قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الأول — أسس المدرسة الجزائرية
الفصل الأول — غايات التربية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
- تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة،
- تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية،
- ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي،
- تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية،
- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون،
- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على الخصوص، بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الفصل الثاني — مهام المدرسة
المادة 3
فتح المادةفي إطار غايات التربية المحددة في المادة 2 أعلاه، تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل.
المادة 4
فتح المادةتقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينه م من اكتساب مست وى ثقافي ع ام، وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.
ومن ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهّل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية،
- إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني، وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية،
- تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية،
- ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي،
- تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفها، بتبصر، في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة، فعليا، في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع المتغيرات، 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
- ضمان التحكم في اللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري،
- ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية،
- تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم، باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبية،
- إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ، وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمدرس،
- منح جميع التلاميذ إمكاني ة مم ارس ة النشاطات الرياضية والثقاف ية والفنية والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
المادة 5
فتح المادةتقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في ا لمجتمع.
ومن ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
- تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين،
- منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار،
- توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلالية، وباعتباره على الخصوص، ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد،
- إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان،
- تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.
المادة 6
فتح المادةتقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من :
- إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها،
- الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم،
- التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن، وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
- الابتكار واتخاذ المبادرات،
- استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة، بكل استقلالية.
الفصل الثالث — المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
المادة 7
فتح المادةيحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.
المادة 8
فتح المادةتعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، لا سيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي.
المادة 10
فتح المادةتضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
المادّ ة 11 : يتجسد الحق في التعليم، بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
المادة 12
فتح المادةالتعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام.
يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون ل هذه الأح ك ام إل ى دفع غ رامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دين ار(000.5 دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةالتعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.
تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.
غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في ت غط يةب عض المص اريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.
المادة 15
فتح المادةيتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج، وبموافقة الدول المستقبلة، بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية، وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم.
يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 17
فتح المادةتحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةتعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي.
غير أنه، يمكن فتح المجال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم، تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الباب الثاني — الجماعة التربوية
المادة 19
فتح المادةتتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
المادة 20
فتح المادةيجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربي ة الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظ ام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه.
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
المادة 21
فتح المادةيمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 22
فتح المادةيجب على المعلمين والمربين عموما، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية.
يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.
المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
المادة 23
فتح المادةيمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف، ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، ولهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 24
فتح المادةيسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
المادة 25
فتح المادةيش ارك الأولي اء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون، بطريقة غير مباشرة، عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير المجالس المذكورة أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول، تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية ولمديريات التربية بالولايات.
الباب الثالث — تنظيم التمدرس
المادة 27
فتح المادةتتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط،
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 28
فتح المادةفي إطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 أدناه.
المادة 29
فتح المادةتشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة.
المادة 30
فتح المادةينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للبرامج.
يكلف المجلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةتستغرق السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ إثنين وثلاثين (32) أسبوع دراسة على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 32
فتح المادةيمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سواء في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم.
المادة 34
فتح المادةيدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيتم التكفل بتعليم اللغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم.
وبهذه الصفة، تتخذ الدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة.
المادة 37
فتح المادةتعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التربية التحضيرية
المادة 38
فتح المادةتشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (3) وست (6) سنوات.
التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5) وست (6) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.
المادة 39
فتح المادةتهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:
- العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،
- توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،
- غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،
- تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،
- اكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.
يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.
المادة 40
فتح المادةتمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
المادة 41
فتح المادةبغض النظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية، تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.
المادة 42
فتح المادةيمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 43
فتح المادةالوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول، في مجال التربية التحضيرية، خصوصا على مايأتي:
- إعداد البرامج التربوية،
- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية،
- تحديد شروط قبول التلاميذ،
- إعداد برامج تكوين المربين،
- تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
الفصل الثالث — التعليم الأساسي
المادة 44
فتح المادةيضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة ا لمجتمع.
المادة 45
فتح المادةيهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته المحددة في المادة 44 أعلاه، على الخصوص إلى مايأتي:
- تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،
- منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :
- اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،
- تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك،
- التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في ا لمجتمع،
- تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،
- تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،
- التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،
- العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،
- تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،
- التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،
- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.
المادة 46
فتح المادةمدة التعليم الأساسي تسع (9) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
المادة 47
فتح المادةيمنح التعليم الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية.
يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.
المادة 48
فتح المادةسن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة.
غير أنه، يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 49
فتح المادةتتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط.
المادة 50
فتح المادةيمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق أربع (4) سنوات في المتوسطات.
يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.
المادّ ة 51 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط".
تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.
المادة 52
فتح المادةيوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للاجراءات المذكورة في المادة 51 أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، وذلك حس ب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه.
يمكن التلاميذ غير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) سنة كاملة.
الفصل الرابع — التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
المادة 53
فتح المادةيشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :
- تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،
- تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،
- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
المادة 54
فتح المادةيمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث (3) سنوات، في الثانويات.
يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.
المادة 55
فتح المادةينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في :
- جذوع مشتركة، في السنة الأولى،
- شعب، بداية من السنة الثانية.
تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادّ ة 56 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
الفصل الخامس — الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة
المادة 57
فتح المادةيخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 و 50 و 54 أعلاه، لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةلكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب أن يتمتع مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بالجنسية الجزائرية.
لايمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية.
المادة 59
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 33 أعلاه، يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60
فتح المادةتلزم المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه.
المادة 61
فتح المادةيجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 62
فتح المادةيتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 و 60 و 61 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 63
فتح المادةيتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 64
فتح المادةيمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم الى مؤسسة عمومية، ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 65
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية.
الفصل السادس — الإرشاد المدرسي
المادة 66
فتح المادةيشكل الإرشاد المدرسي والاعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته، ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.
المادة 67
فتح المادةيتولى الإرشاد والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة.
ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
المادة 68
فتح المادةتتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:
- استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم،
- متطلبات التخطيط المدرسي،
- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وتتولى هذه المراكز، خصوصا، ما يأتي :
- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية،
- القيام بدراسات نفسية،
- متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي،
- اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ،
- الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.
تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — التقييم
المادة 69
فتح المادةالتقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم.
يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
المادة 70
فتح المادةيتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية.
المادة 71
فتح المادةيخضع الانتقال من قسم إلى قسم، ومن طور إلى طور ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية.
المادة 72
فتح المادةيتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة :
- الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي،
- الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين، وعند الاقتضاء، مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه،
- الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.
الباب الرابع — تعليم الكبار
المادة 73
فتح المادةيهدف تعليم الكبار الى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين.
يوجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.
المادة 74
فتح المادةيمنح تعليم الكبار في :
- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،
- أو مؤسسات التربية والتكوين،
- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،
- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه،
- أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةيمكن أن يحضر تعليم الكبار، على غرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :
- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،
- مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني.
الباب الخامس — المستخدمون
المادة 76
فتح المادةيتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات الآتية:
- مستخدمو التعليم،
- مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين،
- مستخدمو التربية،
- مستخدمو التفتيش والمراقبة،
- مستخدمو المصالح الاقتصادية،
- مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني،
- مستخدمو التغذية المدرسية،
- مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي،
- مستخدمو الأسلاك المشتركة.
تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة.
المادة 77
فتح المادةيتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدف إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.
التكوين الأولي لمختلف أسلاك التعليم، هو تكوين من مستوى جامعي، ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها.
يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية، ويمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةكل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.
المادة 79
فتح المادةتنشأ عطلة التحرك المهني.
يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية.
تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم.
المادة 80
فتح المادةتضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
وفي هذا الإطار، يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.
تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم.
الباب السادس — مؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية
الفصل الأول — مؤسسات التربية والتعليم العمومية
المادة 81
فتح المادةيمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية :
- المدرسة التحضيرية،
- المدرسة الابتدائية،
- المتوسطة،
- الثانوية. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
المادة 82
فتح المادةيخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم.
تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم.
المادة 83
فتح المادةتحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.
المادة 84
فتح المادةيسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 85
فتح المادةتفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.
المادّ ة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — هياكل الدعم
المادة 87
فتح المادةيتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية :
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد،
- البحث التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها،
- التقييم والامتحانات والمسابقات،
- علم النفس المدرسي، التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن،
- البحث في المجال اللغوي،
- اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها وصيانتها.
يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة بمرسوم.
المادة 88
فتح المادةتحدد الأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — البحث التربوي والوسائل التعليمية
المادة 89
فتح المادةيندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية، ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.
تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم.
المادة 90
فتح المادةيهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.
وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.
تنشأ على المستوى الجهوي والولائي ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي.
تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 91
فتح المادةيفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 92
فتح المادةتسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.
المادة 93
فتح المادةيخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 94
فتح المادةتحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على التوالي، في المادتين 91 و 93 أعلاه، عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 95
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية - التربوية.
الفصل الرابع — النشاط الاجتماعي
المادة 96
فتح المادةتسعى الدولة، قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، إلى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني، وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية.
المادة 97
فتح المادةيضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية.
المادة 98
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس الخريطة المدرسية المادّ ة 99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس.
المادة 100
فتح المادةإعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.
ويرتكز إعداد الخريطة المدرسية على :
- استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربي ة الوطن ية والإدارات المعنية والجماعات المحلية،
- جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.
المادة 101
فتح المادةتحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — الأجهزة الاستشارية
المادة 102
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للتربية والتكوين.
يشكل المجلس الوطني للتربية والتكوين الجهاز المناسب للتشاور والتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء الاجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية.
يعنى المجلس الوطني للتربية والتكوين بدراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم والتسيير، والسير والمردودية والابتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتربية والتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 103
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرصد وطني للتربية والتكوين.
يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين.
تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 104
فتح المادةيمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة التربوية الوطنية.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 105
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل والمتمّم.
المادة 106
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 41 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج). ...............(الباقي بدون تغيير).............”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08
« تعدل أحكام المادة 41 مكرر من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (121)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-82
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-195
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-168
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-88
مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-224
مرسوم تنفيذي رقم 24-224 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-223
مرسوم تنفيذي رقم 24-223 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
قرار
قرار رقم 06 ق. م. د/ رد/ 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-94
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-148
مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-98
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-98
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-252
مرسوم تنفيذي رقم 22-252 مؤرّخ في أول ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-253
مرسوم تنفيذي رقم 22-253 مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-437
مرسوم تنفيذي رقم 22-437 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-371
مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.