مرسوم رئاسي رقم 25-181

مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 25-181

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.