مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، تطبيقا لأحكام المواد 12 و 15 و 16 من القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الآلية الوطنية للتكفل بالضحايا : مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعناية بهم من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غاية التكفل النهائي بهم، وتدعى في صلب النص ”آلية الإحالة“،
– المتدخلون في آلية الإحالة : المتدخلون مع ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما الجهات القضائية والقطاعات الوزارية ومصالح الأمن واللجنة ومستخدمو قطاع الصحة والتربية الوطنية ومفتشية العمل والحماية المدنية والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والهيئات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والهلال الأحمر الجزائري، وكل شخص أو هيئة يتعاملان مع ضحايا الاتجار بالبشر بحكم طبيعة عملهما،
– الضحية : كل شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو نسبه أو دينه أو لغته أو جنسيته أو أصله القومي أو الإثني أو إعاقته، وبصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته،
– التعرف على الضحية : توفر مجموعة من المعطيات والقرائن الأولية التي تخوّل المصالح المختصة بطريقة شبه مؤكدة الإقرار بأن الشخص ضحية شكل من أشكال الاتجار بالبشر، وهو شرط أساسي للاعتراف بوضعه القانوني كضحية، ومنحه المساعدة والحماية المقررة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر،
– حالة الاستضعاف : أي وضع يكون فيه الشخص مجبرا على الخضوع للاستغلال بسبب سنه أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو وضعية غير قانونية،
– أماكن الاستقبال : كل مكان مناسب تخصصه السلطات العمومية لإيواء الضحايا في ظروف تضمن كرامتهم وحمايتهم وإبعاد الخطر عنهم،
– اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
المادة 3
فتح المادةتهدف آلية الإحالة إلى الكشف والتعرف على الضحايا وإحالتهم على المرافق العمومية المختصة والتكفل بهم وضمان توفير الحماية والمساعدة لهم وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال، ابتداء من التعرف عليهم وإلى غاية نهاية التكفل بهم.
المادة 4
فتح المادةتقوم آلية الإحالة على مبادئ تدعم حقوق الضحايا، لا سيما المتعلقة منها بتفريد معاملة الضحية واحترام خياراتها وإعلامها بحقوقها، والمساواة في المعاملة وعدم التمييز وصون حرمتها الجسدية وضمان الرعاية الفورية لها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضافر جهود جميع المتدخلين في آلية الإحالة على تحقيق تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، حسب تخصصهم والمهام المنوطة بهم.
توضح مهام كل متدخل في آلية الإحالة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — الكشف والتعرف على الضحايا
المادة 6
فتح المادةيتم الكشف والتعرف على الضحايا بالاعتماد على المؤشرات التي تعدها وتسهر على تحيينها اللجنة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، ووفقا للآليات المنصوص عليها في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه للكشف والتعرف على الضحايا،لا سيما منها أساليب التحري الخاصة وتحديد الموقع الجغرافي والتسرب والتسلل الإلكتروني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتضع اللجنة آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن الضحايا، وتزود من أجل ذلك بنظام للتبليغ عن الأفعال التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر.
وتحدد اللجنة مبادئ توجيهية لجميع المتدخلين حسب تخصصهم والمهام المنوطة بهم، لتقدير ما إذا كان الشخص ضحية جريمة الاتجار بالبشر.
وتتولى اللجنة التنسيق بين مختلف المتدخلين في آلية الإحالة وتبادل المعلومات بينهم لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتدخلين في آلية الإحالة إخطار السلطات المختصة، فور علمهم أو معاينتهم لوقائع يحتمل أن تشكل جريمة اتجار بالبشر أو بأشخاص يحتمل أن يكونوا ضحايا لهذه الجريمة.
يقوم المتدخلون بالتعرف على الضحايا، بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بعد إخطارهم من قبل باقي المتدخلين في آلية الإحالة أو من قبل أي شخص آخر طبيعي أو معنوي.
يجب العمل فورا على التعرف على الضحية، من خلال إجراء مقابلة معها، على الخصوص، ويراعى في ذلك سنها وجنسها وحالتها واحترام كرامتها ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم.
المادة 9
فتح المادةتعطى الأولوية للتعرف على الضحية وجنسيتها وسنها واحتياجاتها، وتقدم لها المساعدة الآنية التي تحتاجها.
يجب أن تكون عملية التعرف على الضحية والإحالة والمساعدة طوعية، وألاّ تتم إلاّ بموافقة مكتوبة وواضحة للضحية البالغ، وأن تشمل كل الضحايا المحتملين.
وإذا تعلق الأمر بطفل، فإنه يجب أن تراعى مصلحته الفضلى طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتشريع الوطني ويستفيد الطفل، علاوة على الحماية المقررة في هذا المرسوم، من جميع أشكال الحماية الاجتماعية والقضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمكن الاستعانة بأي شخص أو هيئة يمكنها، بحكم الخبرة والكفاءة اللتي يتمتعان بهما، المساهمة في التعرف على الضحايا.
المادة 10
فتح المادةيمكن أي شخص يدعي أنه ضحية جريمة الاتجار بالبشر، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، وفقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة
القسم الأول — حماية الضحية ومساعدتها
المادة 11
فتح المادةيتم إعلام الضحية بمجرد التعرف عليها، بحقوقها وبالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، بلغة تفهمها.
يستفيد الضحايا من جميع أنواع المساعدة التي تتيحها آلية الإحالة، ولا سيما منها المساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية والقضائية والتربوية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وتوضع تحت تصرفهم كل الوسائل التي تسهل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال.
تولى عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكل شخص في وضعية استضعاف.
تشمل الرعاية الصحية العلاج الطبي والنفسي وتوفير الأدوية، وتتم مجانا على مستوى الهياكل العمومية للصحة.
المادة 12
فتح المادةتشمل المساعدة القانونية والقضائية الممنوحة للضحايا :
– المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الإجراءات،
– الاستفادة من التدابير الإجرائية وغير الإجرائية للحماية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– إعلام الضحايا بالإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة،
– عدم الإفصاح عن هويتهم والحفاظ على سرية الدعوى العمومية،
– إمكانية طلب تعويض أمام الجهات القضائية عن الأضرار التي لحقت بهم.
المادة 13
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا الجزائريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها.
كما تتولى، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، تسهيل العودة الطوعية للضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، ما لم يكونوا قد رخص لهم بالبقاء في الإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/ أو المحاكمة.
المادة 14
فتح المادةتتخذ الوزارة المكلفة بالداخلية، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ما يلزم من إجراءات لتسهيل حصول الضحايا على الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الجزائر أو مغادرتها، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 15
فتح المادةيتم استقبال وإيواء الضحايا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية أو الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتقدم لهم فيها الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتأمين الحماية والدعم لهم، ويمكنهم الاستفادة من مختلف برامج الرعاية والتعليم والتكوين التي توفرها السلطات والهيئات المعنية قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
ويؤخذ بعين الاعتبار في إيواء الضحايا، جنسهم وسنهم واحاجياتهم.
يمكن إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال الضحايا وإيوائهم طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء الضحايا، حسب الحالة، بموجب قرار للوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 16
فتح المادةتكون إحالة الضحايا على أماكن الاستقبال بناء على ملف يتضمن :
– المعلومات الشخصية للضحية، لا سيما تحديد هويتها وجنسيتها وسنها وجنسها،
– الموافقة المكتوبة للضحية البالغة على إحالتها على أماكن الاستقبال،
– تقرير عن الوضع الجسدي والطبي والنفسي للضحية واحتياجاتها،
– أي وثيقة أخرى يراها المتدخلون في آلية الإحالة ضرورية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتوفر في أماكن الاستقبال معايير السلامة والصحة والأمن ومتطلبات الحياة اليومية للضحايا.
يجب أن تخصص على مستوى أماكن الاستقبال فضاءات تسمح للضحايا باستقبال ذويهم ومحامييهم، وكذا ممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر، وأن توضع تحت تصرفهم كل الوسائل الضرورية التي تمكنهم من الاتصال بهم.
يمكن الضحية الدخول والخروج من أماكن الاستقبال، في إطار احترام النظام الداخلي المطبق فيها.
المادة 18
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت الضحية طفلا، فإنه يتم وضعه في المؤسسات المتخصصة في استقبال الأطفال في خطر وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني.
غير أنه، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل بقاءه مع أسرته، فإنه يسلم إلى أسرته وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به إذا كان جزائريا، أو يتم وضعه مع أسرته في أماكن الاستقبال المنصوص عليها في هذا المرسوم، إذا تعلق الأمر بأجنبي.
المادة 19
فتح المادةيوضع الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المتخصصة، حسب نوع الإعاقة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتراعى في إيواء الضحايا في أماكن الاستقبال، المعايير الآتية :
– المعاملة بطريقة إنسانية ودون أي تمييز بينهم مهما كان شكله،
– حماية السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية، وصون حرمتهم الجسدية،
– ضمان تغذية صحية ومتوازنة،
– الحماية من استغلال لظروفهم الاجتماعية الصعبة،
– دراسة شخصية الضحايا وقدراتهم واستعداداتهم النفسية والعقلية تحسبا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
المادة 21
فتح المادةتضمن أماكن الاستقبال للضحايا برامج الرعاية والتربية والتعليم والتكوين، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة قصد إعادة إدماجهم في المجتمع بما يتلاءم واحتياجاتهم وكرامتهم وسنهم وجنسهم، من خلال، ما يأتي على الخصوص :
– المتابعة الطبية وتقديم الإسعافات العلاجية اللازمة والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة، وذلك على مستوى أماكن الاستقبال أو في مؤسسات استشفائية عمومية،
– المتابعة النفسية طيلة مدة وجودهم بأماكن الاستقبال،
– توفير البرامج التعليمية حسب المستوى الدراسي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توفير برامج للتعليم والتكوين المهنيين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– أنشطة وقائية وتحسيسية ضد جريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها، لا سيما من خلال بث برامج سمعية أو سمعية بصرية أو إلقاء محاضرات هادفة تسمح بحماية الضحية وعدم وقوعها من جديد ضحية للاتجار بالبشر،
– النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية تتناسب مع سن الضحية وحاجاتها،
– تنمية الاعتماد على النفس والاستقلالية في اتخاذ القرار لدى الضحايا، تحسبا لإدماجهم في المجتمع.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يكون مستخدمو أماكن الاستقبال مؤهلين في التكفل بمختلف فئات الضحايا، وأن يكونوا متعددي الاختصاصات، لا سيما منهم الأطباء والأخصائيون النفسانيون والمساعدون الاجتماعيون والممرضون والتراجمة، بما في ذلك المختصون في لغة الإشارة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يلزم مستخدمو أماكن الاستقبال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالحفاظ على سرية المعلومات التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها في إطار ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
المادة 23
فتح المادةيمنع تداول أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو صور أو فيديوهات خاصة بأماكن الاستقبال أو زيارتها أو إجراء لقاءات صحفية حولها، إلاّ بموجب ترخيص مسبق من السلطات المختصة وبعد أخذ الاحتياطات التي تفرضها حماية الضحايا.
الفصل الرابع — التكفل النهائي بالضحايا
المادة 24
فتح المادةتنتهي آلية الإحالة بالتكفل النهائي بالضحايا، وفقا لما يأتي :
– إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية،
– العودة الطوعية إلى البلد الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى بلد الإقامة بالنسبة للضحية الأجنبي،
– بناء على طلب الضحية.
المادة 25
فتح المادةتتخذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم تعرض الضحايا إلى الإيذاء مرة أخرى.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيمكن إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع دول أو منظمات دولية أو إقليمية مختصة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وذلك لتسهيل التعاون الدولي بصوره المختلفة، وضمان العودة الطوعية للضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
المادة 27
فتح المادةتتولى اللجنة توفير وتعزيز تدريب المتدخلين في آلية الإحالة وتطوير قدراتهم في مجال التعرف على الضحايا والتكفل بهم.
كما تتولى إعداد دليل عملي لآلية الإحالة ووضعه تحت تصرف المتدخلين في هذا المجال.
المادة 28
فتح المادةيساهم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا.
المادة 29
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّ ة الش عبيّة.
حرّربالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق مهام المتدخلين في الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر أولا - مرحلة الكشف والتعرف على الضحايا : 1 – الجهات القضائية :
– فتح تحقيقات ابتدائية والإشراف عليها،
– إجراء تحقيقات قضائية،
– الحماية الفورية للضحايا،
– مباشرة الدعوى العمومية تلقائيا. 2 – الشرطة القضائية :
– حماية الضحايا وإبعادهم عن الخطر،
– التحقيق في حالة الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر،
– تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف مصالح الأمن. 3 – اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته :
– ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين،
– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر،
– وضع مبادئ توجيهية للتعرف على الضحايا وإحالتهم على المرافق العمومية المختصة. 4 – قطاع الصحة :
– فحص الضحايا وتقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن هم في حاجة إلى ذلك،
– إعداد تقارير عن الحالة الصحية والنفسية للضحايا ورفعها إلى السلطات المختصة،
– تبليغ الجهات المختصة بالضحايا المحتملين للاتجار بالبشر. 5 – المفتشية العامة للعمل :
– تكثيف عمليات المراقبة والخرجات الميدانية،
– كشف وقائع الاتجار بالبشر وتمييزها عن مخالفات تشريعات العمل،
– تبليغ السلطات المختصة بحالات الاتجار بالبشر المرصودة في وسط الشغل. 6 – الهيئات الوطنية والمجتمع المدني :
– التحسيس بأهمية إعلام السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر،
– التبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر الذين يتوصلون بها.
ثانيا - مرحلة إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة : 1 – التكفل الطبي والنفسي : لا سيما مصالح الحماية المدنية والمصالح المختصة لوزارة الصحة (مديريات الصحة، المستشفيات...) ومصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والهلال الأحمر الجزائري :
– التكفل من طرف الهياكل العمومية للصحة، بالمجان،
– رعاية صحية كاملة (فحص طبي أولي، فحوصات طبية، تحاليل طبية، مساعدة نفسية وأي رعاية طبية أو نفسية لازمة وتوفير الأدوية)،
– قبل الوضع بمراكز استقبال وأثناء تواجدهم بها. 2 – التكفل القانوني والقضائي، الجهات القضائية والشرطة القضائية :
– إفادة الضحايا بالمساعدة القضائية بقوة القانون خلال جميع مراحل الإجراءات،
– تمكين الضحايا من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية وفقا للقانون،
– إعلام الضحايا بالإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة،
– عدم الإفصاح عن هوية الضحايا وضمان سرية الدعوى العمومية وعدم تعرض الضحية للإيذاء مرة أخرى،
– ضمان حق الجمعيات الوطنية المعتمدة والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التأسيس كطرف مدني،
– إمكانية منح الضحية تعويضا عن الأضرار التي تعرضت لها،
– الإعفاء من المتابعة الجزائية عن مخالفة الإجراءات المتعلقة بالدخول والإقامة بالجزائر والتنقل فيها،
– إعفاء الضحية من المساءلة الجزائية والمدنية عن الجرائم المرتبطة مباشرة بكونها ضحية اتجار بالبشر.
ثالثا - التكفل الاجتماعي والإيواء بأماكن استقبال :
الوزارات المكلفة بالداخلية وبالشؤون الخارجية والتضامن الوطني وبالصحة والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم والتكوين المهنيين والثقافة ومصالح الأمن المختصة والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية والمجتمع المدني :
– الوضع بأماكن استقبال بأمر من السلطات القضائية أو الإدارية، مع احترام حقوق الضحايا في التنقل ومغادرة هذه المراكز، دون الإخلال بأحكام النظام الداخلي لهذه المراكز،
– تخصيص فضاءات للضحايا داخل مراكز الاستقبال لتلقي زيارة ذويهم ومحامييهم وممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في هذا المجال،
– توفير الأمن والسلامة الجسدية للضحايا وتأمين مراكز الاستقبال،
– توفير الحاجات الضرورية من أكل ولباس وأدوية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توفير برامج تربوية وتعليمية وترفيهية وبرامج رعاية وتأهيل،
– إعلام الضحايا بالإجراءات الإدارية ذات الصلة بلغة يفهمونها،
– وضع الوسائل التي تضمن الاتصال بالمصالح والهيئات المختصة (هاتف/ فاكس/ بريد إلكتروني...إلخ)،
– تسهيل حصول الضحايا على الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الجزائر أو مغادرتها،
– ضمان سرية المعطيات والمعلومات.
رابعا - مرحلة التكفل النهائي بالضحية : 1 – كل الوزارات :
– إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية. 2 – الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية :
– تسهيل رجوع الجزائريين ضحايا الاتجار من الخارج، عند طلبهم،
– تيسير العودة الطوعية والآمنة للأجانب ضحايا الاتجار بالجزائر إلى بلدهم الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-57
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 10-12
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 18-11
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 22-07
- قانون رقم 23-04
- قانون رقم 25-01
- قانون رقم 25-14
- مرسوم رئاسي رقم 16-249
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-164
مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.