مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان في إطار نظام الدفع من قبل الغير.
تحدد الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بين :
الصندوق : .........................................................................................................................................................................
المقر : ..............................................................................................................................................................................
الممثل من طرف مديره العام : .........................................................................................................................................
من جهة، و :
المؤسسة الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي المسمّاة : ..................................................... ...................................................................................................................................................................................................
المقر ................................................................................................................................................................................
ترخيص الفتح والاستغلال رقم .................................................. المؤرخ في...................................................................
المسلّم من طرف...............................................................................................................................................................
ترخيص توسيع النشاط رقم .................................................. المؤرخ في......................................................................
المسلّم من طرف..............................................................................................................................................................
الممثلة من طرف .............................................................................................................................................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأوّل موضوع الاتفاقية
المادة الأولى
فتح المادةتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التكفّل بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، المحددون في المادة 2 أدناه، على مستوى المؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي، الطرف في هذه الاتفاقية التي تدعى في صلب النص "المؤسسة الخاصة".
المادة 2
فتح المادةيستفيد من هذه الاتفاقية الأطفال المصابون بالسرطان، البالغون سن أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة كاملة، المؤمّن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 3
فتح المادةيجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة أن يقدم إلى هيئة الضمان الاجتماعي ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
• نسخة من ترخيص فتح واستغلال المؤسسة الخاصة المرخص لها بممارسة نشاط العلاج الإشعاعي، صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة،
• نسخة من ترخيص توسيع نشاط المؤسسة الخاصة إلى ممارسة نشاط العلاج الإشعاعي، صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، في حالة توسيع المؤسسة الخاصة لهذا النشاط،
• بطاقة تقنية للمؤسسة الخاصة المتعلقة بمميزات المؤسسة وتجهيزاتها الخاصة بنشاط العلاج الإشعاعي،
• القائمة الاسمية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفيزيائيين الطبيين لكل الأصناف والرتب والاختصاصات، المؤهلين لتقديم أنشطة العلاج الإشعاعي،
• شهادة تحيين الاشتراكات المعدة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
تلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم كل وثيقة ضرورية تشترطها هيئة الضمان الاجتماعي لإبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة إخطار هيئة الضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على المستخدمين العاملين على مستواها والتجهيزات المتعلقة بالنشاط في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 5
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي تحت مسؤولية طبيب مختص في العلاج الإشعاعي يعمل بالدوام الكامل، باستثناء فترات العطل القانونية أو فترات التوقف عن العمل المبررة، وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بتقديم ترخيص استخلاف الطبيب إلى هيئة الضمان الاجتماعي، مسلّم من طرف المصالح المختصة المكلفة بالصحة.
تلتزم المؤسسة الخاصة بتوظيف مستخدمين ذوي الاختصاصات المطلوبة في مجال العلاج الإشعاعي.
المادة 6
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم الأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المذكور في المادة الأولى أعلاه، لفائدة الأطفال المرضى المستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به ومقاييس الصحة المعمول بها عالميا.
تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم العلاج المتداخل الضروري والذي لا يمكن تأجيله دون عرقلة التنفيذ الحسن لبروتوكول العلاج الأولي، للأطفال المرضى المستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة باحترام البروتوكول العلاجي المقرّر والمصادق عليه من طرف الفريق الطبي للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة.
البروتوكول المذكور في الفقرة أعلاه، هو ذلك المحدد في البطاقة الطبية التوجيهية المعدة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة، والمرفق نموذجها في الملحق الثالث من هذه الاتفاقية.
يستلزم كل طلب تغيير البروتوكول العلاجي الأولي، في بداية أو خلال العلاج، موافقة فريق الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة.
المادة 8
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بقبول المريض والتكفل به في الآجال المحددة في البطاقة الطبية التوجيهية المعدة من طرف الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الخاصة التحقق من أن يكون المستفيد حاصلا على الالتزام بالتكفّل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة باحترام التنظيم المعمول به والمقاييس في مجال النظافة الاستشفائية.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الخاصة تدوين في سجل القبول المرقم والمؤشر عليه من طرف الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة ويؤشره المدير الولائي المكلف بالصحة المختص إقليميا، لقب واسم وسّن وعنوان المرضى المستفيدين وكذا تاريخ القبول والخروج وتاريخ وساعة حصص العلاج الإشعاعي.
المادة 12
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بضمان سرية الملف الطبي الخاص بالمرضى المستفيدين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لقواعد أخلاقيات الطب.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الخاصة حفظ وأرشفة الملف الطبي للمريض وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة باستعمال نظام ''الشفاء''، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبنود هذه الاتفاقية مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها، على النحو المبيّن في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".
ويجب أن يتوفر لديها، لهذا الغرض، جهاز للإعلام الآلي ملائم وموصول بشبكة الإنترنت وقارئ واحد لبطاقة "الشفاء" أو أكثر.
المادة 15
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بإعداد وإرسال الفواتير الفردية الخاصة بالأعمال الطبية والخدمات المرفقة المقدمة للمرضى المستفيدين لهيئة الضمان الاجتماعي في أجل ستين ( 60 ) يوما كأقصى حدّ، بعد نهاية تقديم حصص العلاج الإشعاعي المحددة في البروتوكول العلاجي المذكور في الفقرة 2 من المادة 25 أدناه.
يجب أن ترفق هذه الفواتير بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفّل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتقرير الطبي الكامل، وأن ترسل بطرق مؤمّنة لاسيما إلكترونيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
المادة 16
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بعدم مطالبة المستفيدين بدفع مصاريف أخرى إضافية بعنوان الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا بالنسبة للأداءات المرفقة المحددة في المادة 17 أدناه.
المادة 17
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة، كلّما استدعت الحاجة، بضمان الأداءات المرفقة، الإيواء والإطعام والمساعدة الطبية ونقل المريض وكذا المرافق له المحدّدة في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، خلال كل فترة العلاج الإشعاعي.
يستمر التكفّل بالأداءات المرفقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في حالة ظهور أعراض جانبية تستوجب إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي.
يجب أن يكون إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي مبررا طبيا ومحل الموافقة المسبقة من قبل الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي.
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 18
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسليم الالتزام بالتكفّل بالأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمقدم من طرف المؤسسة الخاصة لصالح المريض المستفيد طبقا للآجال المحددة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات.
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرّية الملف الطبي للمريض وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد أخلاقيات الطب.
المادة 20
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد مبالغ الأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمقدم من طرف المؤسسة الخاصة على أساس تعريفات الأعمال الطبية والأداءات المحددة في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية.
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع مبالغ الأداءات المرفقة المتمثلة في مصاريف الإيواء والإطعام، وعند الاقتضاء، مصاريف النقل المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، التي تضمنها المؤسسة الخاصة.
المادة 21
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد الفواتير المذكورة في المادة 15 أعلاه، لفائدة المؤسسة الخاصة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما كأقصى حد ابتداء من تاريخ استلام الفواتير والوثائق الثبوتية المرتبطة بها.
المادة 22
فتح المادةتُعد الوكالة الولائية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية، التي يتبع لها مقر المؤسسة الخاصة، المحادث مع هذه المؤسسة بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف المؤسسة الخاصة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج والبرمجية التي تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء".
يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي إدماج وتحيين برمجية نظام "الشفاء" الموضوعة تحت تصرّف المؤسسة الخاصة بصفة منتظمة.
المادة 24
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "الشفاء" باستمرار.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على أولياء المرضى المستفيدين
المادة 25
فتح المادةيتعيّن على أولياء الأطفال المستفيدين المذكورين في المادة 2 من هذه الاتفاقية و/أو المرافقين لهم، إيداع الملف الطبي المعد من طرف المؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة على مستوى المؤسسة الخاصة المختارة التي يتعين عليها تقديم طلب التكفل لدى هيئة الضمان الاجتماعي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض في الآجال المحددة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات، وذلك حسب الاستمارة المحددة في الملحق الأول من هذه الاتفاقية، مرفوقا بالملف الطبي والبطاقة الطبية التوجيهية المعدة والمصادق عليها في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة.
يجب أن تحتوي البطاقة الطبية التوجيهية المذكورة في الفقرة أعلاه، إضافة إلى طبيعة المرض، بداية العلاج الإشعاعي المقرر والجرعة الإجمالية وعدد الحصص والبروتوكول العلاجي المصادق عليه في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة.
المادة 26
فتح المادةعندما تستدعي الحالة الصحية للمريض المستفيد تمديد فترة التكفّل الأولي أو التزام جديد بالتكفّل، يقدم طلب تكفّل جديد وفق نفس الشروط والأشكال المحددة في هذه الاتفاقية.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 27
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق بنود هذه الاتفاقية، التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — مدة وتعديل الاتفاقية
المادة 28
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد الضمني مرة واحدة لنفس المدة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون كل تعديل لهذه الاتفاقية بموجب ملحق، مع مراعاة الموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.
الفصل السابع — الاعتراضات والمنازعات
المادة 30
فتح المادةفي حالة الاعتراض على تطبيق بنود هذه الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضه للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية.
تتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودّي.
في حالة استمرار الخلاف، يرفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة.
الفصل الثامن — نقض وفسخ الاتفاقية
المادة 31
فتح المادةيمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه تبليغ للطرف الآخر مع إشعار مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 32
فتح المادةفي حالة الإخلال ببنود هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن الطرف المتضرر بعد إعذار بموجب رسالة مع إشعار بالاستلام موجهة للطرف الآخر، فسخ الاتفاقية.
المادة 33
فتح المادةنقض أو فسخ أو انقضاء المدة المذكورين في هذه الاتفاقية، لا يمكنهم التأثير على استمرارية بروتوكولات العلاج حيز التطبيق من طرف المؤسسة الخاصة المتعاقدة.
المادة 34
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
حرّر ب .......................................... في ................................
عن المؤسسة عن هيئة الضمان الاستشفائية الخاصة الاجتماعي الملحق الأول استمارة طلب الالتزام بالتكفل بالعلاج الإشعاعي للطفل المصاب بالسرطان التكفل الأولي التمديد هيئة الضمان الاجتماعي : ..............................................................................................................
الوكالة : .........................................................................................................................................
تحديد هوية الطفل المستفيد اللقب : ................................................................................................................................................................................
الاسم : ................................................................................................................................................................................
تاريخ الميلاد : ...................................................................................................................................................................
الصفة (1) : مؤمّن له اجتماعيا - ذو حق المؤمّن له اجتماعيا – رقم الضمان الاجتماعي : ....................................................................................................................................................
تحديد المؤسسة الخاصة للصحة المختارة التسمية الاجتماعية : .......................................................................................................................................................
العنوان : ............................................................................................................................................................................
أنا الممضي (الممضية) أسفله، (لقب و اسم الممثل القانوني) : .......................................................................................
ألتزم بالتكفل بالطفل ........................................................................................................ المصاب بالسرطان المذكور في الإطار أعلاه، على مستوى مؤسستنا، للتكفل به في مجال العلاج الإشعاعي بعدد ............... حصة.
التاريخ، الإمضاء والختم
(1) أشطب العبارات غير اللازمة.
الملحق الثاني التزام بالتكفل بالعلاج الإشعاعي للطفل المصاب بالسرطان التكفل الأولي التمديد هيئة الضمان الاجتماعي : .............................................................................................................................................
الوكالة : .........................................................................................................................................................................
مسلّمة لفائدة المؤسسة الخاصة : .......................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................................................
بخصوص الطفل : .................................................................................................................................................................
اللقب : ...................................................................................................................................................................................
الاسم : ..................................................................................................................................................................................
الصفة (1) : مؤمن له اجتماعيا - ذو حق المؤّمن له اجتماعيا – رقم الضمان الاجتماعي : ......................................................................................................................................................
قصد الالتزام بالتكفل بنسبة 100 % بعدد : .................حصة حرّر ب : .................................. في : .....................................
المدير
(1) أشطب العبارات غير اللازمة.
الملحق الثالث البطاقة الطبية التوجيهية اقتراح العلاج الإشعاعي اللقب - الاسم تاريخ ومكان الازدياد / السن العنوان رقم الهاتف المرض تشخيص إيجابي التاريخ والنوع (نسيجي أو بيولوجي أو آخر) تقييم امتداد المرض : الفحوصات السريرية وشبه السريرية (التاريخ) تصنيف مراحل المرض في حالة الجراحة : التاريخ ونوع الجراحة تقرير هيستوباثولوجي للعينة الجراحية في حالة الجراحة (مع ذكر التاريخ) التقييم ما بعد الجراحة : نوع الفحوصات والتواريخ في حالة العلاج الكيميائي النوع والبروتوكول وتواريخ الحصص العلاجية التقييم ما بعد العلاج الكيميائي : نوع الفحوصات والتواريخ بداية العلاج الاشعاعي الموصى به الجرعة الإجمالية عدد الحصص اقتراح أخصائي أورام الأطفال التاريخ : الإمضاء مصادقة أخصائي الأورام والعلاج الإشعاعي التاريخ : نوع العلاج الإمضاء الإشعاعي :
الملحق الرابع تعريفات الأعمال الطبية والآداءات المرفقة التصنيف الأعمال الطبية التعريفة مع احتساب كل الرسوم التحضير للعلاج • الفحص الأولي
• الماسح الضوئي الطبي بالمحاكاة
• أدوات ضبط التنفس المشخصة 000 80 دج
• مواد التباين (التعريفة المعيارية)
• التخدير
• رسم التضاريس
• قياس الجرعات
• وضع حيز الخدمة العلاج
• التخدير
• التصوير الموضعي اليومي
• حصص العلاج الإشعاعي
• الفحوصات التكميلية المحتملة (فحص بيولوجي 000 16 دج وإشعاعي) (تعريفة كل حصة علاج إشعاعي)
• العلاج الداعم (استشفاء، أدوية، العلاج المتزامن)
• الفحوصات الأسبوعية
• الاستشفاء (البيئة الطبية) للطفل المرافق من طرف والدته في حالة ما تطلبت وضعيته الصحية ذلك.
يغطي مبلغ الأداءات المرفقة التكفل بشخصين الأداءات المرفقة (الطفل ومرافقه)، طيلة 24 سا، تتضمن : 000 15 دج
• الإيواء في مؤسسة مناسبة ولائقة (لليوم الواحد)
• الإطعام (الفطور، الغذاء، العشاء)
• المساعدة الطبية في مكان الإيواء، عند الحاجة،
• النقل.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.