مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام هذا المرسوم على كل أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ وملحقاتها، المصنعة محليا أو المستوردة، بما في ذلك الرزمات والخراطيش والعلب والأظرفة والأكياس والكرتون والصناديق.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، ب :
– التبغ : الأوراق وكل جزء آخر طبيعي، محوّل أو غير محوّل، لنبات التبغ، بما في ذلك التبغ الموسع ومعاد التشكيل،
– مواد التبغ : المواد المصنعة كلّياً أو جزئيّاً انطلاقا من ورق التبغ كمادة أولية وموجهة للتدخين أو المص أو الوضع بين الشفة واللثة أو النشق،
– مواد التبغ للتدخين : مواد تبغ موجهة للاستهلاك بواسطة عملية حرق، بما في ذلك السيجارة والسيجار وتبغ اللف وتبغ الغليون وتبغ الغليون المائي :
• السيجارة : لفافة تبغ موجهة للاستهلاك بواسطة عملية حرق،
• السيجار : لفافة تبغ موجهة للاستهلاك بواسطة عملية حرق، تتضمّن باطنا متكوّنا من تبغ طبيعي أو معاد التشكيل، وإمّا غلافا، أو غلافا وغلافا ثانويا متكوّنا من تبغ طبيعي أو معاد التشكيل،
• تبغ اللف : تبغ موجّه لصنع سجائر من طرف المستهلكين،
• تبغ الغليون : تبغ موجّه للاستهلاك حصريا في غليون بواسطة عملية حرق،
• تبغ الغليون المائي : تبغ يسمى عادة تبغ الشيشة أو تبغ النارجيلة أو المعسل موجّه للاستهلاك بواسطة غليون مائي، من خلال احتراق الفحم.
– المادة التبغية بدون حرق : مادة تبغية لا تستدعي أي عملية حرق، بما في ذلك تبغ النشق والتبغ ذو الاستعمال الفموي وتبغ المضغ وتبغ الوضع بين الشفة واللثة وتبغ المضغ :
• تبغ المضغ : مادة تبغية بدون حرق موجهة خصيصا للمضغ،
• تبغ النشق : مادة تبغية بدون حرق موجهة للاستهلاك عن طريق الأنف.
– السيجارة الإلكترونية : منتوج أو كل مكوّن لهذا المنتوج، بما في ذلك الخرطوشة والخزان والمستلزم المجرد من الخرطوشة أو الخزان الذي يمكن استعماله بواسطة فوهة فمية لاستهلاك سائل مجرد من التبغ يحتوي أو لا يحتوي على مادة النيكوتين. يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية وحيدة الاستعمال أو قابلة للتعبئة بواسطة قنينة تعبئة وخزان أو بواسطة خراطيش وحيدة الاستعمال،
– الملحق : أداة تستعمل لاستهلاك مادة التبغ، لا سيما غليون، غليون مائي، يسمى كذلك نارجيلة أو شيشة، مَبسم سيجار أو سيجارة، قاطع سيجار، أوراق سجائر، أنابيب سجائر، مصاف سجائر، قنينات تعبئة للسجائر الإلكترونية وغيرها تتعلّق بتعاطي التبغ :
• الغليون : مستلزم يستعمل لتدخين التبغ يتكوّن من تجويف أو وعاء يتلقى التبغ وساق تسمح بجذب الدخان عبر أنبوب،
• الغليون المائي : مستلزم في شكل قارورة أو وعاء يستعمل لتدخين التبغ التقليدي أو المعطر. ويتكوّن، على الأقل، من أنبوب طويل يستعمله المدخنون لاستنشاق الدخان الذي يمر عبر سائل يكون عموما الماء،
• قنينة تعبئة : وعاء يضم سائلا محتويا أو غير محتوي على النيكوتين يمكن استعماله لتعبئة سيجارة إلكترونية.
– التوضيب : أول حاوية تحتوي على مادة التبغ بعدد محدد موجهة لبيعها للمستهلكين،
– الغلاف : الحاوية التي تضمن سلامة مادة التبغ أثناء المناولة وحفظها وتخزينها ونقلها،
– الغلاف الخارجي : كل غلاف يتم فيه طرح مواد التبغ في السوق، ويضم وحدة توضيب أو مجموعة وحدات توضيب ولا تعتبر الأغلفة الشفافة الإضافية تغليفا خارجيا،
– الوسم : مجموع المعلومات مثل : عبارات، إشارات، بيانات، علامات، رسومات أو رموز مصورة، متعلقة بمادة التبغ والموجودة على أي غلاف للمنتوج،
– وحدة توضيب : أصغر توضيب فردي لمادة التبغ موضوعة في السوق،
– التحذير الصحي : إنذار بخصوص آثار غير مرغوب فيها على الصحة البشرية لمادة التبغ أو بخصوص عواقب أخرى غير مرغوب فيها ناجمة عن استهلاكها، بما في ذلك التحذير العام والتحذيرات الصحية الخاصّة، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم،
– الرزمة : وعاء أو مستوعب أو ورق غلاف تباع فيه مادة التبغ أو تعرض فيه للبيع بالتجزئة،
– الخرطوشة : وعاء أو مستوعب أو ورق غلاف يتضمّن عدة رزم والذي تباع فيه مادة تبغية أو تعرض فيه للبيع،
– الكارتون : وعاء أو مستوعب أو ورق غلاف يتضمّن عدة خراطيش تباع فيه مادة التبغ أو تعرض فيه للبيع،
– الإعلانات المقحمة : كل تحذيرات موضوعة داخل كل رزمة و/ أو خرطوشة تبغ أو ترافق كل مادة تبغية مثل المطويات الصغيرة أو الكتيبات أو كل وثيقة أخرى مماثلة،
– الإضافات : كل تحذيرات موضوعة على خارج كل رزمة و/أو خرطوشة تبغ أو ترافق كل مادة تبغية مثل الكتيبات القصيرة المدرجة تحت الظرف الخارجي من مادة السيلوفان أو الملصقة خارج الرزمة و/أو الخرطوشة،
– السمية : القياس الذي يمكن فيه لمادة أن تحدث آثارا مضرة بالجسم البشري، بما في ذلك آثار تظهر على المدى الطويل، عموما بسبب استهلاك أو تعرّض متكرّر أو متواصل،
– الانبعاثات : المواد المنبعثة عندما تستخدم مادة التبغ للأغراض المحدّدة، مثل المواد الموجودة في دخان تبغ المستهلك بالحرق أو المواد الموجودة في بخار السجائر الإلكترونية أو تلك المنبعثة من استهلاك مادة التبغ بدون حرق،
– الانبعاثات السامة : المواد المنبعثة عندما تستخدم مادة تبغية للأغراض المحدّدة، وذات سمية وقدرة على إحداث آثار مضرة بالصحة البشرية، مثل المواد السامة الموجودة في دخان التبغ المستهلك بالحرق والمواد السامة الموجودة في بخار السجائر الإلكترونية،
– المكونات السامة : المواد الموجودة في المادة التبغية وذات سمية وذات قدرة على إحداث آثار مضرة بالصحة البشرية، عندما تستعمل هذه المادة للأغراض المحدّدة،
– البيانات عن المكونات السامة الرئيسية لمواد التبغ وانبعاثاتها السامة : كل معلومة تصف طابع السمية وكذا العواقب على الصحة البشرية لبعض المواد السامة الموجودة في مواد التبغ أو في انبعاثاتها،
– الأثر الإدماني : القدرة الدوائية لمادة على إحداث الإدمان، حالة تضعف قدرة الفرد على التحكّم في سلوكه وفي أغلب الأحيان بإحداث أثر مكافأة أو تقليل أعراض الإقلاع أو كليهما.
المادة 4
فتح المادةكل أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ وملاحقها يجب أن تتضمّن التحذيرات الصحية والبيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها السامة وكذا كل البيانات الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، محرر باللغة الوطنية وفي لغة أخرى في متناول المستهلك.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي التحذيرات الصحية والبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
– أن تشغل كامل مساحة وحدة التوضيب و/أو الغلاف الخارجي المخصّصة لها وألا تكون محل تعليق أو إعادة صياغة أو موضوع مرجع بأي شكل من الأشكال،
– أن تكون مطبوعة بصفة غير قابلة للإزالة وللمحو ومقروءة ومرئية بوضوح، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أن لا تكون مخفية أو مغطاة أو مفصولة ببيانات أو صور أخرى غير منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم،
– أن تبقى على حالها عند فتح وحدة التوضيب والغلاف الخارجي لمواد التبغ.
بالنسبة لرزمات التبغ التي تتضمّن غطاء علويا قابلا للطي، يمكن أن تنقطع التحذيرات الصحية بفتح الرزمة، بشرط أن تكون موضوعة بشكل يضمن كمالها ورؤيتها.
المادة 6
فتح المادةتمنع الإضافات والإعلانات التجارية المقحمة على أو داخل أي شكل من أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ.
يجب أن يكون الغلاف من السيلوفان خاليا من التحذيرات الصحية والبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيمنع وضع على كل توضيب وغلاف خارجي ووسم مواد التبغ عبارات وصفية أو علامات رمزية أو أية عبارات أخرى من شأنها أن تعطي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأنّ منتوج تبغ معيّن أقل ضررا من غيره.
يجب ألاّ تظهر على غلاف مواد التبغ كلمات أو عبارات مثل ”قليلة القطران“، ”خفيفة“، ”خفيفة للغاية“، ”لطيفة“، ”عالية الجودة“، ”رخيصة“ و“ نسبة منخفضة للنتروزامينات“ أو أي كلمات أو عبارات أخرى ذات معنى مماثل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحسب النسبة المائوية للمساحة المخصّصة للتحذيرات الصحية و للبيانات و/ أو الرسومات أو الرموز المصورة انطلاقا من المساحة الكلية للواجهة المعنية بوضعها عندما تكون وحدة التوضيب أو الغلاف الخارجي مغلقا.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحاط التحذيرات الصحية والبيانات بحافة سوداء عرضها ثلاثة (3) ميليمترات، ويجب أن تظهر هذه الحافة خارج المساحة المخصصة للتحذيرات الصحية وللبيانات، ويجب ألاّ تتداخل بأي شكل مع النص أو الرسومات أو الرموز المصورة المتعلقة بها.
لا يؤخذ الفضاء المخصص للحافة في الحسبان عند حساب النسبة المئوية للمساحة التي يشغلها التحذير الصحي والبيانات.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون نص التحذيرات الصحية والبيانات كما يأتي :
– مطبوعا بحروف ثخينة سوداء على خلفية بيضاء وبحجم كافٍ ليكون مقروءا بوضوح،
– شاغلا لأكبر مساحة ممكنة من المساحة المخصصة لهذه التحذيرات الصحية والبيانات،
– موضوعا في وسط المساحة المخصصة له،
– مطابقا لمتطلبات المادة 5 (المطة 2) أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحمل كل أشكال توضيب منتجات التبغ وغلافها الخارجي ووسمها التحذيرات الصحية والبيانات باللغة العربية على الواجهة الرئيسية الأمامية، وعند الاقتضاء، على الواجهة الجانبية اليمنى، وبلغة مفهومة لدى المستهلك على الواجهة الرئيسية الخلفية، وعند الاقتضاء، على الواجهة الجانبية اليسرى.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحمل كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى التحذيرات الصحية والبيانات، البيان : ”يمنع البيع من طرف القصّر ولهم“.
الفصل الثاني — التحذيرات الصحية التي يجب أن يتضمنها كل شكل توضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ
القسم الأول — مواد التبغ للتدخين
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي لمواد التبغ للتدخين، على ما نسبته 60 % من مساحة كل من الواجهتين، التحذيرات الصحية والبيانات والرسومات والرموز المصورة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تدرج التحذيرات الصحية على ما نسبته 60 % من كل من الواجهتين الرئيسيتين المذكورتين في المادة 11 أعلاه، وتكون كما يأتي :
– التحذير العام : ”استهلاك التبغ مضر بالصحة“،
– التحذير الخاص في شكل نص كما هو منصوص عليه في المادة 22 أدناه،
– الرسومات والرموز المصورة المرتبطة بها.
يجب أن يفصل بين التحذير العام والتحذير الصحي الخاص المذكورين أعلاه وبين الرسومات والرموز المصورة المناسبة بخط أسود عرضه واحد مليمتر. يجب أن توضع الرسومات والرموز المصورة فوق التحذيرات، ويجب أن تشغل الجزء الأكبر من المساحة المخصصة لها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتضمن البيانات والمكونات وانبعاثاتها السامة على نسبة 60 % من مساحة كل من الواجهتين الجانبيتين، كما يأتي :
البيان : ”يمنع البيع من طرف القصر ولهم“ على الواجهة الجانبية اليمنى،
• البيان المتعلق بالمكونات الرئيسية وانبعاثاتها السامة على الواجهة الجانبية اليسرى.
القسم الثاني — مواد التبغ بدون حرق
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ بدون حرق، في 60 %من إحدى المساحتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك التبغ مضر بالصحة“ مرفقا ببيان : ” يمنع البيع من طرف القصّر ولهم“ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.
كما يجب أن يتضمن في المساحة الرئيسية الأخرى، تحذيرا صحيا خاصا مرفقا ببيان عن المكونات السامة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.
القسم الثالث — السجائر الإلكترونية
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي للسيجارة الإلكترونية وقنينات التعبئة المحتوية على النيكوتين على ما نسبته 60 % من مساحة كل الواجهتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك هذه المادة مضر بالصحة“ مرفقا بالتحذير الصحي الخاص ” النيكوتين التي يحتويها هذا المنتوج تسبب إدمانا قويا ولا ينصح باستعمالها من غير المدخنين“.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي للسجارة الإلكترونية وقنينات التعبئة غير المحتوية على النيكوتين والتي يمكن إضافة النيكوتين فيها على ما نسبته 60 % من مساحة كلتا الواجهتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك هذه المادة مضرّ بالصحة“ مرفقا بالتحذير الصحي الخاصّ ”يجب تفادي إضافة النيكوتين. هذا المنتوج يسبّب إدمانا قويا ولا ينصح باستعماله من غير المدخنين“.
القسم الرابع — أحكام مشتركة لمواد التبغ
المادة 19
فتح المادةتجدّد التحذيرات الصحية الخاصّة لمواد التبغ للتدخين ورسوماتها أو رموزها المصورة المناسبة وكذا التحذيرات الصحية الخاصة لمواد التبغ بدون حرق من طرف مصنعي ومستوردي مواد التبغ كل سنتين (2) .
المادة 20
فتح المادةيجب أن تقسّم التحذيرات الصحية الخاصّة والرسومات أو الرموز المصورة لمواد التبغ للتدخين وكذا التحذيرات الصحية الخاصّة لمواد التبغ بدون حرق، بالنسبة لكل صنف، في سلسلتين (2) مختلفتين.
يجب أن تستعمل كل سلسلة منهما لمدة سنة واحدة بالتعاقب من سنة إلى أخرى.
يجب إعلان كل تحذير من التحذيرات الخاصّة المتوفرة خلال سنة معيّنة بالنسبة لحصة إنتاجية في كل علامة من مواد التبغ للتدخين وبدون حرق، بعدد متساوٍ.
المادة 21
فتح المادةتمنح فترة ستة (6) أشهر، خلال الفترات الانتقالية الخاصة بتجديد سلاسل التحذيرات الصحية الخاصّة والرسومات أو الرموز المصورة المناسبة والمقررة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، يمكن أن تستعمل فيها سلسلتان (2) متتاليتان في نفس الوقت.
المادة 22
فتح المادةتحدد قائمة التحذيرات الصحية الخاصّة وكذا الرسومات أو الرموز المصورة المناسبة بالنسبة لمواد التبغ للتدخين ومواد التبغ بدون حرق، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
الفصل الثالث البيانات عن المكونات السامة الرئيسية لمواد التبغ وانبعاثاتها السامة التي يجب أن تتضمنها كل أشكال التوضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ، حسب صنف المنتوج، بيانات عن المكونات الرئيسية وانبعاثاتها السامة.
يجب أن تكون هذه البيانات في شكل معلومات نوعية تتعلّق بالسمية. ويجب أن تذكر، لا سيما الآثار على الصحة لبعض المواد السامة الهامة الموجودة في مواد التبغ أو في انبعاثاتها.
المادة 24
فتح المادةيجب أن لا يتضمن الغلاف الخارجي لمواد التبغ معلومات كمية، مثل نسب القطران أو النيكوتين وأحادي أكسيد الكربون.
تحدد المقادير القصوى للمكونات والانبعاثات السامة لمواد التبغ، لا سيما القطران والنيكوتين وأحادي أكسيد الكربون، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم لمواد التبغ للتدخين، على الواجهة الجانبية اليسرى، بيان حول الانبعاثات السامة،“ يحتوي دخان التبغ على أكثر من سبعين ( 70 ) مادة مسببة للسرطان، لا سيما القطران والبنزين والزرنيخ .“
المادة 26
فتح المادةيجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ بدون حرق، على إحدى الواجهتين الرئيسيتين بيان حول المكونات السامة الرئيسية، يحرّر كما يأتي : ”يحتوي هذا المنتوج على النيتروزامينات والرصاص.
هذه المواد مسببة للسرطان“.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم للسيجارة الإلكترونية المحتوية أو غير المحتوية على النيكوتين المذكورين في المادتين 16 و 17 أعلاه، على إحدى الواجهتين (2) الجانبيتين، البيان : ”يمنع البيع من طرف القصّر ولهم ”مرفقا بالبيان الآتي : ”تطلق السيجارة الإلكترونية موادا سامة مضرة بالصحة ” على الواجهة الجانبية الأخرى.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم لقنينات التعبئة المحتوية أو غير المحتوية على النيكوتين، على إحدى الواجهتين (2) الجانبيتين، البيان : ” يمنع البيع من طرف القصر ولهم ”مرفقا بالبيان الآتي : ” يحتوي هذا السائل على مواد سامة مضرة بالصحة ”
على الواجهة الجانبية الأخرى.
المادة 29
فتح المادةيؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
فتح المادةيتعيّن على مصّنعي ومستوردي مواد التبغ، الامتثال في أجل سنة واحدة لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 31
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.