قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تأسيس الخدمة المدنية ويحدد مدتها وشروط تطبيقها وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةالخدمة المدنية، في مفهوم هذا القانون، فترة عمل قانونية، يقضيها الخاضعون للخدمة المدنية لدى ادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة محلية أو لدى القطاع الفلاحي الاشتراكي.
وفي هذا الاطار، تمثل الخدمة المدنية مساهمة الخاضعين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. 196 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتساهم الخدمة المدنية، حسب مفهوم هذا القانون، فى تحقيق توزيع الطاقات البشرية المؤهلة، في اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفقا للحاجيات الاولية على الصعيدين القطاعي والجهوى.
المادة 4
فتح المادةيخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالى أو تلقوا تكوينا تقنيا أو تقنيا ساميا وكذا كل تكوين مؤهل حسب مفهوم القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لاسيما المادتان 11 و 18 منه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 16 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة - 1986 على النحو الآتي
المادة 5
فتح المادةلا يخضع للخدمة المدنية :
أعضاء جيش التحرير الوطني -
- أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، أبناء الشهداء. -
المادة 6
فتح المادةتؤدى الخدمة المدنية في اطار برنامج عام يعد حسب المبادىء التالية :
ترتيب أولويات التنمية
- - عقلانية استعمال الاختصاصات
- تكامل الاعمال الموكلة للخدمة المدنية في اطار انسجام التخطيط، طبيعة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية
- ومستواهم طبقا لاحكام المادتين 48 و 55 من القانون الاساسي العام للعامل.
المادة 7
فتح المادةيرتكز التوزيع القطاعي والجهوى، على وجه الخصوص، على المؤشرات التالية :
- الاستثمار
- معدل التأطير الوطني 6 انتاجية العمل،
- البحث عن التوازن الجهوى تقديرات احداث مناصب العمل.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 8
فتح المادةيتمم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية .
المادة و : يحدد البرنامج العام، المشار اليه في المادة 6 أعلاه، الطرق والكيفيات الخاصة بتنفيذ الخدمة المدنية، عندما تتوفر مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية على العدد الكافي من المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيجوز استخدام الخاضعين للخدمة المدنية في اطار التعاون مع الخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب | مرسوم.
المادة II : يتم أداء الخدمة المدنية مرة واحدة خلال الحياة العملية للمواطن وهي غير قابلة للتجزئة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
فتح المادةالخدمة المدنية اجبارية على كل المواطنين المشار اليهم فى المادة 4 أعلاه، الذين يتلقون تكوينا عند صدور هذا القانون.
المادة 13
فتح المادةيتعين على كل عون عمومي، يرغب في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابه الخاص، أن يثبت أداء خدمة فعلية لدى هيئات الدولة خلال مدة تساوى على الاقل مدة الخدمة المحددة في المادة 16 أدناه.
تبدأ حالة تأدية الخدمة المدنية من تاريخ الحصول على الشهادة التي تسمح بممارسة المهنة المنظمة قانونا.
المادة 14
فتح المادةيدعى لاداء الخدمة المدنية، أولا، المواطنون المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الراغبون في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابهم الخاص، دون أن تنجم عن ذلك تبعية.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة ويقصد بالانشطة المنظمة قانونا للحساب الخاص، في مفهوم هذا القانون، تلك التي تقتضى ممارستها التأهيل بالحيازة على شهادة أو دبلوم أو مؤهلات تمنحها المؤسسات التكوينية المختصة.
يحدد تعدد هذه الانشطة وتقنينها وضبطها عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
المادة 15
فتح المادةيتعين على المواطنين، المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، أداء الخدمة المدنية قبل تقديم أي طلب للترخيص بممارسة المهنة المنظمة قانونا.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
المادة 16
فتح المادةتحدد مدة الخدمة المدنية بثلاث
(03) سنوات، عندما تقل فترة التكوين عن ثلاث
(03) سنوات أو تساوى ذلك وتحدد بخمس (05) سنوات عندما تزيد فترة التكوين على ثلاث (03) سنوات وتقل عن ست (06) سنوات وتحدد بست
(06) سنوات عندما تساوى فترة التكوين ست (06) سنوات أو تزيد على ذلك.
وتحدد مدة الخدمة المدنية بالنسبة الى الخاضعين للمنظومة الوطنية للتكوين المهنى بسنتين (02) ، مهما تكن مدة التكوين المكتسبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 16 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة - 1986 على النحو الآتي
المادة 17
فتح المادةلا تعتبر فترات التربص القصير المدى وتجديد المعارف أثناء الشغل في منصب العمل فترة تكوين يطبق عليه هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةيمكن معادلة المدة الفعلية لاداء الخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية وحسب المؤهلات التي حظيت بالاولوية في اطار مخططات التنمية، دون أن تقل عن سنتين (2).
تحدد، دوريا عن طريق التنظيم، المناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية والمؤهلات التي تحظى بالاولوية بالاضافة الى المعاملات التي تطبق على كل واحدة منها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 197
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-06 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لأداء الخدمة الم دني ة حسب الم ناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادي ة و مشاريع التنمية وكذا حسب المؤهلات التي تحظى بالأولوية في إطار مخططات التنمية على ألاّ تقل عن سنة واحد ة(1) . .......... ( الباقي بدون تغيير).........."
المادة 19
فتح المادةتؤدى الخدمة المدنية بعد انتهاء فترة التكوين، مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون.
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 20
فتح المادةيتمتع الخاضعون للخدمة المدنية.
بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، شأنهم في ذلك شأن العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للعامل، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك صراحة.
المادة 21
فتح المادةيخول العمل المؤدى في اطار الخدمة المدنية الحق للخاضع لها فى تقاضي مرتب تتكفل به .
الهيئة المستخدمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 133 الى 170 من القانون الاساسي العام للعامل.
المادة 22
فتح المادةيجوز للسلطة المختصة بالقطاع نقل الخاضع للخدمة المدنية الى هيئة أخرى تابعة لها، بطلب من المعنى بالامر، لاسباب خطيرة ومعللة .
وفي هذه الحالة، تبقى فترة الخدمة المدنية المؤداة قبل الانتقال مكتسبة للمعنى وتحسب في في صحة التزامه القانوني.
المادة 23
فتح المادةعندما يرتكب الخاضع للخدمة المدنية أثناء عمله خطأ جسيما أو خطيرا، كما يحدده تشريع العمل، تحيل الهيئة المستخدمة القضية على السلطة المختصة بالقطاع للفصل فيها.
تحدد التدابير والاجراءات التأديبية المطبقة في هذا المجال بموجب مرسوم.
المادة 24
فتح المادةتطبق على الخاضع للخدمة المدنية الفقرتان الأولى والثانية من المادة 49 من القانون الاساسي العام للعامل.
وفي حالة الضرورة القصوى المرتبطة بتحقيق أهداف ذات أهمية وطنية، يجوز القيام بانتقالات 1 198 الجريدة الرسمية للجمهورية متتالية لكل خاضع للخدمة بين القطاعات والمناطق، بناء على مؤهلاته وتخصصه.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةتحسب السنوات المؤداة في اطار الخدمة المدنية ضمن الاقدمية والترقية والتقاعد، طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل.
المادة 26
فتح المادةتدمج فترة الخدمة المدنية في الفترة التعاقدية اذا كان الخاضع مرتبطا بعقد تكوين مع هيئة عمومية، كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه.
وفي هذه الحالة :
يباشر المعنى اجباريا نشاطه لدى الهيئة - المستخدمة المتعاقدة لا يمكن أن تكون الفترة التعاقدية أقل من - مدة الخدمة المدنية
- عندما تزيد الفترة التعاقدية على مدة الخدمة المدنية، تخضع الفترة المتبقية للالتزامات التعاقدية.
المادة 27
فتح المادةيكون تأجيل أو وقف الخدمة المدنية حقا مشروعا، عندما يجد المعنى نفسه ولاسباب قصوى غير قادر على أدائها لاسيما في حالات :
- الالتزام بالخدمة الوطنية، انعدام الاهلية المدنية مرض طويل المدى كما حددته المادة 29 أدناه، أو عواقب رضوض، لا صلة لها بالنشاط المهني.
المادة 28
فتح المادةتبقى الفترات المؤداة الى غاية حلول أسباب الوقف مكتسبة للخاضع للخدمة المدنية وتحسب كفترة فعلية للخدمة المدنية لاثبات التزامه القانوني.
ويؤدى باقى الفترة اما لدى نفس الهيئة المستخدمة أو لدى هيئة عمومية أخرى، مع مراعاة القدرات البدنية ووضعية المعنى.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 29
فتح المادةفي حالة وقوع حادث عمل أو مرض مهني أو مرض طويل المدة طرأ أثناء تأدية الخدمة المدنية، تحسب للمعنى فترة العلاج والشفاء ضمن المدة القانونية للخدمة المدنية.
المادة 30
فتح المادةفى حالة الضرورة أو لاحتياجات انجاز مشروع ذى أهمية وطنية، يجوز، على سبيل الاستثناء ابقاء الخاضع فى منصبه بعد انتهاء المدة العادية للخدمة المدنية.
تحدد شروط الابقاء فى المنصب ومدته عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
المادة 31
فتح المادةاثر انقضاء فترة الخدمة المدنية تسلم المؤديها شهادة تبرئة.
يمنح الاعوان العموميون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه، شهادة من هيئتهم المستخدمة أو ادارتهم، تثبت فيها حالة خدمتهم فى القطاع العمومي بالنسبة الى المدة المطلوب أدائها.
تحدد أشكال هذه الشهادات وكيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةتخضع ممارسة أي نشاط للحساب الخاص أو التسجيل كتاجر أو حرفي أو انجاز استثمار خاص وطنى، زيادة على الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المطبق في هذا المجال، لتقديم شهادة التبرئة أو تأدية الخدمة، المقررتين في المادة 31 أعلاه مسبقا يتعين على السلطات والهيئات المكلفة بتسليم الرخصة الخاصة بممارسة المهنة المنظمة قانونا أو القيد فى السجل التجارى أو في سجل الحرفي والمهني وكذلك الهيئات المؤهلة لاعتماد الاستثمارات الخاصة الوطنية، أن تتحقق من أن صاحب الشأن غير معنى بالخدمة أو أنه أداها، على أن يقدم الوثائق القانونية المثبتة لذلك.
المادة 33
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص أن تتحقق، قبل أي توظيف، من أن الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 المترشح للعمل غير معنى بالخدمة المدنية أو أنه أداها، على أن يقدم ما يثبت ذلك.
الباب الثالث — العقوبات
المادة 34
فتح المادةيعاقب كل صاحب عمل، تسرى عليه أحكام القانون الخاص، وظف عمدا مواطنا متملصا من الخدمة المدنية بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 35
فتح المادةتبطل بطلانا مطلقا الرخص والاعتمادات والتسجيلات أو العقود المبرمة خرقا لاحكام المادة 32 أعلاه.
المادة 36
فتح المادةيعاقب العون العمومي الذي حرر عمدا أو بغير حق الاعتماد أو الرخصة أو سلم وثائق على أساس بيانات خاطئة طبقا لاحكام المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة 37
فتح المادةعندما يرفض الخاضع للخدمة المدنية دون سبب مقبول الالتحاق بمتصب العمل الذي حدد له أو يغادر الهيئة العمومية التي كان يعمل فيها، يجب عليه تعويض الدولة، زيادة على المبالغ التي تقاضاها، منحة كانت أو أجورا مسبقة، بدفع التكاليف المعيارية للتكوين، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه
المادة 38
فتح المادةان رفض القيام بالخدمة المدنية أو استقالة الخاضع لها دون سبب مقبول يدخل في حكم عدم أداء الخدمة المدنية وتؤدى الى منعه من الممارسة لحسابه الخاص أو فتح مقر للتجارة أو للصناعة التقليدية أو أن يكون صاحب استثمار اقتصادي خاص.
تعاقب كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.
المادة 39
فتح المادةكل من أدلى بشهادة أو تصريح زورا أو كان متواطئا فى ذلك قصد المساعدة على التملص عمدا من الخدمة المدنية، يعاقب طبقا للمادة 235 من قانون العقوبات.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةيبقى الاشخاص المؤدون خدمتهم المدنية عند تاريخ صدور هذا القانون، خاضعين للاحكام القانونية السابقة.
المادة 41
فتح المادةتحدد الترتيبات الخاصة بتطبيق هذا القانون على الخاضعين المعوقين بدنيا عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةيمكن الخاضعين للخدمة المدنية المشار اليهم فى المادة 14 أعلاه، الاستفادة من المكافآت، وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم، عندما يرغبون عقب أداء الخدمة المدنية، البقاء فى القطاع العام لامد غير محدود.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
المادة 43
فتح المادةتطبق أحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون الاساسي العام للعامل على الخاضع للخدمة المدنية.
المادة 44
فتح المادةتبقى ممارسة الانشطة للحساب الخاص، كما حددتها المادة 14 أعلاه، خاضعة للاحكام التي نصت عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما في مجال الاعتماد والمراقبة التقنية.
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالخدمة المدنية ولاسيما تلك التي وردت في :
الامر رقم 68-5 المؤرخ في 11 يناير سنة 1968 - المشار اليه أعلاه،
- المادتين 7 و 8 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، المشار اليه أعلاه، 200 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الفقرة الرابعة من المادة 4 والمادة 7 من الامر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،
- الفقرة الرابعة من المادة 10 والفقرة الاولى من المادة 45 والمادة 51 من الامر رقم 71 82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،
- الفقرة السادسة من المادة 7، المادة 14 والفقرتان 1 و 2 من المادة 18 مع الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، المشار اليه أعلاه، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
- المادة 19 : من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المشار اليه أعلاه.
المادة 46
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-15
« 06-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-06
« تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لأداء الخدمة الم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-257
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-256
مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
أمر رقم 06-07
أمر رقم 06-07 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، ي عدل و يتم م الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-420
مرسوم تنفيذي رقم 06-420 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-176
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. 7 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 10 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 15 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-290
مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
-
قانون رقم 98-09
قانون رقم 98-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-106
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
-
قانون رقم 90-17
قانون رقم 90-17 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 1123
-
قانون رقم 90-37
قانون رقم 90-37 مؤرخ 1834 في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المخطط الوطني لسنة .1991 1984
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-11
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-128
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
قانون رقم 88-08
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
-
مرسوم رقم 88-204
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
-
قانون رقم 88-15
قانون رقم 88-15 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 751
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
-
مرسوم رقم 87-90
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
-
مرسوم رقم 86-60
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
-
قانون رقم 86-11
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
-
مرسوم رقم 85-59
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-5
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-81
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.