أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 619 الى 625 من القانون المدني ينظم هذا الامر الذي يعد قانونا خاصا في مفهوم المادة 620 من القانون المدني نظام التأمينات ..
يشمل نظام التأمينات موضوع هذا الأمر :
عقد التأمين
- التأمينات الإلزامية تنظيم ومراقبة نشاط التأمين.
المادة 2
فتح المادةإن التأمين في مفهوم المادة 619 من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي الى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى.
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ........................................................
إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تقديم الأداء عينيا في تأمينات "المساعدة"
و"المركبات البرية ذات محرك".
المادة 3
فتح المادةالتأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطية الخطر نفسه في اطار عقد تأمين وحيد. يوكل تسيير وتنفيذ عقد التأمين الى مؤمن رئيسي يفوضه، قانونا ، المؤمنون الآخرون المساهمون معه في تغطية الخطر.
المادة 4
فتح المادةان عقد أو معاهدة اعادة التأمين اتفاقية يضع بموجبها المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين أو متنازل له جميع الأخطار المؤمن عليها أو على جزء منها.
ويبقى المؤمن في جميع الحالات التي يعيد فيها التأمين المسؤول الوحيد إزاء المؤمن له.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق احكام الكتاب الأول على عقد إعادة التأمين . 7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
الباب الأول — التأمينات البرية
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — عقد التأمين
المادة 6
فتح المادةيخضع طرفا العقد لاحكام المواد : 7 و 16 و 18 و 19 و 21 الى 28 و 30 و 31 و 33 و 36 و 38 و 42 و 43 و 50 و 54 و 58 و 59 و 61 و 68 و 70 ال 91 و 163 الى 181 و 183 و 186 الى 188 و 195 الى 198 و 201 و 202 من هذا الامر.
المادة 7
فتح المادةيحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي اجباريا ، زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية :
- إسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما، الشيء أو الشخص المؤمن عليه،
- طبيعة المخاطر المضمونة،
- تاريخ الاكتتاب تاريخ سريان العقد ومدته
- مبلغ الضمان مبلغ قسط أو اشتراك التأمين.
المادة 8
فتح المادةلا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن الا بعد قبوله، ويمكن اثبات التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
ويعد الاقتراح مقبولا اذا قدم في رسالة موصى عليها يعبر فيها الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعديل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين (20) يوما من تاريخ استلامه له، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات الأشخاص.
المادة 9
فتح المادةلا يقع أي تعديل في عقد التأمين الا بملحق يوقعه الطرفان.
المادة 10
فتح المادةيحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من اصناف التأمين .
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص يجوز للمؤمن وللمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات عن طريق اشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، وإذا لم يسلم هذا الشخص تفويضه بذلك، فانه يستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما يمكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه.
يستفيد من هذا التأمين، وبهذه الصفة، المكتتب أو كل مستفيد معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير.
وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط، كما أن الاستثناءات التي قد يتعرض لها المكتتب تطبق أيضا على المستفيدين من وثيقة التأمين.
القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 12
فتح المادةيلتزم المؤمن :
1 - تعويض الخسائر والاضرار :
أ - الناتجة عن الحالات الطارئة ب الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له.
ج التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنياً عنهم طبقا للمواد من 134 الى 136 من القانون المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د - التي تسببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد من 138 الى 140 من القانون المدني .
2 - تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا يلزم المؤمن بما يفوق ذلك.
المادة 13
فتح المادةيدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة لعقد التأمين.
يجب أن يأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضرورية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من يوم استلام التصريح بالحادث.
يجب على المؤمن أن يعمل على إيداع تقرير الخبرة في الآجال المحددة في عقد التأمين.
المادة 14
فتح المادةبعد انقضاء أجل التسوية المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، يجوز للمؤمن له أن يطالب، زيادة عن التعويض المستحق بتعويض الاضرار اللاحقة به من جراء هذا التأخير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : إذا لم يدفع التعويض المذكور في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة في الشروط العامة لعقد التأمين، يحق للمستفيد طلب هذا التعويض بإضافة الفوائد عن كل يوم تأخير، على نسبة إعادة الخصم".
المادة 15
فتح المادةيلزم المؤمن له :
1 - بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير الاخطار التي يتكفل بها،
2 - بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها،
3 - بالتصريح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له خلال سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ اطلاعه عليه الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له.
في كلتا الحالتين يقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام. 4 باحترام الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي يفرضها التشريع الجاري به العمل لاسيما في ميدان النظافة والأمن لاتقاء الاضرار و/ أو تحديد مداها. / العدد 13 7 شوال عام 1415 5 بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد اطلاعه عليه وفي أجل لا يتعدى سبعة
(7) أيام، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وعليه ان يزوده بجميع الايضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها منه المؤمن.
لا تنطبق مهلة التصريح بالحادث المذكور أعلاه على التأمينات من السرقة والبرد وهلاك الماشية.
- في مجال التأمين من السرقة، تحدد مهلة التصريح بالحادث بثلاثة (3) أيام من أيام العمل، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
- في مجال التأمين من البرد، تحدد مهلة التصريح بالحادث بأربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الحادث، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
- في مجال التأمين من هلاك الماشية، تحدد المهلة القصوى بأربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من وقوع الحادث، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
6 - لا تطبق الأحكام 2 و 3 و 5 أعلاه على التأمين على الحياة.
المادة 16
فتح المادةفي العقود المجددة تلقائيا : 1 يلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعيين المبلغ.
الواجب دفعه وأجل الدفع 2 يجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) يوما على الاكثر من تاريخ الاستحقاق، 3 في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن يعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين
(30) يوما التالية لانقضاء الأجل المحدد في 2 أعلاه، 4 عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، يمكن المؤمن أن يوقف الضمانات تلقائيا دون اشعار آخر، ولا يعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
5 - للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إيقاف الضمانات، ويجب تبليغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان 6 مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر في هذه الحالة فقط.
المادة 17
فتح المادةفي العقود ذات الأجل البات، لا تسري آثار الضمان الا على الساعة الصفر من اليوم الموالي لدفع القسط، الا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة 18
فتح المادةيمكن المؤمن في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن عليه أن يقترح معدلا جديدا للقسط خلال ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم.
واذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يضمن تفاقم الاخطار الحاصلة دون زيادة في القسط.
ويجب على المؤمن له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط.
واذا لم يدفعه، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد.
في حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط اثناء سريان العقد، يحق للمؤمن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك للمؤمن.
المادة 19
فتح المادةاذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يمكن الابقاء على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمن له أو فسخ العقد اذا رفض هذا الاخير دفع تلك الزيادة.
ويتم ذلك بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه.
في حالة الفسخ، يعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا يسري فيها عقد التأمين .
اذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يخفض التعويض في حدود الاقساط المدفوعة منسوبة للاقساط المستحقة فعلا مقابل الاخطار المعنية مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل.
المادة 20
فتح المادةفي العقود التي يحدد فيها حساب الاقساط على أساس الأجر أو عدد الاشخاص أو عدد الأشياء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب خطأ أو اغفال عن حسن نية، في التصريحات المتعلقة بذلك، الا في القسط المغفل.
وعندما تكتسي الاخطاء أو الاغفالات صبغة احتيالية، بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها، يحق للمؤمن أن يستعيد التعويضات التي دفعها ويطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعويض لاصلاح الضرر لا تتعدى نسبته 20 % من هذا القسط.
تحدد السلطة القضائية هذا الضرر وتقدره.
المادة 21
فتح المادةكل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه ابطال العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من هذا الأمر.
ويقصد بالكتمان الاغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن يغير رأي المؤمن في الخطر .
تعويضا لاصلاح الضرر، تبقى الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق أيضا في الاقساط التي حان أجلها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، وفي هذا السياق يحق له أن يطالب المؤمن له باعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعويض.
المادة 22
فتح المادةاذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في 4 و 5 من المادة 15 أعلاه، وترتبت عن هذه المخالفة نتائج ساهمت في الاضرار أو في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفيض التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق به.
المادة 23
فتح المادةاذا افلس المؤمن له أو صدرت في شأنه التسوية القضائية يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع الاقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من اعلان الافلاس أو التسوية القضائية. غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد اشعار مسبق بخمسة عشر (15) يوما خلال فترة لا تزيد عن أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ اعلان الافلاس أو التسوية القضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يعيد المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة للمدة الباقية لاستنفاذ أجل التأمين والتي زال فيها الخطر.
المادة 24
فتح المادةاذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه إثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث أو المشتري شريطة أن يستوفي جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية.
في حالة التصرف في الملك المؤمن عليه، يبقى المتصرف ملزما بدفع الاقساط المستحقة ما لم يعلم المؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعلام المؤمن بالتصرف، لا يبقى ملزما الا بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح.
واذا تعدد الورثة أو المشترون، يجب عليهم دفع الاقساط مجتمعين ومتضامنين.
المادة 25
فتح المادةاذا انتقلت ملكية سيارة ما، يستمر التأمين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى إنتهاء العقد بشرط أن يعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ويدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر .
واذا لم يصرح المشتري في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تملك السيارة، يجب عليه دفع قسط اضافي يقدر ب 5 % من القسط الاجمالي، على أن يصب ناتج هذا الدفع في الصندوق الخاص بالتعويضات.
غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقد تأمينه بغية نقل الضمانات الى سيارة أخرى، شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية.
القسم الثالث — الاختصاص والتقادم
المادة 26
فتح المادةفي حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة ودفعها يتابع المدعى عليه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب، غير أنه في مجال :
العقارات، يتابع المدعى عليه أمام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن عليه، المنقولات بطبيعتها، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الاشياء المؤمن عليها،
- التأمين من الحوادث بكل أنواعها، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار .
المادة 27
فتح المادةيحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه.
غير أن هذا الأجل لا يسري :
- في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، الا ابتداء من يوم علم المؤمن به
- في حالة وقوع الحادث، من يوم علم المعنيين بوقوعه.
واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم الا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين.
ويمكن قطع التقادم فيما يلي :
أ - اسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون، ب تعيين خبير
ج - توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
د - ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.
الفصل الثاني — تأمين الأضرار
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 29
فتح المادةيمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن يؤمنه.
المادة 30
فتح المادةيخول تأمين الاموال للمؤمن له، في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين، ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار استبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث.
يمكن أن ينص العقد على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض في شكل حق يقتطع منه على أن يحدد ذلك مسبقا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يعطي التأم ي ن على الأملاك للمؤمن له، في ح الة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. وينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ."
المادة 31
فتح المادةعندما يبالغ المؤمن عن سوء نية في تقدير قيمة المال المؤمن عليه، يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد والاحتفاظ بالقسط المدفوع.
واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية، يحتفظ المؤمن بالاقساط المستحقة ويعدل الاقساط المنتظرة.
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة.
المادة 32
فتح المادةاذا اتضح ان تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة 33
فتح المادةلا يحق لأي مؤمن له اكتتاب تأمين واحد من نفس النوع وعلى نفس الخطر.
واذا تعددت عقود التأمينات لا يصح الا العقد الاكثر ملاءمة، غير أنه اذا تبين ان ضمانات هذا التأمين غير كافية تتمم في حدود المال المؤمن عليه بوثائق التأمينات الأخرى المكتتبة عن المال نفسه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : لا يحق لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.
في حالة حسن النية، إذا تعددت عقود التأمين، ينتج كل واحد منها آثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن.
يؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش، إلى بطلان هذه العقود".
المادة 34
فتح المادةفي حالة وقوع حادث ما، يتحمل المؤمن المصاريف الضرورية والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقليل من العواقب ووقاية الاشياء السليمة وإيجاد الاشياء المفقودة.
المادة 35
فتح المادةلا يتحمل المؤمن الأموال التالفة أو المفقودة أو الهالكة نتيجة ما يلي :
أ - تحزيم غير كاف أو رديء من المؤمن له،
ب - عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة 36
فتح المادةاذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشريع الساري على التعويضات المستحقة.
غير أن المدفوعات المقدمة عن حسن نية قبل تبليغ المؤمن بالدين الامتيازي أو الرهني تكون مبرئة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى على التعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار بموجب المادتين 124 و 496 من القانون المدني.
لا يجوز للمؤمن أن يدفع التعويض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الإيجاري أو رجوع الجار، الى غير مالك المال المؤجر أو الجار أو الغير الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما.
المادة 37
فتح المادةلا يسمح بالتخلي عن الاشياء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، ويحسب التعويض الواجب دفعه الى المؤمن له بعد خصم قيمة الاشياء التي يمكن استردادها.
المادة 38
فتح المادةيحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة.
وفي حالة ما اذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن اعفاء المؤمن من الضمان أو جزء منه تجاه المؤمن له.
ولا يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد الاقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له. وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يعيشون عادة معه الا اذا صدر عنهم فعل قصد الاضرار .
المادة 39
فتح المادةلا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والاضرار التي تتسبب فيها الحرب الاجنبية الا إذا اتفق على خلاف ذلك.
يقع على المؤمن عبء اثبات الضرر الناجم عن حرب أجنبية.
المادة 40
فتح المادةيمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والاضرار الناجمة عن الاحداث التالية في اطار العقود الخاصة بتأمينات الاضرار مقابل قسط اضافي :
- الحرب الأهلية
- الفتن أو الاضطرابات الشعبية
- أعمال الارهاب أو التخريب.
تحدد، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والاضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية الفيضان، هيجان البحر، أو أية كارثة أخرى في اطار عقود تأمين الاضرار مقابل قسط اضافي.
تحدد، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةفي حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن عليه بسبب :
أ - حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين ينتهي التأمين بحكم القانون، ويجب على المؤمن أن يعيد إلى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فيها الخطر، ب حادث منصوص عليه في وثيقة التأمين ينتهي التأمين بحكم القانون، ويبقى القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه.
المادة 43
فتح المادةاذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للاخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة الاقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية. وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالاقساط المدفوعة.
القسم الثاني — التأمين من خطر الحريق والأخطار اللاحقة
المادة 44
فتح المادةيضمن المؤمن من الحريق جميع الاضرار التي تتسبب فيها النيران، غير أنه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف، لا يضمن الاضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار او لاحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول الى حريق حقيقي.
المادة 45
فتح المادةيتحمل المؤمن الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو الانفجار أو الصاعقة أو الكهرباء.
يمكن أيضا تأمين الاضرار :
1 - الناجمة عن اصطدام او سقوط اجهزة الملاحة الجوية أو أجزاء لأجهزة أو اشياء تسقط منها، 2 الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها جدار الصوت
3 - ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكينات الكهربائية والمحولات والأجهزة الكهربائية أو الالكترونية كيفما كان نوعها والقنوات الكهربائية.
المادة 46
فتح المادةتغطى بواسطة عقد التأمين من الحريق، وتدخل في حكم الاضرار الناجمة عن الحريق، الاضرار المادية والمباشرة اللاحقة بالاشياء المؤمن عليها من جراء الاسعافات وتدابير الانقاذ. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 47
فتح المادةيجب على المؤمن أن يضمن الاشياء المؤمن عليها من كل ضياع أو فقدان اثناء الحريق.
غير أن هذا الضمان لا يشمل الاشياء التي تفقد بسبب خطا من المؤمن له ...
المادة 48
فتح المادةلا يضمن المؤمن الخسائر ونقائص الشيء المؤمن عليه لوجود عيب ذاتي فيه ولكنه يضمن اضرار الحريق المنجرة عنه.
القسم الثالث — التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية
المادة 49
فتح المادةيضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض.
يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات بغرض الوقاية او تحديدا للاضرار اذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.
المادة 50
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 622-1 من القانون المدني، وفي حالة وباء حيواني أو أمراض معدية، يفقد المؤمن له حقوقه في التعويض ما لم يتقيد بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بصحة الحيوانات ما عدا في حالات القوة القاهرة.
يصدر قرار فقدان الحق في التعويض عن طريق القضاء.
لا يمكن تأمين أي حيوان يتواجد بالمنطقة ما دام الوباء الحيواني باق فيها.
المادة 51
فتح المادةلا يعود سريان مفعول التأمين من هلاك الحيوانات الموقوف بسبب عدم دفع القسط، طبقا للمادة 16 من هذا الأمر، الا بعد خمسة (5) أيام من دفع جميع الاقساط المستحقة.
يستبعد من الضمان كل حادث يقع خلال مدة الايقاف أو قد يكون هذا الايقاف مرتبطا به
المادة 52
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على الآفات الزراعية والكوارث الطبيعية، يمكن ضمان اخطار البرد والعاصفة والجليد وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين .
تحدد شروط وكيفيات ضمان هذه الاخطار عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةفي مجال التأمين من البرد، يضمن المؤمن الاضرار الناجمة عن الفعل الآلي لحبات البرد على الاموال المنقولة و / أو العقارية.
اذا كان موضوع التأمين محاصيل غير مخزنة ينطبق الضمان على الخسائر في الكمية، ويمكن أن تدرج الخسارة في النوعية في اتفاق صريح مقابل قسط اضافي.
المادة 54
فتح المادةيستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية العقارات أو الايرادات بالشروط نفسها المحددة في المادة 24 أعلاه، غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد وتبليغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة يبدأ سريان النقض عند انقضاء فترة التأمين الجارية.
القسم الرابع — تأمين البضائع المنقولة
المادة 55
فتح المادةيغطي تأمين البضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية، وفق الشروط المحددة في العقد، الاضرار والخسائر المادية اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها ، واذا اقتضى الحال، أثناء عمليات الشحن والتفريغ.
يحدد عقد التأمين الخاص بنقل المواد الخطيرة أو القيم أو الاشياء الثمينة، الشروط الخاصة لتغطية الخطر المؤمن عليه.
القسم الخامس — تأمينات المسؤولية
المادة 56
فتح المادةيضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الاضرار اللاحقة بالغير.
المادة 57
فتح المادةيتحمل المؤمن المصاريف القضائية الناجمة عن آية دعوى تعود مسؤولياتها إلى المؤمن له أثر وقوع حادث مضمون.
المادة 58
فتح المادةلا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية ولا بأية مصالحة خارجة عنه، ولا يعد الاعتراف بحقيقة أمر اقرارا بالمسؤولية.
المادة 59
فتح المادةلا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه الا الغير المتضرر أو ذوو حقوقه ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالية المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولية المؤمن له.
الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 60
فتح المادةالتأمين على الأشخاص اتفاقية احتياط بين المؤمن له والمؤمن، ويلتزم المؤمن بموجبها بأن يدفع للمكتتب أو للمستفيد المعين مبلغا محددا، رأسمالا كان أو ريعا، في حالة تحقق الحادث أو عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.
ويلتزم المكتتب بدفع الاقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : التأمين على الأشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن، يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، للمؤمن له أو المستفيد المعين.
يلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه".
المادة 61
فتح المادةلا يحق للمؤمن بأي حال، القيام بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن الحادث.
يمكن جمع التعويض الذي يتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تأمين . الاشخاص
المادة 62
فتح المادةيمكن أن يتخذ التأمين على الاشخاص شكلا فرديا أو جماعيا.
عقد التأمين الجماعي، المسمى تأمين الجماعات، هو تأمين مجموعة اشخاص تتوفر فيهم صفات مشتركة ويخضعون لنفس الشروط التقنية في تغطية خطر أو عدة أخطار منصوص عليها في التأمين على . الاشخاص لا يمكن أن يكتتب عقد التأمين الجماعي الا شخص معنوي أو رئيس مؤسسة ما، قصد انخراط المستخدمين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يكتتب عقد تأمين الجماعة من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغية انخراط مجموعة من الأشخاص تستجيب لشروط محددة في العقد من أجل تغطية خطر أو عدة أخطار متعلقة بالتأمين على الأشخاص.
يجب على المنخرطين أن تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب".
المادة 63
فتح المادةالأخطار التي يمكن تغطيتها في تأمينات الأشخاص هي على الخصوص :
الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية الوفاة إثر حادث العجز الدائم الجزئي أو الكلي،
- العجز المؤقت عن العمل تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية والجراحية.
المادة 64
فتح المادةالتأمين في حالة الحياة، عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين، مقابل قسط، اذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ.
ان ضمان التأمين الأول شرط يسمح باسترجاع مبلغ الاقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة اذا توفي المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها.
ويكتتب ضمان التأمين الأول هذا مقابل قسط خاص يدرج في القسط الرئيسي.
المادة 65
فتح المادةالتأمين في حالة الوفاة، عقد يتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد أو دوري.
المادة 66
فتح المادةتحدد مختلف تركيبات أنواع التأمينات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 اعلاه عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
المادة 67
فتح المادةتهدف التأمينات من الحوادث الجسمانية الى ضمان تعويض يدفع في شكل رأسمال أو ريع للمؤمن له أو للمستفيد في حالة وقوع حادث طارىء محدد في العقد.
المادة 68
فتح المادةلكل شخص يتمتع بالاهلية القانونية أن يبرم عقدا للتأمين على نفسه.
لا يصح اكتتاب التأمين للغير الا في حالة تأمين الجماعات أو بين الدائن والمدين في حدود مبلغ الدين. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يمكن كل شخص يتمتع بالأهلية القانونية اكتتاب عقد تأمين على شخصه أو على الغير".
المادة 69
فتح المادةيمكن أن يكتتب الزوجان تأمينا متبادلا على كل واحد منهما بوثيقة واحدة، على أن يشترط دفع الريع الى ذمة التركة.
يمكن اكتتاب التأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشرة ( 16 )
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يمكن كلا الزوجين اكتتاب تأمين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد". 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 70
فتح المادةيجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الاشخاص، زيادة على البيانات الالزامية المذكورة في المادة 7 من هذا الأمر، ما يلي : 1 اسم المؤمن له وتاريخ ميلاده أو أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم
2 - اسماء المستفيدين وألقابهم اذا كانوا معينين
3 - الحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها،
4 - الإجراءات المتلعقة بالتخفيض والتصفية والشروط التطبيقية وفقا للمواد 84 85 و 90 أدناه.
المادة 71
فتح المادةفي حالة وفاة المؤمن له، يصب مبلغ الأموال المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد في ذمة التركة ويوزع طبقا لأحكام قانون الاسرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخ ص أو عدة أشخ اص معينين في العقد. ويكتسب المستفيد حقا كاملا ومباشرا على هذه المبالغ ."
المادة 72
فتح المادةلا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي خلال السنتين الأوليين من العقد، ولا يلزم المؤمن حينئذ الا بارجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد، الى ذوي الحقوق .
غير أن الضمان يبقى مكتسبا اذا حصل الانتحار بعد مرور السنة الثانية من التأمين وكان بسبب مرض أفقد المؤمن له الحرية في تصرفاته.
ولا يسري الضمان على الانتحار في مجال التأمين من الحوادث.
يقع عبء اثبات انتحار المؤمن له على عاتق المؤمن ويقع عبء اثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفيد.
المادة 73
فتح المادةعندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له ، يكون تعويض الوفاة غير واجب الأداء، ولا يبقى على المؤمن الادفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين وذلك إذا سبق دفع قسطين ( 2 ) سنويا على الأقل
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : عندما يكون المستفي د موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، لا يستحق المبلغ الم ؤمن "في حالة الوفاة"، ولا يلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين إذا سبق دفع قسطين سنويا على الأقل".
المادة 74
فتح المادةان الرصيد الحسابي هو الفرق بين القيم الحالية للالتزامات التي يتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن له.
المادة 75
فتح المادةاذا وقع خطأ في سن المؤمن له، لا يؤدي الى بطلان العقد طبقا للمادة 88 أدناه، تترتب على هذا الخطأ إحدى الحالتين التاليتين :
1 - اذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن إرجاع ما زاد عليه بدون فائدة.
2 - اذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض الى ما يطابق السن الحقيقية للمؤمن له.
القسم الثاني — تعيين المستفيد
المادة 76
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 68 و 71 من هذا الامر ، يجوز للمكتتب أن يعين إسميا مستفيدا واحدا أو عدة مستفيدين من رأسمال أو ريع المؤمن وذلك في الحدود المذكورة في قانون الأسرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يمكن مكتتب عقد التأمين أن يعين مستفيدا أو عدة مستفيدين من رأس المال أو ريع المؤمن.
في حالة عدم تعيين المستفيد في العقد أو في حالة عدم قبول هذا الأخير، تدفع المبالغ المقترحة في العقد لذوي حقوق المؤمن له وتقسم طبقا للتشريع الساري المفعول".
المادة 77
فتح المادةيصبح تعيين المستفيد قطعيا بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنية.
غير ان المتعاقد يستطيع ممارسة حق إبطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد ، اذا حاول هذا الاخير اغتيال المؤمن له.
ولا يمارس حق ابطال الاستفادة، قبل الموافقة الا المشترط دون سواه.
واذا توفي المشترط، لا يجوز لورثته ممارسة حق ابطال الاستفادة الا بعد وفاة المؤمن له وبعد ستة (6) أشهر على الأقل من إنذار المستفيد المعين بعقد غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين.
يمكن للمؤمن أن يمارس حق إبطال الاستفادة وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة، غير أنه لا . يمكن اعتبار أي مستفيد آخر سوى ورثة المشترط .
لا يحتج على المؤمن بقبول المستفيد أو إبطال استفادته إلا ابتداء من وقت اطلاعه على ذلك.
المادة 78
فتح المادةلا يمكن إجراء أي تعديل في تعيين المستفيد أو استبداله خلال مدة العقد إلا بملحق يوقعه الطرفان المتعاقدان والمستفيد المعين طبقا لأحكام المادة 68 من هذا الأمر، أو بوصية مطابقة للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثالث — دفع الأقساط
المادة 79
فتح المادةيمثل القسط الوحيد المبلغ الذي يجب على مكتتب التأمين أداءه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التأمين قصد التحرر من التزامه والحصول على الضمان.
المادة 80
فتح المادةإن قسط الجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن.
المادة 81
فتح المادةإن القسط الدوري هو القسط الذي يدفعه مكتتب التأمين كلما حل أجل الاستحقاق طوال المدة المحددة في العقد.
المادة 82
فتح المادةفي التأمين الجماعي، تحدد طريقة حساب القسط الاجمالي في العقد.
يمكن أن ينص في العقد على منح المشاركة في الأرباح المحققة فعليا أثناء فترة سابقة.
يمنع كل شرط أو اتفاق من شأنه تخفيض القسط بالنسبة للتعريفة.
المادة 83
فتح المادةيمكن لأي شخص له مصلحة في إبقاء التأمين أن يحل محل مكتتب التأمين في دفع الاقساط.
المادة 84
فتح المادةلا يجوز للمؤمن رفع دعوى قصد فرض دفع الأقساط، وفي حالة عدم دفع الأقساط، لا يجوز للمؤمن، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الأمر، إلا ما يلي :
1 - فسخ العقد إذا تعلق الأمر بتأمين وقتي في حالة وفاة أو كان القسط السنوي المستحق عن السنتين الاولتين من التأمين غير مدفوع. 2 تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى شريطة أن تكون الاقساط المستحقة عن السنتين الاولتين مدفوعة.
المادة 85
فتح المادةيساوي الرأسمال المخفض، المبلغ المحصل عليه عندما يطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التأمين المماثل، وفقا للتعريفات السارية المفعول وقت التأمين الأول، بحيث يكون مساويا لمبلغ الرصيد الحسابي الوارد في العقد عند تاريخ التخفيض.
اذا اكتتب جزء من التأمين مقابل دفع قسط وحيد، فان الجزء الخاص بالتأمين المطابق لهذا القسط الوحيد يبقى ساريا رغم عدم دفع الأقساط الدورية.
القسم الرابع — حالات البطلان
المادة 86
فتح المادةيبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة وفاة المؤمن له إذا لم يوافق عليه كتابة بما في ذلك موافقته على المبلغ المؤمن عليه.
المادة 87
فتح المادةيبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة الوفاة اكتتب على شخص قاصر بلغ ست عشرة سنة 16 أو شخص مختل عقليا دون إذن من ممثله الشرعي وموافقة القاصر نفسه.
المادة 88
فتح المادةيبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة الحياة أو حالة الوفاة اذا وقع خطأ في سن المؤمن له وكانت السن الحقيقية خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لإبرام العقد. 7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 89
فتح المادةيفتح بطلان العقد المعلن عنه في الحالات المشار اليها في المواد 86 و 87 و 88 أعلاه، المجال للاسترجاع الكامل للاقساط المدفوعة.
القسم الخامس — التصفية التسبيق
المادة 90
فتح المادةباستثناء التأمين الوقتي في حالة الوفاة، يتعين على المؤمن أن يلبي كل طلب يتقدم به المؤمن له لتصفية العقد.
يستطيع المؤمن تقديم تسبيقات للمؤمن له على أساس عقده.
لا يكون طلب التصفية أو التسبيق على أساس العقد مقبولا إلا إذا كان القسطان السنويان الأولان مدفوعين على الأقل.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية كيفيات حساب قيمة التصفية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 : باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، يلتزم المؤمن بتلبية كل طلبات تغطية عقد "التأمين على الحياة"، من قبل المكتتب، شريطة أن يكون قسطا (2) السنتين الأوليين أو نسبة 15 % من الأقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
يمكن المؤمن أن يقدم، في حدود قيمة التغطية التسبيقات للمكتتب، على أن يتحمل هذا الأخير نسبة فائدة تساوي على الأقل نسبة الحد الأدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا إليها نسبة نفقات تسيير هذا الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :
- التأمين المؤقت في حالة الوفاة،
- التأمينات على الريع العمري الفوري أو خلال مدة الخدمة،
- التأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش،
- التأمينات في حالة الحياة بدون تأمين مضاد،
- الريوع العمرية المتأخرة دون تأمين مضاد.
تحدد كيفيات حساب قيمة التغطية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
القسم السادس — المساهمة المربحة
المادة 91
فتح المادةيجب على شركات التأمين الممارسة لعمليات التأمين على الحياة أن تساهم مؤمنيها في الأرباح التقنية والمالية التي تحققها وذلك حسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني — التأمينات البحرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 92
فتح المادةتطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تأمين يهدف الى ضمان الأخطار المتعلقة بأية عملية نقل بحري.
غير أن تأمين الأخطار المرتبطة بملاحة النزهة يبقى خاضعا لأحكام الباب الأول المتلعق بالتأمينات البرية.
المادة 93
فتح المادةيمكن كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع خطر أن يؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة منه.
المادة 94
فتح المادةيمكن إبرام عقد التأمين لحساب مكتتبه أو لحساب شخص آخر معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه، وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر الشرط تأمينا لفائدة مكتتب وثيقة التأمين واشتراطا لمصلحة الغير في فائدة المستفيد من هذا الشرط.
المادة 95
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطالب باستفادة التأمين اذا لم يلحقه ضرر .
المادة 96
فتح المادةيخضع الطرفان المتعاقدان لأحكام المواد : 93 و 95 و 98 و 100 و 102 و 105 و 107 و 108 ( 1 و 3 و 111 ( 2 ) و 113 و 115 و 118 و 121 و 126 و 133 و 192 193 و 201 و 202 من هذا الأمر.
الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية
القسم الأول — إبرام العقد
المادة 97
فتح المادةيثبت عقد التأمين البحري بوثيقة التأمين، ويمكن إثبات التزام الطرفين قبل اعداد الوثيقة بأية وثيقة كتابية أخرى، لا سيما وثيقة الاشعار بالتغطية.
المادة 98
فتح المادةيجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي :
- تاريخ ومكان الاكتتاب
- إسم الأطراف المتعاقدة ومقر اقامتها مع الاشارة عند الاقتضاء، الى أن مكتتب التأمين يتصرف لحساب مستفيد معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه،
- الشيء أو المنفعة المؤمن عليها،
- الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة،
- مكان الأخطار، مدة الأخطار المؤمن عليها،
- المبلغ المؤمن عليه مبلغ قسط التأمين
- الشرط الإذني أو لحامله اذا اتفق عليه، توقيع الطرفين المتعاقدين.
المادة 99
فتح المادةلا يترتب عن التأمين أي أثر اذا لم يبدأ حدوث الاخطار خلال شهرين ( 2 ) من إبرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثر الأخطار إلا إذا وقع الاتفاق على أجل جديد.
ولا يطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التأمين الا بالنسبة للتمويل الأول.
يتمثل التمويل الأول في مفهوم هذه المادة، في الاجراء الأول الذي يعطي المؤمن له بموجبه مفعولا لوثيقة الاشتراك.
المادة 100
فتح المادةلا يكون للتأمين المكتتب بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأموال المؤمن عليها الى المكان المقصود أي أثر، ويبقى القسط مكتسبا للمؤمن اذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل.
يحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الاضرار .
القسم الثاني — مجال الضمان
المادة 101
فتح المادةيغطي المؤمن الاضرار المادية التي تلحق، حسب الحالة الأموال والبضائع المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و / أو الأخطار البحرية طبقا للشروط المحددة في العقد.
كما يغطي :
أ - الاسهام في الخسائر العامة وتكاليف مساعدة وانقاذ الأموال المؤمن عليها الا اذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمين
ب - المصاريف الضرورية والمعقولة المنفقة قصد حماية الاموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره يعني بعبارة « البضائع المشحونة » البضائع المنقولة.
المادة 102
فتح المادةلا يضمن المؤمن الأخطار الآتية وعواقبها :
1 - أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة،
2 - الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن :
مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن
- الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية أو التطهيرية
3 - الاضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والاشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الاشعاعية وكذلك الاضرار الناتجة عن آثار الاشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات.
المادة 103
فتح المادةلا يضمن المؤمن الأخطار الآتية وعواقبها الا اذا كان هناك اتفاق مخالف :
1 - العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه i 2 الحرب الأهلية أو الأجنبية والالغام وجميع معدات الحرب وأعمال التخريب والارهاب
3 - القرصنة والاستيلاء والحجز أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات كيفما كان نوعها،
4 - الفتن والاضطرابات الشعبية واغلاق المصانع والإضرابات ،
5 - اختراق الحصار
6 - الاضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين
7 - جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتلخيص الأشياء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
8 - كل ضرر لا يدخل في نطاق الاضرار والخسائر المادية التي تصيب المال المؤمن عليه مباشرة.
المادة 104
فتح المادةيفترض، في حالة انعدام الدليل الذي يمكن من اسناد الحادث الى خطر حربي، أنه ناتج عن خطر بحري.
المادة 105
فتح المادةيجب أن تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه واذا اقتضى الحال تضاف النفقات الثانوية ومقدار الفائدة المرجوة بخصوص البضائع المشحونة :
1 - إذا اتضح أن المبلغ المؤمن عليه أقل من القيمة الحقيقية للشيء، حسب مفهوم هذه المادة، لا يلزم المؤمن بالدفع الا في :
- حالة الخسارة الكاملة، يدفع مبلغ يساوي القيمة المؤمن عليها،
- حالة الخسارة الجزئية : يحدد مبلغ التعويض بنسبة القيمة المؤمن عليها منسوبة الى القيمة الحقيقية
2 - عندما يتضح أن المبلغ المؤمن عليه يفوق القيمة القابلة للتأمين كما هي معرفة سابقا، لا يدفع المؤمن الا في حدود هذه القيمة.
تنطبق هذه الأحكام على كل من الاسهام المؤقت والنهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكاليف المساعدة والانقاذ الموضوعة على عاتق المؤمن.
المادة 106
فتح المادةلا تنطبق أحكام المادة 105 أعلاه في حالة القيمة المعتمدة.
القيمة المعتمدة هي المبلغ المؤمن عليه الذي اتفق عليه المؤمن والمؤمن له صراحة مع ترك أي تقييم آخر.
المادة 107
فتح المادةإذا تعددت التأمينات المكتتبة دون أي غش لضمان مبلغ إجمالي يفوق القيمة القابلة للتأمين لنفس الشيء المؤمن عليه ، لا تصح إلا إذا قام المؤمن له بإعلام المؤمن بذلك.
يحدث كل تأمين آثاره حسب نسبة المبلغ الذي ينطبق عليه في حدود القيمة القابلة لتأمين الشيء المؤمن عليه.
القسم الثالث — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 108
فتح المادةيترتب على المؤمن له :
1 - ان يقدم تصريحا صحيحا بجميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر،
2 - أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد،
3 - أن يصرح، خلال عشرة (10) أيام على الأكثر بعد اطلاعه على أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد،
4 - أن يصرح بالعقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد أو عدة مؤمنين وبالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك،
5 - أن يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل الجهود لاتقاء الاضرار أو الحد من اتساعها،
6 - أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية الى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسؤولين عن الاضرار الحاصلة
7 - أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، وخلال سبعة
(7) أيام على الأكثر، بأي حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك وأن يقدم بيانا خاصا بالحادث وتعيين مبلغ الاضرار والخسائر.
المادة 109
فتح المادةإذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 108-1 و 3 أعلاه، يستطيع المؤمن أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط، وإذا وقع حادث في تلك الأثناء يجوز له أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعلا.
غير أنه بإمكان المؤمن أن يطالب بإبطال العقد إذا أثبت أنه لم يغط الخطر لو كان مطلعا عليه عند اكتتاب وثيقة التأمين أو عند تفاقم الخطر . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 110
فتح المادةيعتبر التأمين لاغيا في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له.
المادة 111
فتح المادةإذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين، وجب على المؤمن انذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وإذا لم يدفع القسط بعد انقضاء هذاه الأجل أوقف المؤمن الضمان، ويجوز فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إيقاف الضمان، وفي هذه الحالة يجب عليه إعلام المؤمن له برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام.
ويكون هذا الايقاف أو الفسخ عديم الأثر بالنسبة للغير حسن النية الذي أصبح مستفيدا من التأمين قبل التبليغ بالإيقاف أو الفسخ.
المادة 112
فتح المادةإذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 108 – 5 أعلاه، وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و/ أو اتساعه، يمكن للمؤمن عن طريق القضاء، أن يخفض التعويض أو يرفض دفعه.
المادة 113
فتح المادةيترتب على كل تصريح غير صحيح يقدمه المؤمن له عن سوء نية بخصوص حادث ما، سقوط التأمين التأمين.
يقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن.
المادة 114
فتح المادةتعوض الاضرار و / أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلي وفقا لأحكام المواد 115 و 134 و 143 من هذا الأمر.
المادة 115
فتح المادةإذا اختار المؤمن له التخلي، كما هو منصوص عليه في المادتين 134 و 143 من هذا الأمر، وجب أن يكون هذا التخلي تاما وبدون أية شروط، على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غير قضائي خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى الى التخلي أو انقضاء الآجال التي تسوغه. / العدد 13 7 شوال عام 1415 ه ويتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكية.
في حالة قبول التخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداء من وقت التبليغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن.
المادة 116
فتح المادةلا يجبر المؤمن على إصلاح الأشياء أو استبدالها عينيا.
المادة 117
فتح المادةيتعين على المؤمن دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في الأجل المحدد في الشروط العامة لعقد التأمين.
عند إنتهاء هذا الأجل، يجوز للمؤمن له أن يطالب بتعويض الضرر زيادة عن التعويض المستحق.
المادة 118
فتح المادةيحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له.
يجب أن يستفيد المؤمن له أولويا من تقديم أي طعن حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة.
المادة 119
فتح المادةإذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 108-6 أعلاه، يتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الغير المسؤول لو أدى المؤمن له التزاماته.
المادة 120
فتح المادةعندما يتحصل المؤمن له على تعويض مال مفقود، وإذا وجد هذا المال فيما بعد دون أن يلحقه أي ضرر يتعين عليه إعلام المؤمن بذلك وإرجاع التعويض المقبوض مع خصم جميع التكاليف الضرورية لاستلامه من قبل صاحبه.
واذا وجد هذا المال المؤمن عليه و به ضرر جزئي ولا يفسد هذا الضرر أستعماله، تحمل المؤمن مبلغ الضرر حسب الشروط المحددة في العقد، وفي حالة العكس يمكن للمؤمن له أن يختار التخلي وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه. 7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
القسم الرابع — التقادم
المادة 121
فتح المادةيحدد أجل تقادم الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين البحري بعامين (2) يبدأ سريان أجل التقادم إبتداء من : 1 تاريخ الاستحاق بالنسبة لدعاوى دفع القسط،
2 - تاريخ الحادث الذي يفضي الى دعوى العطب بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسفينة
3 - فيما يخص البضائع المشحونة ابتداء من :
أ - تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى،
ب - التاريخ المقرر الذي تصل فيه السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى، إن لم يكن ذلك،
ج - تاريخ وقوع الحادث الذي يفضي الى دعوى العطب إذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى
4 - تاريخ وقوع الحادث الذي يخول حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع دعوى التخلي
5 - تاريخ دفع المؤمن له أو يوم رفع الدعوى عليه من الغير بالنسبة للاسهام في الخسائر المشتركة أو أجر المساعدة والانقاذ أو الطعن من طرف الغير.
6 - تاريخ الدفع غير المستحق، فيما يخص أية دعوى، من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد التأمين.
الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية
القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 122
فتح المادةيمكن التأمين على السفن : 1 لرحلة واحدة أو عدة رحلات متتالية
2 - لزمن معين.
المادة 123
فتح المادةفيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الأخطار المؤمن عليها من بداية الشحن الى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها وخلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من وصول السفينة الى الميناء المقصود.
إذا تعلق الأمر برحلة دون بضاعة، تضمن الأخطار إبتداء من الاقلاع أو رفع المرساة الى رسو السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول.
المادة 124
فتح المادةفيما يخص التأمين لأجل محدد يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانىء أو في مكان مائي أو جاف في الآجال المحددة في العقد، ويغطي التأمين اليوم الأول والأخير من الأجل المذكور .
المادة 125
فتح المادةيمكن المؤمن والمؤمن له الاتفاق على تأمين وصول السفينة سالمة وفق شروط يحددانها في العقد.
المادة 126
فتح المادةلا يضمن المؤمن الاضرار والخسائر المنجرة عن خطا عمدي يرتكبه ربان السفينة.
المادة 127
فتح المادةلا يضمن المؤمن الا إذا اتفق على خلاف ذلك، الخسائر والأضرار الناتجة عن عيب ذاتي في السفينة، غير أن الأضرار والخسائر الناتجة عن عيب خفي في السفينة مضمونة.
المادة 128
فتح المادةتشمل القيمة المقبولة هيكل السفينة والأجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة خارجها.
كل تأمين يقع على حدة بخصوص التوابع واللواحق التي يملكها المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي، مهما كان تاريخ الاكتتاب.
المادة 129
فتح المادةإذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة معتمدة، يلتزم المؤمن والمؤمن له بالتخلي عن أي تقدير آخر لتلك القيمة مع مراعاة أحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 130
فتح المادةيبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الأخطار، في التأمين لأجل محدد يكون القسط المشترط عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن.
وإذا لم تكن الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن يكتسب هذا الأخير القسط على أساس المدة السارية حتى وقوع الخسارة التامة أو الى غاية التبليغ بالتخلي.
المادة 131
فتح المادةفي حالة تعويض العطب، لا تضمن إلا الأضرار المادية المتعلقة بالاستبدال أو الاصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفينة صالحة للملاحة من جديد.
وتستبعد تعويضات فقدان القيمة أو البطالة أو أية أسباب أخرى لم ينص عليها العقد صراحة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 132
فتح المادةيضمن المؤمن تعويض الأضرار بجميع أنواعها التي تترتب على المؤمن له، في حالة طعن الغير عليه، نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص.
المادة 133
فتح المادةيلزم المؤمن بضمان كل حادث في حدود القيمة المؤمن عليها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مدة العقد.
غير أن للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن المؤمن له بخصوص دفع قسط تكميلي بعد الحادث.
المادة 134
فتح المادةما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية : :
1 - الفقدان الكلي للسفينة 2 عدم أهلية السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها، 3 – تجاوز قيمة إصلاحها الضروري ( 3 ) القيمة المتفق عليها، 4
4 - انعدام أخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة
(3) أشهر، وإذا تسببت في تأخير الأخبار حوادث حربية، يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر .
المادة 135
فتح المادةفي حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين سارية لفائدة المالك الجديد أو المستأجر شريطة اعلام المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ويترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
وتبقى الأقساط المستحقة قبل انتقال الملكية أو الاستئجار على عاتق ناقل ملكيتها أو مؤجرها.
غير أنه يحق للمؤمن أن يفسخ العقد خلال شهر واحد ( 1 ) ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه التبليغ بنقل الملكية أو الاستئجار .
ويسري مفعول هذا الفسخ بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة الا إذا كانت الملكية المنقولة تزيد عن 50 % من حصص السفينة.
القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 136
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالتأمين البحري على كامل الرحلة اذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طريق البر و / أو النهر و / أو الجو، سواء كان ذلك قبل النقل البحري و / أو تكملة له.
المادة 137
فتح المادةيسري التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثيقة التأمين.
وتبقى الأخطار مغطاة أيضا إذا حدث أي تغيير في الطريق أو الرحلة أو السفينة ويكون هذا التغيير خارجا عن رقابة المؤمن له أو إرادته.
المادة 138
فتح المادةتستبعد من الضمان الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن :
حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غير كاف، ضياع جزء من البضاعة أثناء الطريق
- التأخير في تسليم البضاعة.
المادة 139
فتح المادةيمكن تأمين البضائع بوثيقتين :
1 - وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة،
2 - وثيقة تأمين مفتوحة.
المادة 140
فتح المادةيجب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة أن يصرح للمؤمن :
1 - أي إرسال لحسابه أو تنفيذا لعقود تكلفه التزام التأمين.
2 - أي إرسال تم لحساب الغير وتعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مودعا لديه أو وسيطا للعبور أو غير ذلك.
يلزم المؤمن بقبول التصريحات المذكورة أعلاه والمحددة وفقا لنص الوثيقة.
المادة 141
فتح المادةيكون ضمان المرسلات حقا مكتسبا كما هو مبين أسفله :
أ - بالنسبة للمرسلات المدرجة في المادة 140-1 أعلاه، ابتداء من تعرض هذه المرسلات للأخطار المضمونة شريطة أن يعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر، ابتداء من استلام الإشعارات الضرورية. ويخفض هذا الأجل الى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل بالنسبة لأسفار المساحلة الوطنية.
ب بالنسبة للمرسلات المدرجة في نفس المادة 140-2 ، ابتداء من تاريخ الإعلام.
المادة 142
فتح المادةإذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه، حسب نص المادتين 140 و 141 من هذا الأمر، جاز للمؤمن :
- رفض الحادث فسخ وثيقة التأمين دون المساس بحقه في طلب الاقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها عند تاريخ الفسخ.
المادة 143
فتح المادةماعدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن البضائع في الحالات التالية :
1 - الفقدان الكلي للبضائع
2 - خسارة أو تلف يفوق ( 2 ) قيمة البضائع، 4 3 4 بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي
4 - عدم قابلية السفينة للملاحة واذا إذا تعذر الشروع في توجيه البضائع بأية وسيلة نقل كانت خلال الأجل المحدد بثلاثة (3) أشهر، 5 انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر، وإذا كان تأخير الأخبار بسبب حوادث حربية يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر .
المادة 144
فتح المادةتقدر الأضرار بمقارنة قيمة البضائع في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان.
يطبق معدل نقص القيمة المحسوب بهذه الطريقة على القيمة المؤمن عليها.
القسم الثالث — تأمينات المسؤولية
المادة 145
فتح المادةيهدف التأمين على مسؤولية مالك السفينة الى التعويض عن الأضرار المادية والجسمانية التي تلحقها السفينة بالغير أو التي تنتج من جراء استغلالها، غير أن هذا التأمين لا ينطبق على الأضرار التي تلحقها السفينة بالغير والتي تكون مضمونة وفقا لأحكام المادة 132 أعلاه، إلا إذا تبين أن المبلغ المؤمن عليه في وثيقة تأمين " جسم السفينة " غير كاف.
المادة 146
فتح المادةيهدف التأمين على مسؤولية الناقل البحري الى التعويض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص بمناسبة الاستغلال التجاري للسفينة.
المادة 147
فتح المادةتكون تأمينات المسؤولية موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له دون الاخلال بأحكام المادتين 145 و 193 من هذا الأمر.
المادة 148
فتح المادةما عدا في حالة تخصيص تعويض التأمين لانشاء صندوق خاص بتحديد المسؤولية، لا يمكن للمؤمن أن يدفع المبلغ المستحق كله أو جزءا منه إلا للغير المتضرر ما دام هذا الأخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المالية التي تسبب فيها العمل الضار والذي ترتبت عليه مسؤولية المؤمن له.
المادة 149
فتح المادةفي حالة إنشاء صندوق لتحديد المسؤولية، لا يجوز رفع الدعوى على المؤمن من الدائنين الذين يخضع حقهم للتحديد طبقا لنص المواد 92 و 93 و 95 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 150
فتح المادةيعتبر المبلغ الذي يكتتبه المؤمن حدا لالتزامه في كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التأمين على المسؤولية.
الباب الثالث — التأمينات الجوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 151
فتح المادةتنطبق أحكام هذا الباب على أي عقد من عقود التأمين يكون موضوعه تغطية أخطار تتعلق بعملية نقل جوي.
المادة 152
فتح المادةباستثناء أحكام المادتين 37 و 39 من هذا الأمر، يبقى تطبيق التأمين المتعلق بأخطار المراكب الجوية خاضعا للأحكام العامة للفصلين الأول والثاني من الباب الأول للكتاب الأول.
الفصل الثاني — تأمين أخطار المراكب الجوية
القسم الأول — تأمين أجسام المراكب الجوية
المادة 153
فتح المادةيهدف تأمين أجسام المراكب الجوية الى ضمان الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة الجوية المؤمن عليها وفق الشروط المحددة في العقد.
المادة 154
فتح المادةيتضمن تأمين أجسام المراكب الجوية أيضا، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف :
1 - مصاريف إصلاح العطل 2 مصاريف الحراسة ونقل المركبة الجوية المتضررة ووضعها في مكان آمن.
المادة 155
فتح المادةلا يسري تأمين الهياكل الخاصة بالمراكب الجوية على أجزاء المركبة الجوية أثناء التركيب أو التفكيك ولا على البضائع الموجودة داخل المركبة الجوية.
المادة 156
فتح المادةيجب أن يكون التخلي عن المركبة الجوية المؤمن عليها موضوع اتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له.
المادة 157
فتح المادةيخضع تأمين أخطار الحرب والحوادث الأخرى المماثلة لا تفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له.
القسم الثاني — تأمين المسؤولية
المادة 158
فتح المادةيهدف تأمين المسؤولية الى ضمان التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبة الجوية مهما كان نوعها بمناسبة استغلالها وذلك وفق الشروط المحددة في العقد.
المادة 159
فتح المادةيجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل الجوي المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 160
فتح المادةيجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على السطح عن مقدار مسؤولية المستثمر المحددة في التشريع الساري المفعول.
الفصل الثالث — تأمين البضائع المنقولة
المادة 161
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بتأمين البضائع المنقولة جوا على كامل الرحلة إذا تم نقل البضائع المؤمن عليها عن طريق البر أو السكك الحديدية أو النهر سواء كان ذلك قبل النقل الجوي أو تكملة له.
المادة 162
فتح المادةيخضع تأمين البضائع المنقولة جوا لأحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمينات البحرية وللاتفاقيات الخاصة دون الإخلال بالأحكام الملزمة المحددة في المادة 96 من هذا الأمر.
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية
الفصل الأول — التأمينات البرية
القسم الأول — تأمينات المسؤولية المدنية
المادة 163
فتح المادةيجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية، التأمين على مسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 164
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يستغل محلا أو قاعة أو مكانا مخصصا لاستقبال الجمهور و / أو يكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجارية أو الثقافية أو الرياضية أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين والغير.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 165
فتح المادةيتعين على الهيئة المستغلة لمطار أو ميناء أن تكتتب تأمينا يغطي مسؤوليتها المدنية التي يمكن أن تتعرض لها بفعل نشاطها.
المادة 166
فتح المادةيجب على الناقلين العموميين للمسافرين عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الأشخاص المنقولين.
كما يجب على الناقلين العموميين للبضائع عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الممتلكات التي ينقلونها.
المادة 167
فتح المادةيجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير.
المادة 168
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير.
تتمثل المواد المشار اليها أعلاه في المواد الغذائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمواد الصناعية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية، وبصفة عامة في أية مادة يمكن أن تسبب أضرارا للمستهلكين وللمستعملين وللغير.
يخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامية التأمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 169
فتح المادةيجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و / أو تغيير الدم البشري من أجل الاستعمال الطبي أن تكتتب تأمينا ضد العواقب المضرة التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له.
المادة 170
فتح المادةعلى كل مستعمل لأي نوع من أنواع آليات المصاعد المستعملة لنقل الأشخاص ، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين وتجاه الغير.
المادة 171
فتح المادةيخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والأسفار ، بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في إطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الأضرار التي يلحقونها بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون.
يجب أن يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الحريق أو الحوادث.
يجب أن يستفيد أيضا من التأمين في حالة الأضرار الجسمانية الأشخاص الموضوعون تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين.
المادة 172
فتح المادةتخضع لإلزامية التأمين الجمعيات والرابطات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي يكون هدفها تحضير المسابقات والمنافسات الرياضية وتنظيمها، لتغطية العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
يجب أن يستفيد الرياضيون واللاعبون والمدربون والمسيرون والطاقم التقني أيضا من التأمين على جميع الاضرار الجسمانية التي يتعرضون لها أثناء فترات التدريب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالانشطة الرياضية.
المادة 173
فتح المادةبخصوص تأمين المسؤولية المدنية المشار اليه في المواد من 163 الى 172 أعلاه، يجب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية أو بالنسبة للأضرار المادية.
علاوة على ذلك، يجب أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الضحايا أو ذوي حقوقهم.
القسم الثاني — التأمين من الحريق
المادة 174
فتح المادةيجب على الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتتب تأمينا من خطر الحريق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — التأمين في مجال البناء
المادة 175
فتح المادةعلى كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخل، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها.
يعد كل عقد تأمين اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا لشرط يضمن سريان العقد لمدة المسؤولية الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين لإلزامية التأمين ولو اتفق على خلاف ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 176
فتح المادةعلى المتدخلين المشار اليهم في المادة 175 أعلاه، إثبات وقت فتح الورشة بأنهم قد اكتتبوا عقدا لتأمين مسؤوليتهم المدنية المهنية.
المادة 177
فتح المادةيمتد التأمين بخصوص إنجاز الأشغال من فتح الورشة الى غاية الاستلام النهائي للأشغال.
المادة 178
فتح المادةيجب على المهندسين المعماريين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة 554 من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع.
ويستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع و/ أو ملاكيه المتتالين الى غاية انقضاء أجل الضمان.
المادة 179
فتح المادةيتعين على صاحب المشروع أن :
يشترط، عند إبرام العقد على المتدخلين في نفس المشروع، اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم لدى نفس المؤمن
- يتحقق من تنفيذ هذا الشرط.
المادة 180
فتح المادةيجب أن ترفق الزاميا وثيقة التأمين المشار اليها في المادتين 175 و 178 أعلاه، 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات الخاصة باعداد وانجاز أشغال المنشأة المبرمة مع أي شخص طبيعي أو معنوي مهني مؤهل يتم اختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء.
تحدد عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 181
فتح المادةيغطي الضمان المشار إليه في المادة 178 أعلاه أيضا، الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس والهيكل والاحاطة والتغطية.
يعتبر جزءا لا يتجزأ من الانجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الانجاز.
المادة 182
فتح المادةلا تسري الزامية التأمين المنصوص عليها في المادتين 175 و 178 أعلاه على :
1 - الدولة والجماعات المحلية
2 - الأشخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي.
تحدد قائمة المباني المعفاة من الزامية التأمين بنص تنظيمي.
المادة 183
فتح المادةيجب على المؤمن، قبل البحث في المسؤولية، أن يعوض صاحب المشروع المؤمن عليه أو من يكتسبه في حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار المحددة والمقدرة من قبل الخبير.
يجب على المؤمن أن يعين الخبير في ظرف سبعة
(7) أيام ابتداء من تاريخ التصريح بالحادث.
في حالة اتفاق المؤمن والمستفيدين على مبلغ الأضرار ، يجب أن يدفع التعويض المستحق خلال ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الأضرار من قبل الخبير المفوض لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الاتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبير، يتعين على المؤمن مهما كان الأمر أن يدفع في الأجل المحدد في الفقرة الثانية (2) أعلاه (4/3) هذا المبلغ.
تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع وفي المبلغ النهائي للتعويض.
القسم الرابع — الرقابة على الزامية التأمين وعقوبتها
المادة 184
فتح المادةيعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المواد من 163 الى 172 و174 أعلاه بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 دج و 100.000 دج .
يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمين المعني.
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة.
المادة 185
فتح المادةكل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إليها في المادتين 175 و 178 أعلاه، يعاقب في حالة عدم امتثاله لهذه الإلزامية بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5.000 دج الى 100.000 دج وذلك دون الاخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في شأنه وفقا للتشريع المعمول به.
تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التأمين الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزينة العامة.
القسم الخامس — المسؤولية المدنية عن الصيد
المادة 186
فتح المادةيتعين على كل صياد أن يكتتب تأمينا، دون تحديد المبلغ، لضمان العواقب المالية عن المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانية التي يلحقها بالغير أثناء أو بمناسبة الصيد أو إبادة الحيوانات الضارة أو المؤذية وفقا للتشريع المعمول به.
يغطي هذا الضمان أيضا الأضرار المادية التي تصيب الغير في حدود مبلغ يبين في العقد.
المادة 187
فتح المادةيشترط على طالب رخصة الصيد اكتتاب التأمين الإلزامي المنصوص عليه في المادة 186 أعلاه ، قبل أن تسلم هذه الرخصة.
المادة 188
فتح المادةيترتب على فسخ عقد التأمين أو إيقاف الضمانات سحب رخصة الصيد.
يجب على المؤمن أن يعلم الوالي أو السلطة المختصة عشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو تعليق الضمانات ليتمكن من القيام بالاجراء اللازم لسحب رخصة الصيد.
المادة 189
فتح المادةيعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 186 أعلاه بالحبس من ثمانية ( 8 ) أيام إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4.000 دج أو باحداهما فقط.
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة.
القسم السادس — تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات
المادة 190
فتح المادةكل شخص خاضع لالزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يعاقب بالحبس من ثمانية ( 8 ) أيام الى ثلاثة
(3) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أو باحداهما فقط، إن لم يمتثل لهذه الالزامية.
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة.
المادة 191
فتح المادةيلزم المسؤولون عن الحوادث غير المؤمن عليها دفع مساهمة الحساب الصندوق الخاص بالتعويضات، طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تحدد هذه المساهمة ب 10 % من المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الأضرار المتسبب فيها.
وتحصل هذه المساهمة، عند الاقتضاء، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة.
الفصل الثاني — التأمينات البحرية والجوية
القسم الأول — التأمينات البحرية
المادة 192
فتح المادةكل سفينة مسجلة في الجزائر يجب تأمينها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وعن طعون الغير أيضا حسب مفهوم المادة 132 من هذا الأمر.
المادة 193
فتح المادةيجب على كل ناقل بحري أن يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الأشخاص . والبضائع المنقولة وتجاه الغير.
يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية.
الناقل المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 194
فتح المادةيتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة بحرا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر.
غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمويل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — التأمينات الجوية
المادة 195
فتح المادةكل مركبة جوية مسجلة في الجزائر يجب التأمين عليها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يحتمل أن تلحق بها.
المادة 196
فتح المادةيجب على كل ناقل جوي أن يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الاشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغير.
يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع المعمول به في هذا المجال.
المادة 197
فتح المادةيتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة جوا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر.
غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمويل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 198
فتح المادةيجب على كل مستعمل لمركبة جوية مسجلة في الجزائر أو مستأجرة، التأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر على مسؤوليته المدنية تجاه الغير على سطح الأرض.
يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على سطح الأرض عن مقدار مسؤولية المستغل المحددة في التشريع المعمول به في هذا المجال.
القسم الثالث — مراقبة إلزامية التأمين وعقوباتها
المادة 199
فتح المادةيعاقب على عدم الامتثال لالزامية التأمين المنصوص عليها في المواد 192 و 193 و 194 و 195 و 196 أعلاه، بدفع غرامة من 5.000 دج الى 100.000 دج .
تدفع هذه الغرامة دون الاخلال باكتتاب التأمين المعني.
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخرينة العامة.
المادة 200
فتح المادةيعاقب على عدم اكتتاب التأمين وفقا لأحكام المادتين 194 و 197 المذكورتين أعلاه، بدفع غرامة 1 % من قيمة البضائع ومواد التجهيز بمبلغ 100.000 دج .أقصاه ولا تفرض هذه الغرامة عندما لاتتجاوز قيمة البضائع أو مواد التجهيز 500.000 دج.
يتم تحصيل الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق قباضات الجمارك وتدفع لحساب الخزينة العامة.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 201
فتح المادةيجب على شركات التأمين تغطية أي خطر يخضع، بموجب هذا الأمر، لإلزامية التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها.
في حالة اعتراض المؤمن له على التعريفة يخطر إدارة الرقابة بذلك، وتقوم هذه الأخيرة باقرار التعريفة الواجب تطبيقها بعد استشارة الهيئة المكلفة بالتعريفة المنصوص عليها في المادة 234 من هذا الأمر.
المادة 202
فتح المادةكل عقد تأمين اكتتبه شخص يخضع لالزامية التأمين، بموجب هذا الكتاب، يعد مشتملا على ضمانات تعادل على الأقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 227 من هذا الأمر، ولو كان هناك اتفاق مخالف.
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 203
فتح المادةإن شركات التأمين و / أو إعادة التأمين هي شركات تمارس اكتتابا وتنفيذ عقود التأمين و / أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به.
يقصد من لفظ الشركة، في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و / أو إعادة التأمين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 203 : شركات التأمين و/أو إعادة التأمين هي شركات تتولى اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به.
يميز في هذا الشأن بين :
1 - الشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة البشرية والحالة الصحية أو الجسمانية للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص.
2 - شركات التأمين من أي طبيعة كانت وغير تلك المذكورة في البند الأول.
يقصد ب "الشركة" في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/أو إعادة التأمين".
المادة 204
فتح المادةلا يمكن لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على اعتماد من الوزير المكلف بالمالية بناء على الشروط المحددة في المادة 218 أدناه.
لا يمكن أن تمارس سوى العمليات التي اعتمدت من أجلها .
المادة 205
فتح المادةيمكن شركات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين مباشرة و / أو عن طريق الوسطاء المعتمدين.
غير أنه لا يمكن تعاضديات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين عن طريق وسطاء مأجورين.
المادة 206
فتح المادةيتم إعداد وحصر عمليات التأمين التي يمكن أن تمارسها شركات التأمين المعتمدة عن طريق التنظيم.
المادة 207
فتح المادةلا يمكن تأمين الأشخاص الذين لهم صفة المقيم بالجزائر وكذا الأموال والأخطار الموجودة أو المسجلة فيها إلا من قبل شركات التأمين المعتمدة.
المادة 208
فتح المادةتلزم شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن حصة من جميع الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها.
ويحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : يمكن إلزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها.
يحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 209
فتح المادةتمارس ادارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط التأمين وتهدف الى :
- حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضا، ترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
ويقصد بادارة الرقابة الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 209 : تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه، وتهدف إلى :
- ..... (بدون تغيير).....،
- ..... (بدون تغيير حتى) النشاط الاقتصادي والاجتماعي".
المادة 210
فتح المادةيجب على إدارة الرقابة أن :
تسهر على احترام شركات التأمين والوسطاء المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
- تتأكد بأن هذه الشركات تفي ومازالت قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم. كما يجب على هذه الشركات أن تكون ذات يسار كاف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 210 : تكلف لجنة الإشراف على التأمينات بما يأتي :
- السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين،
- التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزام ات الت ي تعاق دت عليه ا تج اه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء،
- التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 211
فتح المادةيجب على كل شركة من شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة، أن تتعهد تجاه إدارة الرقابة بالامتناع عن إعادة تأمين أي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنية أو مملوكة لبلد معين تتضمنها القائمة التي تعدها الإدارة المختصة.
يجب على الشركات المتنازلة والشركات المسندة لإعادة التأمين أن تشترط نفس هذا الإلتزام من المتنازل لهم والمسند إليهم.
لا يجوز لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة قبول إعادة تأمين أخطار تم التأمين عليها من قبل مؤسسات تتضمنها القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 212
فتح المادةدون الاخلال بعمليات الرقابة الأخرى التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، يمارس الرقابة على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وعلى الوسطاء المعتمدين محافظون مراقبون محلفون، تحدد القوانين الأساسية الخاصة بهم عن طريق التنظيم.
يتحقق المحافظون المراقبون في أي وقت من صحة جميع عمليات التأمين وإعادة التأمين استنادا الى وثائق و / أو في عين المكان ...
تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل محافظين مراقبين (2) على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين، ويمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر الإدلاء بأية ملاحظات و / أو تحفظ يراه ضروريا، غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل حتى إثبات العكس. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية ترسل إدارة الرقابة المحاضر الى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعة الجزائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 212 : دون الإخلال بعمليات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، يمارس الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وعلى فروع شركات التأمين الأجنبية ووسطاء تأمين معتمدين، مفتشو تأمين محلفون وخاضعون لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.
يؤهل مفتشو التأمين للتحقيق، في أي وقت، استنادا إلى الوثائق و/أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل مفتشين(2) في التأمين على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين.
يمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر، الإدلاء بأية ملاحظة أو تحفظ يراه ضروريا. غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقّع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.
ترسل لجنة الإشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائية".
المادة 213
فتح المادةإذا تبين أن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز لإدارة الرقابة أن تقدم طلبا الى الجهة القضائية المختصة لتعيين متصرف مؤقت يحل محل الهيئات المسيرة للشركة قصد الحفاظ على ذمة الشركة وتصحيح وضعيتها.
يؤهل المتصرف المؤقت من أجل ذلك، تخاذ أي اجراء تحفظي، وفضلا عن ذلك تخول له الصلاحيات الضرورية لتسيير وإدارة الشركة حتى يتم هذا التصحيح.
إذا لم يتم تصحيح وضعية الشركة في أجل محدد، جاز للمتصرف المؤقت التصريح بالتوقف عن الدفع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 213 : إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرّض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات :
- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأمين،
- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة،
- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح وضعيتها.
يؤهل المتصرف المؤقت لأجل ذلك، ... (بدون تغيير حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة".
المادة 214
فتح المادةيجوز لإدارة الرقابة أن تشجع وتسهل إحداث جمعيات مهنية من قبل شركات ووسطاء التأمين.
كما يجوز لها أن تجري جميع التحقيقات والمعاينات لدى هذه الجمعيات المهنية.
دون الاخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية والمطبقة على الجمعيات، يجب أن تحصل النصوص المنظمة للجمعيات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا تعديلاتها، لصحتها مسبقا موافقة الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 214 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية للمؤمنين خاضعة للقانون الجزائري، ويجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية.
يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها، وإعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور.
تدرس هذه الجمعية المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، ولاسيّما التأمين الاقتراني والوقاية من الأخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة والتكوين والعلاقات مع ممثلي الموظفين.
يمكن أن تستشار الجمعية من طرف الوزير المكلف بالمالية بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة.
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يمكن الجمعية أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة، على لجنة الإشراف على التأمينات، عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها.
يعتمد كذلك الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية لكل من الوكلاء العامين والسماسرة وفق الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على القانون الأساسي لهذه الجمعية وعلى كل تعديل يطرأ على هذه الأخيرة.
الفصل الثاني — إنشاء واعتماد شركات التأمين
المادة 215
فتح المادةتخضع شركات التأمين و / أو إعادة التأمين في تكوينها الى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين الآتيين :
- شركة ذات أسهم
- شركة ذات شكل تعاضدي.
غير أنه عند صدور هذا الأمر، يمكن الهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية.
المادة 216
فتح المادةدون الاخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال الشركات، يحدد الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و / أو إعادة التأمين حسب نوعية وعدد فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 216 : يحدد الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب.
تلزم وديعة ضمان لإقامة فروع لشركات التأمين الأجنبية، تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، حسب الحالة.
يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والتعاضديات المعتمدة عند صدور هذا القانون، أن تمتثل إلى أحكام هذا القانون في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 217
فتح المادةلا يستطيع إطلاقا أن يؤسس ويدير ويقود شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المشار إليها في المادتين 203 و 215 أعلاه ، الأشخاص الثابتة إدانتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها القانون العام أو عن سرقة أو عن خيانة الأمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجنح أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية.
كل إدانة عن محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، أو التواطؤ على ارتكابها تترتب عنها سقوط نفس الأهلية.
يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات.
المادة 218
فتح المادةيسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.
يمنح أو يرفض الاعتماد على أساس ملف يسمح بملاءمة شروط وامكانية إنشاء الشركة ويسارها لاسيما المخطط التقديري للنشاط والوسائل التقنية والمالية اللازمة لذلك والمؤهلات المهنية مع مراعاة احكام المادة 217 أعلاه.
يجب أن يتضمن الاعتماد عملية التأمين و / أو عمليات التأمين التي أهلت الشركة الممارستها.
يجب أن يكون رفض الاعتماد موضوع قرار مبرر قانونا يبلغ لطالب هذا الاعتماد، ويكون هذا القرار قابلا لطعن القضاة أمام الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 218 : يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 ..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة لممارستها.
يجب أن يكون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب الاعتماد. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
المادة 219
فتح المادةيمكن أن يعدل الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية استجابة لطلب شركة التأمين بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.
المادة 220
فتح المادةباستثناء حالة التوقف عن النشاط المصرح به وحالات الحل والتسوية القضائية والافلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لسبب من الأسباب التالية :
1 - إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية أو لغياب شرط من الشروط الأساسية للاعتماد،
2 - إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها
3 - إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة الى إدارة الرقابة طبقا للمادة 233 أدناه
4 - في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة
(1) .
تستمر آثار عقود التأمين السارية، عند سحب الاعتماد، الى غاية نشر قرار الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في مصيرها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 220 : باستثناء حالة التوقف عن النشاط وحالات الحل والتسوية القضائية والإفلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :
1 - ..... (بدون تغيير).....
2 - ..... (بدون تغيير).....
3 - ..... (بدون تغيير).....
4 - ..... (بدون تغيير).....
يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التأمين السارية المفعول".
المادة 221
فتح المادةلا يجوز سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا إذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضح فيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، ويطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابيا الى إدارة الرقابة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من استلام الاعذار.
يتم سحب الاعتماد كليا أو جزئيا بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.
المادة 222
فتح المادةيمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 222 : يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، طبقا للتشريع الساري المفعول".
المادة 223
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة منح الاعتماد وتعديله وسحبه، المنصوص عليها في المواد 218 219 و 221 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — سير شركات التأمين
المادة 224
فتح المادةيجب على شركات التأمين و/ أو.
إعادة التأمين أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها وهي :
1 - الاحتياطات
2 - الأرصدة التقنية
3 - الديون التقنية يجب أن تقابل هذه الإلتزامات أصول معادلة لها وهي :
1 - سندات وودائع وقروض
2 - قيم منقولة وسندات مماثلة،
3 - أصول عقارية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وف روع شركات التأمي ن الأجنبية .... (بدون تغيير حتى) أصول عقارية.
4 - أصول أخرى.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 225
فتح المادةعلى شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين مسك الدفاتر والسجلات التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 226
فتح المادةيتعين على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين أن ترسل الى إدارة الرقابة قبل 31 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يوليو من كل سنة، كآخر أجل، الحصيلة السنوية والتقرير الخاص بالنشاط وكذا جداول الحسابات والاحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها والتي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير الملكف بالمالية.
يجب على هذه الشركات أن تقوم بنشر حصيلتها السنوية وحسابات النتائج في يوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 226 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن ترسل إلى لجنة الإشراف على التأمينات، في 30 يونيو من كل سنة، كآخر أجل، الميزانية والتقرير الخاص بالنشاط وجداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها، التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يخول لجنة الإشراف على التأمينات دون سواها، الحق في منح استثناءات للأجل المذكور أعلاه حسب العناصر المقدمة في الطلب، في حدود ثلاثة (3) أشهر.
يجب على هذه الشركات، زيادة على ذلك، أن تقوم سنويا بنشر ميزانياتها وحسابات نتائجها في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة المسيرة للشركة، في يوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية".
المادة 227
فتح المادةتخضع الشروط العامة لوثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى، تقوم مقامها، لتأشيرة إدارة الرقابة التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية.
تسلم إدارة الرقابة التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستلام، وبانقضاء هذا الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة.
تعرض مسبقا كل الوثائق التجارية الموجهة للجمهور على إدارة الرقابة التي يمكن لها أن تطلب تعديلها في أي وقت.
المادة 228
فتح المادةعندما تقوم شركات التأمين بإبرام أي اتفاق يخص التعريفات أو الشروط العامة والخاصة للعقود أو التنظيم المهني أو المنافسة أو التسيير المالي، يتعين على موقعي هذا الاتفاق تبليغه مسبقا الى إدارة الرقابة قبل وضعه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلان.
المادة 229
فتح المادةيمكن شركات التأمين المشار إليها في هذا الأمر، بعد موافقة إدارة الرقابة، تحويل محفظة عقودها كليا أو جزئيا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة شركات تأمين معتمدة.
تبلغ الشركة المعنية طلب التحويل للدائنين بإشعار ينشر في نشرية الاعلانات القانونية وفي يوميتين من الصحافة الوطنية، ويمنح لهم أجل ثلاثة
(3) أشهر لتقديم ملاحظاتهم.
توافق إدارة الرقابة على طلب التحويل، بعد الأجل المشار إليه أعلاه، إذا كان متفقا مع مصالح المؤمن لهم وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الكيفيات الخاصة بطلب التحويل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 229 : يمكن شركات التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الإشراف على التأمينات ... (بدون تغيير حتى ) شركات تأمين معتمدة. 12 مارس سنة 2006 م تطلع الشركة المعنية المدينين بطلب التحويل بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين، إحداهما باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على التحويل بعد الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحويل".
المادة 230
فتح المادةيخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء يهدف الى تجميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات.
كما يخضع لنفس الإجراء كل تجمع الشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو دمج.
يتم إشهار عمليات التمركز أو الدمج المشار إليها أعلاه، بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه .
الفصل الرابع — تعريفة الأخطار
المادة 231
فتح المادةيحدث لدى الوزير المكلف بالمالية جهاز متخصص في مجال التعريفات.
يهتم هذا الجهاز المتخصص في مجال التعريفة علي الخصوص باعداد مشاريع التعريفات ودراسة تعريفات التأمين السارية المفعول وتحيينها.
كما يكلف بإبداء رأي حول أي نزاع في مجال تعريفات التأمين حتى تتمكن إدارة الرقابة من البت.
يحدد تشكيل هذا الجهاز وتنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم.
المادة 232
فتح المادةتحدد العناصر المكونة لتعريفة الأخطار كما يلي :
نوعية الخطر،
- احتمالية وقوع الخطر، نفقات اكتتاب وتسيير الخطر، أي عنصر تقني آخر يتعلق بالتعريفة الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين .
المادة 233
فتح المادةفي مجال التأمينات الإلزامية تحدد إدارة الرقابة التعريفة أو المقاييس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصص في ميدان التعريفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.
المادة 234
فتح المادةيجب على شركات التأمين أن تبلغ إدارة الرقابة بمشاريع تعريفات التأمين الاختيارية التي تعدها قبل الشروع في تطبيقها.
ويمكن إدارة الرقابة، بناء على رأي الجهاز المتخصص في مجال التعريفات، أن تدخل عليها التعديلات اللازمة في أي وقت.
المادة 235
فتح المادةيجوز لإدارة الرقابة أن تحدد المعدلات القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء التأمين.
المادة 236
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق المواد من 232 الى 235 أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الإفلاس والتسوية القضائية والتصفية
المادة 237
فتح المادةلا يمكن مباشرة الاجراءات الخاصة بالإفلاس أو التسوية القضائية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في حق شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الكتاب إلا بطلب من الوزير المكلف بالمالية.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تباشر تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية إحدى الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية.
وفي حالة التسوية الودية بمفهوم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، يكون الرأي الموافق للوزير المكلف بالمالية مستوجبا.
المادة 238
فتح المادةيترتب عن القرار القاضي.
بالسحب الكلي للاعتماد ، الحل القانوني للشركة المعنية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعين القاضي المنتدب لمراقبة التصفية القضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص، بطلب من الوزير المكلف بالمالية ويساعد القاضي المذكور في ممارسة مهمته محافظ، أو عدة محافظين مراقبين يعينهم الوزير المكلف بالمالية ويقوم بالتصفية قاض يعين بأمر قضائي، ويستبدل القاضي المنتدب أو المصفي بنفس الكيفيات.
إن الأوامر المتعلقة بتعيين أو باستبدال القاضي المحافظ والقائم بالتصفية غير قابلة للطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 : يترتب على القرار القاضي بالسحب (... بدون تغيير حتى ) الشركة المعنية.
تتم التصفية القضائية من طرف وكيل متصرف أو عدة وكلاء متصرفين قضائيين، وتكون مراقبة من قبل قاض محافظ، يساعده مفتش تأمين أو أكثر.
يتم تعيين القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفين القضائيين بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصة، بناء على طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يعيّن المفتشون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يستخلف القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفون القضائيون بنفس الأشكال.
تعتبر الأوامر المتضمنة تعيينهم أو استخلافهم غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".
المادة 239
فتح المادةتبقى الشركات المسيرة بموجب أحكام هذا الكتاب خاضعة لأحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالإفلاس والتسوية القضائية والتصفية، ما دامت غير مخالفة لأحكام هذا الفصل.
المادة 240
فتح المادةتخصص أصول شركات التأمين المعتمدة، وفقا للامتياز العام، لأداء التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ..
يفوق هذا الامتياز الامتياز العام للخزينة ويرتب بعد أجور المستخدمين.
الفصل السادس — العقوبات والجزاءات
المادة 241
فتح المادةيمكن أن تتعرض شركات التأمين و / أو إعادة التأمين للعقوبات التأديبية التالية :
1 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية :
- الإنذار،
- التوبيخ الوضع تحت المراقبة لتنفيذ خطة التصحيح.
2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات :
السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد التحويل التلقائي لمحفظة عقود التأمين جزئيا أو كليا.
لمادة 242 : يسقط الحق في إدارة وتسيير وقيادة أية شركة من شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، كما يسقط الحق في تقديم عمليات تأمينية للجمهور عن المتصرفين والمسيرين الذين يرتكبون خطأ جسيما يؤدي الى السحب الكلي للاعتماد وحل الشركة. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يطبق سقوط هذه الحقوق علاوة عما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 241 : العقوبات المطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هي :
1 - عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات :
- عقوبة مالية،
- الإنذار،
- التوبيخ،
- إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.
2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات :
- السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد،
- التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين".
المادة 243
فتح المادةتعاقب كل شركة تأمين لم تمتثل للإلزامية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 226 أعلاه، بغرامة تساوي 5.000 دج عن كل يوم تأخير.
تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 243 : تعاقب كل شركة تأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية لم تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه، بغرامة قدرها :
- 10.000 - دج عن كل يوم تأخير بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها،
- 100.000 دج بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 منها.
يعاقب كل سمسار تأمين لم يمتثل للالتزام ات المنص وص عليها في المادة 261 مك رر بغرامة قدرها 1.000 دج عن كل يوم تأخير.
يحصل نات ج هذه الغ رامة كم ا هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
المادة 244
فتح المادةيتعرض كل شخص يقدم للجمهور سواء لحسابه الخاص أو لحساب شركة تأمين عقدا يخالف أحكام المادة 204 من هذا الأمر، لعقوبات الاحتيال المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات.
تستحق الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود المقترحة أو المكتتبة.
المادة 245
فتح المادةتعتبر عقود التأمين المكتتبة حسب الشروط الواردة في المادة 244 أعلاه باطلة، غير أنه لا يحتج بهذا البطلان في حق المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين إذا كانوا عن حسن نية.
المادة 246
فتح المادةيعاقب عن كل مخالفة لأحكام المادة 207 من هذا الأمر بالحبس من سنة واحدة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5.000 دج الى 100.000 دج أو باحداهما فقط.
المادة 247
فتح المادةكل تصريح أو كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات آخر السنة المالية أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير المكلف بالمالية أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، يعاقب عليه بعقوبة الاحتيال الواردة في المادة 372 من قانون العقوبات.
كل محاولة لاكتتاب عقد من عقود التأمين على أساس تصريحات كاذبة يعاقب عليها بنفس العقوبات.
المادة 248
فتح المادةكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتكوين وتمثيل الديون التقنية والارصدة التقنية والاحتياطات وكذا توظيف الأصول المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج ومن دج الى 500.000 دج في حالة العود .100.000 تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي تعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي
المادة 249
فتح المادةكل مخالفة لأحكام المادة 211 من هذا الأمر، يعاقب عليها بغرامة من 30.000 دج الى 100.000 دج وفي حالة العود من 100.000 دج الى دج .300.000 تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة.
المادة 250
فتح المادةلا تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر أعباء قابلة للحسم لفائدة الشركة أو وسيط التأمين.
الفصل السابع حكم انتقالي І لمادة 251 : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية و التعاضديات، الممارسة لنشاط التأمين أو إعادة التأمين، عند إصدار هذا الأمر، أن تقوم بتسوية وضعيتها لدى إدارة الرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر في أجل أقصاه سنة واحدة (1) من نشر النص التطبيقي للمادة 216 من هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات
الفصل الأول — وسطاء التأمين
المادة 252
فتح المادةيعد وسطاء للتأمين، في مفهوم هذا الأمر، الوكيل العام للتأمين وسمسار التأمين.
(
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 252 : يعد وسطاء للتأمين، في مفهوم هذا الأمر :
1 - الوكيل العام للتأمين،
2 - سمسار التأمين.
يمكن شركات التأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها، وغيرها من شبكات التوزيع.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم".
القسم الأول — الوكيل العام للتأمين
المادة 253
فتح المادةالوكيل العام للتأمين شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن اعتماده بهذه الصفة.
يضع الوكيل العام بصفته وكيلا :
- كفاءته التقنية تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساب موكله، خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو الشركات التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له إدارتها .
تحدد القوانين الأساسية الخاصة بالوكيل العام للتأمين عن طريق التنظيم.
المادة 254
فتح المادةتعد جمعية شركات التأمين العقد النموذجي للتعيين المنظم للعلاقات بين الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلها ، وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده إدارة الرقابة.
يجب أن يبلغ مسبقا لإدارة الرقابة كل عقد للتعيين يتضمن على الخصوص، مبلغ الكفالة ونسب العمولة في أجل أقصاه (45) يوما قبل سريان مفعوله.
المادة 255
فتح المادةيجب على الوكيل العام للتأمين أن يخصص إنتاجه للشركة أو الشركات التي يمثلها بخصوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها.
ولا يجوز له تمثيل أكثر من شركة واحدة بالنسبة لعمليات التأمين ذاتها .
المادة 256
فتح المادةيمكن أن ينتهي، بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين، العقد المبرم لأجل غير محدد بين شركة التأمين ووكيلها العام بعد إشعار الطرف الآخر .
غير أن فسخ العقد احاديا من أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن أن ينجر عنه حق المطالبة بتعويض الاضرار للطرف المغبون طبقا لأحكام القانون المدني.
المادة 257
فتح المادةيجب على شركات التأمين المعتمدة إعلام الإدارة الجبائية بكل اعتماد يسلم الممارسة مهنة الوكيل العام للتأمين .
القسم الثاني — سمسار التأمين
المادة 258
فتح المادةسمسار التأمين شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه.
المادة 259
فتح المادةمهنة سمسار التأمين نشاط تجاري. وبهذه الصفة يخضع سمسار التأمين للتسجيل في السجل التجاري كما يخضع للالتزامات الأخرى الموضوعة على عاتق كل تاجر.
المادة 260
فتح المادةفضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 259 أعلاه، لا يمكن لسمسار التأمين أن يمارس نشاطه إلا بعد الحصول على اعتماد تسلمه له إدارة الرقابة.
المادة 261
فتح المادةيجب على كل سمسار للتأمين أن يكتتب تأمينا لتغطية التبعات المالية التي قد تتعرض لها مسؤوليته المدنية المهنية.
المادة 262
فتح المادةعلى كل سمسار للتأمين، توكل له أموال قصد دفعها لشركات التأمين المعتمدة أو للمؤمن لهم، أن يثبت في كل وقت وجود ضمانة مالية مخصصة لتسديد هذه الأموال.
ويمكن أن تكون الضمانة ناجمة عن إلتزام بالكفالة يتخذه بنك ما أو يغطيه عقد من عقود التأمين .
لا ينطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على دفع الأموال التي تحصل سمسار التأمين على توكيل بشأنها من شركة تأمين .
القسم الثالث — شروط الممارسة والعقوبات الفقرة الأولى شروط الممارسة
المادة 263
فتح المادةلا يستطيع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام أو عن سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجرائم أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية.
كل إدانة عن محاولة لارتكاب هذه الجرائم أو التواطؤ على ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، يترتب عنها فقدان الأهلية ذاتها.
يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات.
المادة 264
فتح المادةتتعارض ممارسة نشاط وسيط التأمين مع أي نشاط تجاري آخر أو مماثل له في نظر القانون.
لمادة 265 : يجب على وسطاء التأمين إثبات معارف مهنية كافية لممارسة المهنة.
المادة 266
فتح المادةتحدد الشروط الخاصة بمنح وسحب الاعتماد والأهلية المهنية ومكافأة ومراقبة وسطاء التأمين عن طريق التنظيم.
المادة 267
فتح المادةتعد شركة التأمين، صاحبة التوكيل، مسؤولة مدنيا بنص المادة 136 من القانون المدني عن الضرر المترتب عن خطا أو إغفال أو إهمال وكلائها الذين يعدون تطبيقا لهذه المادة بمثابة مستخدمين ولو اتفق على خلاف ذلك.
الفقرة الثانية العقوبات
المادة 268
فتح المادةكل شخص يكتتب أو يقترح إكتتاب عقد من عقود التأمين ولو كوسيط، دون أن يكون معتمدا قانونا ، يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و 245 من هذا الأمر.
الفصل الثاني — الخبراء ومحافظو العواريات
المادة 269
فتح المادةيعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الأسباب وطبيعة وامتداد الأضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين .
المادة 270
فتح المادةيعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال المعاينة والبحث عن أسباب وقوع الأضرار والخسائر والعواريات اللاحقة بالسفن والبضائع المؤمن عليها وتقديم التوصيات بشأن الاجراءات التحفظية والوقاية من الأضرار.
المادة 271
فتح المادةيجب على الخبراء ومحافظي العواريات، لممارسة نشاطهم لدى شركة من شركات التأمين الحصول على اعتماد من جمعية شركات التأمين وأن يكونوا مسجلين في قائمة مفتوحة لهذا الغرض.
في حالة عدم وجود جمعية شركات التأمين، يمكن الحصول على اعتماد من إدارة الرقابة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 271 : للقيام بمهامهم في شركة التأمين، يجب أن يكون الخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون معتمدين من طرف جمعية شركات التأمين ومسجلين في القائمة المفتوحة لهذا الغرض".
المادة 272
فتح المادةتحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العواريات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 272 : تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العواريات والإكتواريين عن طريق التنظيم".
المادة 273
فتح المادةلا يجوز لشركات التأمين المعتمدة أن تلجأ لغير الخبراء أو محافظي العواريات المعتمدين بموجب المادة 271 أعلاه، إلا في المجالات الخاصة التي تحددها جمعية شركات التأمين .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
الباب الرابع — المجلس الوطني للتأمينات
المادة 274
فتح المادةيحدث جهار استشاري يدعى المجلس الوطني للتأمينات، ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالية.
يستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره.
وينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه.
كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية داخلة في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير المكلف بالمالية أو بمبادرة منه.
المادة 275
فتح المادةيجوز للمجلس الوطني للتأمينات أن يشكل بداخله لجنة أو عدة لجان متخصصة.
المادة 276
فتح المادةتحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وكذا سير المجلس الوطني للتأمينات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 276 : يتك ون المج لس الوط ني للت أمي نات لا سيما من :
- ممثلي الدولة،
- ممثلي المؤمّنين والوسطاء،
- ممثلي المؤمّن لهم،
- ممثلي مستخدمي القطاع،
- ممثلي الخبراء في التأمين والإكتواريين.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم".
المادة 277
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني للتأمينات على الخصوص، من الأطراف الآتية :
ممثلي الدولة، ممثلي المؤمنين والوسطاء، ممثلي المؤمن لهم، ممثلي مستخدمي القطاع.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
أُلغي بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 278
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما :
القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر،
- الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات.
المادة 279
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 33 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 مكرر: تطبيقا لأحكام المادة 33 أعلاه، تنشأ هيئة لتمركز الأخطار تسمى "مركزية الأخطار".
يجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى مركزية الأخطار المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
تحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 59 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 مكرر : تأمين الكفالة هو عقد يضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تأمين، للمؤسس ة المالية أو المصرفية، تعويض مستحقاتها بشأن عملية تجارية أو مالية في حالة إعسار المدين".
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 مكرر: الرسملة هي عملية ادخار يلتزم المؤم ن من خلاله ا بدفع مبلغ مح دد للمؤمن له أو المستفيد المعين، في شكل رأسمال أو ريع عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد مقابل دفع قسط التأمين حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد".
المادة 69 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرّر : لا يكتتب «التأمين في حالة الوفاة»
المادة 69 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرر 1 : يمنع كل شخص من اكتتاب تأمين في حالة الوفاة على شخص القاصر الذي لم يبلغ سن 13 عاما أو راشد تحت الوصاية أو شخص موجود بمصحة عقلية للاستشفاء".
المادة 70 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 مكرر: عند اكتتاب عقد التأمين على الأشخاص والرسملة وخلال مدة حياة هؤلاء، يجب على المؤمن أن يسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بما يأتي :
- طرق تحديد قيم تغطية العقد،
- المردود الأدنى المضمون للمساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقود للمكتتبين،
- إلزامية إعطاء معلومات سنويا عن وضعية العقد حول الحقوق المكتسبة ورؤوس الأموال المؤمنة،
- آجال وكيفيات التراجع عن العقد،
- كيفيات إلغاء وتحويل عقود الجماعة ونتائجها على المؤمنين.
يحدد مضمون وشكل كشوف المعلومات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 90 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 مكرر: باستثناء عقود تأمين المساعدة، يجوز لمكتتب عقد التأمين على الأشخاص لمدة شهرين
(2) كحد أدنى، أن يتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من الدفع الأول للقسط.
يجب على هذا الأخير إعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التأمين، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب إلى مؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد".
المادة 203 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، بمادة 203 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 204 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 مكرر : المقطع الأول .......(بدون تغيير ...........) يجب على الشركات التي تمارس نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين أن تمتثل إلى أحكام هذه المادة في أجل خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبهذه الصفة، يمكن الشركات المذكورة أعلاه أن تنشئ لنفسها فروعا متخصصة في التأمين على الأشخاص. ...................(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 204 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 مكرر 1 : يخضع كل تعيين لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية إلى موافقة لجن ة الإشراف على التأمينات المنصوص عليها في المادة 209 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 204 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 مكرر 2 : يخضع فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الحصول المسبق على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالمالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 204 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 مكرر 3 : يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في الجزائر إلى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية.
يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين التي لديها مكاتب تمثيل قيد النشاط، تسوية وضعيتها لدى وزارة المالي ة، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 204 مكرر 4
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في إعادة التأمين .................. (بدون تغيير حتى) التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات ويصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين ................. ( الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 209 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 209 مكرر: تتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال التأمين والقانون والمالية".
المادة 209 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 209 مكرر 1 : يعين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كل العهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية".
المادة 209 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 209 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات ......................... (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالمالية. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات تحدد مبالغها عن طريق التنظيم.
تتخذ اللجنة قراراتها.......... (الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 209 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 209 مكرر 3 : تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف......... (بدون تغيير حتى ) ميزانية الدولة .
تسجل الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة المالية.
رئيس لجنة الإشراف على التأمينات هو الآمر بصرف الاعتمادات.
تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- التعويضات المدفوعة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات.
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بنشاط لجنة الإشراف على التأمينات.
يحدد النظام الداخلي ............ (بدون تغيير حتى) وتسييرها.
تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 212 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 212 مكرر: بطلب من لجنة الإشراف على التأمينات، يلزم محافظو حسابات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بتقديم أية معلومات تتعلق بالهيئات المذكورة أعلاه.
علاوة على ذلك، يجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة الإشراف على التأمينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في ح الة ما إذا سجلت على مس توى شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أثناء ممارسة عهدتهم".
المادة 213 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 213 مكرر : ينشأ صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمّن لهم"....(بدون تغييرحتى ) من عقود التأمين.
تتشكل موارد الصندوق ........ (بدون تغيير حتى) صافية من الإلغاءات.
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق وسيره وكذا شروطه المالية عن طريق التنظيم" .
المادة 215 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 215 مكرر: ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه، هدفا تجاريا.
يجب أن تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك، التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويجب على هذه الشركة أن تمتثل إلى القانون الأساسي المحدد عن طريق التنظيم والذي يجب أن يبين على الخصوص :
- هدفها ومدتها ومقرها وتسميتها،
- الكيفية والشروط العامة التي تعقد على أساسها الالتزامات بين الشركة والأعضاء وكيفية توزيع الإيرادات،
- هيئات التسيير والإدارة والمداولة،
- العدد الأدنى للمنخرطين الذي لا يمكن أن يقل عن خمسة آلاف )5.000( منخرط".
المادة 224 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 224 مكرر: يمكن لجنة الإشراف على التأمينات، إذا اقتضت الضرورة، أن تطلب الخبرة لتقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية.
تنجز هذه الخبرة على حساب شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 228 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 228 مكرر : تخضع كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، التي تتعدى نسبة 20 % من رأسمال الشركة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات".
المادة 228 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 228 مكرر 1 : تحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 228 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 228 مكرر 2 : تخضع كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تتعدى نسبة 20 % من أموالها الخاصة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات".
المادة 232 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 232 مكرر: فيما يخص التأمين على الأشخاص، تحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في العقود بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 238 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 مكرر: يتصرف الوكيل المتصرف القضائي تحت مسؤوليته الكاملة، ويتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة وتصفية وتحقيق الأصول ووقف الخصوم أخذا بعين الاعتبار الحوادث غير المسواة. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يقوم الوكيل المتصرف القضائي بإعداد كشف ملخص للأصول والخصوم للشركة محل التصفية، ويرسل كل سداسي، للقاضي المحافظ، تقريرا حول وضعية تقدم عملية التصفية".
المادة 238 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 مكرر 1 : يمكن القاضي المحافظ أن يطلب في أي وقت، من الوكيل المتصرف القضائي معلومات ومبررات حول العمليات التي قام بها وإجراء الرقابة في عين المكان من طرف مفتشي التأمين.
يرسل القاضي المحافظ إلى رئيس المحكمة كل تقرير يعتبره ضروريا. ويمكن أن يقترح على رئيس المحكمة استبدال الوكيل المتصرف القضائي".
المادة 238 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 مكرر 2 : يقر رئيس المحكمة إنهاء التصفية بناء على تقرير القاضي المحافظ عند استيفاء حقوق الدائنين الحائزين على حقوقهم من عقود التأمين، أو عند توقف سير عملية التصفية لعدم كفاية الأصول".
المادة 245 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 245 مكرر: تتعرض شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخالف تسعيرة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 233 أعلاه، لغرامة لا يمكن أن تتعدى 1 % من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة المالية المقفلة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية ."
المادة 247 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 247 مكرر: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين بغرامة قدرها 100.000 دج في حالة مخالفة أو الإخلال بأحكام المادة 225 من هذا الأمر ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
المادة 248 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 248 مكرر: يتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد مبرم مخالفة لأحكام المادة 69 مكرر 1 أعلاه، لغرامة قدرها 5.000.000 دج مع الاسترجاع الكلي لمبلغ الأقساط المدفوعة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
المادة 248 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 248 مكرر 1 : بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخال ف الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية". 12 مارس سنة 2006 م
المادة 252 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 252 مكرر: قصد تقديم عمليات التأمين، يجب على الأشخاص المذكورين في البندين الأول والثاني من المادة 252 أعلاه، أن يحوزوا بطاقة مهنية مسلمة، على التوالي، من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف بالمالية".
المادة 261 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 261 مكرر: يجب على سماسرة التأمين أن يسلموا للجنة الإشراف على التأمينات جداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الملحقة الضرورية التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 270 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 270 مكرر: يعتبر إكتواريا كل شخص يقوم بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائية بهدف إعداد أو تغيير عقود التأمين. ويقوم بتقييم أضرار وتكاليف المؤمن والمؤمن له، ويحدد أسعار الاشتراك بالسهر على مردودية الشركة، ويتابع نتائج الاستغلال ويراقب الاحتياطات المالية للشركة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04
« تعدل المادة 76 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 76 : يمكن مكتتب عقد التأمين أن يعين مستفيدا أو عدة مستفيدين »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04
« تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 212 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 212 مكرر: بطلب من لجنة الإشراف على التأمينات، يلزم »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل وتتمم المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 وتحرر كما يأتي : "المادة 213 مكرر : ينشأ صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمّن لهم"....(بدون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14
« تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، بمادة 203 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 203 مكرر : يمكن لشركات التأمين كذلك إجراء، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 204 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 204 مكرر : المقطع الأول .......(بدون تغيير ...........) »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« عند الاقتضاء ..... (الباقي بدون تغيير).....". المادّ ة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01
« تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم ، بمادة 204 مكرر 4 تحرر كما يأتي : " المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون رقم 64-166
- أمر رقم 66-127
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 74-15
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 88-17
- قانون رقم 88-31
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-32
- decret_legislatif رقم 93-03
- decret_legislatif رقم 93-10
- decret_legislatif رقم 93-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (175)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-255
مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم رئاسي رقم 21-72
مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-81
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-136
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-237
مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 9 2020 ، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات (كوفيد - 19) ومكافحته. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-165
مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-253
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قانون رقم 19-06
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-153
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-201 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 66-127
- يلغي قانون رقم 80-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.