أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر القواعد العامة لحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأملاك العمومية، في مفهوم هذا الأمر، المنشآت الأساسية والتركيبات والمنشآت الكبرى والوسائل، والممتلكات العمومية المنقولة والعقارية التي تستغل في إطار الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية والدينية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر الأملاك العمومية، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، مهما كان النظام القانوني الذي يحكمها، وحدات وظيفية متجانسة، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
يسمى المسؤول الذي توضع المؤسسة تحت سلطته، في صلب ، النص، " رئيس المؤسسة ". 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةتنظم حماية المؤسسة بكيفية دائمة وفي كل الظروف.
المادة 5
فتح المادةتتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها، باستعمال القوة، عند الاقتضاء ، بما في ذلك استعمال السلاح ضد الأخطار كيفما كان نوعها، لاسيما الأعمال العدوانية والتخريب، والتحطيم تحدد تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع بدقة عن طريق التنظيم .
المادة 6
فتح المادةتتضمّن تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع ، بالنسبة لكل مؤسسة، إعداد نظام ، ومخطط أمن داخلي يشمل تقييم الأخطار والتهديدات وتوفير الوسائل الكفيلة بمواجهتها .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع مناسبة لأهمية المؤسسة ولدرجة حساسيتها، وتعرضها للخطر، ولأثر نشاطها في المحيط الإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والديني.
الفصل الثاني — المسؤولية والصلاحيات
المادة 8
فتح المادةتقع مسؤولية حماية المؤسسة مباشرة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذا الإطار بمعاونين مؤهلين، وأن يقيم هيكلا تنظيميا يكلف بالأمن الداخلي في المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتمارس هذه المسؤولية داخل المؤسسة التي يتكفل بها وفي ملحقاتها وجوارها المباشر كما هو منصوص عليه في مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةيمارس رئيس المؤسسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين المساهمين في مهمة الأمن داخل مؤسسته.
العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 11
فتح المادةلا تعفي مسؤولية رئيس المؤسسة المباشرة السلطات السلمية والوصية من مسؤوليتها، لاسيما في مجال المساعدة والتنسيق والرقابة وتقييم التدابير المقررة .
المادة 12
فتح المادةدون الإخلال بأحكام هذا الأمر، تبقى حماية الأملاك العمومية من اختصاص مصالح الأمن العمومية ومسؤوليتها العامة. ويمكن زيادة على ذلك أن تطلب المؤسسات من هذه المصالح مساعدتها في مجال الأمن . الداخلي
المادة 13
فتح المادةيتعين على رئيس المؤسسة أن يطبق جميع الأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأملاك وأمن الأشخاص.
كما يتعين عليه أن ينفذ التعليمات التي تصدرها السلطات المخولة في هذا المجال .
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تتخذ تدابير خاصة بكل مؤسسة، زيادة على التدابير ذات البعد العام، وتضبط هذه التدابير بالتشاور مع مسؤولي مصالح الأمن والسلطات المخولة في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تتخذ تدابير أمنية خاصة تتضمّن تكوين وحدات أمنية ملائمة لغرض حماية المنشآت الكبرى والأشغال والتجهيزات العمومية والمجموعات الاقتصادية والصناعية ذات الحساسية الكبيرة، المعرضة لأخطار التخريب لاسيما بسبب عزلتها الجغرافية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتكفل حماية المؤسسة بمواردها الخاصة.
تكون نفقات حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على عاتق ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية تقيم الوسائل التي يطلب استعمالها، وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للأملاك وتقي من خطر أي تخريب أو تحطيم أو مساس بأمن الأشخاص وسلامتهم .
المادة 17
فتح المادةيضبط رئيس المؤسسة تنظيم الحماية داخل المؤسسة، وتنظيم الوسائل البشرية والمادية المطلوب استعمالها، بمساهمة الأجهزة القيادية الأخرى في المؤسسة تبعا لطبيعة المهمة وخاصية المهام.
المادة 18
فتح المادةيمكن رئيس المؤسسة أن يطلب مساعدات خارجية مؤهلة، لاسيما مساعدات مصالح الأمن العمومي، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 19
فتح المادةيزود المستخدمون المكلفون بحماية المؤسسة بوسائل ملائمة لأداء مهمتهم. ويمكن أن يزودوا ، عند الاقتضاء، بأسلحة وبذلات أو علامات بارزة مميزة ضمن شروط تحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيتم توظيف وتكوين واستعمال القائمين بالأمن الداخلي لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 16 أعلاه، يجب على السلطة الوصية والسلطات السلمية أن تقدم دعمها الإمدادي، كلّما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان أمنها الداخلي وحمايتها.
المادة 22
فتح المادةيستفيد المستخدمون المكلفون بأمن المؤسسة، حال تعرضها للعدوان، من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الأفعال التي يقومون بها لصد العدوان.
ويمكنهم في هذه الحالة أن يسلموا الأشخاص المعتدين والمشتبه فيهم لارتكابهم جرائم أو تعد أو التحضير لها أو تنفيذها أو تقديم أية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الأمني للمؤسسة فورا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا .
المادة 23
فتح المادةيخول المستخدمون المكلفون بالأمن القيام برقابة دخول الأشخاص ومرورهم داخل المؤسسة والقيام بالتفتيش كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 24
فتح المادةيمكن رئيس المؤسسة أن يعاقب المستخدمين المكلفين بأمن المؤسسة بعقوبات تأديبية تصل حد الدرجة الثالثة بسبب ارتكابهم أخطاء انضباطية جسيمة وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيسهر الوالي، بمساعدة مسؤولي مصالح الأمن على تطبيق التدابير المقررة في مجال السلامة والأمن، وعلى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في ولايته. ويمكنه أن يقترح تدابير تكميلية تستلزمها الظروف.
ويراقب دوريا شروط تنفيذ التدابير المقررة ويسهر على تقويمها.
المادة 26
فتح المادةيمكن الوالي أن يحمل السلطات السلمية أو أي جهاز آخر مخوّل على اتخاذ العقوبات التأديبية في حق رئيس المؤسسة إذا اتضح من خلال الرقابة التي تقوم بها السلطات المخولة إهمال أو إخلال خطير في إطار تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكنه أن يتخذ أي تدبير استعجالي تمليه الظروف إذا تعرّض أمن المؤسسة إلى خطر خاص. خاص
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يتعرّض رئيس المؤسسة ومستخدمو الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك العمومية من جراء إهمالهم أو إخلالهم.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةتمدّد أحكام هذا الأمر إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تستغل في إطار الأعمال المماثلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وضبط قائمة المؤسسات عن طريق التنظيم .
المادة 29
فتح المادةيخضع المستخدمون المكلفون بالأمن لأحكام النظام الداخلي في المؤسسة و/ أو الأنظمة الخاصة المطبقة في مجال السلامة والأمن الداخليين .
ولا يمكنهم، في إطار مهامهم بأي حال من الأحوال ، أن يتدخلوا في علاقات العمل أو في سير أجهزة المؤسسة.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (133)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-105
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم رئاسي رقم 26-104
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
-
مرسوم رئاسي رقم 26-106
مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-143
مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
-
مرسوم رئاسي رقم 23-235
مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات
-
مرسوم رئاسي رقم 22-91
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-495
مرسوم رئاسي رقم 21–495 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم رئاسي رقم 21-494
مرسوم رئاسي رقم 21–494 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
-
مرسوم رئاسي رقم 21-493
مرسوم رئاسي رقم 21–493 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
-
مرسوم رئاسي رقم 21-496
مرسوم رئاسي رقم 21–496 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم رئاسي رقم 19-200
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-190
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
قانون رقم 18-07
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-259
مرسوم رئاسي رقم 17-259 م ؤرخ في 5 مح رم عام 1439 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-68
مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-12
مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-11
مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.