قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار العام للتقييس.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرّر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين. ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
2 - الدولة العضو : بلدان أعضاء في اتفاقية دولية أو أكثر ذات الصلة في هذا المجال حيث تكون الجزائر طرفا فيها. 3 – المواصفة : وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس معترف بها، تقدم من أجل الاستخدام العام المتكرر، القواعد والإشارات، أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
4 - الهدف الشرعي : هدف يتعلق بالأمن الوطني، وحماية المستهلكين، والنزاهة في المعاملات التجارية، وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم، وحياة الحيوانات أو صحتها، والحفاظ على النباتات ، وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها.
5 - إجراء تقييم المطابقة : كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد مدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية أو المواصفات. ومن ضمن ما تتضمنه الإجراءات الأخرى لأخذ العينات وإجراء التجارب والتفتيش وإجراءات التقييم والتحقيق، وضمان المطابقة، وإجراءات التسجيل والاعتماد، والمصادقة والمزج بينهما.
6 - مشروع اللائحة الفنية : وثيقة تعد باعتبارها مشروعا للائحة فنية كمرحلة تحضيرية، ووضعها تحت تصرف الأطراف المعنية مع إمكانية إدخال التعديلات عليها.
7 - اللائحة الفنية : وثيقة تتخذ عن طريق التنظيم وتنص على خصائص منتوج ما، أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إجباريا. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلح، والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغليف، والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج، أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
8 - هيئة ذات نشاط تقييسي: هيئة تتولى نشاطات معترفا بها في ميدان التقييس.
9 - - الإشهاد على المطابقة : العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و / أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما يطابق المواصفات أو اللوائح الفنية كما هي محددة في هذا القانون.
10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة بأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة.
المعهد الجزائري للتقييس هو الهيئة الوطنية للتقييس.
11 - المنتوج : كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين،
2 - ............(بدون تغيير).................
3 - المواصفة : وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر، القواعد والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، ويكون احترامها غير إلزامي. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميّزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
4 - الهدف المشروع ............(بدون تغيير)...........
5 - ............(بدون تغيير).................
6 - ............(بدون تغيير).................
7 - اللائحة الفنية : وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق الإنت اج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
يمكن اللائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا.
8 - هيئة ذات نشاط تقييسي : كل هيئة لديها المؤهلات التقنية الكافية للقيام بأنشطة في ميدان التقييس على المستوى القطاعي أو المؤسسة.
المواصفات القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات ليست مواصفات وطنية. يمكن أن تصبح كذلك، في حالة تلبيتها لإجراءات إعداد المواصفات الوطنية.
9 - الإشهاد بالمطابقة : نشاط يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظام تسيير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري المفعول.
10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة لأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة.
11 - المنتوج : كل مادة أو مكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة.
12 - المرجع : هو ملف تقني يحدد المتطلبات الخاصة المرتكزة على مواصفاة أو وثائق تقييسية التي تحدد الخصائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام تسيير، وكذا كيفيات مراقبة مطابقتهم لهذه الخصائص.
13 - وسم المطابقة للوائح الفنية : هو إشارة تؤكد أن المنتوج مطابق لمستويات الحماية المحددة باللوائح الفنية، وأن كل إجراءات تقييم المطابقة المتعلقة بالمنتوج تم احترامها.
14 - المواصفة الوطنية : مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها".
المادة 3
فتح المادةيهدف التقييس على الخصوص، إلى ما يأتي :
أ) تحسين جودة السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا،
ب) التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، وعدم التمييز،
ج) إشراك الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية، د تجنب التداخل والإزدواجية في أعمال التقييس،
ه) التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات التقييم ذات الأثر المطابق،
و) اقتصاد الموارد وحماية البيئة
ز) تحقيق الأهداف المشروعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يهدف التقييس على الخص وص، إلى ما يأتي :
(........... بدون تغيير حتى)
و) ترشيد الموارد وحماية البيئة،
ز) الاستجابة لأهداف مشروعة لا سيما في مجال الأمن الوطني وحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجارية وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها".
الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات
الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 4
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية للتقييس تسمى "المعهد الجزائري للتقييس".
التقييس نشاط ذو منفعة عامة، وتتكفل الدولة بترقيته ودعمه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
المادة 5
فتح المادةلا تعد اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية، ولا تعتمد ولا تطبق بهدف و / أو بغرض إحداث عوائق غير ضرورية للتجارة.
المادة 6
فتح المادةعندما تكون المواصفات الدولية ذات الصلة متوفرة، أو عندما يكون إنجازها وشيكا، 27 يونيو سنة 2004 م فإنها تستخدم كأساس للوائح الفنية والمواصفات الوطنية، إلا في الحالة التي تكون فيها هذه المواصفات الدولية غير مجدية، أو غير مناسبة لتحقيق الأهداف المشروعة والمنشودة، لا سيما بسبب مستوى حماية غير كافية، أو بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجية أساسية.
المادة 7
فتح المادةفي جميع الحالات التي يكون فيها ذلك مناسبا، فإن اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية تستند إلى المتطلبات المتعلقة بالمنتوج من حيث خصائص استعماله بدلا من استنادها إلى تصميمه أو إلى خاصياته الوصفية.
المادة 8
فتح المادةتطبق اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية بكيفية غير تمييزية على المنتوجات المستوردة من أي دولة أخرى عضو وعلى المنتوجات المماثلة ذات منشأ وطني.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم التقييس وسيره وكذا شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — اللوائح الفنية
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لتحقيق هدف شرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر، فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي خصوصا المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة، وتقنيات التحويل المرتبطة بها، أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتوجات.
ولا يتم الإبقاء على اللوائح الفنية إذا زالت الظروف أو الأهداف التي دعت إلى اعتمادها، أو تغيرت بحيث أصبح من الممكن تلبية الهدف المشروع بطريقة أقل تقييدا للتجارة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة لهدف مشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي على وجه الخصوص، المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتجات. ...........(الباقي بدون تغيير .".................)
المادة 11
فتح المادةتعد اللوائح الفنية من قبل القطاعات المعنية.
وتبلغ إجباريا مشاريع اللوائح الفنية الى الهيئة الوطنية للتقييس.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تعد اللوائح الفنية من قبل الدوائر الوزارية المعنية. ...........(الباقي بدون تغيير .".................)
الفرع الثالث — المواصفات
المادة 12
فتح المادةتعد المواصفات الوطنية من قبل الهيئة الوطنية للتقييس. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 13
فتح المادةتصدر الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة (6) أشهر برنامج عملها الذي يبين المواصفات الوطنية الجاري إعدادها والمواصفات المصادق عليها في الفترة السابقة.
الفصل الثالث — تقييم المطابقة
المادة 14
فتح المادةيجب ألا يكون البحث عن ضمان كاف لمطابقة المنتوجات للوائح الفنية أو المواصفات الوطنية سببا للمبالغة في صرامة إجراءات تقييم المطابقة وتطبيقها أكثر مما يلزم بحجة المخاطر التي قد تنجر عن عدم المطابقة.
المادة 15
فتح المادةعندما تكون الأدلة أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات دولية ذات نشاط تقييسي تكون الجزائر طرفا فيها، أو موجودة أو تكون على وشك الإعداد، فإنها تستخدم كأساس الإعداد إجراءات تقييم المطابقة، إلا إذا كانت هذه الأدلة أو التوصيات أو بعض عناصرها غير ملائمة لتحقيق أهداف أساسية أو بسبب عوامل مناخية، أو عوامل أخرى جغرافية أساسية، أو مشاكل تكنولوجية أو متعلقة ببنية تحتية أساسية.
المادة 16
فتح المادةتطبق إجراءات تقييم المطابقة على موردي منتوجات يكون منشؤها إقليم دولة عضو، بحسب القواعد نفسها وضمن الشروط ذاتها المطبقة على الوطنيين.
المادة 17
فتح المادةيشمل السر المهني المعلومات التي يحصل عليها الأشخاص أو الهيئات المكلفة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة.
المادة 18
فتح المادةيحدد نظام تقييم المطابقة للوائح الفنية والمواصفات الوطنية وسيره عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
المادة 19
فتح المادةيتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية والمواصفات الوطنية بتسليم شهادة المطابقة، أو تجسد بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتوج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع وسم المطابقة على المنتوج أو على تعبئته.
تحدد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة عن طريق التنظيم".
المادة 20
فتح المادةتعتبر علامات المطابقة للوائح الفنية والمواصفات الوطنية علامات جماعية تخضع للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتحدد إجراءات الإشهاد على المطابقة وخصائص العلامات الوطنية لمطابقة اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
المادة 22
فتح المادةتكون المنتوجات التي تمس بأمن وبصحة الأشخاص و/أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة.
تتكفل الهيئة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابعة تسليم الإشهاد الإجباري للمطابقة، وبإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
الفصل الرابع — الإعلام والتبليغ
المادة 23
فتح المادةتكلف نقطة الإعلام عن العوائق التقنية للتجارة، الموضوعة لدى الهيئة الوطنية للتقييس، بالرد على جميع طلبات الاستعلام المعقولة والواردة من الدول الأعضاء والأطراف المعنية، وتقدم الوثائق ذات الصلة المتضمنة اللوائح الفنية، والمواصفات الوطنية، وإجراءات تقييم المطابقة المصادق عليها أو الموجودة كمشروع طبقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة، والتي تكون الجزائر طرفا فيها باستثناء المعلومات التي يكون إفشاؤها مخالفا لمصلحة الأمن الوطني.
المادة 24
فتح المادةيجب على كل القطاعات والهيئات ذات النشاط التقييسي إبلاغ نقطة الإعلام على الفور باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة المصادق عليها أو الموجودة كمشروع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي
المادة 25
فتح المادةتنشر كل لائحة فنية كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمجرد المصادقة عليها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 89-23 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس.
يسري مفعول النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر : يتم الإشهاد بالمطابقة للمواصفات الوطنية وللوثائق التقييسية ولمراجع الإشهاد المعترف بها، بمنح شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع علامة المطابقة على المنتوج أو على تعبئته من قبل هيئة الإشهاد بالمطابقة.
إن وسم المطابقة للوائح الفنية هو وسم إجباري لجميع المنتوجات الخاضعة للائحة أو عدة لوائح فنية جزائرية، بينما علامة المطابقة للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على الجودة.
تحدد إجراءات الإشهاد بالمطابقة وخصائص علامات المطابقة للمواصفات أو لمراجع الإشهاد من طرف هيئة الإشهاد المكلفة بمنح علامة المطابقة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179
« تلغى الفق رة الأولى من أحكام المادة 4 وكذا أحكام المواد 18 و 21 و 22 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يون يو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، على أن تبقى نصوصه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04
« 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-04
« تتمم أحكام القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، بم ادة 19 مكرر وتحرر كما يأتي : "المادة 19 مكرر : يتم الإشهاد بالمطابقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (78)
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-276
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-388
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-74
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قانون رقم 22-02
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-178
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-312
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-05
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
-
قانون رقم 20-04
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قانون رقم 19-02
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
قانون رقم 19-06
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قانون رقم 18-09
قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-04
مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
قانون رقم 17-09
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.