مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز متخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المراكز“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المراكز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المراكز بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المركز ومقره.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمراكز، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تنشأ المراكز المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام المراكز في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد البالغين ثلاث (3) سنوات إلى نهاية مسارهم التربوي في وسط مؤسساتي متخصص و/أو وسط عادي وفق برامج بيداغوجية ونفسية وصحية مكيفة، يعدها المركز الوطني للتوحد، وكذا السهر على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتنميتهم.
تمارس المراكز مهامها بالتنسيق مع المركز الوطني للتوحد، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المشروع الفردي لكل شخص، حسب احتياجاته الخاصة وبإشراك الأولياء،
– ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
– ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق،
– تنمية العلاقة بين الشخص المصاب باضطراب طيف التوحد ومحيطه، وضمان مرافقة أسرته،
– دعم إدماج الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
– تنظيم وتكييف نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة لفائدة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والمساهمة في إدماجهم في شتى المجالات وضمان مرافقتهم ومتابعتهم بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 6
فتح المادةتضمن المراكز، عند الحاجة، إيواء الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والنشاطات النفسية والاجتماعية والطبية التي ترافقها وفق ما تقتضيه حالتهم الصحية بالتنسيق مع الأولياء.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسيّر المراكز مجلس إدارة، ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي بيداغوجي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمراكز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي للمراكز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 10
فتح المادةتعمل المراكز وفق النظام الداخلي والنظام النصف الداخلي و/ أو الخارجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيضم مجلس إدارة المركز الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله :
– ممثلا عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
– ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثلا عن مديرية الثقافة للولاية،
– ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
– ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
– ثلاثة (3) ممثلين عن مستخدمي المركز ينتخبهم نظراؤهم،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص مختص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
– التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
– برامج نشاطات المركز،
– مشروع ميزانية المركز وحساباته،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل المسائل المتعلقة بمهام المركز وتنظيمه وسيره.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.
المادة 15
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية إلاّ في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعيّن مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
– إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة المركز وتوسيعه،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة لتعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 21
فتح المادةيكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة المسائل المرتبطة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وبالنشاطات البيداغوجية وبرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد، وتقييمهم وتوجيههم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين،
– دراسة وتكييف النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح تقنيات التكفل المكيفة بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنفيذها،
– متابعة توجيه الأطفال والمراهقين المستقبلين في المركز،
– البت في القبول في المركز بناء على ملف طبي وإداري،
– تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل البيداغوجية ذات الصلة بمهام المركز.
المادة 22
فتح المادةيضم المجلس النفسي البيداغوجي، ما يأتي :
– مدير المركز، رئيسا،
– طبيب مختص في الطب العقلي للأطفال،
– نفساني تربوي،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– أستاذ تعليم متخصص تابع للمركز ينتخبه نظراؤه،
– معلّم تعليم متخصص تابع للمركز ينتخبه نظراؤه،
– مربيين (2) متخصصين تابعين للمركز ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 23
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي بموجب مقرر من مدير المركز لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس النفسي البيداغوجي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي( 2/3 ) أعضائه.
المادة 25
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي.
المادة 26
فتح المادةترسل الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس النفسي البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس النفسي البيداغوجي إلاّ بحضور النصف ( 1/2 ) من أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 28
فتح المادةتدون أراء واقتراحات المجلس النفسي البيداغوجي في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه هذا الأخير.
المادة 29
فتح المادةيعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا عن نشاطاته يقيم فيه أشغاله ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد والخدمات البيداغوجية المقدمة لهم.
يرسل هذا التقرير إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وكذا إلى المدير العام للمركز الوطني للتوحد.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةيزود المركز بميزانية سنوية تسجل بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 31
فتح المادةتشمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.
المادة 32
فتح المادةيحضر المدير مشروع ميزانية المركز، ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسبة المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةيضمن المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة المراكز المتخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد تسمية المركز مقر المركز المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية تيبازة – ولاية تيبازة طيف التوحد لتيبازة المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بئر الجير– ولاية وهران طيف التوحد لوهران المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بئر العاتر– ولاية تبسة طيف التوحد لتبسة المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بشار – ولاية بشار طيف التوحد لبشار 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.