قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تنظم وتسير الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا وسائل ترقيتها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعتبر الأنشطة البدنية والرياضية عناصر أساسية للتربية تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم.
تشكل الأنشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وكذا تدعيم التماسك الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةممارسة الأنشطة البدنية والرياضية حق معترف به لكل المواطنين دون تمييز.
المادة 4
فتح المادةتعد ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها من الصالح العام. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتحدد الدولة وتسير، بالعلاقة مع الجمعيات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية للرياضة وتتولى ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةتشكل السياسة الوطنية للرياضة الإطار المرجعي لتصور ووضع استراتيجيات وبرامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وتوجيهها.
المادة 7
فتح المادةتتولى الدولة والجماعات المحلية، بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، ترقية التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبصفة خاصة توفير كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية.
المادة 8
فتح المادةيشكل التكوين الرياضي أحد المكونات الأساسية وذات الأولوية للسياسة الوطنية للرياضة.
المادة 9
فتح المادةيعد التكوين الرياضي نشاطا ذا منفعة عامة.
ينظم التكوين الرياضي وينفذ ضمن منظومة تضمن تكافؤ الفرص للمواهب الرياضية الشابة ومؤطريها، بغرض تطوير الرياضة بقصد المنافسة وتحقيق أداء المستوى العالي.
المادة 10
فتح المادةيشكل التكوين الرياضي التزاما بالنسبة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وكذا حقا يسمح للمواهب الرياضية الشابة بتطوير مؤهلاتها وقدراتها البدنية والمعنوية ورفع مستوى أدائها.
كما يسمح للتأطير الرياضي برفع مستوى تأهيله وتحسينه.
المادة 11
فتح المادةتشكل الوقاية من العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة ومكافحة كل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : تشكل الوقاية وكذا مكافحة العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة وكل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية”.
المادة 12
فتح المادةتعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا أمن التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية التزاما ينفذ من خلال وضع برامج وتدابير وترتيبات.
تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة والاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ووسائل الإعلام، وكذا كل شخص معني خاضع للقانون العام أو الخاص، تنفيذ كل الترتيبات والالتزامات المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية.
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 13
فتح المادةتختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها.
وتنظم كما يأتي :
- التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية،
- الرياضة العسكرية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- رياضة المنافسة،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- الألعاب والرياضات التقليدية.
الفصل الأول التربية البدنية والرياضية المادّ ة 14 : التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية تهدف إلى تطوير السلوكات الحركية النفسية والعقلية والاجتماعية للطفل من خلال الحركة والتحكم في الجسم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها.
وتنظم كما يأتي :
– ...................(بدون تغيير)......................................،
– الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، ...................(الباقي بدون تغيير) ................................. .“
المادة 15
فتح المادةتعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل مستويات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، وتتوج باختبارات تقييم.
يقدم تعليم التربية البدنية والرياضية تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية، وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 16
فتح المادةيمكن تعليم التربية البدنية والرياضية المكيفة على مستوى التعليم ما قبل المدرسي ومؤسسات الطفولة الصغيرة وأقسام الأطفال، وتهدف إلى النمو الحركي والنفسي للطفل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية المكيفة وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة.
المادّ ة 17 : التربية البدنية والرياضية المكيفة إجبارية في المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين.
المادة 18
فتح المادةالتربية البدنية والرياضية إجبارية في المؤسسات والهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص الموضوعين في وسط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية.
المادة 19
فتح المادةيجب على مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، تخصيص حجم ساع لفائدة تلاميذهم وطلبتهم ومتربصيهم مخصص للممارسة الرياضية الاختيارية.
يجب أن تزود المؤسسات المذكورة أعلاه وكذا المشاريع الجديدة بمنشآت وتجهيزات رياضية ضرورية على أساس شبكة تجهيزات تأخذ في الحسبان مختلف مستويات التعليم.
المادة 20
فتح المادةيخضع تعليم التربية البدنية والرياضية وممارستها بما فيه تعليم الأشخاص المعوقين إلى ترخيص طبي مسبق .
تؤهل مصالح الطب المدرسي وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
تقوم المصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة بالمراقبة الطبي ة لقابلي ة ممارس ة التربية البدنية والرياضية في قطاعي التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، وضمن هياكل استقبال الأشخاص الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيتولى تأطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة على التوالي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية.
يستفيد المستخدمون المكلفون بالتربية البدنية والرياضية للأشخاص الموضوعين في مؤسسات إعادة التربية والوقاية والمؤسسات العقابية من تكوين متخصص.
الفصل الثاني — الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية
المادة 22
فتح المادةتتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية في تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
وتنظم الرياضة في الأوساط المذكورة أعلاه وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين المهني التي تسيرها على التوالي الاتحاديات الرياضية الخاصة بها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : تتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، في تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
وتنظم الرياضة في الأوساط المذكورة أعلاه، وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين التي تسيرها، على التوالي، الاتحاديات الرياضية الخاصة بها”.
المادة 23
فتح المادةتكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية، لا سيما بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية، وتسير نظام المنافسات الخاص بها.
كما تشارك في انتقاء المواهب الرياضية ومتابعتها بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.
تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديتي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية واتحادية الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين، وتسيّر نظام المنافسات الخاص بها. .................................... (بدون تغيير) .....................................
تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة”.
المادة 24
فتح المادةتضم اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية.
تنشأ وجوبا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى تنشيط، لا سيما الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين. ويمكن الجمعيات الرياضية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الانضمام إلى الرابطات واتحاديتي الرياضة المدرسية أو الجامعية، والمشاركة في نظام المنافسات الخاص بها وفق كيفيات تحدد بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : تضم اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تنشأ وجوبًا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى خصوصا تنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين. ............................(الباقي بدون تغيير) ........................ .“
الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 25
فتح المادةتتمثل الرياضة العسكرية في التعبئة والتحضير وتكثيف الممارسة الإجبارية للنشاط البدني والرياضي الضروري للتكوين العسكري والترويجي والترفيهي والتنافسي، على مستوى جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي وفقا للأنظمة المعمول بها وأنظمة الهيئات الرياضية العسكرية الدولية.
المادة 26
فتح المادةتشكل الرياضة العسكرية جزءا من الحركة الرياضية الوطنية وتساهم في ترقيتها وتطويرها.
المادة 27
فتح المادةتنظم الرياضة العسكرية وتنشط وفق نظام منافسات خاص بها.
المادة 28
فتح المادةتساهم الرياضة العسكرية في التكوين الرياضي والتكفل برياضيي النخبة والمستوى العالي المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي.
المادّ ة 29 : تساهم الرياضة العسكرية في دعم الم نتخبات الرياضية الوطني ة والنوادي ال رياض ية، لا سيما من خلال التأطير التقني والتكفل بالرياضيين العسكريين الناشطين في هذه الفرق ضمن الهياكل الرياضية العسكرية، واستعمال المنشآت الرياضية العسكرية، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 30
فتح المادةمع مراعاة التشريع والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية المعمول بها، تمثل الرياضة العسكرية ضمن اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية حسب الاختصاص الرياضي.
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الرياضيون العسكريون من رخص للانتساب إلى المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية.
المادة 32
فتح المادةتتكفل الرياضة العسكرية بالمواطنين المدنيين الشباب ذوي القدرات الرياضية المؤكدة، الراغبين في التجنيد بصفة متعاقد أو احتياطي وتضمن لهم تكوينا رياضيا أساسيا وفق برامج مكيفة تستجيب لمتطلبات التكوين العسكري والتحضير البدني والرياضي.
المادة 33
فتح المادةيتم الإدماج المباشر لرياضيي النخبة والمستوى العالي المدنيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية حسب مستواهم التعليمي وأداءاتهم وطبيعة النشاط الرياضي، ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية للسماح لهم بالاستفادة من التدريب والتحضير المتعدد الأشكال الضروري للحفاظ على قدراتهم البدنية والتقنية، وضمان مشاركتهم بصورة مميزة في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والعالمية.
المادة 34
فتح المادةيمكن المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في الجيش الوطني الشعبي متابعة تكوين متخصص ف ي التدرج وما بعد التدرج ف ي هياكل التكوين التابع ة للوزارة المكلفة بالرياضة وكل هياكل التكوين المؤهلة وفي جميع الاختصاصات.
الفصل الرابع — رياضة الأشخاص المعوقين
المادة 35
فتح المادةتتمثل رياضة الأشخاص المعوقين في ممارسة أنشطة بدنية ورياضية وتنافسية وترفيهية وتسلية خاصة، مكيفة ترمي إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص ذوي عاهات أو عجز، وذلك بغية إدماجهم اجتماعيا .
وتمارس هذه الأنشطة في المؤسسات المخصصة لهؤلاء الأشخاص وكذلك في مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي كل الأوساط الأخرى، والمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية.
المادة 36
فتح المادةتنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية رياضة الأشخاص المعوقين وتنشطها.
تنشأ وجوبا الجمعيات المكلفة بالتنشيط في أوساط الأشخاص المعوقين.
تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — رياضة المنافسة
المادة 37
فتح المادةتتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المنظمة بالاستناد إلى أنظمة الهيئات الرياضية الدولية.
وترمي إلى تعبئة الشباب وتربيتهم وإدماجهم اجتماعيا من خلال المنافسة النزيهة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وهي تمثل وسطا مفضلا للكشف والانتقاء، وبروز مواهب رياضية شابة.
كما تشكل إطارا ملائما لنشر المبادئ والأخلاق الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف.
المادّ ة 38 : تتمحور رياضة المنافسة حول نظام سلّمي حسب مستوى الممارسة وفئة السن أو الجنس.
وتنظم ضمن الجمعيات والنوادي الرياضية حسب أشكال ملائمة ومكيفة مع المتطلبات والصعوبات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة.
المادة 39
فتح المادةتنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية رياضة المنافسة وتنشطها.
الفصل السادس — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 40
فتح المادةتتمثل رياضة النخبة والمستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الهادفة إلى تحقيق أداءات تقيم على أساس المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية.
تنظم رياضة النخبة والمستوى العالي وفق مستويات مختلفة وحسب مستوى الأداءات المحققة على المستويات الوطنية والدولية والعالمية.
المادة 41
فتح المادةيسمح تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي ببروز مواهب رياضية شابة، ويستلزم التكفل بها.
المادة 42
فتح المادةتشجع الدولة ترقية رياضة النخبة والمستوى العالي من خلال وضع أقطاب للتطوير على مستوى التراب الوطني، وذلك على أساس الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.
المادة 43
فتح المادةتضمن الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، التكفل برياضة النخبة والمستوى العالي، وذلك بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية طبقا للبرامج التي تعدها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
ويمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المساهمة في تحقيق هذا الهدف.
المادة 44
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالرياضة صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس المعايير والأداءات المحققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العالمي .
تحدد الأصناف المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ومعايير الالتحاق بها والتدرج في إحداها، وكذا شروط منح صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من :
- تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني وأجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في الامتحانات ومسابقات الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل أثناء وبعد مساره الرياضي،
- تعديل رزنامة مشاركته في التقييمات الدورية ودراسته وتكوينه حسب متطلبات ممارسة رياضة المستوى العالي،
- تأجيل تجنيده في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية،
- تعيينه في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري إذا كان مجندا في الخدمة الوطنية،
- منح التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج، وكذا التكفل بمصاريف التجهيزات والتدريبات والمشاركة في المنافسات،
- تعديل في مواقيت عمله والاستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من طرف كل مستخدم عموميا كان أو خاصا،
- تدابير استثنائية تخص السن والمستوى التعليمي للالتح اق بمؤسس ات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- تأمين على الأخطار التي قد يتعرض لها قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضية،
- تدابير استثنائية للالتحاق والإدماج والترقية في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م أسلاك أخرى تابعة للإدارة العمومية، وكذا الانتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه، مع المحافظة على أجرته عندما يمارس نشاطا مهنيا،
- حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي،
- وسائل استرجاع تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية،
- دعم مالي ومادي ومنشآتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة،
- قانون أساسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المبالغ والهيكل و الأجرة وشروط منحها وسحبها وكذا القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةزيادة على الواجبات التي يخضع لها كل رياضي، كما هو منصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون، يلتزم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة في كل المنافسات الدولية والعالمية المقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اللجنة الوطنية الأولمبية و/أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
المادة 47
فتح المادةيضمن تأطير الأنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة وكل مستخدم حاصل على شهادة أومؤهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السابع — الرياضة للجميع
المادة 48
فتح المادةتتمثل الرياضة للجميع في تنظيم وتنشيط الأنشطة الرياضية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز.
تجرى الرياضة للجميع بصفة حرة أو منظمة في جو ترفيهي، وهي تشكل عاملا هاما في :
- وقاية الصحة العمومية وترقيتها،
- الاسترخاء البدني،
- استغلال وقت الفراغ،
- إدماج الشباب اجتماعيا ومكافحة الآفات الاجتماعية، على الخصوص، في إطار البرامج التحفيزية الجوارية على مستوى الأحياء والبلديات لف ائدة الش باب، وتنظيم من افسات رياضية للتنشيط ما بين الأحياء وما بين البلديات.
المادة 49
فتح المادةتنظم الرياضة للجميع ضمن جمعيات الأحياء والرابطات الرياضية البلدية والولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع.
تتولى الاتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع تنظيم البرامج الرياضية لفائدة مختلف فئات المواطنين وتنشيطها وتطويرها.
المادة 50
فتح المادةيضمن مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة أو أي مستخدم آخر مؤهل أو مرخص له من طرف هذه الأخيرة، تأطير وتنشيط الجمعيات المذكورة في المادة 49 أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيجب على الدولة والجماعات المحلية أن تسهر على إنجاز المنشآت الرياضية الجوارية وتهيئتها وتجهيزها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وفق برامج محددة تبعا لاحتياجات السكان المعنيين.
الفصل الثامن — الرياضة في عالم الشغل
المادة 52
فتح المادةتتمثل الرياضة في عالم الشغل في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتسلية الرامية على الخصوص، إلى المحافظة على القدرات البدنية والمعنوية للعمال وحفظها وتحسينها وكذا الوقاية من المخاطر والحوادث التي يمكن أن تحدث في الوسط المهني.
المادة 53
فتح المادةتتولى الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل وضع البرامج الرياضية في وسط العمل، وتنظيم الأنشطة والمنافسات الرياضية لصالح العمال وتنشيطها وتطويرها.
المادة 54
فتح المادةزيادة على النشاطات المبذولة في إطار الخدمات الاجتماعية، يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إنشاء نواد رياضية تتكفل بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية في إطار الرياضة والعمل، وتمويلها وتطويرها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل التاسع — الألعاب والرياضات التقليدية
المادة 55
فتح المادةتعد الألعاب والرياضات التقليدية أنشطة بدنية ورياضية مستمدة من التراث الثقافي الوطني، وترمي إلى تعزيز القدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي للمواطنين.
يجب على الدولة والجماعات المحلية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، السهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات وترقيتها وتثمينها.
المادّ ة 56 : تنظم الألعاب والرياضات التقليدية ضمن الجمعيات والأندية الرياضية والرابطات الولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية.
وتكلف الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية، على الخصوص بالسهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات واستمرارها وتنظيمها وترقيتها عبر التراب الوطني.
وتكلف أيضا بتنظيم التظاهرات والمهرجانات المتعلقة بهذه الألعاب والرياضات.
المادة 57
فتح المادةتحدد مهام الاتحاديات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المواد 23 و 49 و 53 و 56 أعلاه، وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 58
فتح المادةيعتبر رياضيا كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومتحصل قانونا على إجازة ضمن ناد أو جمعية رياضية.
يعتبر ممارسا كل شخص معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ويواظب على الممارسة البدنية والرياضية .
يستفيد الرياضيون حسب أصنافهم وسنهم ومستويات ممارستهم من قانون أساسي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 59
فتح المادةيتولى التأطير الرياضي مهمة تربية الشباب وتكوينهم طبقا لأحكام هذا القانون ومبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية .
مستخدمو التأطير الرياضي هم، على الخصوص :
- المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون والمستخدمون الآخرون للتأطير التقني للرياضيين والفرق والمنتخبات الرياضية،
- المستخدمون الذين يمارسون وظائف الإشراف والإدارة والتنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم وفي لجان التحكيم،
- أطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين،
- المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون،
- المستخدمون الذين يمارسون مهنا ذات صلة بالأنشطة البدنية والرياضية التي تحدد مدونتها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالعلاقة مع الوزراء المعنيين.
تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم.
المادة 60
فتح المادةيلتزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي بما يأتي:
- العمل على تحسين أداءاتهم الرياضية،
- احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- الامتثال للأخلاقيات والروح الرياضية،
- تلبية كل نداء من النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة،
- الامتناع عن تعاطي المنشط ات، واستعم ال العقاقير و الوسائل المحظ ورة والال تزام والمش اركة في مكافحتها،
- الامتناع عن كل تورط في النزاعات التي يمكن أن تحدث في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي يكونون أعضاء فيها،
- نبذ كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 60 : يلزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي، بما يأتي :
– ..... (بدون تغيير حتى) – تلبية كل نداء ..... وتمثيله بصورة مشرفة،
– الامتناع عن تعاطي المنشطات والالتزام والمشاركة في مكافحتها، .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
المادة 61
فتح المادةيتحمل المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون، زيادة على مهامهم والتزاماتهم القانونية الأساسية، مسؤولية متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي، والفرق والمنتخبات في مجال البرمجة والتحضير والتدريب والمتابعة المنهجية.
يجب على المسيرين الرياضيين، في إطار مبادئ الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م والمادية، ودعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يمارس فيه هؤلاء المستخدمون.
المادّ ة 62 : يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما منها تحديد حالات عدم الجمع، عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةيستفيد مستخدمو التأطير التقني في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من بعض التدابير الخاصة المذكورة في المادة 45 من هذا القانون.
تحدد قائمة وظائف التأطير التقني المعنية باستفادة مستخدميها من هذه التدابير وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةيؤمّن الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد التدريبات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.
ويستفيدون في هذا الإطار من الحماية الطبية الرياضية.
ويستفيد، زيادة على ذلك، الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من قبل الهياكل والمصالح المختصة من حماية من كل اعتداء محتمل ذي صلة بمهامهم قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.
المادة 65
فتح المادةعلاوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة عن العمل مدفوعة الأجر ومبررة، مع إضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، إذا كانت من أجل :
- متابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والرسكلة،
- المشاركة في ندوات وتربصات التكوين واللقاءات الخاصة في مجال الرياضة داخل التراب الوطني وفي الخارج،
- المشاركة في المنافسات الرياضية أو التجمعات التحضيرية المعتمدة من الهياكل الرياضية.
تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر ومدتها وكذا تعويضها عن طريق التنظيم.
المادة 66
فتح المادةيمكن الرياضيين أو مجموعة الرياضيين التعاقد مع ممثل لهم يدعى "وكيل اللاعب" للاستفادة من خدماته مقابل أجرة في ظل احترام القوانين والأنظمة سارية المفعول.
يجب أن تصدق على العقد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي، يجب على وكلاء اللاعبين من أجل ممارسة نشاطهم، أن يكونوا متحصلين على إجازة تسلمها لهم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد إشعار الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم الإجازة وسحبها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةيمكن أن يستفيد الرياضيون ومجموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيون والطبيون في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي، من مكافآت مالية و/ أو مادية تمنح لهم بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- إما من اتحادياتهم الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادّ ة 68 : تؤسس أوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا تعزيز سمعة الوطن، سواء بتحقيق النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري والفني في هذا ا لمجال.
المادّ ة 69 : تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح، عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد طبيعة أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
المادة 70
فتح المادةتتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في تطوير البرامج الرياضية من أجل ترقية اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، وتربية وتكوين منخرطيهم، وترقية المواطنة والروح الرياضية والوقاية من تعاطي المنشطات والعنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها.
كما تشجع، زيادة على ذلك، تمثيل النساء ضمن أجهزتها القيادية.
المادة 71
فتح المادةهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين هي :
- النوادي الرياضية،
- الرابطات الرياضية،
- الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- اللجنة الوطنية الأولمبية،
- اللجنة الوطنية شبه الأولمبية،
- الجمعيات الرياضية المذكورة في المواد 24 و 49 و 56 أعلاه.
الفصل الأول — النوادي الرياضية
المادة 72
فتح المادةيمكن أن تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة و تصنف إلى فئتين :
- النوادي الرياضية الهاوية،
- النوادي الرياضية المحترفة.
النادي الرياضي هو الهيكل القاعدي للحركة الرياضية الذي يضمن تربية وتحسين مستوى الرياضي من أجل تحقيق الأداءات الرياضية.
المادة 73
فتح المادةيتوفر النادي الرياضي المتعدد الرياضات على فروع رياضية متخصصة تكلف بتسيير الاختصاصات الرياضية الممارسة فيه.
المادة 74
فتح المادةيكلف النادي الرياضي الأحادي الرياضة بتسيير اختصاص رياضي واحد.
الفرع الأول — النادي الرياضي الهاوي
المادة 75
فتح المادةالنادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأساسي.
المادة 76
فتح المادةيخضع تأسيس النادي الرياضي الهاوي قبل اعتماده إلى الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.
تحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه وسيره بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةيمكن النادي الرياضي الهاوي أن ينشئ مركزا للتكوين ما قبل التحضير أو مركزا لتكوين المواهب الرياضية.
يجب على النادي الرياضي الهاوي إنشاء فروع رياضية عديدة متخصصة ضمن هياكله، لا سيما لفائدة الأصناف الشابة.
الفرع الثاني — النادي الرياضي المحترف
المادة 78
فتح المادةيعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية :
- المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركة الرياضية ذات الأسهم.
تسير الشركات المنصوص عليها أعلاه، بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة التي يجب أن تحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة المساهمات.
تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةيهدف النادي الرياضي المحترف، لا سيما إلى تحسين مستواه التنافسي الاقتصادي والرياضي، وكذا لرياضييه عبر مشاركته في التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة وكذا ممارسة كل الأنشطة التجارية المرتبطة بهدفه. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
المادة 80
فتح المادةتشجع الدولة، من خلال تدابير تحفيزية وتدابير مرافقة، كل ناد رياضي محترف مؤسس قانونا ينشئ مركزا لتكوين المواهب الرياضية الشابة طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول.
المادّ ة 81 : يمكن كل ناد رياضي هاو و كل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا أو يكون مساهما أو شريكا فيه.
ويمكن الشركات الأجنبية أن تكون مساهمة أو شريكة في النادي الرياضي المحترف، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 82
فتح المادةيمكن كل ناد رياضي هاو يشارك بصفة معتادة في تنظيم التظاهرات والأحداث الرياضية المدفوعة الأجر، الذي تكون إيراداته وكذا أجور المؤطرين والرياضيين الذين يشغلهم قد بلغت بعنوان السنة المنصرمة، مبلغا يفوق سقفا يحدد عن طريق التنظيم، تأسيس شركة رياضية تجارية كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادّ ة 83 : عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي رأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، تخصص مجمل الأرباح المحققة في هذه الشركة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات.
المادة 84
فتح المادةمع مراعاة التشريع ساري المفعول، وفي حالة الزيادة في الرأسمال الاجتماعي للشركات الرياضية التجارية المذكورة في المادة 78 أعلاه، إما عن طريق إصدار أسهم جديدة أو حصص اجتماعية، و إما عن طريق الزيادة في قيمة الأسهم أوالحصص الاجتماعية، فإنه يجب على الجمعيات العامة للمساهمين أو للشركاء في الشركات المذكورة أعلاه، قبول الاكتتابات الجديدة الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بغرض الزيادة في موارد هذه الشركات وضمان استمراريتها.
الفصل الثاني — الرابطات الرياضية
المادة 85
فتح المادةالرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
يمكن تأسيس الرابطة الرياضية باقتراح من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وبعد الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.
يمكن أن تكون الرابطة الرياضية :
- حسب طبيعة نشاطاتها، رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة،
- حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي، رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية.
تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقوانينها الأساسية.
تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها.
المادة 86
فتح المادةتمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها طبقا للأحكام المذكورة في القوانين الأساسية لهذه الاتحادية.
تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك، لا سيما فيما يخص استعمال الإعانات و المساعدات العمومية.
تحدد مهام الرابطات الرياضية و تنظيمها واختصاصاتها الإقليمية بموجب قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 87
فتح المادةالاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
تعد الاتحادية الرياضية الوطنية الأنظمة التنافسية والأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصها وتسيرها بكل استقلالية.
تكون الاتحادية الرياضية الوطنية حسب طبيعة أنشطتها، متخصصة أو متعددة الرياضات.
تسير الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا أو اختصاصات رياضية متشابهة تمارس عليه أو عليها سلطتها.
تستعمل وتنظم الاتحادية الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات في قطاع أنشطة معين اختصاصين
(2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تضبط مهام الاتحاديات الرياضية الوطنية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 88
فتح المادةيعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد شروط منح الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية عن طريق التنظيم.
المادة 89
فتح المادةلا يمكن أن تؤسس على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة.
المادة 90
فتح المادةتساهم الاتحادية الرياضية الوطنية، من خلال أنشطتها و برامجها، في ترقية وتحسين اختصاص أو اختصاصات رياضية، وتربية الشباب والمحافظة على أخلاقيات وآداب الرياضة و الروح الرياضية والحكم الراشد وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني.
المادة 91
فتح المادةتضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية لا سيما :
- تنظيم وتنشيط وتطوير وترقية ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة وبالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة،
- توفير الشروط العضوية والتسييرية قصد تحقيق أهدافها،
- سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوبا أحكاما تعاقب على أفعال تعاطي المنشطات والعنف في المنشآت الرياضية والفساد في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول،
- إعداد المخطط الاستشرافي لتطوير وترقية الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها وكذا المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بها وتنفيذها،
- وضع نظام المنافسات وتسييرها وتقييمها،
- ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها، وكذا على الهيئات التي تنشئها،
- الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها بالعلاقة مع السلطات العمومية،
- تحضير وتسيير الفرق والمنتخبات الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن،
- المشاركة في متابعة المراقبة الطبية الرياضية للرياضيين طبقا للتنظيم ساري المفعول،
- المرافقة النفسية للرياضيين،
- المشاركة في ترقية الأخلاقيات الرياضية،
- المساهمة في إعداد و توزيع المراشد المنهجية التي تحدد مخططات الدراسات والتدريب والتكوين لمختلف أصناف الرياضيين والمنتخبات والفرق للاختصاص أو للاختصاصات المطورة،
- إنجاز أو استغلال أو تسيير المنشآت الرياضية و/ أو الترفيهية في إطار القوانين والأنظمة سارية المفعول،
- احترام مبادئ وقواعد الحكم الراشد، والالتزام بتنفيذها،
- إنشاء هياكل تسيير المراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،
- تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بما في ذلك المقيمين بالخارج والتكفل بهم،
- تعيين الأعضاء الذين يمثلون البلاد ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
- الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة.
توضح القوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية الوطنية المهام المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 91 : تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية، لا سيما :
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– ................................(بدون تغيير) ..................................،
– سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوباً أحكاما تعاقب على أفعال العنف في المنشآت الرياضية 9 غشت سنة 2023 م والفساد، لا سيما في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، .........................(الباقي بدون تغيير)...............................”.
المادة 92
فتح المادةفضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 91 أعلاه، تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية الآتية : 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
- إعداد الخريطة الرياضية لتطوير الاختصاص على الصعيد الوطني،
- المساهمة في تكوين مستخدمي التأطير بالعلاقة مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو كل الهياكل الأخرى المعتمدة المختصة في هذا ا لمجال،
- وضع نظام انتقاء المواهب الرياضية الشابة في الاختصاص أو الاختصاصات التي تسيرها، لا سيما تحديد خصائص ونماذج ومعايير كشف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية الشابة وكذا الالتحاق بالمنتخبات الوطنية،
- المشاركة في تصنيف مستخدمي التأطير الرياضي بالاستناد إلى مستوى النتائج والأداءات المحققة على الصعيدين الوطني والدولي،
- تسليم الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء رابطة وطنية احترافية لتمثيل وتسيير وتنسيق الأنشطة الرياضية ذات الطابع الاحترافي،
- اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تسجيل على قائمتها رياضيي النخبة والمستوى العالي والمدربين والحكام ذوي المستوى العالي.
المادة 93
فتح المادةتعد الخريطة الرياضية وأهداف تطويرها كما هو منصوص عليها في المادة 92 أعلاه، وكذا برامج الأنشطة الرياضية للاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة في إطار السياسة الوطنية للرياضة.
ويمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات، بموافقة من الاتحاديات الرياضية المتخصصة المفوضة، تسليم إجازات البطولة الوطنية والجهوية والولائية، وكذا الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 94
فتح المادةالتفويض بمهمة الخدمة العمومية هو القرار الذي يمكن أن يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لممارسة مهمة أو عدة مهام للخدمة العمومية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 أعلاه، والتي يجب أن تضطلع بها .
يرفق التفويض من أجل تنفيذه بالوسائل المالية والبشرية والمادية طبقا للمواد 98 و 174 و 178 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات منح التفويض وسحبه عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةيسحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام، لا سيما في حالة ثبوت وجود اختلالات ونقائص بينة تضر بتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية.
يترتب عن سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام تعليق كل الإعانات العمومية لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي المعني.
المادة 96
فتح المادةتخضع العلاقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية للقوانين والأنظمة سارية المفعول، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وكذا الأنظمة الرياضية الدولية، ولا سيما الميثاق الأولمبي ومبادىء الحكم الراشد.
المادة 97
فتح المادةتحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة والاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 98
فتح المادةتستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج تطوير وكيفيات تعاقدية تحدد الأهداف السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها.
المادة 99
فتح المادةيخضع استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية للمراقبة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادّ ة 100 : يمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، إنجاز بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وحسب شروط تفضيلية، كل عملية خاصة بالمنشآت و/أو التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة بمهامها.
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 101
فتح المادةاللجنة الوطنية الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 102
فتح المادةتؤسس اللجنة الوطنية الأولمبية وتسير بموجب أنظمتها وقوانينها الأساسية في ظل احترام أحكام الميثاق الأولمبي.
وتمارس اللجنة الوطنية الأولمبية أنشطتها في ظل الاحترام الصارم للقيم الأولمبية وأخلاقيات وأدبيات الرياضة والقوانين سارية المفعول، بالانسجام مع مبادئ الميثاق الأولمبي.
تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية على حماية الرمز الأولمبي.
المادّ ة 103 : تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالإضافة إلى المهام والدور المنصوص عليهما في الميثاق الأولمبي بما يأتي:
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير يهدف إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروح الرياضية، وكذا مكافحة العنف والآفات الاجتماعية في المنشآت الرياضية،
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني ضمن الهيئات والأجهزة الرياضية الدولية بالتعاون مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 104
فتح المادةيجب على اللجنة الوطنية الأولمبية ضمان تسيير المساعدات والإعانات العمومية المالية والمادية، وفقا للتشريع ساري المفعول.
المادة 105
فتح المادةتحدد علاقات اللجنة الوطنية الأولمبية بالسلطات العمومية، طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه.
المادة 106
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية الأولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها.
تتمتع محكمة التحكيم هذه وأعضاؤها بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها.
يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية.
يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.
المادة 107
فتح المادةيمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية، في إطار تنفيذ مهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المنتخبات الوطنية ودعمها و تحضيرها قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي، وكذا المنافسات العالمية المفتوحة للاختصاصات الرياضية الأولمبية، من مساعدة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية.
الفصل الخامس — اللجنة الوطنية شبه الأولمبية
المادة 108
فتح المادةاللجنة الوطنية شبه الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وتسير بموجب قوانينها الأساسية وأنظمتها وكذا التنظيمات الرياضية الدولية.
المادة 109
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، لا سيما في ترقية الحركة شبه الأولمبية، والإشراف على الفرق الوطنية وتنسيقها ودعمها وتحضيرها وتسجيلها في الألعاب شبه الأولمبية والمنافسات العالمية.
تحدد مهام وتنظيم اللجنة الوطنية شبه الأولمبية في قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الخامس أجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية الفصل الأول أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المادّ ة 110 : أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية هي:
- المرصد الوطني للرياضة،
- اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية،
- اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة،
- المرصد الولائي للرياضة،
- المجلس البلدي للرياضة.
المادة 111
فتح المادةالمرصد الوطني للرياضة جهاز يكلف بإبداء الاقتراحات والتوصيات والآراء حول السياسة الرياضية الوطنية. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
المادة 112
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بإبداء كل الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها المساهمة في تحديد الخيارات والأهداف المرتبطة بترقية رياضة النخبة والمستوى العالي وتطويرها، والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة و تطويرها.
المادة 113
فتح المادةتكلف اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة بإبداء كل الآراء والتوصيات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا والمنهجية ونظام التكوين، وكذا البحث في ميدان الرياضة.
المادة 114
فتح المادةيبدي المرصد الولائي للرياضة رأيه ويقدم الاقتراحات حول التطور الرياضي على مستوى الولاية.
المادة 115
فتح المادةيكلف المجلس البلدي للرياضة بإعداد مخطط بلدي للتطوير الرياضي والسهر على إنجازه، بالعلاقة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الموجودة في إقليم البلدية.
المادة 116
فتح المادةتحدد مهام الأجهزة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 117
فتح المادةهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية مؤسسات وهيئات موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة، تتمثل مهامها، على الخصوص في التكفل بما يأتي:
- طب الرياضة،
- البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة،
- الإعلام والتوثيق في مجال الرياضة،
- تسيير المنشآت الرياضية ومردوديتها،
- الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- الدعم اللوجيستي للاتحاديات والرابطات الرياضية،
- تكوين التأطير الرياضي،
- تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها،
- الدعم المالي خارج موارد الدولة،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحتها،
- اعتماد استعمال كل التجهيزات والمنتوجات المرتبطة بإنجاز المنشآت الرياضية.
تحدد شروط إنشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ومهامها، وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة
المادة 118
فتح المادةالتكوين الرياضي نشاط مؤسساتي منظم ومندمج يهدف إلى :
- اكتس اب الم عارف والعلم والمه ارات وآداب السلوك وكذا تطوير وتحسين القدرات البدنية والتقنية والتقني ة - التخطيطية والنفسية والروح الرياضية وأخلاقياتها،
- التحضير لمهن الرياضة،
- كشف وإبراز المواهب الرياضية الشابة وتثمينها ومرافقتها،
- تحضير المواهب الرياضية الشابة للالتحاق برياضة ومنافسات المستوى العالي، والمشاركة في المنافسات الرياضية قصد تحقيق الأداءات،
- تلبية الحاجات الكمية والنوعية المحصاة والمعبر عنها في ميدان تأطير المهن المخصصة للأنشطة البدنية و الرياضية.
المادة 119
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالرياضة المنظومة الوطنية للتكوين الرياضي بالعلاقة مع المؤسسات والهياكل والأجهزة الرياضية وكذا القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.
المادة 120
فتح المادةتضمن أو تشارك الدولة والجماعات المحلية والهياكل الجمعوية الرياضية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كل فيما يخصه، في المرفق العام للتكوين الرياضي، وذلك بوضع الوسائل الضرورية، والاعتماد على العلوم والتقنيات الحديثة قصد تنفيذها في أقصى ظروف الفعالية و النجاعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 121
فتح المادةيشمل التكوين الرياضي ما يأتي :
- تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- تكوين التأطير الرياضي.
الفصل الأول — تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة 122
فتح المادةيقصد بالموهوب الرياضي الشاب كل شخص تتوفر فيه استعدادات وصفات خاصة تمكنه خلال أو إثر التكوين الرياضي من الارتقاء في ممارسة تخصص رياضي إلى أعلى مستوى.
ويكون التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب منظما ومرتبا ومتسلسلا.
و يمارس التكوين الرياضي داخل مؤسسات رياضية عامة أو خاصة أو جمعوية تحت إشراف مستخدمين متخصصين في التحضير والتدريب الرياضيين.
المادة 123
فتح المادةيهدف التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب إلى تطوير وتحسين قدراته وصفاته البدنية والفيزيولوجية والعصبية الحركية والتقنية والنفسية والإدراكية والمعنوية، وتزويده بالكفاءات الضرورية قصد إدماجه في الهياكل الرياضية وفي نظام المنافسة.
المادة 124
فتح المادةيمتد تكوين المواهب الرياضية الشابة من سن السادسة (6) إلى الثامنة عشر (18) ويتمحور حول الأطوار الأربعة الآتية :
- التحضير القاعدي،
- التخصص،
- تحسين المستوى،
- التمكن والتأهيل.
تحدد شروط الالتحاق بمختلف الأطوار وفئات السن، وكيفيات إعداد محتويات وبرامج تكوين المواهب الرياضية الشابة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 125
فتح المادةيكيف ويعدل التنظيم البيداغوجي للأطوار والوتائر المدرسية ضمن هياكل تكوين المواهب الرياضية الشابة المذكورة في المادة 134 أدناه، قصد الاستجابة لمتطلبات رياضة النخبة والمستوى العالي.
وفي هذا الإطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص من :
- تكييف برامج التعليم و تمديد أطوار الدراسة، عند الاقتضاء،
- تكييف فترات التقييم بغرض الاستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية،
- تنظيم دعم بيداغوجي خاص و مستمر،
- تكييف أوقات الدراسة المدرجة بانسجام في البرنامج العام للتحضير الرياضي،
- فتح شعب تحضيرية في مهن الرياضة بغرض تشجيع إدماجها الاجتماعي .
المادة 126
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يستفيد الرياضيون والمواهب الرياضية الشابة من التدابير الخاصة الآتية :
- تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، قصد تحضيرهم للمنافسات الدولية والعالمية والمشاركة فيها،
- منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 127
فتح المادةتستفيد المواهب الرياضية الشابة التي حققت نتائج رياضية في منافسات رسمية من تعويضات عن النتائج، يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — تكوين التأطير الرياضي
المادة 128
فتح المادةيهدف تكوين التأطير الرياضي إلى اكتساب معارف وكفاءات خاصة وكذا التأهيل التكنولوجي والعلمي والمنهجي وفي التسيير، بغرض ممارسة مهنة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية .
ويهدف كذلك إلى التأهيل لممارسة وظائف التأطير الإداري والتقني والبيداغوجي، وكذا وظائف التسيير والإعلام والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية والإسعاف والنجدة والمرافقة النفسانية في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 129
فتح المادةينظم تكوين التأطير الرياضي في أطوار تعليم قصيرة المدى و طويلة المدى وفي أطوار وسيطة أو عن بعد. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن يكون التكوين أوليا أو متواصلا أو متخصصا أو عاليا أو تأهيليا حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 130
فتح المادةيتم تكوين التأطير الرياضي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو في كل مؤسسة تكوين أخرى معنية تحت وصاية وزارات أخرى، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة.
كما يمكن أن يتم كذلك في المؤسسات المنشأة من طرف كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 131 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، طبيعة تكوين التأطير الرياضي وشعبه وشروط الالتحاق به وبرامجه ومدته وكيفيات تنظيمه وتقييمه وتتويجه، والشهادات المتعلقة به.
المادة 132
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يمارس وظائف التدريب والتحكيم والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية الرياضية إذا لم يثبت :
- دبلوم أو شهادة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،
- شهادة تأهيل مسلمة من الوزير المكلف بالرياضة أو من اتحادية رياضية وطنية مؤهلة.
لا يمكن لأحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه، إذا كان موضع عقوبة مشينة.
المادة 133
فتح المادةيجب أن تنص القوانين الأساسية لكل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين على لجنة تقنية تتشكل من مستخدمين تقنيين للتأطير الرياضي تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.
يمكن مسؤول اللجنة التقنية أن يكون عضوا في الجهاز القيادي لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين .
الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 134
فتح المادةيضم الإطار المؤسساتي للتكوين الرياضي ما يأتي :
- أقسام الرياضة و الدراسة،
- الإكماليات الرياضية،
- الثانويات الرياضية،
- المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة،
- مراكز تجمع وتحضير المواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية،
- مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة،
- مراكز ما قبل التكوين ومدارس التلقين للنوادي الرياضية والهياكل الرياضية الجمعوية،
- مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- المؤسسات الخاصة لتكوين التأطير الرياضي.
تحدد شروط إنشاء الهياكل والمؤسسات المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 135
فتح المادةتضمن الخدمة العمومية للتكوين الرياضي، لا سيما تكوين مستخدمي التأطير الرياضي في مجالات تسيير وتأطير وتعليم الأنشطة البدنية والرياضية والمواهب الرياضية الشابة.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، نمط التكوين وتنظيمه وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته.
المادة 136
فتح المادةتضمن الاتحادية الرياضية الوطنية تكوين الحكام ولجان التحكيم والمسيرين الرياضيين التابعين لاختصاصها الرياضي، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أيضا المساهمة في تكوين التأطير الرياضي.
ويمكن أن تستفيد، لهذا الغرض، من مساعدة المؤسسات العمومية للتكوين تحت وصاية الوزير المكلف بالرياض ة، وعن د الاقتض اء، من كل مساهمة أخ رى من طرف أشخ اص طبيعيين أو معنويين بإمكانهم مساعدتها في مهمتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 137
فتح المادةتعتمد مؤسسات ومراكز التكوين الرياضي المذكورة في المادة 134 أعلاه والخاضعة للقانون الخاص، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع اعتماد مؤسسات التكوين الرياضي المذكورة أعلاه إلى دفتر شروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 138
فتح المادةيخضع الالتحاق بالتكوين المقدم في مركز التكوين المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه، إلى إبرام اتفاقية بين الرياضي المستفيد من التكوين أو الولي بالنسبة للقاصر من جهة، والمسؤول المسير الذي يتبعه مركز التكوين من جهة أخرى.
تحدد هذه الاتفاقية، على الخصوص حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته.
المادة 139
فتح المادةتستفيد المواهب الرياضية الشابة من عقود تأمين على الأخطار التي قد تتعرض لها طيلة تكوينها، أثناء التربصات التحضيرية والتدريبات والتنقلات والمنافسات الرياضية الرسمية أو الودية، داخل التراب الوطني أو خارجه.
ويكتتب عقود التأمين إجباريا النادي الرياضي أو أي هيكل آخر يتبعه مركز التكوين، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الرابع — أجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي
المادة 140
فتح المادةأجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي هي:
- اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة،
- اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية،
- الأكاديميات الرياضية للولايات.
المادة 141
فتح المادةدون المساس بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تكلف اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة، على الخصوص بالدراسة والفصل، ومنح الاعتراف والمعادلات للشهادات والدبلومات الأجنبية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية.
تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 142 : تكلف اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية بالسهر على تنفيذ شروط وكيفيات منح وسحب الرتب والشهادات الرياضية في الممارسات الرياضية المتخصصة.
تحدد صلاحيات اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 143
فتح المادةالأكاديميات الرياضية للولايات جمعيات تكلف، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة والمساهمة في كل العمليات التي من شأنها تعزيز التنقيب وكشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها،
- توجيه أنشطة هياكل التكوين الرياضي ضمن كل ناد رياضي هاو، وكل جمعية رياضية تابعة لاختصاصها الإقليمي، وتنسيقها والإشراف عليها ومتابعتها.
تحدد صلاحيات الأكاديميات الرياضية للولايات وتنظيمها وسيرها في قانون أساسي نموذجي يعده الوزير المكلف بالرياضة بالتشاور مع الفاعلين الجمعويين المعنيين.
الفصل الخامس — البحث العلمي في مجال الرياضة
المادة 144
فتح المادةيشكل البحث العلمي في مجال الرياضة بإسهامه العلمي والتقني والتكنولوجي، مهمة أساسية واستراتيجية لقطاع الرياضة.
المادة 145
فتح المادةيندرج البحث العلمي في مجال الرياضة ضمن الإستراتيجيات والبرامج والمخططات الوطنية للبحث العلمي، ويستفيد من الأنظمة والتدابير التمويلية والتحفيزية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 146
فتح المادةيهدف البحث العلمي إلى التطوير العلمي والتكنولوجي للرياضة.
يحدد تنظيمه وميادينه ومحاوره ومواضيعه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّة :147 تشجع الدولة إنشاء مخابر ووحدات البحث في ميدان العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة.
المادة 148
فتح المادةتعمل الدولة ومختلف الفاعلين والمتعاملين على تثمين نتائج البحث العلمي واستعمالها في تطوير الرياضة. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 149
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات المحلية بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية، على إنجاز وتهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع مختلف أشكال الأنشطة البدنية والرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياضي، وفي إطار المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى.
تطور الجماعات المحلية برامج إنجاز منشآت رياضية تربوية جوارية وترفيهية.
المادة 150
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار التشريع المعمول به، إنجاز منشآت رياضية و/أو ترفيهية و/أو تطويرها واستغلالها بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية.
يستفيد الاستثمار الخاص في هذا المجال من التدابير التحفيزية طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الحصول على العقار والتسهيلات الجبائية.
تحدد شروط إنجاز المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه واستغلالها عن طريق التنظيم.
المادة 151
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية الرياضية العمومية وتثمينها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية، عن طريق منح إعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات.
المادّ ة 152 : تشجع الدولة إنتاج التجهيزات والعتاد الرياضي عن طريق تدابير تحفيزية، والمرافقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 153
فتح المادةتخضع كل التجهيزات والمنتجات المتصلة بإنجاز المنشآت الرياضية إلى تصديق تسلمه الهيئات المؤهلة لذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 154
فتح المادةيجب أن تزود المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين والمؤسسات المكلفة بإعادة التربية والحماية، وكذا مشاريع الهياكل المزمع إنجازها، بمنشآت وتجهيزات رياضية ومساحات للعب تنجز، طبقا للمواصفات التقنية و تستجيب للمقاييس الأمنية.
كما يمكن كل مجموعة اقتصادية أو إدارية إنجاز منشآت رياضية ضمن الشروط نفسها.
المادة 155
فتح المادةيجب أن تنص المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لإقامة منشآت رياضية.
ويمنع تخصيص هذه المساحات لأغراض أخرى.
المادة 156
فتح المادةيمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي شريطة الحفاظ على طابعها الرياضي.
يتم منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية على أساس دفتر شروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 157 : يجب على الدولة والجماعات المحلية تزويد المنشآت الرياضية العمومية عند الانتهاء من إنجازها، بالوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لتأطيرها وتسييرها وصيانتها.
المادة 158
فتح المادةلا يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص محكوم عليه نهائيا بجناية و/أو جنحة ولم يرد له الاعتبار.
المادة 159
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.
وتحدد إجراءات المصادقة والمقاييس الخاصة والكيفيات التطبيقية المرتبطة بها عن طريق التنظيم.
المادة 160
فتح المادةيخضع الإلغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية، وكذا تغيير تخصيصها لترخيص الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في الناحية نفسها.
المادة 161
فتح المادةتعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة:
- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية،
- التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
الباب الثامن التمويل المادّ ة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
- تعليم التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية،
- الرياضة الجامعية،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- رياضة المنافسة،
- تربية و تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير،
- عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية،
- إنجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشآت الرياضية وهياكل الدعم التابعة للدولة والجماعات المحلية وسيرها وتجهيزها وكذا تثمينها وظيفيا،
- تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،
- الرياضة الهاوية،
- الرياضة الاحترافية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- ترقية الرياضة النسوية و تطويرها،
- الألعاب والرياضات التقليدية،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مكافحة تعاطي المنشطات و مراقبته،
- التمثيل الدولي،
- الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 161 : تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيّرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة :
– ................................ (بدون تغيير) ..................................،
– ................................ (بدون تغيير) ..................................،
– الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، .............................. (الباقي بدون تغيير) .”............................
المادة 163
فتح المادةيتم تمويل الأنشطة المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، أخذا في الحسبان المقاييس الآتية :
- وضع آليات ترمي للتخفيف من الفوارق الجهوية، لا سيما عن طريق الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- معايير تصنيف الاختصاصات الرياضية بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،
- أولويات القطاع والأهداف المسطرة وديمومة الأداءات بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،
- التوزيع العادل للموارد بين مختلف الاختصاصات الرياضية لكل هيكل ولكل صندوق مؤسس بموجب هذا القانون،
- معايير التمويل حسب مؤشرات التطوير الرياضي الوطني،
- آليات المراقبة والتقييم،
- كيفيات تمويل الهياكل الجمعوية وتسييرها ومراقبتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 164
فتح المادةيسند، حسب طبيعة المنافسات إلى اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، تسويق الإشهار المختوم به لباس الرياضيين، وملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض والمنافسات الرياضية، لا سيما تلك التي يتم بثها عن طريق السمعي البصري أو الإلكتروني، وتجرى على التراب الوطني أو تعبره، و كذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها رياضيون جزائريون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 165
فتح المادةيمكن المتعاملين العموميين أو الخواص التدخل في مجال تمويل أعمال الدعم والترقية والتمويل والرعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن تأخذ عمليات الدعم على الخصوص، شكل مساهمات مالية أو تكوين للرياضيين أو تعزيز وسائل النوادي الرياضية و الرابطات الرياضية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
يحدد الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للتمويل والرعاية التي يقبل خصمها لتحديد الضريبة على أرباح الشركات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 166
فتح المادةتكون مبالغ أقساط الأرباح الناتجة عن عقود التمويل أو الرعاية أو تجهيز أو تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين العائدة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل اتفاقيات تبرم بين الرياضي أو مجموعة الرياضيين وبين الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين.
المادة 167
فتح المادةكل دفع لمبلغ نقدي يكرس لتسديد أجرة أو منحة أو تعويض لرياضي أو مدرب أو مستخدم تأطير رياضي، من طرف ناد رياضي أو رابطة رياضية أو اتحادية رياضية وطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، يجب أن يتم بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 168
فتح المادةيسند تسويق فضاءات الإشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية إلى الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية حسب كيفيات تعاقدية بين الأطراف المعنية.
المادة 169
فتح المادةتوزع الأرباح الناتجة عن الإيرادات المرتبطة مباشرة بتسويق التظاهرات والعروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية الوطنية وعند الإقتضاء، الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية التي تحتضن التظاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 170
فتح المادةيهدف الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خصوصا، إلى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم التكوين الرياضي والهيئات الرياضية وتحفيز النتائج.
المادة 171
فتح المادةيمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية، على الخصوص، بالموارد الآتية :
- قسط عن حاصل الأنشطة المنظمة من الهيئة أو الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة و الرهان المشترك،
- مساهمة الدولة،
- مساهمة الجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه،
- الهبات والوصايا،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية و الإشهار،
- المداخيل المحققة والمرتبطة باستغلال المحلات والمنشآت الرياضية،
- قسط عن حاصل الإشهار المحقق في المساحات والملاعب والقاعات والمنشآت الرياضية، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،
- قسط عن كل مبالغ عقود التمويل والرعاية والإشهار للهياكل الرياضية والرياضيين، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،
- قسط عن حاصل كل ألعاب الربح والتسلية المنظمة من طرف كل متعامل أو هيئة خاضع للقانون العام أو الخاص، يحدد عن طريق التنظيم،
- إعانة الدولة لتغطية أعباء الخدمة العمومية،
- كل الموارد الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها والمرتبطة بموضوعه.
المادة 172
فتح المادةتحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، وأنماط تنظيمه وسيره وتسييره وكذا نفقاته وموارده الأخرى، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 173
فتح المادةيمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات والبلديات، تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم.
يسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة للولاية.
الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 174
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج سنوي أو متعدد السنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها السلطات المعنية.
ويمكنها أن تستفيد أيضا من مساعدات وهبات ومساهمات مالية من كل شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 175
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يخضع منح إعانة الدولة أو الجماعات المحلية لكل هيكل للتنظيم والتنشيط الرياضيين، إلى احترام البنود التعاقدية وكذا إلى مبادئ الحكم الراشد.
المادة 176
فتح المادةيمكن أن تكون محل تمويل أولوي من طرف الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط، العملي ات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي يح ددها الوزير المكلف بالرياضة والمسجل ة في المخططات وبرامج العمل والتقديرات المالية للاتحاديات الرياضية الوطنية التي صادقت عليها على التوالي، جمعياتها العامة.
المادة 177
فتح المادةتحدد كيفيات تمويل ومراقبة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين عن طريق التنظيم.
المادة 178
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/أو مصالح تقنية وإدارية من طرف الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيين، ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 179
فتح المادةتستفيد الأندية الرياضية الهاوية التي تنشئ وتسير بصفة دائمة وفعالة مركز ما قبل التكوين و/أو مركز تكوين رياضي، من المساهمة المالية ومساعدات ووسائل الدولة والجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 180
فتح المادةتخضع كل اتحادية رياضية وطنية أو ناد رياضي وكذا كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص يقدم تكوينا في المجال الرياضي، إلى مراقبة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 181
فتح المادةيسهر الوزير المكلف بالرياضة على مراقبة مدى احترام اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 182
فتح المادةعلاوة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة.
يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا محاسبتها سنويا للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد.
ويجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقوم بتعيين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات وإعانات الدولة والجماعات المحلية.
تمسك الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية محاسبة مكيفة مع خصائصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 183 : يجب أن تقوم كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية، كل على حدة، بفتح حساب وحيد يوجه إلى احتضان مواردها بالعملة الصعبة والموارد المتأتية من الهيئات الدولية، وحساب وحيد آخر يوجه الى احتضان مواردها بالعملة الوطنية من الإعانات والمساهمات العمومية، ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين والمانحين. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يجب أن تدفع وتموطن الموارد والمساعدات والإعانات والمساهمات التي تستفيد منها هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وجوبا على التوالي في الحسابين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.
في حالة الضرورة المعللة قانونا، يخضع فتح حسابات إضافية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة رياضية وجوبا إلى الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالرياضة.
المادّ ة 184 : يجب على هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضيين المعنية، تقدي م كشف الحسابات المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، من أجل المراقبة عند كل طلب من المصالح المكلفة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة والمصالح المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 185
فتح المادةيمنع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة لناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف.
المادة 186
فتح المادةيمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة.
المادة 187
فتح المادةيجب على كل هيكل تنظيم وتنشيط الرياضيين الذي ي ست فيد من عم لية مالية م تأت ية، لا سيما من عقد تمويل أو رعاية، تسجيل موارد هذه العملية في كتاباتها المحاسبية، ويعلم ويرسل عند إبرام هذا العقد، الوثائق الثبوتية لهذه العملية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة ا لمختصة.
يرسل كل من النادي الرياضي والرابطة الرياضية إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قصد المراقبة.
الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 188
فتح المادةتعد مكافحة المنشطات ومراقبتها أمرا ضروريا لحسن سير التظاهرات الرياضية وحماية صحة الرياضيين وكذا المحافظة على مبادئ أخلاقيات الرياضة وقيمها التربوية.
المادة 189
فتح المادةيمثل تعاطي المنشطات خرقا لقواعد حظر تعاطي المنشطات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما من خلال الأفعال الآتية :
- وجود عقار محظور أو أيضاته أو علاماته في عينة يقدمها الرياضي،
- استعمال أو محاولة استعمال عقار أو وسيلة محظورة من طرف رياضي،
- الرفض أو التملص، دون مبرر مقبول، لإجراء أخذ عينات بعد التبليغ طبقا لأنظمة تعاطي المنشطات المعمول بها أو حتى تفادي إجراء أخذ عينات،
- خرق الأحكام المطبقة في مجال حضور الرياضيين للمراقبة خارج المنافسات، بما في ذلك الإخلال بوجوب إرسال المعلومات حول الموقع والمراقبات غير الموفقة التي تم التصريح بها على أنها تمت على أساس قواعد تحترم المعايير الدولية للمراقبة،
- تحريف أو محاولة تحريف لكل عنصر من مراقبة تعاطي المنشطات،
- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة،
- إعطاء أو محاولة إعطاء رياضي أثناء المنافسة أو خارجها، وسيلة محظورة أو عقارا محظورا،
- الحث أو المساهمة أو الإخفاء أو أي شكل آخر من المشاركة المفضية إلى خرق أو محاولة خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات،
- الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة العقاقير والوسائل المحظورة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 189 : يمثل تعاطي المنشطات انتهاكاً أو عدة انتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي أقرتها المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات، التي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة، أثناء المنافسة و/أو خارجها، وفق القائمة التي تنشرها وتحيّنها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.
المادة 190
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات"
تكلف بتنسيق وتنفيذ مراقبة تعاطي المنشطات على الرياضيين أثناء المنافسات وخارجها والمنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص بما يأتي :
- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين وتنسيقها ووضعها ورقابتها،
- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات، وتنسيقها ووضعها ورقابتها،
- ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة كل خرق لقواعد مكافحة المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية،
- العمل مع السلطات العمومية لجعل المصادقة على مكافحة المنشطات وتطبيق قواعدها من طرف كل اتحادية رياضية وطنية شرطا قبليا للحصول على أي مساعدة أو إعانة عمومية،
- ترقية البحث في مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة في أعمال الوقاية والتربية المطبقة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات،
- منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات،
- القيام بإنجاز تحاليل العينات المأخوذة أثناء مراقبة تعاطي المنشطات،
- إقامة علاقات التعاون مع كل منظمة وطنية أو أجنبية أو دولية لمراقبة تعاطي منشطات، لا سيما الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
يتم إعلام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل وقائع تعاطي المنشطات التي أحيطوا بها علما.
يمكن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تستعين بخبراء أو أشخاص مؤهلين في مجال اختصاصاتها.
تحدد المهام الأخرى للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 191 : يخضع لقواعد مكافحة المنشطات، لاسيما أعضاء الاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء فريق أو ناد أو جمعية رياضية أو رابطات منضمّة لاتحادية رياضية وطنية، الذين يشاركون بأي صفة كانت في كل نشاط تنظمه أو ترخص به هذه الاتحادية الرياضية الوطنية أو النادي أو الجمعية أو الرابطة المنضمة إليها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 190 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات” تكلف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات و/أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص، بما يأتي :
– .....(بدون تغيير حتى) – ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات،
– متابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية، 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
– العمل، بالتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل إخضاع كل استفادة من أية مساعدة أو مساهمة أو إعانة عمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي، ..........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
المادة 192
فتح المادةيمنع على كل شخص :
- وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها،
- إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي من دون سبب طبي معلل قانونا، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- إعطاء أو تطبيق على الحيوانات خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة أو المرخص لها من طرف الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية أو قصد المشاركة فيها، عقاقير أو الوسائل الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها، أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل التي تحتوي على هذه الخاصية،
- الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات الموجهة إلى الرياضيين،
- إخفاء حيوان أو الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات،
- تزوير أو تحطيم أو إتلاف كل عنصر يتعلق بعينة أو بالتحليل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 192 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل شخص القيام أو محاولة القيام، خصوصًا، بما يأتي :
– وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها، إلاّ إذا كان هؤلاء الرياضيون يحوزون رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونا،
– إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي عقارًا محظورًا أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقًا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا،
– إعطاء أو تطبيق على الحيوانات المستعملة خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 193
فتح المادةيمنع على كل رياضي ما يأتي :
- حيازة من دون سبب طبي معلل قانونا عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- استعمال عقار أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، إلا إذا منح إعفاء لأغراض علاجية أو كان لديه سبب طبي معلل قانونا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 193 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل رياضي :
– حيازة عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا،
– استعمال عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانوناً”.
المادة 194
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدونة مكافحة المنشطات تحدد لا سيما العقوبات وتضبط الإجراءات التأديبية، وتحدد الأجهزة المكلفة بالنطق بالعقوبات ضد الرياضيين والأشخاص وهياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين التي تخرق قواعد مكافحة المنشطات وكذا كيفيات الطعن المرتبطة بها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 194 : تعِدّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدوّنة القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
تطبق القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية على كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي وعلى كل الجمعيات الرياضية المنضمّة إليها والنوادي الرياضية المحترفة، وكذا على كل الأعضاء والمستخدمين المنتمين إلى كل من هذه الجمعيات والتنظيمات”.
المادة 195
فتح المادةتضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد وإعادة اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس، وأعوان أخذ العينات الدموية وتقنيي كشف الكحول في الهواء المتنفس، وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تمنح الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات لمدة قابلة للتجديد عن طريق إعادة الاعتماد حسب الشروط والإجراءات التي تحددها.
تحدد شروط التوظيف والأجرة وكذا كيفيات تنظيم تكوين الأعوان والتقنيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم.
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 196
فتح المادةتشكل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية عمليات دائمة وذات أولوية لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية.
تحدد قواعد الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 197
فتح المادةتهدف الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية، على الخصوص إلى :
- ترقية قيم الرياضة والأولمبية،
- تعميم أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
- تحسيس المواطنين بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ومكافحة السلوكات غير الحضارية،
- ترقية ثقافة السلم والتسامح،
- مكافحة العنف في المنشآت الرياضية.
المادة 198
فتح المادةترتكز تدابير الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته، خصوصا على ما يأتي:
- وضع وسائل للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- تنسيق أعمال وتدابير تدخلات الفاعلين المنصوص عليهم في المادة 199 أدناه،
- المعاقبة على أعمال العنف التي تمس بتنظيم التظاهرات الرياضية و سكينة وأمن الجمهور والممتلكات .
الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 199
فتح المادةتعمل الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية والمصالح المعنية ومستخدمو التأطير الرياضي والمسيرون الرياضيون والرياضيون، وكل منظم عمومي أو خاص للتظاهرات الرياضية، وكذا العائلة ووسائل الإعلام بحزم على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و/أو تضمن مكافحته.
ويجب عليهم بهذه الصفة أداء التزاماتهم و تعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتشجيع الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والقضاء عليه على الخصوص بواسطة :
- توفير الظروف الملائمة لإجراء التظاهرات الرياضية في السكينة،
- تحسيس العائلات على المساهمة في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون الدينية، بثقافة المواطنة والتمدن وقيم السلام والتسامح التي تكرسها الرياضة والأولمبية،
- تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية،
- ترقية القيم الرياضية و مرافقة لجان المناصرين المؤسسة قانونا،
- تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
المادّ ة 200 : يجب على الدولة والجماعات المحلية والمصالح المعنية وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ومسيري المنشآت الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية، وكل مؤسسة أو هيئة أو شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية، كل في مجال اختصاصه، القيام بما يأتي :
- توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها وإجرائها،
- ضمان أو المشاركة في تكوين أعوان الملاعب المكلفين، على الخصوص بما يأتي : * مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية، * ضمان الفصل بين المتفرجين، * تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 201
فتح المادةيجب على النوادي والجمعي ات الرياضي ة التي تنظم التظاهرات الرياضية وضع لجنة مناصرين، تكلف على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في تحديد كل التدابير التي من شأنها الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتنفيذها في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- ترقية الروح الرياضية ونشر الأخلاقيات الرياضية بين أعضائها والمحافظة عليها.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها.
المادة 202
فتح المادةيعد الإعلام عنصرا أساسيا في ترقية الحركة الرياضية وفاعلا رئيسيا في نشر القيم والمبادئ الرياضية النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل الممارسات المسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها.
المادّ ة 203 : يجب على الدولة والجماعات المحلية ووسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة والحركة الجمعوية، كل في ميدان اختصاصه، ترقية نشاطات الوقاية والتربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح ا لمجتمع، لا سيما الشباب قصد مكافحة التصرفات التي تمس بأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية.
المادة 204
فتح المادةيجب على الرياضيين و مستخدمي التأطير الرياضي و الإداري والتقني وكذا الجمهور التحلي بسلوك مثالي، لا سيما من خلال احترام القوانين والأنظمة المعمول بها والأشخاص وكذا المحافظة على الممتلكات.
ويجب عليهم زيادة على ذلك المساهمة في الوقاية من العنف في الوسط الرياضي ومكافحته، لا سيما من خلال تنظيم نشاطات تربوية وتوعوية للروح الرياضية.
الفصل الثاني — تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 205
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية تنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، وتزود بلجان ولائية.
المادة 206
فتح المادةدون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الخصوص بدراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، واقتراح ها والسهر على تنفيذها، والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال.
تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .
المادة 207
فتح المادةتؤسس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية.
تمسك البطاقية الوطنية الخاصة بالأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحين من طرف الإدارة ا لمختصة.
تحدد كيفيات إعداد هذه البطاقية وتحيينها عن طريق التنظيم.
المادة 208
فتح المادةتتدخل السلطات المخول لها سلطات حفظ الأمن في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لصلاحياتها والإجراءات المقررة والقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 209
فتح المادةيجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام تكلف على الخصوص، بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظام وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية.
المادة 210
فتح المادةيجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية سن الأنظمة المتعلقة بتنظيم كل التظاهرات التي تكلف بها، خاصة بالنسبة للتظاهرات التي تستدعي تدابير خاصة للأمن، حيث يجب عليها إدراج في أنظمتها أحكاما خاصة لهذا النوع من التظاهرات، لاسيما العقوبات التأديبية ضد النوادي والمسيرين الرياضيين ولجان المناصرين ومستخدمي التأطير الرياضي الذين يخالفون هذه الأحكام.
الباب الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 211
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية.
وبهذه الصفة، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية إعلام الوزير المكلف بالرياضة بانضمامها إلى الهيئات الرياضية الدولية.
يخضع ترشح عضو من الاتحادية الرياضية الوطنية لتولي ممارسة وظائف انتخابية لدى هيئة رياضية دولية إلى الرأي المسبق للاتحادية التي ينتمي إليها واللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، وموافقة الوزير المكلف بالرياضة.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وإقامة مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها المستخدمون الممارسون لوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية.
تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و/ أو القارية التي يكون مقرها موجودا على التراب الوطني عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئات الرياضية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 4 و 5 أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 212
فتح المادةتخضع كل تظاهرة رياضية تنظم في الجزائر من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وكذا رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 213
فتح المادةيستفيد المسيرون الأعضاء المنتخبون الذين لهم صفة العضوية في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية من انتداب خلال عهدتهم الانتخابية.
يسهر الوزير المكلف بالرياضة على متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتداب لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية التي يتبعونها، ويعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء عهدتهم الانتخابية.
المادة 214
فتح المادةيمكن أن يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجرى على التراب الوطني إلى لجان تنظيم تنشأ عن طريق التنظيم.
يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية من طرف كل هيئة رياضية للدراسة المسبقة للأثر وكذا التقييم المالي، تعدهما هذه الهيئة الرياضية المعنية.
لا يمكن الهيئة الرياضية المعنية أن تتخذ أي تعهد دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الثالث عشر — أحكام تأديبية
المادة 215
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض الرياضي أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أو عدم مراعاتهم القوانين والأنظمة الرياضية إلى عقوبات تأديبية.
تحدد حالات الخطأ الجسيم وطبيعة العقوبة وكيفيات تطبيقها وكذا طرق الطعن، في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية.
المادة 216
فتح المادةتسن الاتحاديات الرياضية الوطنية في أنظمتها أحكاما تضمن تكفل أجهزتها السيادية أو أجهزة الهياكل المنضمة إليها، بحل أو تسوية كل النزاعات التي يمكنها، على الخصوص، عرقلة المشاركة والسير الحسن للمنافسات والبطولات، وكذا السير الحسن للهياكل المذكورة.
المادة 217
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حالة وجود اختلالات جسيمة أو عدم احترام التشريع والتنظيم في مجال التعاقد وتسيير ومراقبة استعمال المساعدات والإعانات العمومية أو ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية مسير أو مسيري هيئات الاتحادية الرياضية الوطنية وكذا الهياكل المنضمة إليها، أو عندما تتطلب مقتضيات الحالة المحافظة على النظام العام والمنفعة العمومية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة التدابير التأديبية و/أو التحفظية الآتية : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توقيف الإعانات والمساعدات العمومية حتى تتخذ الاتحادية الرياضية الوطنية أو الهياكل المنضمة إليها التدابير اللازمة طبقا لصلاحياتها القانونية الأساسية لتسوية الوضعية،
- سحب تفويض مهمة الخدمة العمومية الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،
- سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية الممنوح للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،
- التوقيف المؤقت لأنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،
- التوقيف المؤقت أو الإقصاء لعضو أو أعضاء الأجهزة المسيرة للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،
- وضع إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من أجل ضمان استمرارية أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي.
يمكن أن تكون التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 218
فتح المادةتطبق التدابير التأديبية والتحفظية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، على كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 219
فتح المادةيجب على كل رابطة أو ناد رياضي أن يتطابق في إطار تنظيم المنافسات الرياضية مع البرنامج الذي تسطره الاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها .
المادة 220
فتح المادةعلاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية.
لا يمكن إعادة الإعانة أو المساعدة إلا بعد أن يتخذ النادي أو الجمعية الرياضية المعنية التدابير التي من شأنها إزالة الأسباب التي أدت إلى العنف.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 220 : علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أو تحريض على العنف والكراهية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلّف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية. .......................... (الباقي بدون تغيير).........................”.
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 221
فتح المادةزيادة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام تعاطي المنشطات أعوان القطاع المكلف بالرياضة المحلفون والمفوضون لهذا الغرض بصفة قانونية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 222
فتح المادةيؤدي الأعوان المذكورون في المادة 221 أعلاه للقيام بمهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ، وأن أحترم السر المهني".
المادة 223
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل شخص يخالف أحكام المادة 192 أعلاه أو يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه.
المادة 224
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 185 و 186 أعلاه المتعلقتين على التوالي بمنع تحويل إعانة عمومية أو تغيير تخصيصها.
المادة 225
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :
- يحوز دون سبب طبي معلل عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه،
- لا يحترم القرارات التأديبية للمنع الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّ ة 226 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها طبقا للمادة 159 من هذا القانون .
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 225 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :
– يحوز دون سبب طبي معلل أو بدون رخصة استعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقًا للمادة 189 أعلاه، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 227
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة ''وكيل اللاعب".
المادة 228
فتح المادةزيادة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأشخاص الطبيعيون الذين ينظمون تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
يع اقب الأشخاص المعنويون المذكورون في الم ادة 217 أعلاه، الذين يرتكب ون المخالفات المنصوص عليها ف ي الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من 2.500.000 دج إلى 5.000.000 دج.
المادة 229
فتح المادةدون الإخلال بالأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج عن عدم التصريح بالموارد المستلمة و/أو عدم تقديم الحسابات من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين إلى الإدارة المكلفة بالرياضة.
المادة 230
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمين ات، كل مست غل لمنش أة رياضي ة تستقبل أنشط ة بدني ة ورياضية، لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة عن مسؤوليته المدنية.
المادة 231
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 232
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 15.000 دج، كل من دخل بالقوة أو التسلق، إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرات رياضية.
وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يقوم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالدخول أو محاولة الدخول إلى المنشآت الرياضية وهو في حالة سكر سافر.
المادّ ة 233 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو حاول إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية.
المادة 234
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل أو حاول الدخول إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات أو مؤثرات عقلية أو تحت تأثيرها.
المادة 235
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، كل من أدخل أو تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 236
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة 6( ) أشهر إلى سنة 1( ) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أدخل إلى المنشأة الرياضية بمناسبة أو أثناء تظاهرة رياضية أو تم ضبطه وبحوزته ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات، وكذا كل مادة أخرى من نفس الطبيعة من شأنها المساس بأمن الجمهور أو تنظيم التظاهرة الرياضية أو سيرها.
وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة من طرف كل مستخدم في التأطير الرياضي أو رياضي أو عون مكلف بتنظيم أو مراقبة مداخل المنشآت الرياضية أو حفظ النظام أدخل أو شارك في تسهيل دخول أشخاص بحوزتهم المواد والأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 237
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين
(2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يقوم باستعمال أو رمي المواد المذكورة في المادة 236 أعلاه في المدرجات أو في المساحات المخصصة للتظاهرات الرياضية. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 238
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي:
- حرض الجمهور على العنف أو استفزه بعبارات أو إشارات داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها،
- تسبب في توقيف تظاهرة رياضية بالإخلال بأمن الأشخاص والممتلكات أو بدخوله أو باجتياحه مساحة اللعب التي تقام عليها التظاهرة الرياضية،
- عرقل عمدا الدخول أو التنقل العادي للأشخاص أو السير الحسن للترتيبات الأمنية، وذلك بالاحتلال الجماعي لفضاءات المنشأة الرياضية.
المادة 239
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي :
- رمي مقذوفات أو أشياء صلبة أو منقولة في المنشأة الرياضية،
- رشق أو رمي أية مقذوفة أخرى ضد وسائل نقل مستخدمي التأطير الرياضي والمواطنين أو الفرق المشاركة أو مناصريها.
وتضاعف العقوبة إذا استهدف الرمي أو الرشق وسائل تدخل المصالح المكلفة بالأمن والإسعاف والحماية المدنية.
المادة 240
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من أدخل أو حمل إشارات أو رايات تحمل عبارات سبّ أو كتابات أو صور بذيئة تمس كرامة وحساسية الأشخاص، أو ألصق لافتات تحثّ على الكراهية أو العنصرية أو الفوضى أو العنف، أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 241
فتح المادةدون المساس بالأحكام المنصوص عليها في مجال حماية العلم أو النشيد الوطنيين، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان نشيد دولة أجنبية أو علمها الوطني أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 242
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من ارتكب أعمال عنف أو اعتداء أو اتلاف ضد الأشخاص والممتلكات داخل منشأة رياضية أو خارجها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 243
فتح المادةتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 235 و 236 و 237 و 238 و 239 ( الفقرة الأولى)، ضد مرتكبي هذه المخالفات الذين يقومون بالإخفاء العمدي لكل أو جزء من وجوههم أثناء قيامهم بأفعالهم بغرض عدم التعرف عليهم.
المادة 244
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج كل من يقوم ببيع تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية بدون رخصة وبصفة غير مشروعة أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية.
وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان البيع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بفعل العون المكلف ببيع التذاكر.
المادة 245
فتح المادةيعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل من قام بتزوير تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية.
المادة 246
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، منظم و التظاهرات الرياضي ة الذين لم يتخذوا التدابير في مجال الوقاية من العنف ومكافحته المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي تنظيمات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في حالة حدوث أعمال عنف في المنشآت الرياضية بسبب تهاونهم.
ويتحمل النادي الرياضي تعويض الأضرار التي طالت المنشآت الرياضية إذا ثبت أن أعمال العنف والتحطيم ارتكبها تأطيره التقني أو الإداري أو لاعبوه أو مناصروه ما لم يتخذ هذا النادي التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 247
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج، كل من قام بغرض تغيير سير منافسة أوتظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها، بمنح أو وعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية أو مالية لكل شخص، لا سيما اللاعب أو المدرب أو الحكم أو لجنة التحكيم أو المنظم أو المسير الرياضي المتطوع المنتخب أو مسير الشركة الرياضية التجارية أو وكيل اللاعب أو مستخدمي التأطير الرياضي.
ويتعرض الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، إلى نفس العقوبات عندما يطلبون هذه المزايا 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م لصالحهم أو للغير بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على كل شخص يمنح أو يعد بمنح، بدون وجه حق وفي كل وقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هدايا أو هبات أو أي امتيازات أخرى له أو للغير إلى كل مكلف بتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية بغرض قيام هذا الأخير بتغيير السير العادي والسوي لتلك التظاهرة الرياضية وذلك بقيامه بعمل أو الامتناع عنه.
المادة 248
فتح المادةيمكن أن يتعرض كذلك مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 232 إلى 245 و 247 من هذا القانون للمنع من دخول المنشآت الرياضية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
المادة 249
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل المنشأة الرياضية خارقا المنع من الدخول المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه.
المادة 250
فتح المادةتستعمل تسجيلات كاميرات الفيديو والأنظمة الأخرى للمراقبة المنصّبة في المنشآت الرياضية لأسباب أمني ة وحفظ النظام وكذا ورقة المقابلة التي يحررها الحكام و/أو تقرير المندوب الرسمي للتظاهرة الرياضية، في التعرف على مرتكبي المخالفات في إطار التشريع المعمول به.
الباب الخامس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 251
فتح المادةيمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط .
وتمنح هذه المساعدة على الخصوص في شكل مساهمات مالية، ووضع تحت التصرف مستخدمي التأطير واستغلال المنشآت الرياضية والحصول على العقار والاستفادة من قروض بنكية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 252
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
غير أنه، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.
تصدر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في مدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 253
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 162
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
– ..... (بدون تغيير حتى) – الرياضة الجامعية،
– الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، .........................(الباقي بدون تغيير) ........................... .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-375
« الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-26
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-10
- قانون رقم 04-18
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- أمر رقم 10-01
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (70)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم رئاسي رقم 26-149
مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-165
مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يحدد مبلغ وكيفيات منح تعويضات الأمين العام للجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر
-
أمر رقم 23-01
أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-385
مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-84
مرسوم تنفيذي رقم 23-84 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-177
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-81
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم رئاسي رقم 22-144
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-310
مرسوم تنفيذي رقم 22-310 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-267
مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-374
مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 75-17 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-477
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 04-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.