310
فتح المادةتخضع الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة لمراقبة وتقييم المصالح والهيئات المختصة للوزارة المكلّفة بالصحة، دون المساس بالمراقبات الأخرى التي تمارسها المصالح والأجهزة المؤهلة الأخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 311
فتح المادةيجب على هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة المكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة، أن تستوفي الشروط الواردة في دفتر الأعباء الذي يحدده الوزير المكلف بالصحة، لاسيما :
– الآداءات الصحية المقدمة،
– المدة الزمنية للاتفاق،
– شروط وكيفيات تقديم الخدمة العمومية.
ويتعيّن على هذه الهياكل والمؤسسات إعداد مشروع مؤسسة مطابق لأهداف مخطط التنظيم الصحي.
تهدف مهمة الخدمة العمومية المسندة بصفة مؤقتة وظرفية إلى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، إلى المساواة في الحصول على العلاج بضمان تغطية صحية بشكل دائم في المناطق التي تكون فيها التغطية الصحية غير كافية، وذلك على أساس تنفيذ برامج وطنية وجهوية للصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 312
فتح المادةتسير اتفاقيات مبرمة مع الوزارة المكلفة بالصحة، النفقات المتعلّقة بالعلاجات التي تقدّمها الهياكل والمؤسّسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهام الخدمة العمومية.
المادة 313
فتح المادةيجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة أن تحترم التنظيم في مجال إعلام الجمهور والأسعار المتعلّقة بالنشاط العلاجي.
المادة 314
فتح المادةيمكن السحب المؤقت أو النهائي لترخيص الاستغلال المنصوص عليه في المادة 307 أعلاه، عند :
– عدم احترام الشروط التنظيمية التقنية للتسيير،
– معاينة مخالفات القوانين والأنظمة في الهياكل والمؤسّسات الخاصّة للصحة،
– عدم ضمان أمن المرضى.
المادة 315
فتح المادةيبتّ الوزير المكلّف بالصحة في الغلق المؤقت أو النهائي لكل هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة.
ويمكن الوالي أن يبتّ في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر لكل هيكل أو مؤسّسة صحية خاصة بناء على تقرير المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصحة.
القسم الخامس — التعاون والشراكة في مجال الصحة
المادة 316
فتح المادةقصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، يمكن هياكل ومؤسّسات الصحة، بموجب اتفاقية تعاون، تشكيل شبكات علاج أو التطبيب عن بعد من أجل التكّف ل بالمواطنين أو بمشاكل صحية خاصة، لا سيما في المناطق التي تكون التغطية الصحية فيها غير كافية.
المادة 317
فتح المادةيمكن أن يكون التعاون في مجال الصحة وطنيا أو دوليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 318
فتح المادةيخضع كل شكل من أشكال اتفاقية و/أو عقد خدمات، أو علاج أو بحث في مجال الصحة، المبرم بين هياكل ومؤسّسات الصحة والأشخاص أو الهيئات الأجنبية، إلى ترخيص من المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصحة.
القسم السادس — النظام الوطني للإعلام الصحي
المادة 319
فتح المادةيوضع نظام وطني للإعلام الصحي.
يرتكز النظام الوطني للإعلام الصحي على كل تكنولوجيا حالية أو مستقبلية.
المادة 320
فتح المادةيدرج النظام الوطني للإعلام الصحي كل المعطيات الصحية ويضمن العمل مع أنظمة إعلام قطاعات النشاط الأخرى.
المادة 321
فتح المادةتلزم هياكل ومؤسّسات الصحة العمومية والخاصة بالانضمام إلى النظام الوطني للإعلام الصحّي.
المادة 322
فتح المادةيتمّ تطبيق النظام الوطني للإعلام الصحي مع مراعاة قواعد الأمن والسرية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 323
فتح المادةيندرج تسيير النظام الوطني للإعلام الصحي على مستوى هياكل ومؤسّسات الصحة ضمن مهام رؤساء المؤسسات ويكونون مسؤولين عنه.
يكون مسيّرو النظام الوطني للإعلام الصحي ومستعملو المعطيات مسؤولين عن السرّية وتوفّر المعطيات وكذا سلامة النظام.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما السير وشروط الدخول إلى النظام، عن طريق التنظيم.
القسم السابع — تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها
المادة 324
فتح المادةيجب أن يسمح تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها بالشروع، بصفة منتظمة، في تحليل وتقدير تسيير الممارسات المهنية قصد تحسين نوعية العلاج والضبط والكلفة ونجاعة عروض العلاج والأمن الصحي.
المادة 325
فتح المادةيجب على هياكل ومؤسسات الصحة القيام بتقييم داخلي لتسييرها ونشاطاتها وكذا الممارسات المهنية المستعملة لديها، وتعدّ تقريرا تقييميا داخليا حسب المعايير والمناهج التي تحددها المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة. 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 326
فتح المادةترسل مؤسسة الصحة المعنية التقرير التقييمي الداخلي المنصوص عليه في المادة 325 أعلاه إلى المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.
المادة 327
فتح المادةيتمّ إجراء التدقيق بطلب من مؤسسة الصحة، ويتمثل هدفه في الحصول على تقدير مستقل حول تسيير ونوعية وكلفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة بواسطة مؤشرات ومعايير ومراجع تتعلّق بالإجراءات والممارسات العيادية الحسنة ونتائج مختلف المصالح والنشاطات التي تتشكل منها.
وتنجز التدقيق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 328
فتح المادةيجب أن يكون تقييم الممارسات المهنية مطابقا لقواعد الأدبيات الطبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — تمويل المنظومة الوطنية للصحة
المادة 329
فتح المادةتضمن الدولة تمويل القطاع العام للصحّة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعنوان الوقاية والتكوين والبحث الطبي والتكفل الصحي بالمعوزين والأشخاص في وضع صعب.
المادة 330
فتح المادةتضمن هيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف المؤسسات العمومية للصحة على أساس تعاقدي مع الوزارة المكلّفة بالصحة.
المادة 331
فتح المادةتشارك الجماعات المحلية في تمويل الصحّة في إطار برامج الاستثمار وبرامج الوقاية وحفظ الصحة والتربية من أجل الصحة.
المادة 332
فتح المادةتساهم المؤسسات الاقتصادية في تمويل الصحة في إطار أعمال مبرمجة بعنوان طب العمل وترقية الصحة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 333
فتح المادةتشارك التأمينات الاقتصادية في تمويل الصحّة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي، لا سيما بالأضرار الجسدية ومنتجات الصحة الأخرى.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 334
فتح المادةيمكن أن يطلب من المستفيدين من العلاجات المساهمة في تمويل نفقات الصحة ضمن احترام أحكام هذا القانون. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م إن عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن أن يشكل عائقا أمام الحصول على العلاجات، لا سيما في حالة الاستعجالات.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 335
فتح المادةتحدد أعمال العلاجات ونشاطات الصحّة ضمن هياكل ومؤسّسات الصحّة عن طريق مدوّنة الأعمال المهنية للصحّة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 336
فتح المادةيحدد الوزير المكلّف بالصحة، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، أسعار الخدمات غير تلك المتعلقة بالأعمال والنشاطات الطبية التي تقدّمها مؤسّسات الصحّة العمومية والخاصة.
المادة 337
فتح المادةتسهر الدولة على التوازن المالي للقطاع العمومي للصحة، قصد الاستجابة لحاجات المنظومة الوطنية للصحة.
المادة 338
فتح المادةتنشر، سنويا، الموارد المعبأة لتمويل المنظومة الوطنية للصحة، وكذا النفقات المرتبطة بها في شكل حسابات تدعى “الحسابات الوطنية للصحة”.
الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 339
فتح المادةتتمثل الأخلاقيات الطبية، بمفهوم هذا القانون، في قواعد الممارسات الحسنة التي يخضع لها مهنيو الصحّة في ممارسة مهامهم، وتشمل قواعد الأدبيات والأخلاقيات العلمية والبيو- أخلاقيات.
المادة 340
فتح المادةيجب أن يلتزم مهنيّو الصحة، في ممارسة نشاطاتهم، بقيم الأخلاقيات، لا سيما مبادئ احترام كرامة الشخص والشرف والعدل والاستقلالية المهنية وقواعد أدبيات المهنة وكذا الاتفاقات الفعلية.
المادة 341
فتح المادةيمنع كل من لا يمارس مهنة الصحة بصفة قانونية أن يتلقى أتعابا أو جزءا منها أو فوائد مصدرها النشاط المهني من مهني الصحة الممارس بصفة حرّة.
المادة 342
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلّف بالصحة، مجلس وطني لأخلاقيات علوم الصحة.
وتحدد تشكيلته ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الجوانب الأخلاقية المتصلة بالمرضى
المادة 343
فتح المادةلا يمكن القيام بأي عمل طبي ولا بأي علاج دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض.
ويجب على الطبيب احترام إرادة المريض، بعد إعلامه بالنتائج التي تنجرّ عن خياراته.
وتخص هذه المعلومة مختلف الاستكشافات أو العلاجات أو الأعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها وطابعها الاستعجالي المحتمل وعواقبها والأخطار الاعتيادية أو الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الأخرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض.
ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في إطار صلاحياته ضمن احترام القواعد الأدبية والمهنية المطبقة عليه.
تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية، حسب الحالات، من قبل الأولياء أو الممثل الشرعي.
المادة 344
فتح المادةفي حالة رفض علاجات طبية، يمكن اشتراط تصريح كتابي، من المريض أو ممثله الشرعي.
غير أنّه، في حالات الاستعجال أو في حالة مرض خطير أو معدٍ، أو عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل خطير، يجب على مهني الصحة أن يقدّم العلاجات، وعند الاقتضاء، تجاوز الموافقة.
الفصل الثالث — الأدبيات في مجال الصحة
المادة 345
فتح المادةالأدبيات في مجال الصحة هي مجمل المبادئ والقواعد التي تحكم مهن الصحة والعلاقات بين مهنيي الصحة فيما بينهم ومع المرضى.
المادة 346
فتح المادةتنشأ مجالس وطنية وجهوية للأدبيات الطبية مختصة على التوالي، إزاء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
تتشكل المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية حصريا من أعضاء ينتخبون من طرف نظرائهم.
المادة 347
فتح المادةتضطلع المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية، كل فيما يخصه، بالسلطة التأديبية والعقابية، وتبت في أي خرق لقواعد الأدبيات الطبية، وكذا في خروقات أحكام هذا القانون، في حدود اختصاصها.
دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، تعرّض المخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون وكذا قواعد الأدبيات الطبية، أصحابها لعقوبات تأديبية.
تضبط كيفيات تنظيم وسير مختلف المجالس الوطنية والجهوية للأدبيات الطبية وكذا قواعد الأدبيات الطبية، في مدوّنات الأدبيات الطبية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 348
فتح المادةيمكن أن تخطر مجالس الأدبيات الطبية المذكورة في المادة 346 (الفقرة 2 ) أعلاه، من الوزير المكلف بالصحة، ورؤساء المؤسسات الصحية، والجمعيات ذات الطابع العلمي لمهنيي الصحة، ولا سيما منهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، المؤسسة قانونا ومهنيي الصحة والمرتفقين والمرضى و/أو ممثليهم الشرعيين.
المادة 349
فتح المادةتسهر المجالس الوطنية للأدبيات في مجال الصحة، على تنظيم الالتحاق بالمهن التابعة لها عن طريق مسك الجداول الخاصة بها. ويكون التسجيل في مجلس أخلاقيات المهنة إجباريا.
ولا يخضع لإجبارية التسجيل في الجداول المذكورة أعلاه، مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية الذين يمارسون في إطار اتفاقات واتفاقيات تعاون.
المادة 350
فتح المادةتكون قرارات المجالس الجهوية للأدبيات الطبية قابلة للطعن أمام المجالس الوطنية للأدبيات الطبية التابعة لها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغها.
وتكون قرارات المجالس الوطنية للأدبيات الطبية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.
المادة 351
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة أن تخطر المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية كلما تمّ رفع دعوى بشأن مسؤولية عضو من السلك الطبي.
ويمكن هذه المجالس أن تتأسس كطرف مدني في القضايا المرتبطة بها.
يمكن أن تنشأ، عن طريق التنظيم، مجالس أدبيات تخص مهن الصحة الأخرى في إطار احترام أحكام هذا القانون المطبقة على المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية المذكورة أعلاه.
المادة 352
فتح المادةلا يمكن أي شخص يمارس مهنة الصحة أن يقدم إلاّ العلاجات التي تحصل فيها على التكوين والخبرة الضروريين. 29 يوليو سنة 2018 م ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل زائد أو غير ملائم حتى ولو كان بطلب من المريض أو من مهني في الصحة.
المادة 353
فتح المادةيؤدي كل خطأ أو غلط طبي مثبت بعد خبرة، من شأنه أن يقحم مسؤولية المؤسسة و/أو الممارس الطبي أو مهني الصحة، يرتكب خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها والذي يمس السلامة الجسدية أو الصحية للمريض، ويسبب عجزا دائما ويعرّض الحياة للخطر أو يتسبب في وفاة شخص، إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات
المادة 354
فتح المادةالبيو - أخلاقيات هي كل التدابير المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بنزع الأعضاء وزرعها والأنسجة والخلايا والتبرّع بالدم البشري ومشتقاته واستعمالهما والمساعدة الطبية على الإنجاب والبحث البيو- طبي.
القسم الأول — أحكام تتعلق بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية
المادة 355
فتح المادةلا يجوز نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها إلاّ لأغراض علاجية أو تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 356
فتح المادةتنشأ وكالة وطنية لزرع الأعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها وأمنها.
تحدّد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 357
فتح المادةينشأ، كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، في المؤسسات المرخص لها بنزع الأنسجة والخلايا، بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، هيكل يكلف بالحفاظ على الأنسجة والخلايا، تحدّد شروط وكيفيات انشائه وسيره عن طريق التنظيم.
لا يجوز جمع أعضاء جسم الإنسان من متبرع حي لأغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع أو ممثله الشرعي.
المادة 358
فتح المادةلا يمكن أن يكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية.
المادة 359
فتح المادةيمكن أن يتم نزع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية من متبرعين أحياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقّي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م يجب أن يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي، وكذلك المتابعة الطبية لهما.
المادة 360
فتح المادةلا يجوز ممارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، إذا عرّض حياة المتبرع إلى خطر.
يجب أن يكون المتبرع، أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو جدة أو جد أو خال أو عم أو خالة أو عمة أو ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة عمة أو ابنة خالة أو ابن عم أو ابن خال أو ابن عمة أو ابن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة أو ابنة شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو زوجة أب وزوج أم المتلقي.
غير أنه، وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية، يمكن اقتراح على المتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء إلى التبرع المتقاطع للأعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيين “متبرع - متلقي” متطابقين. ويكون التبرع المتقاطع للأعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي.
لا يمكن القيام بنزع الأعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع.
يجب أن يعبّر المتبرع على موافقته للتبرع وعند الاقتضاء، للتبرع المتقاطع، أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا، الذي يتأكد، مسبقا، من أن الموافقة حرة ومستنيرة، وأنّ التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن المتبرع أن يسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون أي إجراء.
تقوم لجنة الخبراء بإعلام المتبرع مسبقا، بالأخطار التي قد يتعرّض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي.
تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد أن تتأكد من أن موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد تشكيلة لجان الخبراء وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 361
فتح المادةيمنع نزع أعضاء وأنسجة وخلايا بشرية من أشخاص قصر أو عديمي الأهلية أحياء، كما يمنع نزع أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء مصابين بأمراض من شأنها أن تصيب صحة المتبرّع أو المتلقي.
يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أخت.
وفي حالة غياب حلول علاجية أخرى يمكن أن يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن عمته أو ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الأبوين أو ممثلهم الشرعي.
المادة 362
فتح المادةلا يمكن نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية من أشخاص متوفين بغرض الزرع إلاّ بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقا لمعايير علمية يحدّدها الوزير المكلف بالصحة. وفي هذه الحالة، يمكن القيام بالنزع إذا لم يعبّر الشخص المتوفى عن رفضه النزع خلال حياته.
يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة، لا سيما من خلال التسجيل في سجل الرفض الذي تمسكه الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. وتحدد كيفيات التسجيل في سجل الرفض، عن طريق التنظيم.
يجب أن يطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفى. وفي حالة غياب التسجيل في هذا السجل، تتم استشارة أفراد أسرة المتوفى البالغين حسب ترتيب الأولوية الآتي : الأب أو الأم أو الزوج أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات أو الممثّل الشرعي إذا كان المتوفى بدون أسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع بالأعضاء.
ويتم إعلام أفراد أسرة المتبرع المتوفى البالغين بعمليات النزع التي تمّ القيام بها.
المادة 363
فتح المادةيمنع كشف هوية المتبرّع المتوفي للمتلقي وهوية المتلقّي لأسرة المتبرع.
يجب ألاّ يكون الطبيب الذي قام بمعاينة وإثبات وفاة المتبرّع من الفريق الذي يقوم بالزرع.
ويمنع الشروع في نزع الأعضاء أو الأنسجة إذا كان ذلك سببا في عرقلة التشريح الطبي الشرعي.
المادة 364
فتح المادةلا يمكن القيام بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية إلاّ إذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي أو سلامته الجسدية وبعد أن يكون هذا الأخير قد عبّر عن موافقته بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي تمّ قبوله فيها وأمام شاهدين اثنين .(2) وعندما يكون المتلقي في حالة يتعذر عليه فيها التعبير عن موافقته، فإنّه يمكن أحد أفراد أسرته البالغين إعطاء الموافقة كتابيا حسب ترتيب الأولوية المنصوص عليه في المادة 362 أعلاه.
وفي حالة ما إذا كان الأشخاص عديمي الأهلية، يمكن أن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو الممثل الشرعي، حسب الحالة.
وفي حالة الأشخاص القصر، يعطي الموافقة الأب أو الأم أو، عند غيابهما، الممثل الشرعي.
لا يمكن التعبير عن الموافقة إلاّ بعد أن يعلم الطبيب المعالج المتلقّي أو الأشخاص المذكورين في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بالأخطار الطبية التي يمكن أن تحدث.
يمكن أن يمارس زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية دون الموافقة، الواردة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، عندما ولظروف استثنائية، لا يمكن الاتصال في الوقت المناسب بالأسرة أو الممثّلين الشرعيين للمتلقي الذي يستحيل عليه التعبير عن موافقته وكل تأجيل قد يؤدي إلى وفاته.
ويثبت هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة وشاهدان
(2) اثنان.
المادة 365
فتح المادةيجب أن تمنح الأعضاء والأنسجة التي تم نزعها، فقط للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار الوطنية التي تمسكها الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
يجب أن تحدد وتقيّم، بصفة منتظمة، قواعد منح الأعضاء والأنسجة المتأتية من المتبرعين المتوفين ضمن احترام مبدأ الإنصاف.
تحدد هذه القواعد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
المادة 366
فتح المادةلا يمكن القيام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية إلاّ على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة، بعد رأي الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
يجب أن تتوفر المؤسسات الاستشفائية على تنظيم طبي - تقني وتنسيق استشفائي، كي تحصل على ترخيص للقيام بعمليات نزع الأعضاء والأنسجة.
تحدد شروط وكيفيات الترخيص عن طريق التنظيم.
المادة 367
فتح المادةلا يتقاضى الممارسون الذين يقومون بعمليات النزع والممارسون الذين يقومون بعمليات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، أي أجر عن العمليات.
القسم الثاني — الجوانب الأخلاقية المتّصلة بحقوق المتبرعين بالدم
المادة 368
فتح المادةيجب أن تكون عملية التبرع بالدم مسبوقة بمقابلة طبية مع المتبرع تراعى خلالها القواعد الطبية.
يجب إعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم قبل وأثناء عملية نزع الدم. 29 يوليو سنة 2018 م توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 369
فتح المادةيجب أن لا يقل سن المتبرع بالدم عن ثماني عشرة (18) سنة وألاّ يتعدى خمسا وستين (65) سنة. غير أنه، يجوز نزع الدم في كل الأعمار لأسباب علاجية أو تشخيصية.
القسم الثالث — أحكام خاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 370
فتح المادةالمساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤكّد طبيا.
وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية الإباضة والتلقيح بواسطة الأنابيب ونقل الأجنّة والتخصيب الاصطناعي.
المادة 371
فتح المادةتخصّص المساعدة الطبية على الإنجاب، حصريا، للاستجابة لطلب يعبّر عنه رجل وامرأة في سن الإنجاب، على قيد الحياة، يشكلان زوجا مرتبطا قانونا، يعانيان من عقم مؤكد طبيا ويوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي. ولا يمكن اللجوء فيها إلاّ للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سواهما، مع استبعاد كل شخص آخر.
يقدم الزوج والزوجة كتابيا، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ويجب عليهما تأكيده بعد شهر (1) واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو المؤسّسة المعنية.
المادة 372
فتح المادةتتمّ الأعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الإنجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسّسات أو مراكز أو مخابر يرخّص لها الوزير المكلف بالصحة بممارسة ذلك.
تحدّد الأعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وكذا كيفيات الترخيص لهذه المؤسّسات والمراكز والمخابر، عن طريق التنظيم.
المادة 373
فتح المادةيجب أن يتمّ تنفيذ المساعدة الطبية على الإنجاب مع مراعاة قواعد الممارسات الحسنة والأمن الصحي في هذا المجال، المحددة عن طريق التنظيم.
تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبية على الإنجاب لمراقبة المصالح الصحية المختصة، ويتعيّن عليها إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى السلطة الصحية المعنية.
المادة 374
فتح المادةيمنع التداول، لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل آخر من المعاملة المتعلقة : 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
– بالحيوانات المنوية،
– بالبويضات، حتى بين الزوجات الضرات،
– بالأجنة الزائدة عن العدد المقرر أو لا، لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختا أو أمّا أو بنتا،
– بالسيتوبلازم.
المادة 375
فتح المادةيمنع كل استنساخ للأجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس.
المادة 376
فتح المادةتحدد شروط حفظ وإتلاف الأمشاج عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — أحكام تتعلق بالبحث في مجال طب الأحياء
المادة 377
فتح المادةيتمثل البحث في مجال طب الأحياء في إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعلاجية وتحسين الممارسات الطبية. وتدعى هذه الدراسات في هذا القانون “الدراسات العيادية”.
يمكن أن تكون الدراسات العيادية ملاحظاتية أو تدخلية وتتعلق على الخصوص، بما يأتي :
– الدراسات العلاجية والتشخيصية والوقائية،
– دراسات التكافؤ الحيوي والتوفر الحيوي،
– الدراسات الوبائية والصيدلانية الوبائية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 378
فتح المادةيجب أن تراعي الدراسات العيادية، وجوبا، المبادئ الأخلاقية والعلمية والأخلاقيات والأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية.
المادة 379
فتح المادةيجب إجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال في الهياكل المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض حسب الكيفيات المحدّدة من طرف الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 380
فتح المادةلا يمكن إجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري إلاّ إذا :
– كانت مؤسّسة على آخر ما توصل إليه البحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة ما قبل عيادية كافية،
– كان معدّل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة،
– كانت منفّذة تحت إدارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خبرة مناسبة،
– تمّت في ظروف بشرية ومادية وتقنية تتلاءم مع الدراسة العيادية وتتوافق ومقتضيات الصرامة العلمية وأمن الأشخاص الذين يخضعون للدراسة العيادية.
المادة 381
فتح المادةتخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكلّف بالصحة الذي يبتّ في أجل ثلاثة (3) أشهر، على أساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشأن إنجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي.
يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصحة.
المادة 382
فتح المادةتنشأ لجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى المصالح الخارجية المكلفة بالصحة.
لجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز مستقل، تراقب نشاطاتها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 383
فتح المادةتخضع الدراسات العيادية لرأي لجنة الأخلاقيات الطبية المذكورة أعلاه.
المادة 384
فتح المادةيتولى إجراء الدراسات العيادية وجوبا مرقٍّ.
المرقي هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بالدراسة العيادية.
ويمكن أن يكون مخبرا صيدلانيا أو مقدّم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أو مؤسسة علاج أو جمعية علمية أو هيئة بحث أو شخصا طبيعيا يتوفر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة.
المادة 385
فتح المادةتكون الدراسات العيادية موضوع بروتوكول يحرره ويوفره المرقي ويوقعه الطبيب الباحث، بعد إبداء موافقته بالتعبير عن قبوله للبروتوكول والتزامه باحترام شروط الإنجاز.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 386
فتح المادةلا يمكن إجراء الدراسات العيادية إلاّ إذا عبّر الأشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العيادية، أو عند تعذّر ذلك، ممثلوهم الشرعيون عن موافقتهم الحرّة والصريحة والمستنيرة، كتابيا، وبعد إطلاعهم من طرف الطبيب الباحث أو الطبيب الذي يمثّله، لا سيما عن :
– الهدف من البحث ومنهجيته ومدته والمنافع المتوخاة منه والصعوبات والأخطار المتوقعة والبدائل الطبية المحتملة،
– حقهم في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم في أي وقت دون تحمّل أية مسؤولية ودون المساس بالتكفّل العلاجي بهم.
المادة 387
فتح المادةيجب إدراج موافقة الشخص المستعد للخضوع للدراسة العيادية ضمن بروتوكول الدراسات.
وتطبق موافقة الشخص حصريا وفقط على الدراسة التي التمست من أجله.
ويمكن سحبها في أي وقت دون تحمل أي مسؤولية ودون إلحاق أي ضرر بالتكفل العلاجي.
لا يمكن لأي شخص إخضاع نفسه لعدة أبحاث بيو طبية في نفس الوقت.
المادة 388
فتح المادةتحدد شروط تأهيل الأشخاص المطلوبين للدراسة العيادية بذات منفعة على صحتهم، عن طريق التنظيم.
المادة 389
فتح المادةتحدّد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبّقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، عن طريق التنظيم.
يمكن الوزير المكلّف بالصحة تسليم المرقي، بطلب منه، ترخيصا لاستيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية.
المادة 390
فتح المادةلا يمكن إجراء أي نقل، قصد التحليل، لمجموعة من العيّنات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية، دون أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلّف بالصحة وتسليم شهادة نقل.
ويخضع نقل المواد والعتاد موضوع الدراسة العيادية إلى نفس الأشكال.
المادة 391
فتح المادةيجب ألاّ تتضمن الدراسات العيادية، لا سيما ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة، أي خطر جدي متوقع على صحة الأشخاص الخاضعين لها. ويجب أن يسبقها فحص طبي للأشخاص المعنيين، و تسلّم لهم نتائج هذا الفحص قبل التعبير عن موافقتهم.
المادة 392
فتح المادةفي حالة دراسة عيادية دون منفعة فردية مباشرة، يمكن المرقي أن يدفع للأشخاص المستعدين للخضوع لها تعويضا عن الصعوبات التي يتحملونها حسب شروط وكيفيات يحدّدها الوزير المكلّف بالصحّة.
المادة 393
فتح المادةيتحمل المرقي بالنسبة للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة وفي كل الحالات، وإن انعدم الخطأ، تعويض الآثار المسببة للضرر بسبب الدراسة لصالح الشخص الخاضع لها ولذوي حقوقه.
المادة 394
فتح المادةيجب أن يصرح المرقي للوزير المكلّف بالصحة، بالأشخاص المستعدين للخضوع للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة، قبل تسجيلهم في السّجلّ الوطني المخصّص لهذا الغرض.
المادة 395
فتح المادةيعد المرقي مسؤولا عن التقييم المستمر لأمن الدواء التجريبي.
وهو ملزم بالتبليغ الفوري بكل أثر خطير غير مرغوب فيه أو غير متوقع أو أي حدث جديد للأمن يطرأ، خلال أو بعد نهاية الدراسة، للوزير المكلّف بالصحة ولجنة الأخلاقيات الطبية للتجارب العيادية المعنية ولكل الأطباء الباحثين المعنيين، خلال سبعة (7) أيام كحد أقصى. 29 يوليو سنة 2018 م وهو ملزم، كذلك، بوضع تدابير وإجراءات عملية مقيّسة مكتوبة تمكن من احترام مقاييس الجودة اللازمة لكل مرحلة من جمع المعطيات، وعن توثيق حالات الأحداث والآثار غير المرغوب فيها والتصديق عليها وتقييمها وحفظها في الأرشيف والتصريح بها، وكذا عن ضمان احترام حماية المعطيات.
ويجب أن يعرض تقريرا سنويا عن الأمن على الوزير المكلّف بالصحة ولجنة الأخلاقيات الطبية فيما يخص الدراسات العيادية.
المادة 396
فتح المادةيجب أن يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شأنه أن يحصل جرّاء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلّف بالصحة وللمرقي ولجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.
المادة 397
فتح المادةيتعيّن على المرقي في الدراسات العيادية التدخلية، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به.
المادة 398
فتح المادةلا يترتّب على الدراسات العيادية باستثناء ما كان منها بدون منفعة فردية مباشرة أيّ مقابل مالي مباشر أو غير مباشر للأشخاص الخاضعين لها ما عدا تعويض المصاريف التي دفعها هؤلاء الأشخاص.
المادة 399
فتح المادةيلزم المرقي بإعداد تقرير نهائي عن الدراسة يرسله إلى الوزير المكلّف بالصحة.
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 400
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 39 من هذا القانون، المتعلقة بالأمراض ذات التصريح الإجباري بغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج إلى 40.000 دج.
المادة 401
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المواد 52 و 53 و 55 من هذا القانون، المتعلقة بالإنذار العامّ و/أو الخاصّ الواجب وضعه على وسم مواد التبغ والبيانات المتعلّقة بالمكوّنات السامّة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 402
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادتين 51 و 60 من هذا القانون، المتعلّقتين على التوالي، بالترويج والرعاية والإشهار للتبغ والمشروبات الكحولية، بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 403
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالمستخلصات التي يمكن أن تستخدم في إنتاج المشروبات الكحولية، طبقا لأحكام المادتين 429 و 430 من قانون العقوبات.
المادة 404
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 56 من هذا القانون، المتعلّقة بالتدخين 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م في الأماكن المخّصصة لاستعمال جماعي أو المستقبلة للجمهور، بغرامة من 2000 دج إلى 5000 دج.
تطبّق على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، غرامة صلح طبقا لأحكام المادتين 381 و 393 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 405
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 57 من هذا القانون، المتعلقة ببيع التبغ للقصر، بغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 406
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 61 من هذا القانون، المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية للقصّر، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 407
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 79 من هذا القانون المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والإشهار لها، بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 408
فتح المادةيعاقب كل شخص أنتج أو تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبّب في تسمّم غذائي أو وفاة شخص أو عدّة أشخاص، طبقا لأحكام المادتين 431 و 432 من قانون العقوبات، والمواد 71 و 72 و 73 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشّ.
المادة 409
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلّقة بإيقاف الحمل لغرض علاجي طبقا لأحكام المادة 304 من قانون العقوبات.
المادة 410
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 78 من هذا القانون، المتعلّقة بإجبارية إجراء إيقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسّسات العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.
المادة 411
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 143 من هذا القانون، المتعلّقة بالتزام التكفّل بالمريض المصاب باضطرابات عقلية، طبقا لأحكام المادتين 314 و 316 من قانون العقوبات.
المادة 412
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 161 من هذا القانون، المتعلقة بمنع إخضاع المرضى الذين تمّ استشفاؤهم لأشغال غير موصوفة لهم في إطار العلاج الذي يخضعون له، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج.
المادة 413
فتح المادةباستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا لأحكام المواد 288 و 289 و 442 (الفقرة 2) من قانون العقوبات، كل مهني الصحّة، عن كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباته، يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرّض حياته للخطر أو يتسبب في وفاته.
المادة 414
فتح المادةيعاقب كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 273 و 307 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 415
فتح المادةيعاقب على مخالفة لأحكام المادة 168 من هذا القانون، المتعلّقة بالممارسة تحت الهوية القانونية لمهن الصحّة، طبقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات.
المادة 416
فتح المادةيعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات.
المادة 417
فتح المادةعدم التقيد بالتزام السرّ الطبي والمهني، يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 301 من قانون العقوبات.
المادة 418
فتح المادةيعاقب على كل رفض للامتثال لطلبات التسخيرة الصادرة من السلطة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، طبقا لأحكام المادة 187 مكرّر من قانون العقوبات.
المادة 419
فتح المادةيعاقب كل مهني الصحّة الذي يخالف المنع المتعلّق بالوصف الطبي أو تغييره المنصوص عليه في أحكام المادة 180 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.
المادة 420
فتح المادةيعاقب كل مهني الصحّة الذي يخالف أحكام المادتين 198 و 199 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، بإعلام المصالح المعنية وتحرير الشهادة الوصفية لحالات العنف، بغرامة من 20.000 دج إلى 40.000 دج.
المادة 421
فتح المادةيعاقب كلّ من يخالف الأحكام المتعلّقة بالإعلام الخاصّ بالأعمال المهنية وتسعيرتها المحدّدة في التنظيم المعمول به، بغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 422
فتح المادةيعاقب على كل نشاط إنتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسّسات غير معتمدة من المصالح المختصّة، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج.
المادة 423
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 245 من هذا القانون، المتعلّقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لاستعمال مواد وأدوية ونباتات ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
أُلغي بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
المادة 424
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلّقة بالنوكليدات الإشعاعية، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 425
فتح المادةيعاقب كل من قام بصنع الأدوية المقلّدة المحدّدة في المادة 211 من هذا القانون، أو السمسرة لها أو توزيعها أو الإشهار لها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج.
المادة 426
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 230 من هذا القانون، المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج.
المادة 427
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 237 و 238 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، بالإشهار وبالإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 428
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 258 من هذا القانون، المتعلّقة بجمع وتقسيم وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 429
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 263 من هذا القانون، المتعلّقة بالنشاطات المربحة المرتبطة بالدم البشري والبلازما ومشتقاتهما، بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 430
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها، طبقا لأحكام المواد من 303 مكرّر 16 إلى 303 مكرّر 20 من قانون العقوبات.
المادة 431
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 361 من هذا القانون، المتعلّقة بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا من الأشخاص القصّر أو عديمي الأهلية، طبقا لأحكام المواد من 303 مكرّر 16 إلى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات. 29 يوليو سنة 2018 م
المادة 432
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية لفائدة شخص أو مؤسّسة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.
المادة 433
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية أو يمارس نشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب في مؤسّسة غير مرخص لها، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 434
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 371 من هذا القانون، المتعلّقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 435
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 374 من هذا القانون، المتعلقة بالتبرع والبيع وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 436
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 375 من هذا القانون، المتعلقة باستنساخ أجسام حيّة مماثلة وراثيا وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 437
فتح المادةيعاقب كل من يستعمل الوضع رهن الملاحظة لشخص ما لغرض آخر غير مصلحته، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 438
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 381 من هذا القانون، المتعلّقة بالدراسات العيادية، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج.
المادة 439
فتح المادةيعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 440
فتح المادةيمكن أن يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه، بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 441
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن أعلاه، بما يأتي : 1 – غرامة لا يمكن أن تقل عن خمسة (5) أضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص الطبيعي، 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م 2 – عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية :
– حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة،
– المنع من ممارسة نشاط الصحّة لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
– غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
– حل الشخص المعنوي.
الباب التاسع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 442
فتح المادةلا تطبّق أحكام المادتين 276 و 318 من هذا القانون على هياكل ومؤسسات الصحة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 443
فتح المادةيمكن المستخدمين في وضعية نشاط في المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة التي تمّ تعديل قانونها الأساسي الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبّق عليهم إذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
ويبقى المستخدمون الذين يمارسون عملهم في إطار اتفاقات واتفاقيات التعاون، خاضعين للأحكام الخاصة بهم.
المادة 444
فتح المادةيجب أن تحتفظ الهياكل والمؤسّسات العمومية والخاصة للصحة بالملفات الطبية للمرضى المفتوحة قبل تأسيس الملف الطبي الوحيد.
المادة 445
فتح المادةتحدد إجراءات وشروط تصنيف وأرشفة ومدة وطريقة حفظ الملف الطبي وإتلافه كما تم ذكره في المادة 292 أعلاه، وكذا كل الأرشيفات الأخرى الخاصة بالصحة، عن طريق التنظيم.
المادة 446
فتح المادةيتمّ تنصيب المصالح الخارجية للصحة في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 447
فتح المادةيواصل المجلس الوطني والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية المنتخبة والمنصّبة وفقا لأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ممارسة صلاحياتها إلى غاية تنصيب المجالس الوطنية والجهوية للأدبيات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة 448
فتح المادةتواصل الهياكل المكلّفة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بمقتضى أحكام هذا القانون، ضمان هذه المهام إلى غاية تنصيب الوكالة المذكورة.
المادة 449
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 450
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-181
« وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-406
« وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-357
« وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-225
« وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 23-05
« والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – المادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وتعوض كل إشارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (52)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 84-10
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 94-03
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 95-27
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-18
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-04
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-03
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 10-02
- قانون رقم 10-12
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- قانون رقم 15-02
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 16-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (263)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم رئاسي رقم 26-06
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-203
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-151
مرسوم تنفيذي رقم 26-151 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-82
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-89
مرسوم رئاسي رقم 26-89 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-100
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-237
مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-194
مرسوم تنفيذي رقم 25–194 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-163
مرسوم تنفيذي رقم 25–163 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-150
مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.