مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للتوحد وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ” المركز“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز بإعداد البرامج والمناهج المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد على المستوى الوطني، والعمل على توحيد المقاربات والمقاييس بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والمراكز المتخصصة في التكفل بهؤلاء الأشخاص وكذا الجمعيات الناشطة في المجال، وضمان الإشراف على تنفيذها وتوجيهها.
وبهذه الصفة، يكلف المركز، على الخصوص، بما يأتي : .1 في مجال التشخيص والكشف المبكر :
– وضع آليات للتشخيص المبكر والدقيق لحالات اضطراب طيف التوحد، وضمان المرافقة حسب درجة الاضطراب وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل شخص، مع متابعة تطور الحالات بشكل دوري،
– ضمان التوجيه في مجال اضطراب طيف التوحد،
– إعداد بروتوكولات التشخيص الفردي قصد تحديد التكفل الملائم ومتابعة تنفيذها وتقييمها على مستوى المراكز المتخصصة في التكفل. .2 في مجال التأهيل والعلاج :
– إعداد آليات التأهيل والعلاج والمرافقة،
– تحديد شبكة مراكز الرعاية الطبية والمراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– وضع آليات موحدة للتكفل بهؤلاء الأشخاص وفق المقاييس العلمية الدولية، وتعميمها على مختلف المؤسسات والمراكز المعنية،
– المبادرة وتطوير برامج علاجية وتربوية متكاملة، تدرج الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية وتقييمها. .3 في مجال التكوين :
– تصميم وتنفيذ مخطط وطني للتكوين لفائدة المهنيين المتدخلين في مجال التوحد وأولياء الأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد،
– إعداد برامج تكوين متخصصة ودورية لفائدة جميع المتدخلين في عملية التكفل بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب، لا سيما مستخدمي المراكز المتخصصة للتكفل، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات الناشطة في المجال، بهدف رفع كفاءتهم،
– تصميم واقتراح قواعد التأطير والبرامج المتعلقة بظروف العمل والتسيير التقني والبيداغوجي لمراكز التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية والتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة للتكفل المؤسساتي بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب،
– تقييم نجاعة البرامج والمناهج المطبقة في المراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد من خلال تحديد مؤشرات قياس الأداء، وتحسينها وتكييفها وتحديثها بشكل دوري. .4 في مجال الدعم والمرافقة :
– المبادرة ببرامج لمرافقة ودعم الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– إعداد برامج تربوية وإرشادية فردية قصد دعم وضمان المرافقة النفسية والاجتماعية والتكوين لفائدة عائلات الأشخاص المصابين بالاضطراب المذكور وتقديم الاستشارات اللازمة لهم،
– برمجة نشاطات لفائدة ذات العائلات لتبادل التجارب بينهم،
– إعداد مخطط وطني إعلامي حول اضطراب طيف التوحد، وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية،
– وضع برامج لدعم المراكز المتخصصة للتكفل ومرافقتها. .5 في مجال الدراسات والبحوث :
– القيام بدراسات لإعداد برامج تربوية مكيفة ومتخصصة ترمي إلى تطوير المهارات الاجتماعية والتواصلية والوظيفية للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد لا سيما الأطفال، لإدماجهم في الوسط المدرسي العادي أو في أقسام خاصة، حسب قدراتهم،
– القيام بالدراسات والبحوث من أجل تحسين جودة التكفل بهؤلاء الأشخاص على مستوى المراكز المتخصصة في التكفل،
– القيام بالبحوث في مجال التوحد وجمع البيانات والإحصائيات الوطنية حول اضطراب طيف التوحد وفعالية البرامج المعتمدة قصد توجيه السياسات العمومية وتطويرها وتحسين الخدمات وإعداد قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال،
– القيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير المراكز المتخصصة المذكورة وتحسين خدماتها،
– تنظيم الأيام الدراسية والندوات والملتقيات على الصعيد الوطني والدولي حول اضطراب طيف التوحد، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إبرام اتفاقيات أو اتفاقات أو عقود شراكة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد دليل للممارسات الحسنة ذي الصلة، ونشره عبر كافة الوسائل المتاحة.
المادة 6
فتح المادةيبادر المركز بكل التدابير والنشاطات والاقتراحات الرامية إلى تحسين برامج وآليات التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسيّر المركز مجلس إدارة، ويديره مدير عام ويزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التوحد،
– ثلاثة (3) أساتذة من المراكز الوطنية للتكوين التابعة لقطاع التضامن الوطني، مختصين في مجال التوحد يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص مختص يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطات والهيئات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي :
– برنامج نشاطات المركز،
– الميزانية التقديرية للمركز،
– تنظيم المركز ونظامه الداخليين،
– الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية،
– إنجاز الاستثمارات،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– اقتراحات إنشاء المراكز المتخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وإبداء رأيه،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للمركز.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية ثلاث
(3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه أو من السلطة الوصية.
المادة 12
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز، ويرسله مرفقا بالوثائق الضرورية، إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية
(8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف أعضائه 1(/ .)2 وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقّعها رئيس المجلس وأمين الجلسة، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالتضامن الوطني للموافقة عليها، خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع .
تصبح المداولات نافدة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل.
المادة 16
فتح المادةيعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يتقاضى المدير العام للمركز مرتبه استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا للدولة، لمدير بالإدارة المركزية للوزارة.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمركز، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على بلوغ الأهداف المنوطة بالمركز،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، والسهر على احترام تطبيقهما،
– إعداد التقديرات الميزانياتية للمركز،
– تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة تعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– عرض تقرير سنوي عن نشاطات المركز، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج، في نهاية كل سنة مالية على الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد مداولة مجلس الإدارة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
يمكن المدير العام أن يفوّض إمضاءه إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيضم المركز تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
– مدير عام مساعد (1)،
– أربع (4) مديريات.
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
فتح المادةيكلف المجلس العلمي بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في المسائل المرتبطة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، على الخصوص، في مجال :
– متابعة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وتقييمهم وتوجيههم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث للمركز،
– إعداد برامج التبادل والتعاون على المستويين الوطني والدولي،
– إعداد برامج شراكة المركز مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– المسائل ذات الطابع البيداغوجي والبحث التي تخص المركز،
– كل المسائل الأخرى ذات الصلة بمهام المركز التي يعرضها عليه المدير العام. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 22
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمركز، من :
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين استشفائيين جامعيين مختصين في الطب العقلي للأطفال يعيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– خمسة (5) ممارسين طبيين متخصصين يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
– خمسة (5) باحثين في مجالات ذات علاقة بمهام المركز يعيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يعينهما الوزير،
– خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين التقنيين البيداغوجيين للمركز.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص من داخل الوطن أو خارجه له كفاءات علمية، من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 23
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من المدير العام للمركز بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء المجلس، تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس العلمي.
المادة 25
فتح المادةترسل الاستدعاءات الشخصية مرفقة بجدول الأعمال من قبل الرئيس، إلى أعضاء المجلس العلمي ثمانية
(8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 26
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس العلمي إلاّ بحضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةيقدم المجلس العلمي إلى المدير العام للمركز تقريرا تقييميا سنويا حول نشاطاته، الذي يعرضه بدوره على مجلس الإدارة ثم يرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةيزود المركز بميزانية سنوية تسجل بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 29
فتح المادةتشمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.
المادة 30
فتح المادةيحضّر المدير العام مشروع ميزانية المركز، ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةتمسك محاسبة المركز وفق قواعد المحاسبة العمومية.
ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةيضمن المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةيزود المركز من طرف الدولة بالموارد البشرية والوسائل المادية والمنشآت الأساسية الضرورية لأداء مهامه، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-82
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.