قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- المخدر : كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
- المؤثرات العقلية : كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
- السلائف : جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي.
القنب : الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها ، أيا كان استخدامها.
- نبات القنب : أي نبات من جنس القنب.
- خشخاش الأفيون : كلّ شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
- شجيرة الكوكا : كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون.
- الاستعمال غير المشروع : الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
- الإدمان : حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
- العلاج من الإدمان : العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
- الزراعة : يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون وجنبة الكوكا، ونبتة القنب.
الإنتاج : عملية تتمثل في فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
- الصنع : جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.
- التصدير والاستيراد : النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.
- النقل : نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.
- دولة العبور : الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الأصلي ولا مكان مقصدها النهائي. 26 ديسمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– الديوان : الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول.
– المخدر : كل مادة طبيعية كانت أو تركيبية، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر.
– المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي.
– السلائف : جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتلك المصنفة وطنيا كسلائف. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 3
فتح المادةترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية. ويخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها.
تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الأشكال.
تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها دوليا أو وطنيا.
تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة وتعديلاتها في الجريدة الرسمية.
يتم تصنيف النباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”.
المادة 4
فتح المادةلا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و19و20 من هذا القانون، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.
ولا يمنح هذا الترخيص إلا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الرخصة.
ولا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةلا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 أعلاه، إلا الوزير المكلف بالصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التدابير الوقائية والعلاجية
المادة 6
فتح المادةلا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته.
ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين استهلكوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة. .........................(الباقي بدون تغيير)............................”.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
المادة 8
فتح المادةيجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أعلاه، أو تمديد آثاره. وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف.
وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه والفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أو تمديد آثاره.
تأمر الجهة القضائية المختصة بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، للعلاج المزيل للتسمم الذي تصاحبه جميع التدابير المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب ذلك.
وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف.
وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة ألاّ تحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
يمكن الجهة القضائية أن تأمر المعني بإجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
المادة 9
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و/أو التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالاتهم الصحية لا تستوجب علاجا طبيا مزيلا للتسمم”.
المادة 10
فتح المادةيجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه.
تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةإذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم ، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 7 إلى 9 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 7-2) من قانون الإجراءات الجزائية.
الفصل الثالث — الأحكام الجزائية
المادة 12
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة”.
المادة 13
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يسلّم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
المادة 14
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من :
1 - سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا ، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة. 2 – وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.
المادة 16
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من :
- قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.
- سلّم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.
حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من :
– أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول،
– سلّم مخدرات أو مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول،
– تحصل على مخدرات أو مؤثرات عقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول”.
المادة 17
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة.
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، أو عضوًا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو إداريًا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينًا أو منتخبًا، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، وكل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة. 19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة”.
المادة 18
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.
المادة 20
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع علمه بذلك.
إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج”.
المادة 21
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض. 26 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 22
فتح المادةيعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة.
المادة 23
فتح المادةيعاقب الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي”.
المادة 24
فتح المادةيجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 25
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج .
وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.
المادة 26
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون : 1 (1) إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، 2 (2) إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته
(3) إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها، 4 (4) إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص، أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة، 5 (5) إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات موادا من شأنها أن تزيد في خطورتها. 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 27
فتح المادةفي حالة العود، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كما يأتي :
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات،
- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 28
فتح المادةالعقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي :
عشرون (20) سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، ثلثا ( 2 ) العقوبة المقررة في كل الحالات. 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 29
فتح المادةفي حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي :
المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
- المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها،
- الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 30
فتح المادةيعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يعفى من المتابعة، كل من شارك في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبلّغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها”.
المادة 31
فتح المادةتخفّض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.
وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 31 : تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 وفي الفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكّن، بعد تحريك الدعوى العمومية، من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو المساوية لها في الخطورة.
وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 (الفقرة 4) ومن 18 إلى 20 (الفقرة الأولى) و 21 من هذا القانون، إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة”.
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 32
فتح المادةتأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةتأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.
المادة 34
فتح المادةتأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تتابع وتحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوصا عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو موجودا بها، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، ولو خارج الإقليم الوطني، أو يكون قد ارتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم الجزائري حتى وإن كانت الأفعال الأخرى قد تم ارتكابها في بلدان أخرى.
المادة 36
فتح المادةزيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن أن يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.
المادة 37
فتح المادةيجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة.
ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (3) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.
ويجوز ، بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
أُلغي بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
المادة 38
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما المواد 190 و من 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن لا سيما :
– الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية،
– دور الديوان في تنسيق عمل جميع المتدخلين،
– آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
– الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
– آليات التصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى فئات الشباب وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية،
– الحد من العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها الاجتماعية والصحية،
– التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والجهوية والدول الأخرى”.
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : يكلف الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والسهر على تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها”.
المادة 5 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي
المادة 5 مكرر 11
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 2 : يتولى الديوان، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما :
– جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية،
– التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال،
– تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية قصد مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال،
– إعداد مخططات توجيهية في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
– متابعة البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة المعدة في هذا المجال،
– وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأشخاص الأكثر تعرضا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
– إعداد تقرير سنوي وطني حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في الجزائر، يرفع إلى رئيس الجمهورية.
يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على المستوى الوطني والمحلي، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. 9 مايو سنة 2023 م
المادة 5 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 3 : تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الديوان، بإعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الاستراتيجية الوطنية والتي تأخذ بعين الاعتبار :
– التحسيس والتوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية في مجال التحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة والتحصيل العلمي وعلى انتشار العنف في المجتمع،
– تعزيز دور المسجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب في التحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
– توفير المرافقة والمتابعة النفسية والتربوية للمدمنين.
يتم إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية والقطاعية المشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
المادة 5 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 4 : يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرت العقلية”.
المادة 5 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 5 : يجب تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، حافظ الأختام، أحكاما تتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي”.
المادة 5 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 6 : تكفل الدولة الحماية والرعاية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع”.
المادة 5 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 7 : يلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا فورا بكل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
يعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية، إذا لم يؤدّ الإخطار إلى أي نتيجة”.
المادة 5 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 8 : يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 5 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 مكرر : يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يخضع الحدث المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، أو عند الاقتضاء، محاميه، ويعلم وكيل الجمهورية بذلك.
إذا تبين من التحليل الطبي أن الحدث مدمن، يأمر وكيل الجمهورية بإخضاعه إلى العلاج المزيل للتسمم وفقا للكيفيات التي يحددها الفحص الطبي، إمّا داخل مؤسسة متخصصة وإمّا خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لأحكام
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 مكرر : تعفي الجهة القضائية المختصة الأحداث المتهمين باستهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية أنهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم إلى نهايته.
ويمكنها أيضا أن تأمر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة .”(1)
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 21 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 21 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 21 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 35 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 36 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-03
« يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي : ”المادة 2 مكرر : تهدف الوقاية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-03
« تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-05
« تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-05
« يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر، عنوانه “التدابير الوقائية” يتضمن المواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 23-05
« تلغى أحكام : – المادة 37 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
قانون رقم 25-03
قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-273
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-112
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
-
أمر رقم 23-01
أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
قانون رقم 23-05
قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن ترتيب مؤثرات عقلية أو سلائف. 19 النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-36
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-196
مرسوم تنفيذي رقم 21-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 379-19 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-379
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-345
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية 6
-
قانون رقم 18-06
قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
قانون رقم 16-03
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.