مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص "الصيدلية المركزية" وتسمّى باختصار "ص م ج".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالصيدلية المركزية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الصيدلية المركزية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
وبهذه الصفة، تخضع لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية المماثلة.
المادة 4
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية على الصيدلية المركزية، بالتفويض، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمكن للصيدلية المركزية إحداث، عبر التراب الوطني، ملحقات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةتتولى الصيدلية المركزية مهمة تموين المستشفيات العسكرية وهياكل الصحة العسكرية ومجمل هيئات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال في الطب البشري وتخزينها وتوزيعها.
وبهذه الصفة، تتولى، لا سيما ما يأتي :
– اقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية انطلاقا من الإنتاج الوطني بصفة أولوية والاستيراد من السوق الدولية بناء على الاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف الهياكل التابعة للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية والمدوّنة ذات الصلة، المصادق عليها مسبقاً بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني،
– اقتناء المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة انطلاقا من الإنتاج الوطني بصفة أولوية واستيرادها من السوق الدولية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال،
– مراقبة جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تقتنيها أو تنتجها، سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات وطنية للرقابة معتمدة،
– توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على الهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية،
– ضبط التموين والمخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– توضيب المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– حيازة وتسيير مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لحساب وزارة الدفاع الوطني،
– تحيين المدوّنات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المراد اقتناؤها.
المادة 8
فتح المادةيمكن للصيدلية المركزية أيضا إنتاج بعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بوسائلها الخاصة.
المادة 9
فتح المادةتساهم الصيدلية المركزية في تطوير البحث العلمي والتقني في مجال اختصاصها.
كما تساهم أيضا في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين يمارسون نشاطا له علاقة بمهامها.
المادة 10
فتح المادةيمكن للصيدلية المركزية أن تقيم علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد والمؤسسات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بمهامها، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
فتح المادةيدير الصيدلية المركزية مجلس توجيه ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتولى مجلس التوجيه مهمة التداول في برامج عمل الصيدلية المركزية وظروف سيرها العام وتقييم نتائجها الأساسية دوريا.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه، لا سيما فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية،
– مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية،
– برامج نشاطات الصيدلية المركزية،
– مشاريع البرامج التقديرية لاقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المحاور ذات الأولوية المتعلقة بمجالات نشاط الصيدلية المركزية،
– آفاق تطوير الصيدلية المركزية،
– مشاريع اتفاقيات واتفاقات التعاون للصيدلية المركزية،
– تقييم نشاطات الصيدلية المركزية،
– مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية،
– الحصائل والحسابات المالية للصيدلية المركزية،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن نشاطات الصيدلية المركزية.
المادة 13
فتح المادةيضم مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– ممثل واحد (1) عن أركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثل واحد (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثلان (2) عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
– ممثل واحد (1) عن مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
يحضر المدير العام للصيدلية المركزية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الصيدلية المركزية أمانة مجلس التوجيه.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه من بين المستخدمين الذين لهم، على الأقل، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن للمدة المتبقية من العضوية.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس التوجيه المعيّنين بسبب وظائفهم مع انتهاء هذه الأخيرة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 16
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للصيدلية المركزية، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، توقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويؤشر عليه رئيسه.
المادة 18
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على وزير الدفاع الوطني، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
تصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى وزير الدفاع الوطني إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.
المادة 19
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعيّن المدير العام للصيدلية المركزية من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيتولى المدير العام السير الحسن للصيدلية المركزية.
ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– تمثيل الصيدلية المركزية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية،
– ضمان تنفيذ برامج نشاطات الصيدلية المركزية،
– إعداد مشاريع البرامج التقديرية لاقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الصيدلية المركزية، في ظل الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال،
– ضمان تلبية احتياجات الصيدلية المركزية من المستخدمين،
– السهر على تلبية احتياجات الصيدلية المركزية من العتاد والتجهيزات، وصيانتها وفقا للتنظيم الساري المفعول،
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للصيدلية المركزية، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
– ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع مستخدمي الصيدلية المركزية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– ضمان النظام والأمن داخل الصيدلية المركزية،
– ضمان التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين يمارسون نشاطا له علاقة بمهام الصيدلية المركزية،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصيدلية المركزية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتتوفر الصيدلية المركزية على ميزانية تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
– في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات الصيدلية المركزية،
– الهبات والوصايا.
– في باب النفقات :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة الصيدلية المركزية حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةتخضع الصيدلية المركزية لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
المادة 25
فتح المادةتضمن الحماية المادية للصيدلية المركزية وملحقاتها بواسطة وسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةيحدّد تنظيم المكوّنات الداخلية للصيدلية المركزية وصلاحياتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.