قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الاول — موضوع القانون ومجال تطبيقه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال أحسن | الشروط في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل وتعيين الاشخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفيذ الاجراءات المقررة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على كل مؤسسة مستخدمة، مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي اليه.
الفصل الثاني — القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن للعمال.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون محلات وأماكن العمل ومحيطها وملحقاتها وتوابعها، بما في ذلك كل أنواع التجهيزات نظيفة بصورة مستمرة، وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمال.
يجب أن يستجيب جو العمل الى شروط الراحة والوقاية الصحية، وعلى وجه الخصوص، التكعيب والتهوئة وتجديدها والتشمس والاضاءة والتدفئة والحماية من الغبار والاضرار الاخرى وتصريف المياه القذرة والفضلات.
يجب تمكين العمال من ممارسة رياضة الاستراحة ووضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرفهم، ولاسيما خزانة الملابس ودورات المياه والمرشات وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا النظافة في المطاعم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيجب تصميم وتهيئة وصيانة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها المشار اليها في المادة 4 أعلاه، بصفة تضمن أمن العمال.
يجب ان تستجيب خاصة للمقتضيات التالية :
- ضمان حماية العمال من الدخان والابخرة الخطيرة والغازات السامة والضجيج وكل الاضرار الأخرى، تجنب الازدحام والاكتظاظ ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم وكذا - أثناء تشغيل الآلات ووسائل الرفع والنقل واستعمال المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم الاخرى، ضمان الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء - كل أسباب الحرائق والانفجارات وكذا مكافحة الحرائق بصفة سريعة وناجعة وضع العمال في مأمن من الخطر أو ابعادهم عن الاماكن الخطيرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات فعالية معترف بها،
- ضمان الاجلاء السريع للعمال في حالة خطر وشيك أو حادث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 6
فتح المادةيجب أن توفر للعامل الالبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات الفردية ذات الفعالية المعترف بها، من أجل الحماية، وذلك حسب طبيعة النشاط والاخطار.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسة المستخدمة مراعاة أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا في تنظيم العمل.
يجب أن تكون التجهيزات والآلات والآليات والاجهزة والادوات وكل وسائل العمل مناسبة للاشغال الواجب انجازها ولضرورة الاحتياط من الاخطار التي قد يتعرض لها العمال.
يجب أن تكون موضوع رقابة دورية وصيانة | من شأنها الحفاظ على حسن سيرها وذلك من أجل ضمان الامن في وسط العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيمنع، قصد الاستعمال، صنع أو عرض أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد أو ايجار أو التنازل بأية صفة كانت :
الاجهزة أو الالآت أو أجزاء من الآلات التي
- الضوابط الوطنية أو الدولية لا تستجيب الى السارية في مجال الوقاية والامن، بسبب عيوب في تصميمها أو صنعها أو خلل لحقها، الاجهزة أو التجهيزات أو مواد الحماية التي لا - تضمن حماية العمال من الاخطار التي يمكن ان يتعرضو لها، بسبب استعمال عتاد أو مواد أو مستحضرات تتطلب استخدام مثل هذه الوسائل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة و : تحدد ضوابط فعالية المنتجات والاجهزة والالآت من أجل الحماية، طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد أخذ رأى لجنة وطنية للمصادقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 يحدد تشكيل هذه اللجنة وكذا صلاحياتها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيخضع صنع أو استيراد أو التنازل أو استعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات للتشريع الجارى به العمل، وذلك استجابة لمقتضيات الوقاية الصحية والامن في وسط العمل يتعين على المؤسسات المستخدمة، ولا سيما الصناع والمستوردون ان يقدموا للمؤسسات والهيئات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والامن المعلومات الضرورية لتقدير الاخطار الى تشكلها المواد او المستحضرات على صحة العمال، وذلك قبل ادخالها الى السوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة II : يتعين على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من أن الاعمال الموكلة الى النساء والعمال القصر والعمال المعوقين لا تقتضى مجهودا يفوق طاقتهم مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
الفصل الثالث — القواعد العامة في مجال طب العمل
المادة 12
فتح المادةتعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزءا لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية.
في اطار المهام المحددة في التشريع الجاري به العمل، يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية اساسا وعلاجية، احيانا الى :
الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة
- العمال البدنية والعقلية فى كافة المهن، من أجل رفع مستوى قدراتهم الانتاجية والابداعية، حماية ووقاية العمال من الاخطار التي
- أن تنجر عنها الحوادث أو الامراض المهنية يمكن وكل الاضرار اللاحقة بصحتهم، 120 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
- تشخيص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها.
تعيين وأبقاء العمال في عمل يتماشي وقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وكذا تكييف العمل مع الانسان وكل انسان مع مهمته، تخفيض حالات العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل، تقييم مستوى صحة العمال في وسط العمل تنظيم العلاج الاستعجالي للعمال والتكفل بالعلاج المتواصل ومداواة الامراض المهنية والامراض ذات الطابع المهني،
- المساهمة في حماية البيئة بالنسبة للانسان والطبيعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-120 (ج.ر عدد 33 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المتمهنين الخاضعين لاجراء رقابة طبية خاصة عليهم، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه العمال المنصوص عليهم في المادة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السابقة، الذين يخضعون لاجراء فحوص دورية وخاصة وهم :
- العمال المعرضون بشكل خاص للاخطار المهنية العمال المعينون في مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة في ميدان الامن
- العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
- العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة
- المستخدمون المكلفون بالاطعام المعوقون جسديا وذوو الامراض المزمنة النساء الحوامل والامهات اللائي لهن أطفال تقل اعمارهم عن سنتين ( 2 )
المادة 13
فتح المادةيعد طب العمل التزاما يلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة ويجب عليها التكفل به.
المادة 14
فتح المادةيمارس طب العمل في أماكن العمل نفسها.
تطبيقا لاحكام المادة 13 أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة ان تنشىء مصلحة لطب العمل وفقا لضوابط تحدد عن طريق التنظيم.
اذا حالت الضوابط المشار اليها أعلاه، دون انشاء مصلحة لطب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة، يتعين عليها :
- اما المساهمة في انشاء مصلحة لطب العمل | ما بين الهيئات على أساس اقليمي -- واما ابرام اتفاق مع القطاع الصحى، وذلك حسب اتفاق نموذجي في حالة ما اذا تعذر على القطاع الصحى الاستجابة الى طلب المؤسسة المستخدمة أو تخلى عن التزاماته، يتعين على هذه الاخيرة ان تبرم اتفاقا مع أى هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل، وذلك حسب اتفاق نموذجي.
يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل قرار يتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى المؤسسة المستخدمة.
تحدد شروط تنظيم وتسيير مصالح طب العمل وكذا الاتفاق النموذجي عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتتكفل مصالح الصحة، في اطار المهام الموكلة اليها في مجال حماية الصحة وترقيتها بتنظيم مجموع انشطة طب العمل وتنسيقها وتقييمها ومراجعتها بانتظام،
- انشاء مصالح للبحث وتحديد الضوابط وأخرى مرجعية،
- ضمان الرسكلة لصالح الاطباء والتقنيين الصحيين.
المادة 16
فتح المادةتخضع ممارسة طب العمل الى الاحكام التشريعية السارية المفعول، ولا سيما القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
غير انه عند الحاجة وبصفة انتقالية يمكن الوزير المكلف بالصحة العمومية أن يؤهل أطباء عامين لممارسة طب العمل.
تحدد التزامات طبيب العمل، في اطار انشطته عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيخضع وجوبا كل عامل أو متمهن للفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية والخاصة والمتعلقة باستئناف العمل.
يكون المتمهنون موضوع عناية طبية خاصة.
فضلا عن ذلك، يمكن الاستفادة من فحوص تلقائية، بناء على طلب العامل نفسه.
يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء طبيب العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121
المادة 18
فتح المادةيمكن لطبيب العمل ان يأخذ عينات او يطلبها، قصد اجراء التحاليل عليها والقيام بكل فحص لاية أغراض مفيدة.
وعلى ضوء نتائج هذه التحاليل أو الفحص يوصى باتخاذ كل اجراء ضرورى للمحافظة على صحة العمال.
الفصل الرابع — القواعد العامة في مجال التكوين والاعلام
المادة 19
فتح المادةيعد التعليم والاعلام والتكوين المتعلق بالاخطار المهنية واجبا تضطلع به الهيئة المستخدمة .
يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل هذه الانشطة.
يعد، كذلك، حقا للعمال وواجبا عليهم وتتكفل به الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية.
الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 23
فتح المادةتؤسس وجوبا لجان متساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن على مستوى كل مؤسسة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل غير محددة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية من المادة 25 أدناه وتطبيقا للتشريع المتعلق بمشاركة العمال.
بغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل محددة ان تعين مندوبا دائما يكلف بالوقاية الصحية والامن بمساعدة عاملين الأكثر تأهيلا في هذا الميدان.
يعين رئيس الوحدة أو المؤسسة التي تشغل تسعة عمال أقل مندوبا يكلف بالوقاية الصحية والأمن.
يجب ان يستفيد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن وكذا المندوبون
المادة 20
فتح المادةيجب إن تندرج قواعد الوقاية | المكلفون بالوقاية الصحية والامن من تكوين تطبيقي الصحية والامن المتعلقة بالاخطار المهنية ضمن برامج التعليم والتكوين المهني.
المادة 21
فتح المادةيجب اطلاع العمال الموظفين الجدد وكذا اولائك المدعوين الى تغيير مناصب أو مناهج أو وسائل عملهم، عند تعيينهم، على الاخطار التي قد يتعرضون لها في مناصب عملهم
المادة 22
فتح المادةتنظم عمليات تكوينية خاصة، من أجل الوقاية، لصالح العمال المعنيين، من قبل كل جهاز أو هيكل أو شخص مختص في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك حسب درجة اطراد وحدة الاخطار الملحوظة.
تحدد شروط تنظيم تعليم العمال واعلامهم وتكوينهم في مجال الوقاية من الاخطار المهنية عن طريق التنظيم.
مناسب •
المادة 24
فتح المادةعندما تمارس عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المهني أو لعدة فروع مهنية أنشطتها فى نفس أماكن العمل لمدة محددة، وتشغل، على وجه الخصوص، عمالا تكون مدة علاقة عملهم محددة، تؤسس وجوبا لجان ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والامن، بعد تحقيق واعتماد من قبل المصالح المختصة اقليميا والتابعة للوزارة المكلفة بالعمل، وذلك دون الاخلال بأحكام المادة 23 أعلاه.
تحدد صلاحيات هذه اللجان وكذا تشكيلها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيمكن انشاء مؤسسات مكلفة بأعمال مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والامن على مستوى قطاعات النشاط ذات درجة عالية من الاخطار، فضلا عن انشاء أجهزة الوقاية الصحية 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه والامن المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه.
غير أنه عندما تحول طبيعة أنشطة المؤسسة المستخدمة دون تأسيس لجان الوقاية الصحية والامن، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 أعلاه يتعين عليها أن تنخرط في احدى المؤسسات المشار اليها في الفقرة أعلاه التي تتكفل بمجموع الانشطة المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن.
تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةتنشأ وجوبا مصلحة الوقاية الصحية والامن في وسط العمل، كلما اقتضت ذلك أهمية المؤسسة المستخدمة أو طبيعة نشاطاتها.
توضع هذه المصلحة، كلما أمكن ذلك، تحت مسؤولية ورقابة مستخدمين تلقوا تكوينا مناسبا في مجال الوقاية الصحية والامن.
تحدد شروط انشاء مصالح الوقاية الصحية والامن في وسط العمل وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيؤسس مجلس وطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل، يكلف، من خلال التوصيات والآراء التي يبديها بالمشاركة في تحديد السياسة الوطنية للوقاية من الاخطار المهنية لهذا الغرض، يكلف المجلس الوطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل على وجه الخصوص بما يلى :
المشاركة، عن طريق تقديم التوصيات
- والآراء، في اعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال الوقاية من الاخطار المهنية وتنسيق البرامج المطبقة،
- المساهمة في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل،
- دراسة الحوصلات الدورية للبرامج المنجزة مع ابداء الآراء حول النتائج المحصل عليها، يحدد تشكيل هذا المجلس وكذا تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — التمويل
المادة 28
فتح المادةيمول انجاز مجموع انشطة طب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة.
المادة 29
فتح المادةتتشكل موارد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه من الاشتراكات الواقعة على عاتق المؤسسات المستخدمة المنخرطة.
تحدد نسبة ووعاء الاشتراك عن طريق القانون.
المادة 30
فتح المادةيساهم في اطار أحكام هذا القانون، صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983ء المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، في تمويل الاعمال الخصوصية المبرمجة، قصد اتقاء حوادث العمل والامراض المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — الرقابة
المادة 31
فتح المادةتعهد رقابة تطبيق التشريع السارى في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل الى مفتشية العمل، طبقا للصلاحيات المخولة لها.
يقوم مفتش العمل، عند معاينة مخالفات هذا التشريع باعذار مسؤول المؤسسة المستخدمة، حتى يمتثل للتعليمات بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
يحدد مفتش العمل أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك المخالفات، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة المستخدمة بطلب من مفتشية العمل، سجلات ووثائق خاصة الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة للسماح بممارسة رقابة فعلية على الانشطة في مجال الوقاية الصحية والامن.
فضلا عن ذلك، يمكن للجنة الوقاية الصحية والامن ومندوب الوقاية الصحية والامن وكذا طبيب العمل أن يشعروا في أي وقت، مفتش العمل، في حالة معاينة تهاون مفرط أو خطر، لم تتخذ بشأنهما المؤسسة المستخدمة الاجراءات المناسبة، بعد اخطار مسبق يوجه اليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةفضلا عن الرقابة التقنية والادارية | المنوطة بالمصالح الصحية تمارس رقابة تطبيق النصوص التشريعية في مجال طب العمل من قبل مفتشية العمل والمصالح الصحية المختصة التي تعين، لهذا الغرض، أطباء مكلفين بمهمة الرقابة والتفتيش.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةاذا تحقق عضو لجنة الوقاية الصحية والامن أو مندوب الوقاية الصحية والامن أو طبيب العمل أو أى عامل من وجود سبب خطر وشيك يبادر فورا باشعار مسؤول الأمن أو مسؤول | الوحدة او من يمثلهما أو ينوب عنهما قانونا بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 عندما يتحقق مفتش العمل، اثناء زيارته التفقدية لوحدة ما ، من وجود سبب خطر وشيك اما على أمن العمال أو على حماية الوحدة، يقوم باخطار الوالى الذي يتخذ أي اجراء مفيد.
الفصل الثامن — العقوبات
المادة 35
فتح المادةيتعرض، بصفة شخصية وبالنسبة لكل مخالفة ثابتة، مخالفو احكام هذا القانون، ولاسيما تلك المشار اليها فى المواد 1 و 2 و 10 و II اعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المواد ادناه.
المادة 36
فتح المادةيتعرض المسير، كما حددتة المادة 30 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 غشت 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، للعقوبات المنصوص عليها ادناه، في حالة تهاونه او عدم مراعاته قواعد الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك في حدود اختصاصاته في هذا الميدان وعندما تنسب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه الى العمال، فانها تعتبر من فعل المسير، اذا لم يتخذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام التعليمات القانونية في هذا المجال ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات.
غير أنه لا يسأل اذا ارتكبت هذه المخالفات والملائمة. عمدا من طرف العمال.
يجب ان يقيد هذا الاشعار المشفوع بجميع الملاحظات في سجل خاص يمسك لهذا الغرض وان يبلغ خلال الاربعة وعشرين (24) ساعة، مفتش العمل المختص اقليميا من قبل مسؤول الوحدة أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا، اذا لم يتخذ هذا الاخير الاجراءات الضرورية.
اذا تعذر أشعار الاشخاص، المشار اليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على العامل أو العمال الأكثر تأهيلا والذين يتحققون من وجود سبب خطر وشيك أن يتخذوا كل الاجراءات الضرورية |
المادة 37
فتح المادةيعاقب كل مخالف لاحكام المواد 8 و 10 و 34 بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 4000 دج الى 6000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
يمكن تطبيق الغرامة بقدر عدد المرات التي يتعرض فيها العمال للخطر، بسبب انعدام اجراءات الوقاية الصحية والامن المقررة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 8 و 10 و 34 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 43 28 ديسمبر سنة 2017 م في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...........(الباقي دون تغيير)................”.
المادة 38
فتح المادةيعاقب كل مخالف لاحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 24 و 25 و 26 و 28 اعلاه بغرامة من 500 دج إلى 1500 دج.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة من 2000 دج الى 4000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 25 و 26 و 28 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المادة 39
فتح المادةيعاقب كل مخالف لاحكام المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة من 500 دج الى 1500 دج.
في حالة العود، تكون الغرامة من 2000 دج الى 4000 دج
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 39 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.
المادة 40
فتح المادةيمكن في كل الحالات المشار اليها في المود 37 و 38 و 39 اعلاه ان يؤدى العود المثبت بمحضر يعده مفتش العمل، وبناء على قرار من المحكمة، الى الغلق الكامل أو الجزئي للمؤسسة الى غاية انجاز الاشغال التي أقرها القانون الجاري به العمل، قصد ضمان الوقاية الصحية والامن للعمال، ويؤمر برفع اليد من طرف الجهة القضائية التي اصدرت العقوبة.
المادة 41
فتح المادةيتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 و 40 اعلاه، بغض النظر عن العقوبات التي قد يتعرض لها تطبيقا لقانون العقوبات في حالة حادث عمل او وفاة او جروح، حسب مفهوم التشريع الجارى به العمل.
المادة 42
فتح المادةتعتبر العقوبات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 41 اعلاه، مستقلة عن العقوبات ذات الطابع المهنى، التي يمكن ان تتخذ في اطار التشريع الجارى به العمل.
المادة 43
فتح المادةيتعين على العامل الامتثال التام للقواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية الصحية والامن في مجال العمل.
في حالة تهاون او عدم مراعاة هذه القواعد او التعليمات يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلى للمؤسسة المستخدمة.
الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 44
فتح المادةيتعين على المؤسسات المستخدمة، التي تمارس أنشطتها عند بداية سريان مفعول هذا القانون أن تمتثل للتدابير المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، في أجل أقصاه سنة.
المادة 45
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم :
الاجراءات العامة المتعلقة بالحماية المطبقة في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل.
2) (2) التدابير الخاصة المتعلقة ببعض قطاعات النشاط وبعض مناهج العمل.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما المواد 241 الى 302 و 349 الى 353 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 ابريل 1975ء المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المواد 37 و 38 و 39 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وتحرر كما يأتي : “المادة 37 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (153)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-137
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-214
مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-340
مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-35
مرسوم تنفيذي رقم 22-35 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-115
مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط مراسيم فردية الدخول إلى التراب الوطني 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-59
مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-51
مرسوم تنفيذي رقم 22-51 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-40
مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-544
مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-337
مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-480
مرسوم تنفيذي رقم 21-480 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-369
مرسوم تنفيذي رقم 21-369 مؤرّخ في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر سنة من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-350
مرسوم تنفيذي رقم 21-350 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-301
مرسوم تنفيذي رقم 21-301 مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-503
مرسوم تنفيذي رقم 21–503 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-398
مرسوم تنفيذي رقم 21-398 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-313
مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-305
مرسوم تنفيذي رقم 21-305 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-517
مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-441
مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-270
مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-283
مرسوم تنفيذي رقم 21-283 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.