قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المرفق العمومي للتعليم العالي .
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتعليم العالي كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العالي.
يمكن أن يقدم تكوين تقني من مستوى عال من طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة.
المادة 3
فتح المادةيساهم المرفق العمومي للتعليم العالي بصفته أحد مكوني المنظومة التربوية في :
- تنمية البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب العلم وتطويره ونشره ونقل المعارف،
- رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن عن طريق نشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة الجزائرية عن طريق تكوين إطارات في كل الميادين
- الترقية الاجتماعية بضمان تساوي الحظوظ للالتحاق بالأشكال الأكثر تطوراً من العلوم والتكنولوجيا لكل من تتوفّر فيهم المؤهلات اللازمة.
المادة 4
فتح المادةيضمن المرفق العمومي للتعليم العالي إلى التعليم العالي شروط التطور العلمي الحر والمبدع والنقدي.
ويهدف التعليم العالي إلى موضوعية المعرفة ويحترم تنوع الآراء.
المادة 5
فتح المادةيستجيب المرفق العمومي للتعليم العالي ، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى حاجيات المجتمع في الميادين التالية :
- التكوين العالي، البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه ونشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني.
الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 6
فتح المادةيضمن التعليم العالي، في مجال التكوين العالي، ما يأتي :
- التكوين العالي للتدرج،
- التكوين العالي لما بعد التدرج، ويساهم في التكوين المتواصل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل".
المادة 7
فتح المادةيتضمن التكوين العالي للتدرج :
- التكوين العالي للتدرج طويل المدى،
- التكوين العالي للتدرج قصير المدى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يهدف الطور الأول إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف وتعميقها وتنويعها في اختصاصات، تفتح منافذ على قطاعات نشاط مختلفة،
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية المطلوبة لكل شعبة من شعب التكوين وجمع العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- التمكين من توجيه الطالب حسب قدراته مع احترام رغباته، بتحضيره إما للتكوين في الطور الثاني وإما الالتحاق بعالم الشغل". / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةيهدف التكوين العالي للتدرج طويل المدى إلى :
تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية أساسية واكتساب مناهج العمل النظرية والتطبيقية وتحسيسه بالبحث
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية اللازمة لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني، تهيئة الطالب وذلك بتحضيره للدخول في الحياة العملية لممارسة مهنة أو لمتابعة تكوين عال لما بعد التدرج بكفاءة مطلوبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ينظم الطور الأول في شكل ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة اختصاصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
يحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون".
المادة 9
فتح المادةيهدف التكوين العالي للتدرج قصير المدى إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية تسمح بالالتحاق بقطاع ما من النشاطات
- تمكين الطالب من تقييم قدراته العلمية لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- تحضير الطالب للدخول في الحياة المهنية بعد اكتساب تأهيل معين أو توجيهه إلى التكوين للتدرج طويل المدى بكفاءة مطلوبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يسمح الالتحاق بالطور الأول للمترشحين الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها".
المادة 10
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين العالي في مستوى التدرج للحائزين على شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة لها .
ينظم الالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الشهادات والاختبارات وفقا لشروط محددة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس".
المادة 11
فتح المادةيجري توجيه المترشحين للالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج نحو المديين والشعب على أساس الرغبات المعبر عنها والنتائج المحصل عليها في المسابقات المذكورة أعلاه والأماكن البيداغوجية المتوفّرة وطنيا .
تحدد شروط التوجيه وكذا البرامج وتنظيم الدروس وكيفيات التقييم والانتقال وإعادة توجيه الطلبة في التكوين العالي على مستوى التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يشمل الطور الثاني تكوينا أكاديميا وتكوينا تمهينيا.
يسمح هذا التكوين المنظم للطلبة باستكمال معارفهم وتعميقها، وتطوي ر مؤهلاتهم وتدريبهم في مجال البحث العلمي، وذلك قصد التحضير لمهنة أو مجموعة من المهن، أو لمواصلة الدراسة في الطور الثالث".
المادة 12
فتح المادةيمكن السماح للطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التّدرّج قصير المدى بالالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يسمح للمترشحين الحاملين شهادة الليسانس أو شهادات معترف بمعادلتها الالتحاق بالطور الثاني في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
المادة 13
فتح المادةيمكن تنظيم تعليم تكميلي ذي صبغة مهنية لفائدة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التدرج قصير المدى، لا سيما المتخرجين من الشعب التكنولوجية حسب كيفيات يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : ينظم الالتحاق بالطور الأول والطور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات، وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم توجيه المترشحين للالتحاق بالطور الأول بين مختلف الميادين، على أساس الرغبات المعبر عنها، والنتائج المتحصل عليها في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، وحسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
المادة 14
فتح المادةيشمل التكوين العالي لما بعد التدرج التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية والتكوين لما بعد التدرج . المتخصص يشمل التكوين في الدكتوراه تكوينا لنيل شهادة الماجستير وتكوينا لنيل شهادة الدكتوراه.
يشمل التكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وشهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.
يسجل لنيل شهادة الدكتوراه حاملو شهادة الماجستير ويسجل لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية حاملو شهادة الدراسات الطبية المتخصصة حسب النتائج المحصل عليها وبكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يخضع الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني المضمون لدى مدارس خارج الجامعة المنصوص عليها في المادتين 38 و 40 أدناه، إلى النجاح في مسابقة على أساس الشهادات و/أو الاختبارات، تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني، كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه، سنويا وحسب الحالة". 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م
المادة 15
فتح المادةيعتبر التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا للبحث وعن طريق البحث ويتضمن :
تعميق المعارف في تخصص أساسي، التعليم الأولي لتقنيات التفكير والتجربة الضرورية في النشاطات المهنية أو البحث، تطوير مؤهلات المترشح لتحقيق ومناقشة عمل بحث أصلي يساهم في تقدم المعارف.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين في الدكتوراه لما بعد التدرج في العلوم الطبية عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يتوج الطور الثاني بشهادة الماستر".
المادة 16
فتح المادةيعتبر التكوين لما بعد التدرج المتخصص تكوينا ذا صبغة مهنية من المستوى العالي، تدمج فيه بصفة مستمرة الاختراعات العلمية والتقنية. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم التكوين لما بعد التدرج المتخصص عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يحدد نظام الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة ممارسة الوصاية البيداغوجية، برامج التعليم وكذا كيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم في الطورين الأول والثاني".
المادة 17
فتح المادةيسمح الالتحاق بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مختلف الاختصاصات للحائزين على شهادات تتوج التكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى.
ينظم الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير والتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة ذات طابع وطني.
يمكن الطالب المتفوق الأول في دفعته بامتياز في دراسته على مستوى التّدرّج طويل المدى الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير بدون مسابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يعد الطور الثالث، تكوينا للبحث وعن طريق البحث، مع العمل بصفة مستمرة على إدماج آخرالابتكارات العلمية والتكنولوجية.
يتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصلية.
تحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث، وشروط نيل شهادة الدكتوراه عن طريق التنظيم".
المادة 18
فتح المادةتعدّ وتحين خارطة التكوين العالي للتدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات وتوجيهات المخططات التنموية وأهداف مخطّط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وضرورة الاستعمال العقلاني للوسائل المادية والبشرية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يمكن ضمان الطور الثالث في إطار تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في شكل تنظيم بيداغوجي نوعي يدعى مدارس الدكتوراه.
تحدد كيفيات وضع مدارس الدكتوراه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 19
فتح المادةيتوج كلّ من التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج بشهادات للتعليم العالي التي تملك الدولة وحدها صلاحية منح درجاتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يسمح الالتحاق بالطور الثالث للمترشحين الحاملين شهادة الماستر، أو شهادات معترف بمعادلتها، وينظم وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 20
فتح المادةتعتبر شهادة التعليم العالي دبلوما وطنيا.
يمنح الدبلوم الوطني لحائزيه نفس الحقوق.
يسلّم الدبلوم الوطني على أساس تحقيق النتائج المطلوبة لمراقبة المعارف والكفاءات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يعد الوزير المكلف بالتعليم العالي خريطة التكوين العالي ويحيّنها بعد استشارة الأطراف المعنية، وحسب توجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة".
المادة 21
فتح المادةتحدد شهادات التعليم العالي ونظام الدراسات من أجل الحصول على كل واحدة منها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تعد شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه شهادات للتعليم العالي.
شهادات التعليم العالي هي شهادات وطنية تملك الدولة وحدها صلاحية تسليمها والاعتراف بمعادلتها.
تمنح الشهادة الوطنية لحائزيها نفس الحقوق".
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، وعلاوة عن أحكام المادة 16 أعلاه، يهدف التكوين المتواصل الذي يقدمه التعليم العالي إلى تحسين المعارف وتجديدها ورفع المستوى الثقافي والتخصص في ميدان مهني معين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين المتواصل تكوينا يهدف إلى تحسين المستوى وتجديد المعارف، وكذا تحسين المستوى المهني والثقافي للمواطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الباب الثالث — البحث في التعليم العالي
المادة 23
فتح المادةيسهر التعليم العالي في مجال البحث على تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه في كل التخصصات.
المادة 24
فتح المادةيضمن التعليم العالي العلاقة الضرورية بين نشاطات التعليم ونشاطات البحث ويمنح الوسائل اللازمة للتكوين بالبحث وللبحث.
المادة 25
فتح المادةيساهم التعليم العالي في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي ويعمل على تجسيد أهدافها.
المادة 26
فتح المادةيعمل التعليم العالي على تعزيز الطاقات العلمية الوطنية بالاشتراك مع الهيئات الوطنية والدولية للبحث التي يوطد معها علاقات تعاون مختلفة.
المادة 27
فتح المادةيعتمد التعليم العالي سياسة تعاون وطيدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 28
فتح المادةيساهم التعليم العالي في تطوير الثقافة ونشرها كما يساهم في نشر المعارف ونتائج البحث والإعلام العلمي والتقني.
يحفز الابتكار والاختراع في ميدان الفنون والآداب والعلوم والتقنيات والنشاطات الرياضية.
المادة 29
فتح المادةيساهم التعليم العالي في إبراز ودراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما.
المادة 30
فتح المادةيساهم التعليم العالي داخل الأسرة العلمية والثقافية العالمية في مناقشة الأفكار وتقدم البحث والتقاء الثقافات والحضارات قصد تبادل المعارف وتلاحقها.
الباب الرابع — المؤسسات
المادة 31
فتح المادةمن أجل التكفّل بالمهام المحددة في المادة 5 أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني.
المادة 32
فتح المادةتعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المشار إليها في المادة 31 أعلاه، مؤسسة وطنية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 33
فتح المادةتعدّ المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني متعددة التخصصات ويمكن أن يكون لها تخصص أو تخصصات غالبة.
المادة 34
فتح المادةيدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدولة وممثلين منتخبين عن الأسرة الجامعية وممثلي القطاعات الأساسية المستعملة.
يمكن أن يضم مجلس الإدارة أشخاصا معنوية أو طبيعية تساهم في تمويل المؤسسة وكذلك شخصيات خارجية تعين لكفاءتها .
يشارك ممثلو الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية والشخصيات الخارجية المذكورة أعلاه، في أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري.
ينتخب ممثلو الأساتذة في مجلس الإدارة من بين الأساتذة الأعلى رتبة. ويعين ممثلو الدولة من بين الموظفين السامين للدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية.
يكون رئيس الأكاديمية الجامعية عضوا في مجلس الإدارة للجامعات الكبرى.
تزود المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بهيئات استشارية تكلّف على الخصوص بتقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للمؤسسة. وتتشكل أساسا من ممثلي الأساتذة الذين ينتخبون من بين الأساتذة الأعلى رتبة.
المادة 35
فتح المادةتملك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، لتحقيق مهامها، وسائل تضعها الدولة تحت تصرفها في شكل اعتمادات التسيير والتجهيز.
يمكن أيضا أن تحوز على موارد في شكل هبات ووصايا وأموال مخصصة وإعانات مختلفة وأموال عمومية وخاصة ومشاركة المستعملين في تمويل التكوين المتواصل وكذا مداخيل منتوج الأسهم المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
دون المساس بمبدأ مجانية التعليم وفي إطار مبدأ تساوي الحظوظ للالتحاق بالتعليم العالي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، تحصل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني على حقوق تسجيل الطلبة وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، في إطار مهامها، تأدية خدمات وخبرات بمقابل عن طريق عقود واتفاقات استغلال براءات الاختراع والمتاجرة بمنتوجات نشاطاتها المختلفة.
المادة 37
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في سيرها إلى قواعد ملائمة لخصوصية مهامها ولا سيما تطبيق المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها في إطار النشاطات المذكورة في المادة 36 أعلاه ، ولا سيما في تطوير نشاطاتها البيداغوجية والعلمي.
ويمكنها إنشاء مؤسسة أو مؤسسات فرعية والحصول على أسهم في حدود المداخيل المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةتحدّد أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني حسب مقاييس علمية وبيداغوجية كالتالي : 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة تعليم وبحث، ويمكن أن تنشأ كلية أو كليات خارج المدينة مقر الجامعة،
- المراكز الجامعية
- المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعة.
تحدد المهام وكذا القواعد الخاصة بتنظيم مختلف أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةتعدّ المعاهد الخارجة عن الجامعة والمراكز الجامعية مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى النمط الموالي وفق مقاييس علمية وبيداغوجية على الخصوص.
تتم الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : المراكز الجامعية هي مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى جامعات وفق مقاييس بيداغوجية وعلمية على الخصوص.
تتم هذه الترقية بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 40
فتح المادةيمكن إنشاء المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير مشترك مع الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضطلع بالوصاية البيداغوجية الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالقطاع المعني.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يساهم في مهمة تكوين تقني من مستوى عال أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص ومعتمدة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على تقرير الأكاديمية الجامعية المعنية.
المادة 42
فتح المادةتخضع مهمة التكوين التقني من مستوى عال المتكفل بها من طرف أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص إلى شروط لا سيما :
توفر الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا التكوين دون استعمال الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة لهذا القطاع،
- توفر التأطير البيداغوجي الكفء، اللازم والملائم
- اختيار الشعب التقنية والبرامج وتطبيقها وفق قرار اللجنة الوطنية البيداغوجية المختصة،
- المراقبة والمتابعة والتقييم من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي
- إخضاع الشهادات المتوجة لهذا التكوين إلى مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق مرسوم تنفيذي.
المادة 43
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي هيئة تدعى ندوة وطنية للجامعات"
وهيئات جهوية تسمى "الأكاديميات الجامعية".
تشكل هاته الهيئات إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال.
تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — الطلبة ومستخدمو التعليم العالي
المادة 44
فتح المادةتتشكّل الأسرة الجامعية من الطلبة ومستخدمي التعليم العالي.
المادة 45
فتح المادةيعد طالبا ، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، مسجل بصورة نظامية في مؤسسة للتعليم العالي لمتابعة طور التكوين العالي الذي يشترط للالتحاق به على الأقل شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة.
يستفيد الطلبة من خدمات التعليم والبحث ونشر المعارف ومن النشاطات الثقافية والرياضية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يعد طالبا، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المسجل بصورة نظامية ......
( الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 46
فتح المادةيستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، المسجلون بصورة نظامية في مؤسسات التعليم العالي من أجل المساهمة في تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية، من منحة دراسية و / أو إعانات غير مباشرة من الدولة.
تقدم هذه المنح الدراسية حسب شروط لمساعدة الطالب في مساره الدراسي ومن أجل الاستفادة من الخدمات الجامعية المقدمة من طرف مؤسسات وهيئات مختصة منشأة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، من الضمان الاجتماعي وإجراءات الوقاية والحماية الصحية وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 48
فتح المادةيخضع الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، للأحكام التي تسري على طور التكوين العالي المسجلون فيه وكذا للنظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي التي يدرسون بها.
يخضع الطلبة المستفيدون من الخدمات الجامعية للنظام الداخلي للمؤسسة التي يستفيدون فيها بهذه الخدمات.
المادة 49
فتح المادةينقسم مستخدمو التعليم العالي إلى أساتذة ومستخدمين آخرين يساهمون في تحقيق المهام المخولة لمؤسسات التعليم العالي.
المادة 50
فتح المادةتسري على مستخدمي التعليم العالي الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، الأحكام المطبقة على عمال المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 51
فتح المادةيتكون سلك أساتذة التعليم العالي من أساتذة باحثين وأساتذة باحثين استشفائيين جامعيين.
المادة 52
فتح المادةتمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين التالية :
- التعليم التدرجي و / أو ما بعد التدرجي والتكوين المتواصل التأطير والتوجيه ومراقبة المعارف وتقييم الطلبة والمؤطرين
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية
- الخبرة والاستشارة
- نشر المعارف.
يمكنهم أيضا ممارسة مهام إدارة مؤسسات التعليم العالي وتسييرها ، ويفضل في ذلك الأساتذة في أعلى رتبة.
تشمل أيضا وظائف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين نشاطات صحية وعلاجية ممارسة في هياكل استشفائية جامعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين الآتية :
- التعليم، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأطير والإشراف والتوجيه ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وكذا تقييم المؤطرين،
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية،
- التكوين المتواصل،
- الخبرة والاستشارة،
- نشر المعارف.
(......... الباقي بدون تغيير)........".
المادة 53
فتح المادةتتوّج كفاءة الأساتذة الباحثين لإدارة وتأطير التكوين لنيل شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه و / أو نشاطات البحث، بتأهيل جامعي يمنح وفقا لمعايير وشروط علمية تحدّد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : تكرس كفاءة الأساتذة الباحثين والمستخدمين الباحثين لتأطير الطلبة المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه و/أو إدارة أنشطة البحث، بتأهيل جامعي يسلم حسب كيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم".
المادة 54
فتح المادةيضمن تقييم أساتذة التعليم العالي من أجل ترقيتهم من قبل أساتذة ذوي رتب أعلى من رتبة المترشح لها والمثبتين لكفاءة علمية بارزة ومؤكدة.
المادة 55
فتح المادةتحدد الأحكام الخاصة المطبقة على أساتذة التعليم العالي في القوانين الأساسية الخاصة بهم.
يجب أن تتكفّل هاته القوانين الأساسية بخصوصيات وظيفتهم وأهمية دورهم الاجتماعي وخاصة بتكريس مكانة الأستاذ في قمة التسلسل السلمي لأسلاك موظفي الدولة في محتواه المعنوي والمادي لا سيما في تحديد الرواتب والتعويضات، وذلك ملاءمة مع وظيفته وضمانا لكرامته.
يجب أن تكرّس هاته القوانين الأساسية مبدأ احترام تسلسل رتب الأساتذة على أساس الجدارة العلمية.
المادة 56
فتح المادةيمكن أن يوظف لدى مؤسسات التعليم العالي وبصفة تكميلية أساتذة مشاركون و/أو مدعوون من أجل ممارسة نشاطات التعليم والتكوين بما فيها التكوين المتواصل الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط محددة عن طريق التنظيم. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 57
فتح المادةتتكون الأصناف الأخرى من مستخدمي التعليم العالي من المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات الذين يمارسون وظائفهم في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية التي تقدم خدمات جامعية.
تحدد الأحكام الخاصة المطبقة على هؤلاء المستخدمين عن طريق التنظيم.
الباب السادس — الحرم الجامعي
المادة 58
فتح المادةتعد مؤسسة التعليم العالي فضاء لحرية التفكير والبحث والإبداع والتعبير دون المساس بالنشاطات البيداغوجية ونشاطات البحث والنظام العام.
المادة 59
فتح المادةيشترط في التعليم والبحث الموضوعية العلمية وتقبل واحترام الآراء المخالفة.
يتنافى التعليم والبحث مع أي شكل من أشكال الدعاية ويجب أن يبقيا بعيدين عن كل هيمنة سياسية وإيديولوجية.
المادة 60
فتح المادةيتمتع أساتذة التعليم العالي بحرية كاملة في التعبير والإعلام خلال ممارسة نشاطهم التعليمي والبحثي دون الإخلال بالتقاليد الجامعية في مجال التسامح والموضوعية واحترام قواعد الآداب والأخلاقيات.
يتمتع الأساتذة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 61
فتح المادةيتمتع الطلبة بحرية الإعلام والتعبير دون المساس بنشاطات التعليم والبحث والنظام العام.
يتمتع الطلبة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 62
فتح المادةيتحمل رؤساء مؤسسات التعليم العالي مسؤولية حفظ النظام في الحرم الجامعي وحمايته ويمارسون هذه المهمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والنظام الداخلي للمؤسسة مع توفير الإطار الضروري المادهي والبشري الملائم.
المادة 63
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مكلف باقتراح كل التدابير المتعلقة بقواعد الآداب والأخلاقيات الجامعية وكذا احترامها .
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد سيره عن طريق التنظيم.
الباب السابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 64
فتح المادةفي إطار انتظار تحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تبقى الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي خاضعة للأحكام المعمول بها عند تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999.
اليمين زروال
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 21 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 مكرر : يمكن الحائزين شهادات التعليم الع الي المح دثة ق بل تاريخ صدور هذا القانون، أو شهادات أجنبية معترف بم عادلت ها، الت سجيل لمتابعة دراسات في الطور الثاني أو الطور الثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 21 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 مكرر 1 : يمكن أن يرخص للطلبة المسجلين لنيل إحدى شهادات التعليم العالي المحدثة قبل تاريخ صدور هذا القانون، بمتابعة دراسات في الأطوار الأول والثاني والثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 40 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 مكرر : يمكن إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تضمن المهام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، لدى دوائر وزارية أخرى بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي المعني.
تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المؤسسات بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي".
المادة 43 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، لجنة وطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تكلّف اللجنة بتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسات المذكورة أعلاه مقارنة مع الأهداف المحددة لها.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 43 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 1 : يمكن أن تضمن مؤسسات ينشئه ا شخ ص معن وي خاضع للقان ون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني.
يخضع إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع احترام، على وجه الخصوص، الشروط الآتية :
- تمتع مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي بالجنسية الجزائرية،
- توفر الهياكل والتجهيزات الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المقترح،
- توفر أساتذة مؤهلين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل للمستوى المضمون في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- استجابة التكوين العالي المقترح للاحتياجات الوطنية المحددة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- إثبات رأسمال اجتماعي يساوي على الأقل الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التشريع المعمول به لإنشاء شركة مساهمة،
- احترام عناصر الهوية الوطنية،
- احترام الخصوصيات الدينية والثقافية الوطنية. / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م لا يمكن، ولأي سبب كان، خوصصة المؤسسات الجامعية العمومية.
توضح هذه الشروط وأخرى في دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 43 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 10 : تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي للمراقبة الإدارية والبيداغوجية وللمتابعة والتق ييم من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تخص المراقبة والمتابعة والتقييم مدى احترام الشروط المحددة في هذا القانون، والتنظيم المتخذ لتطبيقه، ومحتوى دفتر الشروط المنصوص عليه في
المادة 43 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 2 : لا يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المذكورة في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، ضمان تكوين عال في مجال العلوم الطبية".
المادة 43 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 3 : يخضع إنشاء مؤسسات أجنبية خاصة للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه".
المادة 43 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 4 : تبين الرخصة المسلمة التخصصات وشهادات التكوين العالي التي سلمت من أجلها، ويخضع أي تعديل لواحد من عناصرها الأساسية المؤدية إلى تسليمها إلى موافقة مسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 43 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 5 : ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال، وكذا قائمة التخصصات المضمونة".
المادة 43 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 6 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي :
- تطبيق برامج التعليم وشروط الانتقال في المسار الدراسي المحددة من الوزير المكلف بالتعليم العالي عندما يكون التخصص المضمون مقدما في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- تقديم برامج التعليم المتعلقة بالتخصص المضمون، وكذا شروط الانتقال في المسار الدراسي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي، للمصادقة عليها عندما يكون هذا التخصص غير مضمون من المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- إبرام عقد فردي للتكوين مع الطالب عند تسجيله،
- اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للطلب ة والمستخدمين وتطبيق الق واعد المنص وص عليه ا في التشريع المعمول به في مجال الحماية الاجتماعية والوقاية والحماية الصحية للطلبة".
المادة 43 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 7 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ألا تسجل إلا المترشحين الحائزين 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، من أجل متابعة الدراسات في الطورين الأول أو الثاني".
المادة 43 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 8 : يمكن الطلبة الحائزين شهادات مسلمة من المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، وبعد معادلة الشهادة المحصل عليها، التسجيل في مؤسسة عمومية للتعليم العالي قصد متابعة دراسات في الطورين الثاني أو الثالث، مع احترام الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات وشروط تسليم معادلات الشهادات الممنوحة من مؤسسات خاصة للتكوين العالي عن طريق التنظيم.
المادة 43 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 مكرر 9 : يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تظهر على جميع وثائقها عبارة "خاصة" بأحرف مطابقة لتلك المستعملة للاسم الحقيقي وكذا رقم وتاريخ الرخصة المسلمة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمنع على المؤسسات الخاصة للتكوين العالي أن تقوم بأي إشهار من شأنه أن يضلّل الطلبة أو أولياءهم فيما يتعلق بالقانون الأساسي للتكوين المضمون وطبيعته ومدته ومنافذ العمل الممكن أن يتيحها".
المادة 63 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 مكرر : يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 43 مكرر 9 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرام ة من مائة أل ف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 63 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 مكرر 1 : يعاقب كل من يستمر في نشاطاته بعد سحب الرّخصة المنصوص عليه في
المادة 64 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر: خلال الفترة اللازمة للتنفيذ الكلي لمضمون المواد من 6 إلى 19 من هذا القانون، تبقى شهادات التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي ف ي التدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج وكذا نظام الدراسات المؤدي إلى الحصول عليها، خاضعة للأحكام المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون.
وفي انتظار تنظيمه في شكل أطوار، يبقى التكوين العالي في العلوم الطبية، خاضعا للأحكام المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون".
المادة 64 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر 1 : خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 64 مكرر أعلاه، يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي، سنويا، كيفيات تنظيم التحاق المترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في التكوينات من أجل الحصول على شهادة التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي في التدرج".
المادة 64 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر 2 : خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 64 مكرر أعلاه، يمكن الطلبة المسجلين في الطورين الأول أو الثاني، الترشح للحصول على إحدى شهادات التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي في التدرج وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 08-06
« تلغى المواد من 6 إلى 21 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الم عدل، وتعوض بالمواد من 6 إلى 21 وتحرر كما »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-06
« يتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : "المادة 21 مكرر : يمكن الحائزين شهادات التعليم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06
« تعدل الم ادت ان 22 و 39 من الق ان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : "المادة 22 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-78
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-14
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-05
- decret_legislatif رقم 93-17
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-16
- أمر رقم 97-10
- قانون رقم 98-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (243)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم رئاسي رقم 26-228
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-69
مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-161
مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
مرسوم رئاسي رقم 24-180
مرسوم رئاسي رقم 24-180 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-297
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
رأي
رأي رقم 02 / ر. م. د/ت. د/ 24 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد بالمادة 187 (الفقرة الأولى– المطة )2 من الد ستور
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-181
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.