قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالتعاضدية الاجتماعية شخص معنوي يخضع للقانون الخاص، ذات غرض غير مربح، تسير بموجب أحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
تكتسب صفة التعاضدية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وتدعى في صلب النص، "السلطة العمومية ا لمختصة".
يتم تسجيل التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةتهدف التعاضدية الاجتماعية إلى القيام بأعمال التضامن والمساعدة والاحتياط لفائدة أعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم، لا سيما من خلال، دفع الاشتراكات.
المادة 4
فتح المادةتهدف الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه التي تقوم بها التعاضدية الاجتماعية إلى ضمان أداءات 7 يناير سنة 2015 م النظام العام والأداءات الفردية و/أو الجماعية والتكميلية، لفائدة الأعضاء المنخرطين فيها وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، الإضافية إلى الأداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.
يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تقدم أيضا، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي، أداءات اختيارية وفردية و/أو جماعية، تندرج في إطار التضامن والمساعدة والاحتياط.
المادّ ة 5 : يقصد بذوي الحقوق، في مفهوم هذا القانون، الأشخاص المحددون في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية
الفصل الأول — أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية
القسم الأول — الأداءات الفردية
المادة 6
فتح المادةتشتمل الأداءات الفردية للنظام العام المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية، على أداء واحد أو أكثر من الأداءات الآتية :
1 - الأداءات العينية للتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفي حدود 100 % من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي.
يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي ي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما أو يسقفها.
ولا يمكن، بأي حال من الأح وال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية المنفقة.
2 - التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود أقصاها 25 % من الأجر المرجعي 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م للعامل، المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية، عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلاّ بنسبة 50 .%
3 - الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20 % من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به.
4 - الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50 % على الأقل، عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80 % من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع، كما هو محدد في التشريع المعمول به.
5 - الزيادة في المعاشات المنقولة، بعنوان الضمان الاجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
يمكن أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية و/أو نقدية خاصة بأحداث عائلية ومهنية.
المادة 7
فتح المادةيسدد العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية مبلغ مصاريف العلاجات الصحية غير المتكفل بها، بعنوان الضمان الاجتماعي، ويطلب من التعاضدية الاجتماعية التعويض التكميلي، والتعويض الإضافي، عند الاقتضاء، إلاّ في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج، يكون قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع التكميلي من قبل الغير، وعند الاقتضاء، الإضافي.
المادة 8
فتح المادةعندما ينص التنظيم المعمول به على اتفاقيات نموذجية للضمان الاجتماعي مع مقدمي العلاج أو هياكل ال علاج أو الخ دم ات الم رتب طة بالعلاج، فإنه لا يمكن التعاضديات الاجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قبل الغير، في مجال التعويض التكميلي والإضافي لمصاريف العلاج الصحي، إلاّ مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي.
تستمد الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة مع التعاضدية الاجتماعية، من أحكام الاتفاقيات النموذجية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي.
القسم الثاني الأداءات الجماعية المادّ ة 9 : تشمل الأداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي:
- أداءات في مجال الصحة،
- أعمال اجتماعية لحماية الأسرة أو الطفولة أو الأشخاص المسنين أو المعوقين أو في وضعية تبعية.
يمكن التعاضدية الاجتماعية، من أجل ضمان الأداءات الجماعية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إنجاز و/أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد الأداءات الجماعية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تقدم التعاضدية الاجتماعية الأداءات، في مجال الصحة المذكورة في هذه المادة، مجانا، لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم.
القسم الثالث — إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا
المادة 10
فتح المادةيجب أن تدرج المعلومات الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمّن له اجتماعيا، في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةتقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج، من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء، الإضافي للمصاريف المرتبطة بها، من قبل التعاضدية الاجتماعية، باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية بالنسبة لأداءات التعاضدية الاجتماعية، حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية.
المادّ ة 13 : توضح كيفيات إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيمكن التعاضديات الاجتماعية، من أجل تطبيق أحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون، إبرام اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري
المادة 15
فتح المادةيمكن التعاضدية الاجتماعية أن تدرج أداءات ذات طابع اختياري في قانونها الأساسي، تقدم مقابل اشتراكات أو مساهمات مالية خاصة.
تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية، ويمكن أن تتعلق، لا سيما بالاستفادة من:
- التقاعد التكميلي كما هو محدد في هذا القانون،
- صندوق المساعدة والإسعاف ا لمخصص، لا سيما لمساعدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، في حالة مرض وحادث عمل ومرض مهني ووفاة،
- المساعدة في السكن،
- التكوين المتواصل أو المؤهل،
- النشاطات الثقافية والرياضية،
- الأداءات المقدمة من قبل التعاونيات التعاضدية.
القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 16
فتح المادةيمنح التقاعد التكميلي الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة، ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية، على الأقل.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يمول التقاعد التكميلي، المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون. 7 يناير سنة 2015 م
المادة 18
فتح المادةيمكن التعاضدية الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي، في إطار الإندماج فيما بينها.
المادّ ة 19 : يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لصندوق التقاعد التكميلي المذكور في المادة 17 أعلاه، منفصلا عن التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالأداءات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أن تكون موارد صندوق التقاعد التكميلي محل توظيف إلاّ بقيم الخزينة العمومية أو بالسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون الموارد المالية لصندوق التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية محل اكتتاب عقد تأمين مع شركة تأمين معتمدة، ينص على الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي للأعضاء المنخرطين للتعاضدية الاجتماعية المعنية، أو على تعويض الاش ت راكات المح ينة لفائدة الأعضاء المنخرطين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من حق التقاعد التكميلي، في حالة حل التعاضدية الاجتماعية أو توقفها عن الدفع.
المادة 21
فتح المادةيمكن الانخراط في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية دون الإلزام بالانخراط في النظام العام أو أداءات النظام الاختياري الأخرى لهذه التعاضدية الاجتماعية.
يجب أن يشمل كل انخراط لمستخدمي هيئة مستخدمة في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية، كافة العمال الأجراء لهذه الهيئة، بعد اتفاق جماعي يبرم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتم انخراط العمال غير الأجراء في التقاعد التكميلي، على أساس انخراط جماعي، من خلال المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو المنظمات المهنية، بعد اتفاق جماعي مصادق عليه طبقا للأحكام التشريعي ة والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها.
يمكن الأعضاء المنخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي، المنشأ بموجب هذا القانون، ضمن تعاضديات اجتماعية أخرى غير تلك الخاصة بقطاع نشاطهم.
يمكن مستخدمي الوظيفة العمومية وكذا الفئات الأخرى من العمال الذين لا يخضع مستخدموهم لأحكام 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م هذه المادة، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون في أي تعاضدية اجتماعية.
المادة 22
فتح المادةيمكن العامل الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة يكون مستخدموها منخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، والذي يوظف في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة أخرى أو يمارس نشاطا لحسابه الخاص، أن يبقى منخرطا في التقاعد التكميلي لنفس التعاضدية الاجتماعية، مع دفع مجمل الاشتراك الخاص به على أساس الأجر أو الدخل المتقاضى عن نشاطه المهني الجديد، طبقا للتشريع المعمول به.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، على العامل غير الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني الذي انخرط بموجبه في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.
المادة 23
فتح المادةيترتب على الانخراط في التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، دفع اشتراكات على عاتق المستفيدين والمستخدمين المعنيين.
تكون اشتراكات التقاعد التكميلي للعمال غير الأجراء، حصريا، على عاتق المستفيدين.
تحدد النسبة الإجمالية لاشتراك التقاعد التكميلي بموجب الق انون الأس اسي للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي :
- نسبة 3 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 3.1 % و 4 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس(5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 4.1 % و 5 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 5.1 % و 6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 6.1 % و 7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توزع نسبة اشتراك التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، بالتساوي بين المستخدم والعامل.
تقتطع اشتراكات التقاعد التكميلي من الدخل الخاضع للضريبة.
المادّ ة 24 : لا يمكن تصفية أو دفع معاش التقاعد التكميلي إلاّ ابتداء من تصفية حقوق التقاعد الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تساوي كل سنة اشتراك معتمدة، بعنوان التقاعد التكميلي، 0.625 % من الأجر الشهري المتوسط أو من الأساس المعتمد كمرجع لحساب معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
تعد الفترات المماثلة لفترات العمل، بموجب التشريع المعمول به في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، فترات انخراط بعنوان التقاعد التكميلي.
تجمع الحقوق في معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة بعنوان الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 21 أعلاه، مع معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة 26
فتح المادةيمكن المنخرطين في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية الذين لا يتوفرون عند بلوغ السن القانونية لتصفية حقوق التقاعد التكميلي، على عدد السنوات الدنيا للاشتراك المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، الاستفادة من اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة مقابل دفع اشتراكات التعويض على عاتقهم حصريا، في حدود خمس (5) سنوات.
يعتمد في حساب اشتراكات التعويض، المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، على الأساس الأخير لاشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل قبل إحالته على التقاعد.
يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعي ة كيفيات اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيجب دفع معاشات التقاعد التكميلي حسب نفس الفترات والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
تطبق نفس القواعد المعمول بها في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بما فيها المعاش المنقول، في حالة وفاة مؤمن له اجتماعيا منخرط في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.
المادة 28
فتح المادةترفع قيمة معاشات التقاعد التكميلي بأثر، ابتداء من أول مايو من كل سنة، على أساس نسبة يقترحها مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية وتصادق عليها جمعيتها العامة.
القسم الثاني — صندوق المساعدة والإسعاف
المادة 29
فتح المادةيحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات تمويل صندوق المساعدة والإسعاف وطبيعة الأداءات التي تقدم من طرف الصندوق، وكذا شروط منحها لأعضائها المنخرطين و ذوي حقوقهم.
المادة 30
فتح المادةيح دد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية الأداءات الأخرى ذات الطابع الاختياري، المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية
القسم الأول — التأسيس
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تتأسس التعاضدية الاجتماعية بين عمال أجراء في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة، وكذا بين أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. 7 يناير سنة 2015 م كما يمكن أن تؤسس من قبل أشخاص لهم صفة المؤمّن ل هم اج ت م اع ي ا، طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما :
- الأشخاص المتقاعدين أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الاجتماعي،
- المجاهدين وأرامل الشهداء المستفيدين من منح الدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ذوي حقوق المتعاضدين المتوفين.
المادة 32
فتح المادةيحق للأشخاص المذكورين في المادة 31 أعلاه، أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية، أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات اجتماعية موجودة، شريطة أن يمتثلوا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولقوانينها الأساسية.
يمكن أن يكون الانخراط جماعيا، يكتتب من قبل المستخدم أو منظمة نقابية أو مهنية تبعا لاتفاق جماعي يتم طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يؤكد الانخراط الجماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، بانخراط فردي.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين لا يقل عن خمسة آلاف (5000) منخرط، لضمان استمرارية وديمومة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على التعاضدية الاجتماعية الحفاظ على عدد أدناه خمسة (5) أعضاء منخرطين مشتركين مقابل مستفيد واحد (1) من معاش التقاعد التكميلي، بعنوان صندوق التقاعد التكميلي.
المادة 34
فتح المادةيمكن التعاضديات الاجتماعية أن تؤسس، فيما بينها، اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة لفائدة أعضائها المنخرطين، حسب نفس قواعد تأسيس التعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
تعد الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات المنشأة، حسب ما سبق ذكره، تعاضديات اجتماعية في مفهوم هذا القانون.
المادة 35
فتح المادةتؤسس التعاضدية الاجتماعية بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م تتخذ الجمعية العامة التأسيسية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين أو الممثلين. وتصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومسؤول هيكل التسيير ومحافظ الحسابات الذين يجب أن يقبلوا صراحة مهامهم. ويجب أن تلحق هذه الموافقة بمحضر الجمعية العامة التأسيسية.
يجب أن تضم الجمعية العامة التأسيسية لتعاضدية اجتماعية، تحت طائلة البطلان، خمسين (50) عضوا مؤسسا على الأقل.
المادة 36
فتح المادةتؤسس الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين يمثلون التعاضديات الاجتماعية المؤسسة.
المادة 37
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس تعاضدية اجتماعية أو إدارتها أو تسييرها، أن يستوفوا وجوبا الشروط الآتية :
- بلوغ سن تسع عشرة (19) سنة فما فوق،
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- التمتع بحقوقهم المدنية والوطنية،
- غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط تعاضدية اجتماعية.
المادة 38
فتح المادةتؤسس التعاضدية الاجتماعية، بصفة قانونية بعد:
- تسليم وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية من طرف السلطة العمومية المختصة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 39 أدناه، مقابل وصل إيداع وبعد دراسة مطابقته مع أحكام هذا القانون،
- القيام بإجراءات الإشهار على نفقات التعاضدية الاجتماعية في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.
المادة 39
فتح المادةيشمل المل ف ال ذي تسلم الس لطة العمومية المختصة على أساسه وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي :
- طلب تسجيل التعاضدية الاجتماعية موقعا من طرف رئيس مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية،
- القائمة الاسمية والتوقيع والحالة المدنية والمهنة أو الصفة والعنوان الكامل لمحل إقامة الأعضاء المؤسسين للتعاضدية الاجتماعية،
- المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين،
- نسختين (2) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية،
- محضر الجمعية العامة التأسيسية، يعد طبقا لأحكام المادة 35 أعلاه، موقعا عليه قانونا من قبل الأعضاء المؤسسين،
- محضر معاينة الجمعية العامة التأسيسية، يعدّه المحضر القضائي،
- وثائق إثبات وجود مقر،
- مشروع الميزانية التقديرية للاثني عشر (12) شهرا الأولى للنشاط المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية والوثائق التي من شأنها إثبات ديمومة التعاضدية الاجتماعية.
المادة 40
فتح المادةإذا اعتبرت السلطة العمومية المختصة أن تأسيس التعاضدية الاجتماعية مخالف للتشريع المعمول به، فإنه يجب أن يعلل قانونا رفض تسليم وصل التسجيل، بعدم احترام أحكام هذا القانون، ويبلغ للتعاضدية الاجتماعية في الآجال المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.
تتوفر التعاضدية الاجتماعية المعنية على أجل ستين (60) يوما لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.
يسلم للتعاضدية الاجتماعية وجوبا، وصل التسجيل إذا أصدر مجلس الدولة قرارا لصالحها.
المادة 41
فتح المادةتكتسب التعاضدية الاجتماعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية عند تأسيسها، طبقا للمادتين 2 و 38 أعلاه، ويمكنها حينئذ أن تقوم على الخصوص بما يأتي :
- التقاضي أمام الجهات القضائية ا لمختصة، بما فيها ممارسة الحقوق المحفوظة للطرف المدني نتيجة الوقائع المرتبطة بموضوعها تكون قد ألحقت ضررا بالمصالح الفردية أو الجماعية والمعنوية والمادية لأعضائها،
- تمثيل أعضائها أمام كل السلطات العمومية،
- إبرام كل عقد واتفاقية أو اتفاق مرتبط بهدفها،
- اقتناء، مجانا أو بمقابل، الممتلكات المنقولة أو العقارية لممارسة نشاطاتها المنصوص عليها في قانونها الأساسي،
- تلقي الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 42
فتح المادةيتعين على مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية أن ينظم جمعية عامة انتخابية لهيئات التعاضدية الاجتماعية، طبقا لأحكام هذا القانون، في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 43
فتح المادةيمكن التعاضدية الاجتماعية، في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبعد رخصة من السلطة العمومية ا لمختصة، أن تنخرط أو تتعاون مع تعاضديات اجتماعية أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهدافا مماثلة.
وتخضع الهبات والوصايا وكل إعانات أخرى، مهما كان نوعها الآتية من تعاضديات اجتماعية أو منظمات أجنبية، إلى الترخيص المسبق للسلطة العمومية ا لمختصة، بعد رأي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
القسم الثاني الحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المادّ ة 44 : تكتسب صفة العضوية في تعاضدية اجتماعية بتوقيع المعني عقد انخراط وتثبت هذه الصفة ببطاقة انخراط تسلم من قبل التعاضدية الاجتماعية.
المادة 45
فتح المادةيتمتع أعضاء التعاضدية الاجتماعية بالحقوق والواجبات المحددة في هذا القانون والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
المادة 46
فتح المادةيحق لكل عضو منخرط في التعاضدية الاجتماعية المشاركة في هيئات التعاضدية الاجتماعية، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
المادة 47
فتح المادةيمنع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن التعاضدية الاجتماعية من التدخل في سيرها.
المادة 48
فتح المادةيجب أن تتميز التعاضدية الاجتماعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الجمعيات، وكذا عن 7 يناير سنة 2015 م الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها تنظيمية كانت أم هيكلية، كما لا يمكن أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا، مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
المادة 49
فتح المادةيجب أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، على الخصوص، على ما يأتي:
- هدف التعاضدية الاجتماعية وتسميتها ومقرها،
- نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي،
- حقوق وواجبات الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، طبقا للتشريع المعمول به،
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وسحبهم وشطبهم و إقصائهم،
- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء المنخرطين،
- قواعد وكيفيات انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة،
- دور الجمعية العامة والهيئات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به ونمط سيرها،
- نمط انتخاب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجديدها، طبقا للتشريع المعمول به،
- الإجراء الرامي إلى ضمان استمرارية مهام مجلس الإدارة الذي يطبق في حالة مانع أو وفاة أو استقالة أو فقدان صفة رئيس مجلس الإدارة،
- قواعد عزل أعضاء مجلس الإدارة واستخلافهم من طرف الجمعية العامة،
- قواعد بلوغ النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة وهيئات التعاضدية الاجتماعية،
- قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمراقبة وحسابات التعاضدية الاجتماعية والمصادقة عليها،
- أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية والأداءات الاختيارية المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية،
- شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية للمستفيدين من أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية وللمستفيدين من الأداءات الاختيارية، طبقا للتشريع المعمول به، 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- شروط وكيفيات منح أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم،
- شروط وكيفيات استمرار أو توقف تقديم أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء الذين توقفوا عن دفع الاشتراكات،
- شروط وكيفيات الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية وأيلولة ممتلكاتها.
المادة 50
فتح المادةيمنع على التعاضدية الاجتماعية إدراج في قانونها الأساسي أحكاما يمكن أن يترتب عليها أي تمييز بين أعضائها المنخرطين.
المادة 51
فتح المادةيتعين على التعاضدية الاجتماعية إخطار السلطة العمومية المختصة بكل التعديلات التي تدخلها على قانونها الأساسي وكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها وعلى هيكل التسيير في الثلاثين
(30) يوما الموالية للقرارات المتخذة.
لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلاّ بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية والتصريح على مطابقتها من قبل السلطة العمومية ا لمختصة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ نشرها في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.
الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 52
فتح المادةهيئات التعاضدية الاجتماعية هي :
- الجمعية العامة،
- مجلس الإدارة،
- مكتب مجلس الإدارة،
- لجنة الرقابة.
المادة 53
فتح المادةتنتخب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجدد طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
المادة 54
فتح المادةتمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 52 أعلاه، مجانا.
المادة 55
فتح المادةتتنافى عهدة أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية مع ممارسة كل وظيفة مأجورة في التعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية الاجتماعية بحكم ممارسة عهدتهم، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين ينتخبون بأغلبية الأعضاء المنخرطين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في قانونها الأساسي.
المادة 57
فتح المادةتجدد تشكيلة الجمعية العامة كل خمس
(5) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد الأعضاء المنخرطين مندوبي الجمعية العامة قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من الأجل المحدد لانقضاء العهدة.
يجرى انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في أماكن العمل أو في أي مكان آخر يعتبره مجلس الإدارة مناسبا، تحت إشراف أحد أعضائه يفوضه قانونا هذا ا لمجلس.
يضع المستخدمون، تحت تصرف عمالهم الأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، المكان والوسائل الضرورية لتحضير وإجراء الانتخابات المذكورة في الفقرة 3 أعلاه.
أعضاء مجلس الإدارة الممارسون غير معنيين بعملية التجديد على مستوى القاعدة.
المادة 58
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي:
- تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله،
- تصادق على شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية طبقا لأحكام هذا القانون و قانونها الأساسي،
- تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون،
- تنتخب أعضاء مجلس الإدارة،
- تنتخب أعضاء لجنة الرقابة،
- تحدد شروط وكيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في القانون الأساسي،
- تحدد شروط وكيفيات دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخليهم أو أجورهم بمناسبة ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية،
- تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية،
- تبت في كل اتفاق واتفاقية نموذجية للأداءات أو الخدمات مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي،
- تعين محافظ الحسابات وتحدد أجرته، طبقا للتشريع المعمول به،
- تدرس تقارير لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليها،
- تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة وتصادق عليها، بعد الاستماع إلى محافظ الحسابات ولجنة الرقابة،
- تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليه،
- تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو حل التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي،
- تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به،
- تبت في إمكانية إقامة العلاقات مع التعاضديات الاجتماعية الأجنبية ذات الأهداف المماثلة طبقا للتشريع المعمول به،
- تباشر، عند الاقتضاء، الدعاوى المرتبطة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- تبت في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- تبت في قبول الهبات والوصايا.
المادة 59
فتح المادةتدون قرارات الجمعية العامة في محضر، وتقيد في سجل يفتح لهذا الغرض، موقعا ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 60
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة.
ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا، خلال الخمسة
(5) أشهر التي تلي قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية، وتقوم بدراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 58 أعلاه. 7 يناير سنة 2015 م يمكن عقد جمعية عامة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها أو من رئيس أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من السلطة العمومية المختصة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية.
المادة 61
فتح المادةتنعقد اجتماعات الجمعية العامة بحضور محضر قضائي.
المادة 62
فتح المادةيتعين على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل للأعضاء المنخرطين، مندوبي الجمعية العامة، مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المرتبطة به قبل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
المادة 63
فتح المادةيدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة (5) إلى أحد عشر (11) عضوا منخرطا مندوبا، تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي.
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا.
المادة 64
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء مجلس الإدارة بخمس
(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 65
فتح المادةيتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
يمارس مجلس الإدارة السلطة العامة لإدارة التعاضدية الاجتماعية التي تفوضه إياه الجمعية العامة، في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به وقانونها الأساسي.
وبهذه الصفة، يكلف مجلس الإدارة على الخصوص، بما يأتي :
- يتأكد من مسك دفاتر الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا،
- يتابع تطور عناصر ممتلكات التعاضدية الاجتماعية، لا سيما الأرصدة والسندات والقيم،
- ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- يتابع إنجاز البرامج المصادق عليها من قبل الجمعية العامة،
- يبت في تقديرات الميزانية السنوية،
- يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة تسيير التعاضدية الاجتماعية، 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- ينفذ قرارات الجمعية العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتخصيص الأموال وتسييرها، وعند الاقتضاء، بقبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ينفذ الاتفاقات والاتفاقيات النموذجية الخاصة بالأداءات أو الخدمات، مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة،
- يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير أو إنهاء مهامه، التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة ويحدد شروط وكيفيات دفع أجرته،
- يعرض، سنويا، على الجمعية العامة تقريره عن نشاطات وتسيير التعاضدية الاجتماعية وكذا حساباتها وحصائلها وجرودها.
المادة 66
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
المادة 67
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل مداولات المجلس الذي يفتح لهذا الغرض، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 68
فتح المادةيتولى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية ما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمثل التعاضدية الاجتماعية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، إلاّ عندما يفوض، بعقد رسمي لهذا الغرض، جزءا من سلطاته أو كلها لكل عضو آخر في مجلس الإدارة أو لمسؤول هيكل التسيير.
المادة 69
فتح المادةيكلف مكتب مجلس الإدارة الذي يتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه، بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادّ ة 70 : يحق لأعضاء مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية والعمال الأجراء الحصول على غيابات يرخص لهم بها مستخدموهم للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 71
فتح المادةتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين من غير أعضاء مجلس الإدارة، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، من بين المترشحين ذوي المؤهلات والكفاءات المطلوبة لممارسة مهامهم.
تتولى هذه اللجنة مهمة التدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سيرها وممارسة نشاطاتها وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
تعد هذه اللجنة تقريرا عن المراقبة وتعرضه على الجمعية العامة خلال اجتماعها.
يمكن لجنة الرقابة أن تطلب انعقاد جمعية عامة استثنائية على أساس تقرير يوجه إلى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية مع إرسال نسخة منه إلى السلطة العمومية ا لمختصة.
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للتعاضدية الاجتماعية
المادة 72
فتح المادةيحدد تنظيم هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية وسيره بموجب قانونها الأساسي.
المادة 73
فتح المادةيتوفر مسؤول هيكل التسيير على السلطات المخولة له بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، ويمارسها تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الإدارة.
المادة 74
فتح المادةتنشئ الجمعية العامة ضمنها لجنة الاتصال مع المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
تتمثل المهمة الأساسية للجنة الاتصال في ترقية التشاور بين التعاضدية الاجتماعية وممثلي العمال وأصحاب العمل، الرامي إلى تطوير الانخراط في التعاضدية الاجتماعية وتسهيل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد تشكيلة لجنة الاتصال وكيفيات سيرها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية
الفصل الأول — موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية
المادة 75
فتح المادةتتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي :
- الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين،
- المداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية،
- عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية الاجتماعية،
- الإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به،
- عائدات الدعاوى التعويضية المنصوص عليها في المادة 102 أدناه،
- الوصايا والهبات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 76
فتح المادةتحدد نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية الذي يمنح الحق في أداءات النظام العام، الفردية والجماعية، المطبقة على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي:
- نسبة أقصاها 1.5 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 1.6 % و 3 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 3.1 % و 5 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 5.1 % و 6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، 7 يناير سنة 2015 م
- نسبة ما بين 6.1 % و 7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد نسبة الاشتراك و/أو مبلغ المساهمة المالية، بعنوان الأداءات الاختيارية، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
المادة 77
فتح المادةيتعين على التعاضدية الاجتماعية تأسيس صندوق احتياط يخصص لضمان توازناتها المالية. وتحدد موارد هذا الصندوق طبقا لأحكام المادة 79 أدناه.
المادّ ة 78 : يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اقتطاع الاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة للمعاش أو ريع الضمان الاجتماعي.
يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل أقصاه ثلاثون(03) يوما، ابتداء من تاريخ اقتطاعه.
يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك. ويتعين على التعاضدية الاجتماعية في هذه الحالة، أن تعلم الهيئة المستخدمة أو المدينة للمعاش أو ريع الضمان الاجتماعي في أجل ثلاثين (30) يوما.
يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الاجتماعية حسب الكيفيات والدورية الزمنية التي يحددها قانونها الأساسي.
المادة 79
فتح المادةتخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، لما يأتي:
- الأداءات الفردية، 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- الأداءات الجماعية،
- برنامج الاستثمار،
- تأسيس صندوق الاحتياط،
- مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية نسبة 10 % من الموارد الناتجة عن الاشتراكات.
تحدد نسب تخصيص الموارد المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 80
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 19 و 23 أعلاه، توزع الموارد الناجمة عن مبالغ الاشتراكات المدفوعة، بعنوان الأداءات الاختيارية، حسب الكيفيات المحددة في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات، وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
المادة 81
فتح المادةتخصص الإعانات المحتملة التي تمنح للتعاضدية الاجتماعية في مجملها للأغراض التي رصدت لها طبقا للتشريع المعمول به.
المادّ ة 82 : يكون استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها حصريا من اختصاص هيئاتها.
المادة 83
فتح المادةتفتح السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 84
فتح المادةيمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل التجاري، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يعين مسؤول هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية محاسبا يمارس مهامه تحت مسؤوليته.
المادة 85
فتح المادةتتشكل ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار تنفيذ مهامها.
الفصل الثاني — مراقبة التعاضدية الاجتماعية
المادة 86
فتح المادةيتولى تدقيق ومراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية محافظ حسابات تعينه، لهذا الغرض، الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية.
يدقق محافظ الحسابات المعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص في صحة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات التعاضدية الاجتماعية في تقارير تعرض، لهذا الغرض، على الجمعية العامة.
المادة 87
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة أيضا أن يقرر مباشرة أي عملية تدقيق أو مراقبة تسيير التعاضدية الاجتماعية.
المادة 88
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الرقابة على شروط تطبيق أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الرقابة عن طريق التنظيم.
المادة 89
فتح المادةيتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل سنويا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بتعداد الأعضاء المنخرطين المؤكد من قبل الهيئات المستخدمة أو المنظمات التمثيلية للأعضاء المنخرطين،
- ميزانية التعاضدية الاجتماعية،
- الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون المذكور في المطة أعلاه، للسنة المالية السابقة لصندوق التقاعد التكميلي،
- نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه،
- تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة،
- تقرير لجنة المراقبة،
- التقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الاجتماعية الموقع قانونا من طرف رئيس مجلس الإدارة.
ترسل التقارير والكشوف المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وكذا محضر الجمعية العامة المتعلق بها، تحت مسؤولية رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وجوبا قبل نهاية السداسي الأول للسنة الموالية للسنة المالية المقفلة.
المادة 90
فتح المادةفي حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 60 أعلاه، أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تستدعي جمعية عامة استثنائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية.
وإذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى تعيين متصرف إداري مؤقت، تحدد مهامه عن طريق التنظيم.
وفي حالة ما إذا كانت التعاضدية الاجتماعية موضوع إجراء قضائي، فإنه يمكن الجهة القضائية المختصة المخطرة قانونا أن تعين متصرفا إداريا مؤقتا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 91
فتح المادةيمكن حل التعاضدية الاجتماعية بصفة إرادية أو عن طريق القضاء.
يترتب على حل التعاضدية الاجتماعية إلغاء تسجيلها بقرار من السلطة العمومية ا لمختصة.
ينشر قرار إلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على نفقة التعاضدية الاجتماعية، في حالة التصفية، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل. 7 يناير سنة 2015 م المادّ ة 92 : يصدر الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية من طرف أعضائها المنخرطين طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي، بعد الإخطار المسبق للسلطة العمومية المختصة وموافقتها.
وبهذا الصدد، تعرض التعاضدية الاجتماعية على السلطة العمومية المختصة برنامج تصفية تعده طبقا للتشريع المعمول به، تبين فيه لاسيما، الآجال والشروط المالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها.
المادة 93
فتح المادةيترتب على الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية أيلولة الممتلكات وفقا لقانونها الأساسي.
المادة 94
فتح المادةيمكن حل تعاضدية اجتماعية عن طريق القضاء، بطلب من السلطة العمومية المختصة عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطات مخالفة للتشريع المعمول به، ولا سيما :
- مخالفة أحكام المواد 33 و 43 و 50 و 89 من هذا القانون،
- ممارسة نشاطات أخرى غير منصوص عليها في قانونها الأساسي.
المادة 95
فتح المادةفي حالة الحل الصادر عن طريق القضاء، تتم أيلولة ممتلكات التعاضدية الاجتماعية وفقا لقانونها الأساسي، ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك.
المادة 96
فتح المادةعندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطا ذا صالح عام و/أو منفعة عمومية، فإن السلطة العمومية المختصة تتخذ أو تعمل على اتخاذ تدابير ملائمة قصد ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على حقوق أعضائها المنخرطين.
الباب السادس — المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
المادة 97
فتح المادةيؤسس مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية. ويكون المجلس جهازا استشاريا تتمثل مهمته في إبداء كل رأي واقتراح وتوصية تتعلق بن شاط الت عاض ديات الاجت ماعية، من ش أنها ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور في إطار التعاضدية الاجتماعية. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م يبدي المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية رأيه في نسبة تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط.
المادة 98
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، لا سيما، من ممثلين عن السلطة العمومية المختصة ووزارة المالية والتعاضديات الاجتماعية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وهيئات الضمان الاجتماعي.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 99
فتح المادةيعد المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية تقريرا سنويا عن نشاطاته، يرسله إلى السلطة العمومية ا لمختصة.
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 100
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنت ين (2) وب غ رام ة من خمس مائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية اجتماعية غير مسجلة أو تم حلها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 101
فتح المادةي ع اقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يخالف أحكام المادتين 53 و 89 أعلاه المتعلقتين على التوالي بانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية.
المادة 102
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب المسؤول عن اقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه الذي لم يقم باقتطاعها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل عضو منخرط.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 103
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات، كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة طبقا للمادة 78 أعلاه.
المادة 104
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عل يها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأغراض شخصية.
المادة 105
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل شخص ساعد أو سهل بأي وسيلة كانت، الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 106
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.
المادة 107
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشه ر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 47 أعلاه المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الاجتماعية.
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 108
فتح المادةيتعين على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة واحدة(1)، وإيداع قوانين أساسية جديدة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تطلب حل التعاضدية الاجتماعية عن طريق القضاء، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية المعنية.
المادة 109
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة بها، تستمد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أحكامها من هذا القانون.
المادة 110
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-79
مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-136
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-152
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-139
مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-228
مرسوم تنفيذي رقم 18-228 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-227
مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.