أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 2.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الادارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا في السياحة. 9.000.000 03-36 الادارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 12.000.000 04-36 الادارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 5.000.000 مجموع القسم السادس 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000 مراسيم فردية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : يترتب على الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع إتاوة ذات عنصرين :
1- إتاوة ثابتة تقدر ب 500.000 دج لكل سفينة
2- إتاوة قابلة للتغيير تقدر ب 130.000 دج للطن الواحد المصطاد".
المادة 104
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدّلة بالمادة 152 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي
المادة 105
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 105 : يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال ، الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع أتاوة سنوية محددة بمبلغ 220.000 د.ج عن الطن الواحد المرخص باستخراجه".
المادة 106
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 106 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 105 أعلاه.
تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".
المادة 124
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : تخضع المصالح والهيئات .... ونقلها يعد عقد الامتياز سندا للتحصيل وتوزيعها تعفى من دفع هذه الأتاوة الجماعات المحلية التي تملك هذه المنشآت .
تحدد هذه الأتاوة بمبلغ ثلاثة (3) دنانير جزائرية للمتر المكعب الواحد.
يدفع حاصل هذه الأتاوة في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
المادة 143
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– .........................................(بدون تغيير).................................،
– .........................................(بدون تغيير).................................،
– حصة من عائدات الإتاوة المستحقة للاستخدام بعنوان الاستعمال لقاء عوض لأملاك الري العمومي بالنسبة للمياه المعدنية ومياه الينابيع،
– .........................................(بدون تغيير).................................،
– .........................................(بدون تغيير).................................،
– حصة من عائدات الإتاوة المستحقة للاستخدام بعنوان الاستعمال لقاء عوض لأملاك الري العمومي بالنسبة لاقتطاع المياه لاستعمالها في الفلاحة،
– .........................................(بدون تغيير).................................، في باب النفقات :
– .........................................(بدون تغيير).................................”.
المادة 144
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-1ّ8 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-1ّ8 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي تتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي :
– التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 145
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 145 : يفتح .......................(بدون تغيير).........................
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ..............................................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات :
– .............................................(بدون تغيير).............................
يعدّ الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”.
المادة 146
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 082-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي".
يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات : ........................................(بدون تغيير).......................................... * في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي و التكنولوجي .... (بدون تغيير حتى) في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث. ................................ ( الباقي بدون تغيير)........................................"
المادة 149
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي
المادة 151
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 151 : يترتب على الآثار المالية المترتبة عن تقلبات معدلات الصرف ............. (بدون تغيير حتى) ميزانية الهيئة العمومية المعنية تقوم به المؤسسة المذكورة.
يقوم المحاسب العمومي بالدفع الإضافي المذكور أعلاه، على أساس أمر بالصرف أو حوالة دفع صادرة عن الآمر بالصرف المعني، من ميزانية الهيئة العمومية المعنية، في الأيام العشرة (10) التي تلي طلب الأموال الذي يبلغه البنك للآمر بالصرف.
ويتعيّن على البنك إبلاغ الآمر بالصرف المعني بجميع مراحل عملية التحويل، ابتداء من تاريخ استلام الأموال المدفوعة من طرف المحاسب العمومي إلى الحساب المفتوح في دفاتره.
في حالة توقف عملية التحويل، يجب إطلاع الآمر بالصرف على الأسباب.
في حالة عملية الاسترداد، يتعيّن على البنك مباشرة استرداد المبلغ الذي يعادل مكاسب الصرف لفائدة الآمر بالصرف المعني، في غضون أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
يحرر الآمر بالصرف، بناء على طلب المحاسب، سند إيرادات بالمبلغ المسترد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 165
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرتان 6 و 10 من المادة 165 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي تعدل وتتمم الفقرتان 6 و 10 من المادة 165 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي
المادة 168
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 168 : يؤسس معاش (بدون تغيير حتى) ............ مالي .مورد يحدد مبلغ هذا المعاش ابتداء من أول يناير سنة 1996 بألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) شهريا.
تحدد كيفيات تطبيق .... بدون تغيير.
" .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : "المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 156 أعلاه والمعدلة بالمادة 100 من الأمر رقم 94-03 والمؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01
« 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 و تحرر كما يأتي : " »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 151 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : " المادة 151 : يترتب على الآثار المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : "المادة 143 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 145 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : “المادة 145 : يفتح .......................(بدون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 101 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون في 31 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة بموجب المادة 86 من ال قانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : "المادة 143 : يفتح في حسابات الخزينة، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل وتتمم الفقرتان 6 و 10 من المادة 165 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي : "الفقرة 6 : يحدد التوزيع المفصل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدّلة بالمادة 152 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08
« تتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12
« تعدل أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتتمم وتحرر كما يأتي : المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« تعدل المادة 52 من قانون المالية لسنة 1998 ، المعدلة للمادة 105 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 و المتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : " المادة 52 : يترتب على الصيد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدلة والمتممة بالمادة 193 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12
« تتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدل المادة 105 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي: " المادة 105 : يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : "المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« تعدل أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والم تضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : "المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01
« في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94 – 03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 المعدلة والمتممة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-03
- مرسوم تنفيذي رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (242)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قانون رقم 10-12
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-14
مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-13
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-230
مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-101
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-230
مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية ". 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-337
مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "، المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-72
مرسوم تنفيذي رقم 99-72 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتعلق بالحماية الاجتماعية للعائلات المحرومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-73
مرسوم تنفيذي رقم 99-73 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية ". 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها ، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدلة بالمادة 87 من قانون المالية لسنة وزارة الصناعة وإعادة 1995 . . 10 الهيكلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-244
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-156
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-264
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-176
مرسوم تنفيذي رقم 96-176 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302082 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-26
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-01
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-09
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يتمّم قانون رقم 90-16
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يعدّل أمر رقم 74-116
- يعدّل 21-84 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.