قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد والمبادئ الرامية إلى دعم حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الوطني والعائلي والتضامن بين الأجيال.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على كل شخص مسن يبلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة فما فوق.
وتهدف، لا سيما إلى ضمان التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو دون روابط أسرية، الموجودين في وضع صعب أو هشاشة اجتماعية وتوفير ظروف معيشة تليق بحالتهم البدنية والنفسية. 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةتشكل حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم التزاما وطنيا.
تض ط لع به ذا الالت زام بالدرج ة الأول ى الأسرة، لا سيما منها الفروع، والدولة والجماعات المحلية والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وكذا كل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص من شأنه المساهمة في مجال حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم.
الفصل الثاني — دور الأسرة وواجباتها تجاه الأشخاص المسنين
المادة 4
فتح المادةللش خص المسن الحق ف ي الع يش بص فة طب يعية محاطا بأفراد أسرته مهما كانت حالته البدنية أو النفسية أو الاجتماعية.
ويجب على الأسرة، لا سيما الفروع أن تحافظ على التلاحم الأسري وأن تضمن التكفل بمسنيها وحمايتهم وتلبية حاجياتهم.
المادة 5
فتح المادةتتلقى الأسر المحرومة و/أو في حالة هشة إعانة من الدولة والجماعات المحلية، وكذا المؤسسات والهيئات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر، للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي وفقا لقيمنا الوطنية والإسلامية والاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيجب على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين، الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك، أن يض منوا الت ك فل بأص ولهم وحمايت هم باح ترام وتفان وتق دير، لا سي ما عن دما يوجدون في حالة مزرية بسبب سنهم أو حالتهم البدنية و/أو النفسية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم، من إعانة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — حماية الأشخاص المسنين
المادة 8
فتح المادةتهدف حماية الأشخاص المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته.
المادة 9
فتح المادةتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين، وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف، لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم.
المادة 10
فتح المادةتلتزم الدولة بمساعدة الأشخاص المسنين، لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي.
المادة 11
فتح المادةضمانا لحماية الأشخاص المسنين، يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تبليغ السلطات المختصة بكل حالة سوء معاملة أو إهمال في حق الشخص المسن.
المادة 12
فتح المادةيتم اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية عن طريق المصالح الاجتماعية المختصة لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 13 : ترمي حماية الأشخاص المسنين إلى تعزيز الإدماج الأسري والاجتماعي، وتهدف لا سيما إلى مايأتي :
- تصور ووضع استراتيجية وسياسة وطنية لحماية الأشخاص المسنين وضمان تنفيذ البرامج والنشاطات المرتبطة بها،
- محاربة كل أشكال اقتلاع الأشخاص المسنين من وسطهم الأسري والاجتماعي المخالف لقيمنا الوطنية والاجتماعية والحضارية،
- ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المسنين ذوي قصور في قدراتهم الذهنية والبدنية، يحد من استقلاليتهم ويزيد في عزلتهم،
- ضمان تكفل طبي واجتماعي ووضع جهاز للمساعدة ملائم بالمنزل،
- تنظيم التكفل بالأشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة، عند الاقتضاء،
- ضمان حد أدنى من الموارد يسمح للأشخاص المسنين بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي يواجهونها،
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس حول الجوانب المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين،
- تشجيع التكوين والدراسات والأبحاث في مجالات حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجالات حماية الأشخاص المسنين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 14
فتح المادةللأشخاص المسنين الحق في الاستفادة من مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية .
تضع الدولة جهاز وقاية من الأمراض والحوادث التي يمكن أن تصيب الأشخاص المسنين، وتشجع إحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل الاستشفائية المعنية.
وتضع، فضلا عن ذلك، جهاز يقظة من شأنه حماية الأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون وحدهم من مختلف المخاطر المترتبة عن الظروف المناخية والأخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الأشخاص المسنون المحرومون، أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري، والجوي، والبحري، والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيض في تسعيراته.
كما يستفيد من نفس هذه التدابير مرافق واحد للشخص المسن قصد العلاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيستفيد الأشخاص المسنون من الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية.
ويستفيدون كذلك من الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية.
ويستفيدون، فضلا عن ذلك، من الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي.
المادة 17
فتح المادةيجب على الدولة أن تضمن للأشخاص المسنين حق الوصول إلى المعلومات في الميادين ذات الصلة بحقوقهم واحتياجاتهم، لا سيما التدابير المتخذة لصالح الأشخاص المسنين المحرومين، أو في وضع صعب، أو في وضعية اجتماعية هشة، عبر وسائط الإعلام والاتصال.
المادة 18
فتح المادةتشجع الدولة تطوير وترقية النشاطات والبرامج الرامية إلى رفاهية الأشخاص المسنين، لا سيما النشاطات الثقافية والرياضية، والتربوية والدينية ونشاطات الاستجمام والترفيه.
المادة 19
فتح المادةيجب تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين ذوي الخبرة والكفاءة في شتى النشاطات المفيدة للمجتمع، لا سيما النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م يجب دعم إنشاء فضاءات التبادل وتطوير النشاطات الجماعية، لا سيما بالنسبة للأشخاص المسنين الذين يعيشون وحدهم و/أو المتواجدين في مناطق معزولة.
الفصل الرابع إعانة للأشخاص المسنين في وضعية تبعية المادّ ة 20 : يقصد بالشخص المسن في وضعية تبعية، بمفهوم هذا القانون، كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير، للقيام بأعمال الحياة اليومية الأساسية، أو يحتاج إلى مراقبة منتظمة.
المادة 21
فتح المادةيستفيد الأشخاص المسنون في وضعية تبعية، المحرومون من تكفل خاص، لا سيما في مجال العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة، وعند الاقتضاء، من مرافقة مناسبة.
تعاين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا وضعية تبعية الشخص المسن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 22 : تسهر الدولة على توفير المؤسسات وهياكل الاستقبال، والمستخدمين والوسائل الضرورية للتكفل بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية.
الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 23
فتح المادةتعمل الدولة على إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري و/أو في مساكنهم من خلال ترتيبات وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد، العلاج والتجهيزات الخاصة والإعانة بالمنزل، والمساعدة المنزلية، والخدمات الضرورية التي من شأنها تلبية حاجياتهم، ولهم الحق في مرافقة ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةيحق لكل شخص مسن في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية، أن يستفيد من إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي 2( / )3 الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 25
فتح المادةيمكن وضع الأشخاص المسنين في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية لدى عائلة استقبال، أو في مؤسسة متخصصة، أو هيكل استقبال بالنهار .
المادة 26
فتح المادةيخصص الوضع في مؤسسات متخصصة أو هيكل استقبال، لا سيما للأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية.
لا يمكن قبول الأشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة أو هياكل الاستقبال، أو إبقائهم فيها إلا في حالة الضرورة أو في غياب حل بديل.
تحدد شروط وضع الأشخاص المسنين، وكذا مهام وتنظيم وسير المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيمكن عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص الاستفادة، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، من دعم الدولة في مجال المتابعة الطبية وشبه الطبية النفسية والاجتماعية.
تكون الخدمات ووضع الأشخاص المسنين محل اتفاقيات تبرم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات المعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتضمن المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال بالنهار التي تخضع للقانون العام أو القانون الخاص المذكورة في المادة 25 أعلاه، التكفل بالأشخاص المسنين وفق برامج نشاطات يحددها الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 29
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، وتوسيعها وتحويلها وإلغائها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادّ ة 30 : يلزم الأشخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف بالمساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 25 أعلاه.
يلزم كذلك الأشخاص المسنون ذوي دخل كاف، المستفيدون من الخدمات المقدمة لهم، داخل المؤسسات وهياكل الاستقبال، بالمساهمة في مصاريف التكفل بهم ضمن هذه المؤسسات والهياكل تحت طائلة تسديد المبالغ المستحقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيمكن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المساهمة في حماية الأشخاص المسنين من خلال إعداد برامج ونشاطات ملائمة وتنفيذها، يصادق عليها مسبقا الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 32
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يتم اللجوء إلى إجراء الصلح، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة ما إذا تعذر إجراء الصلح، تطبق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
المادّ ة 33 : كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر، يعاقب حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما المادتان 314 و 316 منه.
المادّ ة 34 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 6 و 30 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
المادة 35
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج، ودون ترخيص مسبق من السلطة المختصة كل من :
- أنشأ مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين أو أجرى تعديلات عليها أو ألغاها،
- سيّر أو استغل مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين،
- ويعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت استغلاله للمسنين أو للهياكل الخاصة بهم، لأغراض تتنافى مع القيم الحضارية والوطنية،
- ويعاقب بنفس العقوبة، كل من قام بعرقلة المراقبة الممارسة من الأعوان المؤهلين.
المادة 36
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج، كل شخص ساعد أو سهل، بأية وسيلة كانت، الحصول على الأداءات أو الإعانات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون لمستفيدين غير شرعيين.
المادة 37
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، الخدمات أو الإعانات المذكورة في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةيرفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان، عن وضعية الأشخاص المسنين ومدى تنفيذ البرامج المخصصة لحمايتهم.
المادة 39
فتح المادةيسجل سنويا بعنوان "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني" تخصيصات مالية إضافية للتكفل بحماية الأشخاص المسنين.
تحدد هذه التخصيصات بموجب قانون المالية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-155
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-186
مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-62
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-294
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-283
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-187
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-17
مرسوم تنفيذي رقم 14-17 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إن شاء دور الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-139
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-113
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.