قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
المادة 65
فتح المادةفى اطار المادة 126 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعليق - بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط.
والكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم.
المادة 66
فتح المادةتستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
و بمقتضى القانون رقم 83 - - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى الامر رقم 78-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الإجتماعي و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تأسيس نظام وحيد يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل والامراض المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه.
الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 3
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعيا بمقتضى المادتين 3 و 6 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 | الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيستفيد كذلك من أحكام هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم : 1 (1) التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا، 2 (2) الاشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لاعادة تأهيلهم العملى او اعادة تكييفهم المهني
(3) الاشخاص الدين يشاركون بلا مقابل في سير هيئات الضمان الاجتماعي،
(4) اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه،
(5) المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية
(6) الطلبة
7) (7) الاشخاص الذين يشاركون في الاعمال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 أدناه.
يمكن اتمام وتحديد قائمة الاشخاص المشار اليهم أعلاه بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تشتمل الأداءات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر :
1 - الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 100 % من التعريفة القانونية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف المنفقة مباشرة.
2 - التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية في حدود أقصاها 25 % من أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، عندما لا تكون مقبولة لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50%.
3 - الزيادة في معاش العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية من الفئة الأولى، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، في حدود 20% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
4 - الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني ذي نسبة تساوي %50% على الأقل، إذا كان صاحبه لا يمارس أي نشاط مهني.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
5 - الزيادة في معاشات الأيلولة، بعنوان الضمان الاجتماعي لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
6 - أداءات ذات طابع خاص على شكل إعانات عينية أو نقدية وإسعاف وقروض اجتماعية، يمكن منحها ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المعنية.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء، مراجعة النسب المذكورة أعلاه بموجب نص تنظمي بناء على اقتراح من المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط استفادة الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه من أحكام هذا القانون، وواجبات صاحب العمل وكذا تحديد أسس الاشتراكات والاداءات، بموجب مرسوم.
الفصل الثالث — الحوادث المعوض عنها
المادة 6
فتح المادةيعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجيء وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل •
المادة 7
فتح المادةيعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ ايضا اثناء.
القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات صاحب العمل، ممارسة أو بمناسبة ممارسة انتداب سياسي - انتخابي أو في اطار منظمة جماهيرية ما،
- مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع أثناء :
- القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم،
- ممارسة عهدة انتخابية، أو بمناسبة ممارستها، مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل ".
المادة 8
فتح المادةيعتبر ايضا كحادث عمل، حتى لو لم يكن المعنى بالامر مؤمنا له اجتماعيا الحادث الذي يطرأ اثناء :
- الاعمال والنشاطات المطلوبة التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية او الاتحادات المهنية،
- الانشطة الرياضية التي تنظم في اطار الجمعيات، القيام بعمل من أعمال البر من أجل الصالح - العام او لانقاذ شخص معرض للهلاك.
المادة و : يجب اعتبار الاصابة أو الوفاة اللتين تطرأن في مكان العمل أو في مدته واما في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث، واما اثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يعتبر أيضا كحادث عمل، حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعيا، الحادث الواقع أثناء :
- النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة القيام بعمل متفان للصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك ...
المادة 10
فتح المادةلا يجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون اذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم يتسبب لا في الاعتراء بهذا المرض ولا في اكتشافه في تفاقمه.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811
المادة 11
فتح المادةيسقط افتراض عوز الوفاة للعمل أو للحادث اذا اعترض ذوو حقوق المصاب لاجراء تشريح الجثة المطلوب من قبل هيئة الضمان الاجتماعي ما لم يبادروا باثبات علاقة السببية بين الحادث والوفاة.
المادة 12
فتح المادةيكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله، أو الاياب منه، وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة الا يكون المسار قد انقطع أو انحراف إلا اذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة او ظرف عارض او لاسباب قاهرة.
ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان الاقامة أو ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة أما لتناول الطعام وأما لاغراض عائلية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام الذي ينشئ الحق في الأداءات الفردية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية بمقدار 1.5% كحد أقصى من أساس اشتراك الضمان . الاجتماعي تحدد نسبة الاشتراك و / أو مبلغ المساهمة المالية بعنوان الأداءات الجماعية الخاصة أو الاختيارية، حسب الحالة، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".
الباب الثاني — المعاينات
الفصل الأول — معاينة الحادث
القسم الأول — التصريح بالحادث
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
المصاب أو من تاب عنه لصاحب العمل في - ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات قاهرة ولا تسحب أيام العطل.
صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ
- الحادث الى علمه، لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة، ولا تحسب أيام العطل.
هيئة الضمان الاجتماعي على الفور المفتش العمل - المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص.
المادة 14
فتح المادةاذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل، وذلك في أجل مدته 4 سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات لما يأتي :
- الأداءات الفردية
- الأداءات الجماعية
- برنامج الاستثمار ، تأسيس صندوق الاحتياطات القانونية، مصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، نسب تخصيصات الموارد المذكورة أعلاه.
تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية.
الاجتماعية.
تخصص الإعانات النوعية المحتملة في مجملها للأغراض التي رصدت لها.
يعود استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها إلى هيئاتها دون سواها".
المادة 15
فتح المادةلا يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجز عن الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه لا سبب للعمل فيه.
وفي الحالة الاخيرة يجوز لصاحب العمل ان يشفع تصريحه بتحفظات.
القسم الثاني — النظر في الملف
المادة 16
فتح المادةعندما تتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي عناصر الملف ولا سيما منها التصريح بالحادث، يجب عليها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف 20 يوما.
المادة 17
فتح المادةاذا افترضت هيئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها في ظرف 20 يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث الى عملها كيفما تم لها ذلك .
وتدعى أداءات التأمينات الاجتماعية على سبيل الاحتياط مالم تشعر هيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام.
واذا لم يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها.
المادة : عندما تعتنى المعنى بالامر للمرة الأولى باصابة أو مرض على أنه ناجم عن حادث عمل يجوز لهيئة الضمان اجتماعي أن تعترض على طابعه المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويسرى أجل العشرين يوما اعتبارا من تاريخ الاعتداد للمرة الأولى بهذه الاصابة أو بهذا المرض. 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
المادة 19
فتح المادةتؤهل هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 24
فتح المادةتقى الشهادة الثانية اما الشفاء واما لتجرى قصد دراسة الملف تحقيقا اداريا داخل | العواقب النهائية للحادث في حالة ما اذا لم تتسم المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص.
ويتعين على صاحب العمل ان يقدم كل المساعدة الضرورية للاعوان المكلفين بهذا التحقيق.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةفي حالة وقوع الحادث أثناء المسار، ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي تعده الجهة الادارية أو القضائية في أجل مدة 10 أيام الى هيئة الضمان الاجتماعي لمكان الحادث.
كما يجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر الى المصاب وذوى حقوقه والمنظمة النقابية المعنية ان طلبوا ذلك.
المادة 21
فتح المادةعندما يقحم الحادث المسؤولية الجنائية لمن كان سببا فيه تحصل هيئة الضمان الاجتماعي من النيابة أو من القاضي المكلف بالملف، تسليم المستندات الخاصة بالاجراءات الجارية .
الفصل الثاني — معاينة الاصابات
المادة 22
فتح المادةيحرر الطبيب الذي يختاره المصاب شهادتين :
شهادة أولية اثر الفحص الطبي الأول الذي يلى الحادث.
- شهادة الشفاء اذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الخبر اذا خلف الحادث عجزا دائما.
المادة 23
فتح المادةيجب أن توصف في الشهادة الأولية حالة المصاب وأن تقدر، عند الاقتضاء، مدة العجز المؤقت.
كما يشار فيها الى المعاينات التي قد تكتسى أهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحي أو المرضى للاصابات.
معاينتها قبل ذلك.
كما يحدد فيها عند الاقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد هذا الجبر.
ويمكن أن تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز.
المادة 25
فتح المادةتوضع كلتا الشهادتين في نسختين، يرسل الطبيب أولاهما على الفور الى هيئة الضمان الاجتماعي ويسلم الثانية الى المصاب.
المادة 26
فتح المادةيمكن في جميع الاحوال لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطلب رأى المراقبة الطبية.
وعلى هذه الهيئة أن تطلب رأى المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في احدهما.
الباب الثالث — الاداءات
المادة 27
فتح المادةينشأ الحق في الاداءات أيا كانت طبيعتها دون شرط مدة العمل.
الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت
المادة 28
فتح المادةتكون الاداءات عن العجز المؤقت المقدمة اثر وقوع حادث عمل من طبيعة ومبلغ مماثلين لطبيعة الاداءات المقدمة من باب التأمينات الاجتماعية وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مواد هذا الفصل.
القسم الاول — العلاجات - الاجهزة - اعادة التأهيل الوظيفي اعادة التكييف المهني
المادة 29
فتح المادةتستحق الاداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء أحصل انقطاع عن العمل أم لا، وبدون تحديد للمدة.
الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813
المادة 30
فتح المادةللمصاب الحق في امداد بالالات - والاعضاء الاصطناعية التي يحتاج اليها بحكم عاهته، وفي اصلاحها وتجديدها له .
المادة 31
فتح المادةللمصاب الحق في الاستفادة من علاج خاص قصد اعادة تأهيله وظيفيا ويمكن أن يتضمن العلاج اقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة.
للمستفيد من أحكام هذا المادة الحق فيما يلى :
مصاريف اعادة التأهيل في حالة ما اذا لم تتم داخل مؤسسة .
مصاريف الاقامة اذا تمت إعادة التأهيل - داخل مؤسسة
- - مصاريف التنقل، التعويضات اليومية اذا لم يحصل الجبر أو في - قسط التعويضة اليومية يفوق المبلع المناسب للريع، أن حصل الجبر وكان المصاب حائزا على ربع عن العجز الدائم.
المادة 32
فتح المادةللمصاب الذى يصبح على اثر ، الحادث، غير قادر على ممارسة مهنته أو لاتتأتى له الا بعد إعادة تكييف الحق في تكييفه مهنيا داخل مؤسسة أو لدى صاحب عمل لتمكينه من تعلم ممارسة مهنة من اختياره.
المادة 33
فتح المادةتقدم الاداءات المنصوص عليها في هذا القسم على أساس نسبة 100% من التعريفات النظامية المعمول بها في مجال التأمينات الاجتماعية.
المادة 34
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 30 و 31 و 32 أعلاه عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — التعويضات اليومية
المادة 35
فتح المادةيكون أجر يوم العمل الذي طرأ فيه الحادث على نفقة صاحب العمل كلية، وذلك أيا كانت طريقة دفع الأجر.
المادة 36
فتح المادةتدفع للمضاب تعويضة يومية اعتبارا من اليوم الأول الذى يلى التوقف عن العمل أثر الحادث، وذلك خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق اما الشفاء التام او جبر الجرح وأما الوفاة، وكذا في حالة الانتكاس او التفاقم المنصوص عليهما في المادة 62 أدناه.
يمكن ابقاء التعويضة اليومية جارية، كليا او يرخص به الطبيب المعالج، واذا اعترف الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي بأنه كفيل بالمساعدة على الشفاء أو على جبر الجرح.
ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجماني للتعويضة المبقاة جارية واللاجر، مبلغ الأجر المادي المدفوع للعمال من نفس الفئة المهنية، أو أن كان هذا الاجر عاليا، الاجر الذي اعتمد لحساب التعويضات اليومية، وفى حالة ما اذا تجاوزها، يتم تخفيض التعويضة اليومية حسب مقتضى الحال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : تدفع تعويضة يومية للضحية، ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث، خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة. :
إذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ الحادث، في حالتي الانتكاس أو الاشتداد المنصوص عليهما في المادتين 58 و 62 من هذا القانون، تدفع التعويضة اليومية مع مراعاة تبرير فقدان الأجر ابتداء من اليوم الأول للتوقف عن العمل ".
المادة 37
فتح المادةتساوى التعويضات اليومية الاجس اليومى للمنصب المتقاضي على الا يتجاوز القسمة الواحدة من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب المتقاضي.
لا يمكن أن يقل معدل التمريضة اليومية عن ثماني مرات قيمة المبلغ الصافي لتعدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وتدفع هذه التعويضة حسب نفس الشروط التي تدفع وفقها التعريضة الممنوحة في حالة المرض.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو غيره ولا يمكن أن تقل عن واحد على ثلاثين (30/1) من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة.
لا يمكن أن تكون نسبة التعويضة اليومية أقل من واحد على ثلاثين (30/1) من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون ".
الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم
المادة 38
فتح المادةللمصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في أحكام هذا الفصل.
القسم الاول — الاجر المرجعي
المادة 39
فتح المادةيحسب الريع على أساس أجر المنصب | المتوسط الذي يتقاضاه المصاب لدى واحد او عدة 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه أصحاب عمل خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عقب تعرضه للحادث.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يحسب الربع على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث ".
المادة 40
فتح المادةتحدد الكفيات التي يتم وفقها تحديد الاجرة التي تعتمد أساسا لحساب الريع فى حالة ما اذا لم يعمل المصاب خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيحسب الريع، أيا كانت قيمة مبلغ الاجر الحقيقي على اساس أجر سنوى لا يجوز أن تقل قيمته عن الفين وثلاثمائة (2300) مرة قيمة معدل ساعات الاجر الوطنى الادنى المضمون.
القسم الثاني — نسبة العجز
المادة 42
فتح المادةتحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم.
ويتم تحديد هذا الجدول بعد أخذ رأى لجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.
غير أنه يجوز ان تضاف الى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية ومراعاة العجز المصاب وقدراته وتأهيله المهنى وحالته العائلية والاجتماعية.
وتتراوح النسبة الاجتماعية ما بين 1 و 10%.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 :
" تمنح النسبة الاجتماعية المتراوحة ما بين واحد في المائة (1) وعشرة في المائة (10%) المؤمنين لهم اجتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة في المائة ( 10 % ) " .
المادة 43
فتح المادةفي حالة حصول عاهات متعددة أو وجود عاهات سابقة تطبق القواعد الواردة في الجدول المشار اليه في المادة السابقة.
لا يجوز أن يقل مجموع الريع الذى يمنح مقابل الحادث الاخير، وما أجرى قبل ذلك من ريع تعويضا عن حادث أو عدة حوادث سابقة، عن الريع الذي يحسب على أساس التخفيض الاجمالي للقدرة على العمل وعلى اساس الأجر الوطني الادنى المضمون.
المادة 44
فتح المادةلا يمنح أى ريع اذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في المادة 42 أعلاه اقل من 10%.
غير أنه يجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب جدول يوضع عن طريق التنظيم.
وفي حالة حصول حادث جديد او تفاقم الجرح يفضيان الى نسبة عجز اجمالى تساوى أو تفوق 10% يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع بعد خصم الرأسمال.
ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الرأسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا أعلى تحدد قيمته عن طريق التنظيم.
وتطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على حوادث العمل التي تطرأ قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
القسم الثالث — مبلغ الريع
المادة 45
فتح المادةيساوى مبلغ الريع الاجرة المشار اليها في المواد من 39 الى 42 أعلاه، مضروبا في نسبة العجز.
المادة 46
فتح المادةيضاعف مبلغ الريع الايراد بنسبة 40 %40 اذا كان العجز الدائم يضطر المصاب الى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية.
لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تكون هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةعندما يحتمل أن ينشىء العجز الدائم المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون أن كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز الحق في معاش عجز من التأمينات الاجتماعية ترفع قيمة الريع الممنوح للمصاب بمقتضى أحكام الفصل بحيث تساوى قيمة معاش العجز اذا كانت أقل منها.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 48
فتح المادةتسوى المستحقات من الريع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ جبر الجرح او تاريخ الوفاة.
المادة 49
فتح المادةفي حالة حصول اعتراضات غير تلك المتعلقة بالطابع المهنى للحادث يجوز لهيئة الضمان الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 الاجتماعي أن تدفع تسبيقات على الريع تسدد وفقا الاحكام المادة 48 أعلاه وتخصم هذه التسبيقات من مبلغ التعويضات اليومية او الريع المعترف باستحقاقها ، ولا يمكن ان يكون مبلغ هذه التسبيقات أقل من مبلغ الريع المقترح من قبل هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 50
فتح المادةيسدد الريع شهريا الى مستحقة في سكناه وعند حلول أجل استحقاقه.
ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعى أن تمنح تسبيقا على اول مستحق من الريع.
المادة 51
فتح المادةيتقاضى العمال الاجانب المصابون بحوادث والذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الرعايا الاجانب الذين يشملهم اتفاق على التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر او معاهدة دولية صادقت عليها الجزائر.
الفصل الثالث — الاداءات في حالة الوفاة
القسم الاول — منحة الوفاة
المادة 52
فتح المادةاذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوى الحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
لا يمكن الجمع بين هذه المنحة ومنحة الوفاة التي تدفع من باب التأمينات الاجتماعية.
القسم الثاني — ذوو الحقوق
المادة 53
فتح المادةاذا أسفر حادث عن الوفاة يدفع ريع لكل من ذوى حقوق المصاب كما جاء تحديدهم في المادة 34 من القانون لقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان 1 عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد اعتبارا من تاريخ الوفاة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : إذا أسفرت الوفاة عن الحادث، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم المادة 34 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة.
لا يمكن الجمع بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، ويدفع الامتياز الأكثر نفعا ".
المادة 54
فتح المادةيحسب الريع المشار اليه في المادة السابقة على اساس الاجن المحدد في المواد من 39 الى 41 أعلاه.
المادة 55
فتح المادةتطبق على ريع ذوى الحقوق أحكام المواد من 30 الى 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
المادة 56
فتح المادةفى حالة وفاة مستفيد من ريع حادث عمل غير ناجم عن الحادث يستفيد ذوو حقوقه من ريع منقول، يحسب على أساس ريع الهالك وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم..
المادة 57
فتح المادةلا يمكن لذوى حقوق عامل أجنبي أن يتقاضوا أى تعويضة اذا كانوا غير مقيمين بالتراب الوطني وقت الحادث.
يتقاضى ذوو الحقوق الاجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي وقدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم.
تطبق في اطار هذه المادة أحكام المادة 51 الفقرة الثانية أعلاه.
الفصل الرابع — المراجعة - انتكاس المصاب
القسم الاول — المراجعة
المادة 58
فتح المادةيمكن أن يراجع الريع اذا اشتد عطب المصاب أو خف.
يقتصر اجراء المراجعة على حالة حدوث تغيير فعلى في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفاء أو الجبر حيز التطبيق.
تقدر حقوق المصاب عند تاريخ أول اثبات طبي للاشتداد او التخفيف.
المادة 59
فتح المادةيمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر | على الأكثر، خلال السنتين الأوليين المواليتين لتاريخ 1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الشفاء أو جير الجرح، وبعد انقضاء هاتين السنتين | لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويضات الممنوحة الا بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة والأخرى وتبقى هذه الاجال سارية حتى لو تم الامر بعلاج طبي.
المادة 60
فتح المادةاذا توفي المصاب على اثر عواقب الحادث، يحق لذوى حقوقه أن يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة.
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق بالمراقبة الطبية التي يلزم المصاب بالخضوع لها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — انتكاس المصاب
المادة 62
فتح المادةعند انتكاس المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة الى العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد ام لا، هيئة الضمان الاجتماعي في أمر التكفل يتبعات . الانتكاس و تطبق على هذه الحالة احكام المادة 17 أعلاه.
الباب الرابع — الأمراض المهنية
المادة 63
فتح المادةتعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو بأهيل مهني خاص.
المادة 64
فتح المادةتحدد قائمة الاسراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة الاشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة | لكل مدة الاعمال بموجب التنظيم
المادة 65
فتح المادةيمكن ان تراجع وتتمم هذه القوائم وفقا لنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
المادة 66
فتح المادةيتم اعداد القوائم المنصوصة عليها في المادة 64 أعلاه بعد أخذ رأى لجنة مجلسة بالامراض المهنية يحدد تشكيلها عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةاعتبارا من تاريخ انتهاء تعرض العامل للعوامل الضارة المقيدة في الجدول المذكور اعلاء، لا تكفل بهيئة الضمان الاجتماعي، بمقتضى احكام هذا الباب، بيعات الامراض المهنية الناجمة عن هذه الاعمال الا اذا صرح لها بها قبل انتهاء اجل يحدد ضمن جدول.
المادة 68
فتح المادةتحسبا لتمديد الجداول ومراجعتها وكذا لاتقاء الامراض المهنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسى حسب رأيه طبعا مهنيا.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةيتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي والمفتش العمل أو للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خاص، وكذا للمدير الولائي للصحة، والهيئات المكلفة بالنظافة والامن.
يمكن أن يتم اثبات عدم التصريح من طرف سمتش العمل أو الموظف الذى يشمل وظائفه وهو ملزم باطلاع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه او عون من هيئة الضمان الاجتماعي .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم.
المادة 70
فتح المادةتطبق القواعد المتعلقة بحوادث العمل على الأمراض المهنية مع مراعاة أحكام المادتين 71 و 22 أدناه.
المادة 71
فتح المادةيلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث.
يجب على التصريح بكل مرض مهني يطلب بعويضه بمقتضى هذا الباب لدى هيئة الضمان الاجتماعي في مدة ادناها خمسة عشر (15) يوما واقصاها ثلاثة (3) أشهر التي على المعاينة الطبية الأولى للمرض.
و يؤخذ التصريح بعين الاعتبار ولو كان من باب التامينات الاجتماعية.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 ويجب على هيئة القسمان الاجتماعي ارسال نسخة من التصريح على الفور الى مفتش العمل.
المادة 72
فتح المادةيمكن النص على أحكام خاصة لتطبيق هذا القانون على بعض الامراض المهنية عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — الوقاية
المادة 73
فتح المادةتكلف هيئة الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيئات الاخرى المختصة في هذا المجال بالعمل على النهوض بسياسة للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 74
فتح المادةتتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة السابقة تسيير صندوق للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية يخصص لضمان تمويل أعمال الوقاية.
المادة 75
فتح المادةتحدد نصوص تنظيمية شروط | تطبيق هذا الباب.
الباب السادس — التمويل
المادة 76
فتح المادةتمول الاداءات التي نص عليها هذا القانون بقسط من الاشتراكات يتحمله كلية صاحب العمل لا غير.
تحدد نسبة قسط الاشتراك بموجب مرسوم.
المادة 77
فتح المادةيمكن في مرحلة انتقالية أن تختلف هذه النسبة في القطاع الفلاحى الاشتركي كما تكون عليه في غيره.
المادة 78
فتح المادةيحدد مبلغ وكيفيات دفع القسط من الاشتراك فيما يخص بعض فئات العمل بموجب مرسوم.
المادة 79
فتح المادةيمول صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية بقسط من الاشتراكات وذلك وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 80
فتح المادةتطبق على هذه المادة أحكام المادتين | 75,74 الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم | 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق .
يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الباب السابع — التسيير
المادة 81
فتح المادةتسير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم
83 - II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 82
فتح المادةيبطل العمل بنظم حوادث العمل والامراض المهنية الجارى بها العمل في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 83
فتح المادةتطبق أحكام المواد 59 و 83 و 2 لي 94 والمادة 97 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون. ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 83 : تطبق على الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد 81 ومن 90 إلى 93 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ".
المادة 84
فتح المادةيعاد تقدير قيمة الريع الممنوحة بمقتضى هذا القانون وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقها تقدير قيمة معاشات العجز المترتبة على التأمينات الاجتماعية.
اذا انشأت حوادث متتالية الحق في عدة ريع يعاد تقدير قيمة كل ريع طبقا للاحكام التي سبق ذكرها .
المادة 85
فتح المادةتكفل مصاريف تنقل المصاب او مرافقه اذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة استدعاء من المراقبة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي او طبيب خبير أو عندما يجب تقديم العلاج في موسسة صحية غير التي توجد في مقر اقامته.
المادة 86
فتح المادةتحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على حوادث العمل التي تطرأ في الخارج عن طريق التنظيم. 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 87
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 88
فتح المادةتستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص حوادث العمل والامراض المهنية من هذا القانون.
المادة 89
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون •
المادة 90
فتح المادةيدخل هذا القانون حيز التطبيق بتاريخ أول يناير سنة 1984.
المادة 91
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19
« تعدل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 7 : يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع أثناء : - القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (244)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم رئاسي رقم 25-68
مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
قانون رقم 25-09
قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قانون رقم 25-08
قانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-429
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم رئاسي رقم 23-61
مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
قانون رقم 23-11
قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم رئاسي رقم 23-236
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-85
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.