مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، تطبيقا لأحكام
المادة 5 مكرر
فتح المادة9 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية وصحية آمنة.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الشروط الأخرى للتوظيف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشترط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
كما تشترط هذه التحاليل بالنسبة للموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل الوظائف أو مناصب العمل في :
– الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
– المؤسسات ذات النفع العام،
– المؤسسات المفتوحة للجمهور،
– المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.
الفصل الثاني — تحاليل الكشف على المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 5
فتح المادةتجرى التحاليل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في مخابر مرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالصحة، وفقا لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها.
تتعلق التحاليل بالبحث عن تعاطي مادة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية في التنظيم الساري المفعول.
يمكن أن تشمل التحاليل فحص عيّنات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العيّنات البيولوجية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
يمكن أن يتم الاعتماد في التحقق من نتائج التحاليل على تقنية رمز الاستجابة السريعة )QRCode(، بما يسمح من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر التحاليل ونتائجها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرارمن الوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةتسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل إلكترونيا و/أو ورقيا، ويجب عليها الحفاظ على سرّيتها وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين.
المادة 7
فتح المادةيلزم المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية الذين يستعملون المخدرات و/أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية وصحية، بالإفصاح عن المواد التي يستعملونها وتقديم، بالإضافة إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف، ما لم يتعارض ذلك مع الوظيفة أو منصب العمل المرشح له، ويمكن بالنسبة للقطاع الخاص طلب رأي طبيب العمل.
المادة 8
فتح المادةيمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، أن تتحقق من نتائج التحاليل والوثائق المتعلقة بها، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق لدى الجهة المصدرة لها.
المادة 9
فتح المادةتكون التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر، من تاريخ إنجازها.
يمكن استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف للترشح للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةيتم رفض ملفات الترشح للتوظيف وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية التي لا تتضمن التحاليل الطبية السلبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيتعرض كل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةتطبق على تقديم تحاليل ووثائق غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 13
فتح المادةتتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا المرسوم وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن تشكل أحكام هذا المرسوم أحكاما إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
يمكن الأشخاص الذين أظهرت نتائج الفحوصات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، الترشح للتوظيف في القطاعين العام والخاص بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 4 أعلاه مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.