مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الماد ة 3 : ........................................... (بدون تغيير حتى) وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها على المستوى الوطني، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيز التنفيذ وتقييمها، ...........................................................(بدون تغيير حتى)
– تلقي تقارير النشاطات ..................... والتصديق عليها،
– رصد وضعية تطور انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومتابعة مدى تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة المعمول بها،
– المساهمة في تطوير قاعدة البيانات الوطنية وتزويدها بالمعطيات المتعلقة بانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– تحليل المؤشرات والمخاطر الصحية المرتبطة بانتشار هذه الأمراض، لا سيما بالاستناد إلى المعلومات التي يتم تزويد اللجنة الوطنية بها من طرف القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة فيها،
– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها وإرساله إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة''. ''الماد ة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، من : 1 – بعنوان القطاعات الوزارية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية، * المالية، 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م * الطاقة والمناجم، * الشؤون الدينية، * التربية الوطنية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * التكوين والتعليم المهنيين، * التضامن الوطني والأسرة، * الصناعة، * الفلاحة، * السكن والعمران والمدينة، * التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، * الاتصال، * الأشغال العمومية، * الري، * النقل، * السياحة، * الصحة، * البيئة، * الصيد البحري. 2 – بعنوان الهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية :
– رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أو ممثله،
– رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أو ممثله،
– المدير العام لمعهد باستور الجزائر،
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– المدير العام للجزائرية للمياه،
– المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها''. ''الماد ة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ستة
(6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائها''. ''الماد ة 12 : ......................................... (بدون تغيير حتى)
– ضمان رقابة اللجان المحلية ..........................................
وإرساله إلى اللجنة الوطنية،
– وضع نظام يقظة يسمح بالرصد والإنذار المبكر في حالة تهديد محتمل لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني،
– الإشراف على تسيير وتنسيق التدخل الاستباقي أو الاستعجالي في حالة وجود خطر انتشار للأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني،
– التقييم الدوري للمخاطر المرتبطة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ........................(الباقي بدون تغيير) .''..............................
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 12 مكرر : يمكن اللجنة العملية إنشاء لجنة أو لجانا فرعية متخصصة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي''.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الماد ة 13 : تتشكل اللجنة العملية من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة في اللجنة الوطنية''.
ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها''. ''الماد ة 14 : ي عيّن أعضاء اللجنة العملية من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وعند الاقتضاء، الإطارات المسيّرة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. ..........................(الباقي بدون تغيير) .''............................
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي : ''الماد ة 17 مكرر : يعين أعضاء اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا، حسب الحالة''. ''الماد ة 18 مكرر : يعد رئيس اللجنة الولائية أو لجنة المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن يومين (2) .'' ''الماد ة 18 مكرر 1 : تصح مداولات اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بحضور نصف أعضائهما، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول حينئذ، اللجنتان المذكورتان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين''. ''الماد ة 18 مكرر 2 : تتخذ قرارات اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا''. ''الماد ة 18 مكرر 3 : تعد اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية نظاميهما الداخليين وتصادقان عليهما''.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 19-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.