مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الماد ة 41 : يصنف مدرب المستوى العالي الذي يؤطر رياضيين حققوا أداءات رياضية أثناء المنافسات ذات المستوى الدولي أو العالمي في إحدى الفئتين المنقسمتين إلى مستويات، كما يأتي :
الفئة أ : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي :
المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في البطولات أو كأس العالم (أ) في اختصاص رياضي أولمبي، أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الأولى فردي أو الفرق ( الرياضات الجماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)،
– رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
– المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في بطولات أو كأس العالم (أ) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)،
– الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات أواسط وآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المستوى الثالث : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
– من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية أو الشبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)،
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– مجموعات الرياضيين المؤهلين للدور الثاني خلال المنافسات العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك) في رياضة جماعية،
– من المرتبة الرابعة إلى الرتبة العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في إختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الأولى حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
الفئة ب : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي :
المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الأتية :
– من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الثانية والثالثة حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
– من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية،
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص رياضي غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية.
المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
– من المرتبة السادسة عشر إلى الرتبة العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة السابعة والثامنة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الثانية والثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
– المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية والبطولات العربية للأمم،
– المرتبة الثانية والثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م
– المرتبة الثانية والثالثة فردي أو حسب الفرق – المرتبة الأولى في المنافسات الرسمية ذات الطابع (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية في القاري مثل بطولات إفريقيا للأندية في اختصاص اختصاص رياضي غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية رياضي معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية، للصم".
أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي
– المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق المادة 3 : يعدّل ويتمم الملحقان الثاني والثالث للمرسوم (الرياضات الفردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه طبقا للملحقين الثاني الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير والثالث أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة
– المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (الرياضات الفردية) للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
و/ أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو الطابع الجهوي و / أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و / أو سنة 2026 .
البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، ”الملحق الثاني سيفي غريّب تعويضات عن النتائج الممنوحة للمدربين الوطنيين والمدربين الوطنيين المساعدين ومدربي المستوى العالي في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو طبيعة المنافسة مراتب أو أداءات الاختصاصات الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الاختصاص الرياضي للصم مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري رياضات رياضات فردية جماعية المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 الألعاب الأولمبية المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 وشبه الأولمبية المرتبة الثالثة 650.000 500.000 والألعاب الأولمبية المرتبة الرابعة 300.000 300.000 للصم أو النصف نهائي (الديفلمبيك) منالمرتبةالخامسة 200.000 200.000 إلى المرتبة الثامنة أو ربع نهائي المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 650.000 500.000 كأس وبطولات العالم المرتبة الرابعة 300.000 300.000
(أ) أو النصف نهائي منالمرتبةالخامسة 200.000 200.000 إلى المرتبة الثامنة أو ربع نهائي التأهل للدور الثاني / 150.000 في اختصاص رياضي للصم الاختصاصات غير الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها مبلغ التعويضات بالدينار مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري الجزائري رياضات رياضات رياضات رياضات فردية جماعية فردية جماعية 1.250.000 1.000.000 / / 650.000 500.000 / / 325.000 250.000 / / 150.000 150.000 / / 100.000 100.000 / / 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 650.000 500.000 250.000 250.000 325.000 250.000 125.000 125.000 150.000 150.000 75.000 75.000 100.000 100.000 50.000 50.000 / 75.000/30.000 14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2026 م طبيعة المنافسة مراتب أو أداءات الاختصاصات الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الاختصاص الرياضي للصم مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري رياضات رياضات فردية جماعية المرتبة الأولى 200.000 200.000 ألعاب البحر الأبيض المرتبة الثانية 100.000 100.000 المتوسط المرتبة الثالثة 75.000 75.000 المرتبة الأولى 300.000 600.000 كأس وبطولات المرتبة الثانية 150.000 300.000 إفريقيا للأمم المرتبة الثالثة 75.000 150.000 المرتبة الأولى 150.000 150.000 الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية 100.000 100.000 المرتبة الثالثة 50.000 50.000 الألعاب العربية المرتبة الأولى 80.000 80.000 والبطولات العربية المرتبة الثانية 60.000 60.000 للأمم المرتبة الثالثة 40.000 40.000 المرتبة الأولى 1.000.000 / المرتبة الثانية 500.000 / كأس العالم (ب) المرتبة الثالثة 250.000 / (ممثلو القارات) من المرتبة الرابعة 150.000 / إلى المرتبة الثامنة أو ربع النهائي بطولات العالم لفئات المرتبة الأولى 500.000 500.000 الأواسط والآمال المرتبة الثانية 250.000 250.000 المرتبة الثالثة 150.000 150.000 الألعاب الجامعية المرتبة الأولى 150.000 150.000 وبطولات العالم المرتبة الثانية 100.000 100.000 المدرسية المرتبة الثالثة 50.000 50.000 الاختصاصات غير الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها مبلغ التعويضات بالدينار مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري الجزائري رياضات رياضات رياضات رياضات فردية جماعية فردية جماعية 100.000 100.000 / / 50.000 50.000 / / 35.000 35.000 / / 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 100.000 100.000 60.000 60.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500.000/250.000 / 250.000/150.000 / 150.000/75.000 / 75.000/40.000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ملاحظة : يستفيد المدرب الوطني المساعد من 50 % من مبلغ التعويض الممنوح للمدرب الوطني."
"الملحق الثالث جدول التعويضات الشهرية لمدربي المستوى العالي الصنف والمستوى الأداءات الأجرة الشهرية المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في البطولات أو كأس العالم أ في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في الألعاب الأولمبية أوشبه الأولمبية أو في الألعاب x8 الأجر الوطني الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، الأدنى المضمون فئة أ مستوى 1 رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في بطولات أو كأس العالم أ في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المرتبة الثانية أو الثالثة فردي او حسب الفرق (الرياضات الجماعية) أثناء الألعاب الأولمبية أو الشبه الأولمبية أو فئة أ مستوى 2 x6 الأجر الوطني في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك).
الأدنى المضمون الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية و في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك).
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني خلال المنافسات العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية أو شبه x4 الأجر الوطني فئة أ مستوى 3 الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك) في رياضة جماعية. الأدنى المضمون من الرتبة الرابعة إلى الرتبة العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المرتبة الأولى حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
من الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المرتبة الثانية والثالثة حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في x2 الأجر الوطني فئة ب مستوى 1 بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. الأدنى المضمون المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( الرياضات الجماعية) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية.
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص رياضي غير أولمبي منظم من طرف اتحادية دولية معترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية أو شبه الأولمبية.
ملاحظة : تقوم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالتصريحات في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما."
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 13-05
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 25-01
- مرسوم رقم 86-221
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 06-297
- مرسوم تنفيذي رقم 10-07
- مرسوم تنفيذي رقم 14-330
- مرسوم تنفيذي رقم 15-213
- مرسوم تنفيذي رقم 16-153
- مرسوم تنفيذي رقم 25-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.