مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتهدف مؤسسات المساعدة عن طريق العمل إلى تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم دعم تربوي واجتماعي وطبي ونفسي لهم وتطوير كفاءتهم، كل حسب قدراته الذهنية والبدنية والحسية، قصد تحقيق أقصى قدر من الاستقلالية لهم وتمكينهم من اكتساب تأهيل مهني في العمل أو نشاط مكيف.
تتمثل مؤسسات المساعدة عن طريق العمل على الخصوص، في :
– مركز المساعدة عن طريق العمل،
– المزرعة البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتنشأ مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من قبل :
– الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المؤسسة قانونا، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة.
المادة 4
فتح المادةمؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من قبل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسات العمومية تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 6
فتح المادةتنشأ المؤسسات العمومية بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية ومقر المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةمؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من طرف الجمعيات هي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيتم قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بهذه المؤسسات بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.
المادة 9
فتح المادةيتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب من مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– صورة شمسية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ومن أجرة مقابل النشاط المبذول.
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 11
فتح المادةيمكن لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يملك الشهادات والمؤهلات والخبرة المطلوبة،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مشينة.
المادة 12
فتح المادةيخضع إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من قبل الجمعية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أساس ملف إداري وتقني، وإلى اكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الخاص بهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 12 أعلاه، الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
– شهادة الجنسية لمدير المؤسسة،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
– شهادة جامعية لمدير المؤسسة في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة و/ أو خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة،
– البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم،
– نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
– بطاقة تقنية تبيّن طاقة استقبال المؤسسة وموقعها،
– بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
– قائمة المستخدمين البيداغوجين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية مرفق بمحضر المعاينة،
– السند القانوني لشغل المحلات.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تودع الجمعية الملف الإداري والتقني المرفق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، مكان إنشاء المؤسسة، ويمنح وصل إيداع الملف للجمعية.
المادة 15
فتح المادةتتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، مرفقا بالرأي المبرر للمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 16
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يبلغ قرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلى الجمعية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 17
فتح المادةيمكن الجمعية في حالة رفض طلبها، تقديم تظلم لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يبث الوزير المكلف بالتضامن الوطني في التظلم في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
الفصل الثالث — المهام
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان المرافقة في مختلف المجالات الطبية والتربوية والاجتماعية والنفسية والمهنية المكيفة.
المادة 19
فتح المادةمركز المساعدة عن طريق العمل هو مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط العمل العادي أو المحمي والذين هم في حاجة إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– وضع في حالة عمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عمل عادي أو محمي،
– السهر على تهيئة العمل وتوفير شروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،لا سيما من خلال تكييف مناصب العمل والتجهيزات الخاصة،
– ضمان تكوين مكيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج والمناولة من الباطن وتصريف المنتوجات المنجزة من المؤسسة،
– تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الاجتماعي،
– ضمان المتابعة الطبية والنفسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– التقييم الدوري لقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تعزيز فرص التحاق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا نتائج مُرضية في مركز المساعدة عن طريق العمل بالتشغيل في وسط العمل العادي أو المحمي.
المادة 20
فتح المادةالمزرعة البيداغوجية هي مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، ذوي استقلالية محدودة ولا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف، وغير قادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل العادي أو مؤسسة العمل المحمي والذين هم في حاجة إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– ضمان تفتح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ممارسة نشاطات ذات صلة بمجال الفلاحة وتربية الحيوانات،
– ترقية استقلالية ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية،
– منح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تربية بيئية وتشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها،
– تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج وتصريف منتوجات المزرعة البيداغوجية.
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 21
فتح المادةيسيّر المؤسسات مجلس توجيه ويديرها مدير وتزود بمجلس تقني بيداغوجي.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات المنشأة من قبل المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تعد المؤسسات نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 23
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه للمؤسسة العمومية من :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، رئيسا،
– مدير التربية الوطنية للولاية،
– مدير الفلاحة والتنمية الريفية للولاية،
– مدير الصحة والسكان للولاية،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– مدير الصناعة للولاية،
– مدير الشباب والرياضة للولاية،
– ممثل عن مفتشية الوظيفة العمومية للولاية،
– ممثل عن مفتشية العمل للولاية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان (2) منتخبان من الجمعية العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من قبل جمعية.
يمكن لمجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص مؤهل لمساعدته في أشغاله، يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 24
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 25
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تهم المؤسسة، على الخصوص، فيما يأتي :
– النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
– برامج نشاطات المؤسسة،
– مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
– الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– الاقتناء والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
– عقود الإيجار،
– مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة،
– برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
– قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
– التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة يعده ويقدمه مدير المؤسسة.
المادة 26
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد من طرف رئيسه خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
توجه الاستدعاءات من طرف رئيس المجلس مع تحديد جدول الأعمال.
تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس التوجيه.
يوقّع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماع ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى أعضاء مجلس التوجيه.
القسم الثاني — المدير
المادة 28
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة العمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ينتخب مدير المؤسسة المنشأة من قبل الجمعية، من طرف جمعيتها العامة.
المادة 29
فتح المادةيتولى المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
– تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
– الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة.
القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 30
فتح المادةالمجلس التقني البيداغوجي هو جهاز استشاري يكلف بدراسة و إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاطات وبرامج المؤسسة في مجال الدعم التربوي والنفسي والطبي والتكوين بالمؤسسة والمقاولة من الباطن والترفيه.
المادة 31
فتح المادةيضم المجلس التقني البيداغوجي ما يأتي :
– مدير المؤسسة، رئيسا،
– مستشار في المجال البيداغوجي،
– طبيب،
– ممثلان (2) عن الأسلاك التقنية والبيداغوجية في حالة نشاط تابعان للمؤسسة.
يمكن المجلس استدعاء أي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 32
فتح المادةيجتمع المجلس التقني البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يعد المجلس التقني البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 33
فتح المادةتتوفر المؤسسات على ميزانية خاصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 34
فتح المادةتتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة تشمل بابا للإرادات وبابا للنفقات :
بعنوان الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة بالمؤسسة،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
بعنوان النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
المادة 35
فتح المادةتودع الإيرادات الناتجة عن نشاطات مؤسسات المساعدة عن طريق العمل في حساب المؤسسة، وتخصص مباشرة في الفصل الذي عنوانه " الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة".
المادة 36
فتح المادةيخضع مشروع ميزانية المؤسسة العمومية المعد من قبل المدير للمداولة من قبل مجلس التوجيه ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزارة المالية قصد الموافقة عليه.
المادة 37
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتوكل إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 38
فتح المادةيضمن المراقبة الميزانياتية للمؤسسة العمومية مراقب ميزانياتي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة المنشأة من جمعية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 40
فتح المادةيتولى محافظ الحسابات المراقبة المالية للمؤسسة المنشأة من قبل جمعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — المراقبة
المادة 41
فتح المادةزيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
– التهيئة وشروط العمل وتجهيزات الإنتاج،
– شروط وبرامج التكفل الطبي الاجتماعي والنفسي والتربوي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– مراعاة قواعد الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل،
– تطبيق برامج الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي والتربوي.
المادة 42
فتح المادةيتعيّن على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه ما تمت معاينته من مخالفات وتقصير.
يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة.
المادة 43
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير، تعذَر المؤسسة ويجب عليها الامتثال للإعذار في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما .
المادة 44
فتح المادةفي حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.
المادة 45
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––– الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من قبل جمعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الأعباء الواجبات التي تفرضها الدولة لإنشاء مؤسسة مساعدة عن طريق العمل من قبل جمعية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تضمن مؤسسة المساعدة عن طريق العمل تكفلا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، من خلال المساعدة الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية طبقا للبرامج المعتمدة من قبل المصالح المختصة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني وجعلهم في وضعية نشاط إنتاجي ضمن شروط مكيفة.
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل احترام معايير تسهيل الوصول وتوفير جميع الظروف الضرورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق الأهداف المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل عرض مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توفر مؤسسة المساعدة عن طريق العمل جميع شروط الضمان الاجتماعي والوقاية الصحية والأمن وطب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستقبل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل مساهمة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقدم مؤسسة المساعدة عن طريق العمل للوزير المكلف بالتضامن الوطني تفصيلا لإيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى مؤسسة المساعدة عن طريق العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ترسل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل لكل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها لها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسة المساعدة عن طريق العمل موضوع مراقبة من محافظ حسابات.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 11
فتح المادةيجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها للوزير المكلف بالتضامن الوطني، وكذا إرسال نسخة من التقرير إلى الجمعية.
المادة 12
فتح المادةيجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل الخضوع لعمليات التفتيش والرقابة التي يقوم بها أعوان الرقابة المؤهلون، وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تسهّل أداء مهمتهم.
المادة 13
فتح المادةيعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء مؤسسة المساعدة عن طريق العمل، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
قرئ وتمت الموافقة عليه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 18-10
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 25-01
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
- مرسوم تنفيذي رقم 08-02
- مرسوم تنفيذي رقم 21-62
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.