مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته تطبيقا لأحكام المادة 45 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدّل والمتمّم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الرصاص : معدن قابل للتشكيل، لونه رمادي مزرق، يبيض ببطء عند تأكسده. وهو عنصر سام، مسبب للطفرات وسمّي للأجهزة التناسلية.
– العمل الآلي : يعني استعمال تكنولوجيات مثل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للقيام بمهام يقوم بها الإنسان.
– العمل في نظام مغلق : نظام يتيح أقصى قدر من العزل للمنتجات أو العمليات، حيث يتم تجنب أي اتصال بين المشغلين والمواد المعنية.
– البطاقة الطبية الفردية : وثيقة يُلزم طبيب العمل بإعدادها، مهما كان نوع الزيارة الطبية المنجزة (عند التوظيف، الدورية، عند استئناف العمل أو عند إعادة التوجيه المهني)، وتسمح بتحديد الاستنتاجات المتعلقة بمدى أهلية أو عدم أهلية العامل للمنصب الذي يشغله.
– أدخنة أو غبار الرصاص : جميع الجسيمات الصلبة من الرصاص أو مركب الرصاص التي يقل قطرها الديناميكي الهوائي عن 100 ميكرومتر.
– أبخرة الرصاص : الرصاص على شكل هباء جوي عند اقترابه من درجة حرارة انصهاره.
– القيمة القصوى للتعرض المهني (ق ق ت م- 8 سا) للرصاص : القيمة القصوى للتركيز الجوي للرصاص في منطقة نشاط العامل خلال 8 ساعات في منصب عمل.
– فحص الرصاص في الدم : قياس تركيز الرصاص الموجود في الدم عند الإنسان.
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استعمالات الرصاص و/أو مركباته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
يمنع منعا باتا استعمال الرصاص الأبيض (هيدروكربونات الرصاص).
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على كل هيئة مستخدمة أو مصنعة أو مستوردة، قبل طرح مواد أو مستحضرات تحتوي على الرصاص و/أو مركباته في السوق، تقديم للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمركز الوطني لعلم السموم والمعهد الوطني للصحة العمومية وطبيب العمل ومفتش العمل المختص إقليميا المعلومات الضرورية لتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بهذه المواد أو المستحضرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على كل شخص قبل استعماله مواد تحتوي على الرصاص و/أو مركباته أن يقدم تصريحا عن ذلك إلى هيئة الضمان الاجتماعي ولمفتش العمل وللمدير الولائي للصحة وللهيئات المكلفة بالوقاية الصحية والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستند الحماية من التعرض للرصاص و/أو مركباته إلى المبادئ العامة الآتية :
– الحد من تعرض العمال للرصاص و/أو مركباته بوضع تدابير تقنية وتنظيمية مثل نظام العمل الآلي أو في نظام مغلق،
– التقييم المستمر لمستوى الخطر واتخاذ تدابير لحماية العمال المعرّضين،
– تحسين الحماية من حالات التعرض التي يجب إبقاؤها عند أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول.
الفصل الثاني — القيم القصوى
المادة 7
فتح المادةيُعدّ قياس تركيز الرصاص في الدم ( فحص الرصاص في الدم) المؤشر البيولوجي للتعرض المرجعي والذي يجب ألاّ تتجاوز قيمته لدى العامل المعرّض 400 ميكروغرام/ لتر عند الرجال و 300 ميكروغرام/لتر عند النساء.
يجب أن يقوم بقياسه المركز الوطني لعلم السموم أو أي مخبر لعلم السموم، عمومي أو خاص، معتمد من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.
يتم تحيين هذه القيم كل أربع (4) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز تركيز بخار الرصاص أو الدخان أو الغبار و/أو مركباته في الهواء الذي يستنشقه العامل، القيمة القصوى للتعرض المهني (ق ق ت م- 8 سا) البالغة 0.1 ملغرام لكل متر مكعب من الهواء خلال ثماني (8) ساعات عمل.
يتم تحيين هذه القيمة القصوى كل أربع (4) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تقوم كل هيئة مستخدمة تستعمل الرصاص و/أو مركباته بقياس تركيز الرصاص في الهواء المحيط في أماكن العمل و أي مكان آخر يشغله العمال، على الأقل، مرتين (2) في السنة.
المادة 10
فتح المادةيرتكز تشخيص التسمم بالرصاص إلى عناصر عيادية وسمية وبيولوجية تحدّد كيفياتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 11
فتح المادةيخضع العمال المرشحون لمناصب عمل قد تُعرّضهم للرصاص و/ أو مركباته إلى فحص طبي للتوظيف، يشمل لا سيما فحص الرصاص، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يمكن تعيينهم في مناصب عملهم إلاّ إذا كانت البطاقة الطبية الفردية للتأهيل قد تم إعدادها من طرف طبيب العمل.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تعيين العمال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18 ) سنة والعاملات الحوامل أو المرضعات في أعمال تعرضهم للرصاص و/أو مركباته.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على المستخدم الذي يستعمل الرصاص و/أو مركباته إخضاع عماله لفحص طبي خاص. ويترتب على هذه المراقبة إعداد بطاقة طبية فردية كل ستة (6) أشهر بعد التحقيق العيادي والبيولوجي. تقلص هذه المدة إلى ثلاثة
(3) أشهر عند تجاوز القيّم المحدّدة في أحكام المادتين 7 أو 8 أعلاه.
يمكن زيادة وتيرة المراقبة الطبية والبيولوجية بمبادرة من طبيب العمل.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أخذ قرارات وآراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما القرارات الطبية، وتغيير مناصب العمل الناتجة عن تدهور صحة العامل وتحسين ظروف العمل.
في حالة عدم أخذ رأي و/أو قرار طبيب العمل بعين الاعتبار، يقوم هذا الأخير بإخطار مفتش العمل المختص إقليمياً الذي يتولى دراسة الملف بالاتصال مع طبيب العمل المفتش.
يمكن طبيب العمل المفتش أن يرى ضرورة إجراء فحوص تكميلية على نفقة المستخدم، ويبتّ في قرار طبيب العمل.
المادة 15
فتح المادةعندما تظهر على العامل أعراض أو إصابات تشير إلى وجود علاقة محتملة بالتسمم بعد التعرض للرصاص و/أو مركباته، يتعيّن على طبيب العمل إخضاع جميع المستخدمين الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لتسمم لمراقبة طبية ويجب عليه إعلام مفتش العمل المختص إقليميا.
لهذا الغرض، يطلب مفتش العمل من المستخدم أن يقوم على الفور بقياس تركيز الرصاص و/أو مركباته في الجو المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
وفي حالة تجاوز القيمة المذكورة في الفقرة أعلاه، يلزم مفتش العمل المختص إقليميا المستخدم بالامتثال لها في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما.
المادة 16
فتح المادةتوضع نتائج المراقبات البيولوجية تحت تصرف العمال المعرّضين للرصاص و/أو مركباته.
في حالة تجاوز التركيز المذكور في المادة 7 أعلاه، يجب على طبيب العمل الإبلاغ كتابيا عن هذا التجاوز، اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن ومفتشية العمل وكذا هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، قصد اتخاذ التدابير اللازمة، لا سيما إرجاع مستوى تركيز الرصاص في الدم إلى قيمته القصوى.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على المستخدم الذي يستعمل الرصاص و/أو مركباته إخضاع العمال المغادرين لمؤسسته، مهما كان السبب، إلى فحص طبي لنهاية التعرض، يشمل فحصا عياديا وبيولوجيا وسمياً.
المادة 18
فتح المادةيتم حفظ الملف الطبي للعامل المعرض أو الذي تعرض للرصاص و/أو لمركباته لمدة عشر ( 10 ) سنوات بعد انتهاء التعرّض.
وفي حالة تغيير المستخدم، ترسل نسخة من الملف الطبي إلى طبيب العمل للمستخدم الجديد.
في حالة توقف نشاط المستخدم، يرسل الملف إلى طبيب العمل المفتش المختص إقليميا الذي يحيله إلى طبيب العمل في الهيئة التي يعمل فيها الشخص المعني.
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 19
فتح المادةيجب أن تقوم بقياس التركيز في الجو هيئات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الطرق والإجراءات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
ترسل نتائج قياسات تركيز الرصاص و/أو مركباته في الجو إلى طبيب العمل، ويتم تدوينها في سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل المخصص لهذا الغرض.
بعد تفسير النتائج، يحيل طبيب العمل تقييمه إلى المستخدم ومفتش العمل المختص إقليميا وكذا لهيئة الضمان الاجتماعي.
يجب تجديد هذا القياس عند وقوع حادث أو تغيير ملحوظ في المنشآت أو إجراءات العمل.
يقع قياس تركيز الرصاص في الجو ومراقبته على عاتق المستخدم.
المادة 20
فتح المادةفي حالة تجاوز القيمة القصوى للتعرض المهني في الهواء المستنشق المحدّدة في المادة 8 أعلاه، يجب أن تحدد الأسباب من طرف اللّجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل. وعقب ذلك، يقرّر طبيب العمل بشأن ضرورة إبقاء العمال المعنيين أو إبعادهم عن مناصب العمل المعرضة للرصاص.
يتعين كذلك على المستخدم، بعد رأي اللّجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل، اتخاذ التدابير التصحيحية الموجّهة للإبقاء على التعرض دون الحد المذكور أعلاه و كذا تدابير الحماية اللازمة، لا سيما تزويد العمال بأجهزة حماية تنفسية.
يجب إجراء قياس مراقبة جديد لتركيز الرصاص في الجو خلال ثمانية (8) أيام، بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 15 أعلاه، من أجل التأكد من تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 21
فتح المادةفي حالة التسمّم المؤكّد للعمال بالرصاص و/أو مركباته، تحدّد دورية مراقبة الهواء المستنشق، حسب تركيزات الرصاص الجوية المسجّلة والمقترنة بقياس تركيز الرصاص في الدم.
تحدد كيفيات مراقبات الرصاص في الهواء المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
المادة 22
فتح المادةيجب على المستخدم وضع نظام إنتاجي يضمن عدم تجاوز تعرض العمال النسبة القصوى المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةيجب على المستخدم ضمان استخراج غبار وأبخرة الرصاص من مناطق العمل وتهوية الورشات قصد خفض تركيزاتها من الرصاص إلى المستويات التنظيمية.
وإذا تعذّر ذلك، يجب وضع نظام تهوية ميكانيكي مناسب.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتم التأكد من مطابقة منشآت الإنتاج من قبل هيئة مؤهلة ومعتمدة، بالإضافة إلى الفحص الداخلي الذي تقوم به الهيئة المستخدمة.
يجب أن تكون تدابير الحماية الجماعية المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه، مصادقا على مطابقتها وفحصها بشكل دوري من قبل الهيئات المؤهلة والمعتمدة.
المادة 25
فتح المادةيجب تركيب نقاط للمياه بعدد كاف في جميع أنحاء المؤسسة لغسل أجزاء الجسم المكشوفة بشكل متكرّر. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون غرف تغيير الملابس فردية وأن تحتوي على مقصورتين لفصل اللباس المدني عن لباس العمل.
يجب أن تكون دورات المياه والحمامات بعدد كاف وآمنة، طبقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيجب على المستخدم ضمان يوميا الوقاية الصحية في أماكن العمل ونظافتها باستخدام طريقة رطبة.
ويجب تغطية الأرضيات والجدران بمواد ناعمة وغير منفذة.
يجب اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تشتّت الغبار أثناء عمليات تغيير المرشحات والتعامل مع حاويات نفايات الرصاص و/أو مركباته.
المادة 27
فتح المادةيخضع تسيير نفايات الرصاص و/أو مركباته وتخزينها ونقلها وفرزها وإزالتها والتصريح بها للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 28
فتح المادةيجب على المستخدم تزويد العمال بتجهيزات حماية تنفسية ملائمة مرشحة لغبار وبخار الرصاص وكذا لباس عمل مقاوم مغطي للجسد.
يجب على المستخدم ضمان الغسل الدوري لهذه الألبسة التي يجب ألاّ يأخذها العمال، بأي حال من الأحوال، إلى خارج أماكن العمل. ويجب عليه ضمان صيانتها الجيّدة.
يجب على المستخدم تزويد العمال بقفازات من مادة مقاومة لمواد الرصاص التي يتداولونها والجزم أو أحذية الأمن. ويجب كذلك أن يسهر على إرتداء العمال كل تجهيزات الحماية الفردية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةيُمنع منعًا باتًا تناول الوجبات أو المشروبات أوكل مادة صالحة للأكل داخل أماكن العمل حيث يستخدم الرصاص و/أو مركباته.
المادة 30
فتح المادةيتعيّن على المستخدم اتّخاذ تدابير استعجالية توفر الوسائل البشرية والمادية لتأمين أماكن العمل في حالة الإخفاقات التقنية التي تعرّض أمن العمال للخطر.
يجب أن يكون مستخدمو التدخّل مؤهلين مزودين من طرف المستخدم بتجهيزات الحماية الفردية المناسبة.
المادة 31
فتح المادةيتم تدوين عمليات مراقبة تركيز الرصاص في الجو المتعلقة بتعرض العمال، في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل الذي يمسكه المستخدم حسب التنظيم المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيتعيّن على المستخدم تنظيم بإنتظام، وبالاتّصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل، تكويناً للعمال الذين قد يتعرضون للرصاص و/أو مركباته طبقاً للتنظيم المعمول به.
يجب أن يشمل هذا التكوين وسائل الحماية والأخطار المرتبطة بهذا التعرض، لا سيما الأخطار التي قد يتعرّض لها الجنين والرضيع والطفل بسبب تعرض المرأة العاملة.
المادة 33
فتح المادةيتعيّن على المستخدم أن يعلن بالإلصاق، بعد رأي طبيب العمل، إخطارا كتابيا يجب أن يتضمّن المعلومات الآتية :
– الأخطار التي يشكلها التعرّض للرصاص و/أو مركباته المرتبطة بمنصب العمل،
– وسائل الحماية الجماعية والفردية المطبقة للوقاية من هذه الأخطار،
– العمليات والممارسات الحسنة للعمل التي توفر أفضل ضمانات للوقاية الصحية والأمن،
– المراقبات والفحوص الطبية الدورية.
تسلّم نسخة من هذا الإخطار للعمال المعرضين للرصاص و/أو مركباته واللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل ومفتشية العمل.
المادة 34
فتح المادةيجب على طبيب العمل أن يعد في نهاية كل سنة تقريرًا يذكر فيه كل النشاطات التي تعرض العمال للرصاص و/أو مركباته، لا سيما عدد العمال المعرضين وكذا المعطيات العيادية والبيولوجية والسمية والجوية، ويرسله للمستخدم وللمدير المكلّف بالصحة بالولاية طبقا للتنظيم المعمول به.
يعد المدير المكلّف بالصحة بالولاية تقريرا تلخيصيا عن نشاط العمال المعرضين للرصاص و/أو مركباته ويرسله للوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعمل.
المادة 35
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- مرسوم تنفيذي رقم 96-98
- مرسوم تنفيذي رقم 97-254
- مرسوم تنفيذي رقم 02-427
- مرسوم تنفيذي رقم 04-409
- مرسوم تنفيذي رقم 04-415
- مرسوم تنفيذي رقم 05-08
- مرسوم تنفيذي رقم 05-09
- مرسوم تنفيذي رقم 05-315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.