مرسوم تشريعي رقم 93-18 مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1994 . 3
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك ................. (بدون تغيير حتى) نسبة %5 يتحملها العامل.
تخفض من 24 % إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف لأول مرة في منصب عمل دائم (.... بدون تغيير حتى) الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي".
المادة 14
أُلغي بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
المادة 99
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97 (ج.ر عدد 25 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97 (ج.ر عدد 25 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
أُلغي بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
المادة 102
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
المادة 113
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 113 : يترتب عن عمليات الصيد البحري القاري في مياه السدود والحواجز المائية، باستثناء استغلال الانقليس، دفع اتاوة سنوية تحدد بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
الباقي بدون تغيير ) ............
المادة 115
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 115 : تدفع إتاوة سنوية ثابتة تحدد بمبلغ كحد أدنى قدره 1.110.000 دج عن كل موقع يستغل فيه الحنكليس على أساس منح امتياز الأملاك الوطنية وطبقا للمواصفات الواردة في دفتر الشروط النموذجي الذي يعد عن طريق التنظيم.
المادة 116
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 116 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 115 أعلاه.
تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".
المادة 117
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 117 : لاحتياجات المشاريع الاستثمارية، ومع مراعاة أدوات التعمير المعتمدة، يمكن منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز ، لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
تحدد المدة الدنيا للامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
يمنح الامتياز المنصوص عليه للتشريع المعمول به، كما يسمح له في الفقرة السابقة المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء طبقا زيادة على ذلك، بتأسيس رهن لفائدة هيئات القرض، يتعلق بالحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز ، وكذا البناءات المزمع تشييدها على هذه الأراضي، وهذا كضمان للقروض الممنوحة فقط لتمويل المشروع قيد المباشرة و المتابعة.
يمكن تحويل حق الامتياز قانونا إلى تنازل بناء على طلب صاحب حق الامتياز بمجرد انتهاء إنجاز مشروع الاستثمار.
يمكن أصحاب الامتياز الذين أنجزوا مشاريعهم الاستثمارية ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد الامتياز، تملك الأراضي التي استعملت كوعاء لمشاريعهم على أساس السعر الحقيقي عند إبرام عقد الامتياز، كما يستفيدون زيادة على في حالة عدم الإنجاز الفعلي الامتياز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 122
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 122 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة. 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وتحرر كما يأتي :
المادة 123
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 129
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 129 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 تحت عنوان «صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينمائية »
المادة 134
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
المادة 139
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ........... (بدون تغيير حتى) وتحرر كما يأتي :
المادة 140
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 2011)
المادة 145
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 145 : طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحاصلات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1994 بأربعمائة وأربعة وسبعين مليارا ومائة مليون دينار ( 474.100.000.000 دج) ".
المادة 146
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 146 : يخصص لسنة 1994، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
1 - اعتماد بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليارا وتسعمائة مليون دينار ( 355.900.000.000 دج ) لتغطية نفقات التسيير ويوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 257.800.000.000 دج ) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون".
المادة 147
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 147 : تحدد لسنة 1994 ، على أساس تقديري، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتين وخمسين مليون دينار ( 11.250.000.000 دج ). ) الباقي بدون تغيير ) ..................
المادة 157
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 157 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي
المادة 160
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 160-1 : ....................... (بدون تغيير) ...............................،
2 - ........................................... (بدون تغيير) ...............................،
3 - يتم التكفل بتعويض الأجر الوحيد من قبل المستخدمين ابتداء من أول يوليو سنة .1994
- يتم التكفل بالتعويض التكميلي للمنح والريوع من قبل الدولة ابتداء من أول يناير سنة .2008 ................... (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 177
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 177 : ترخص في سنة 1994 ، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 بعنوان " صندوق تطهير المؤسسات العمومية " وذلك في حدود مبلغ أقصاه مائة واثنان وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 122.500.000.000 دج )".
أحكام نهائية
المادة 178
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني ) بدون تغيير حتى ) . يمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه .............. ( ) بدون تغيير حتى) ........ ابتداء من تاريخ الاقتناء :
- إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح كاملا إذا تم التنازل عن السيارة في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ اقتنائها.
- إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز سنتين (2) ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويها.
- لا يطالب بإعادة أي دفع بعد مرور ثلاث (3) سنوات ................. ( الباقي بدون تغيير ) ...............
ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال".
المادة 181
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 181 : تتكفل الدولة ............. ( بدون تغيير حتى)............. الأمر بالصرف المختص.
يكلف قباضو أملاك الدولة بتحصيل عائد هذه الأصول.
تحدد كيفيات تطبيق ........... ( الباقي بدون تغيير).............. 28 رمضان عام 1421 ه . ه ية / العدد 80. 25 24 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 184
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 93-18 مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1994 . 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.