قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على الاستثم ارات الوطنية والأجنبي ة المنج زة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستثمار، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي : .1 اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل، .2 المساهمات في رأسمال شركة.
المادة 3
فتح المادةتنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة، وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية.
المادّ ة 4 : تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون، للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 26 أدناه.
تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — المزايا
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 5
فتح المادةتستفيد من أحكام هذا الفصل استثمارات الإنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست محل استثناء من المزايا. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م تحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا، التي تدعى في صلب النص "القوائم السلبية"، عن طريق التنظيم.
في ح الة ممارسة نشاط مختلط أو عدة نشاطات، لا تمنح المزايا المقررة في هذا القانون إلا لتلك القابلة للاستفادة من المزايا. ولهذا الغرض، يمسك المستفيد محاسبة تفصل الأرقام الموافقة للنشاطات القابلة للاستفادة من هذه المزايا.
تحدد أنواع الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وكيفيات تطبيق المزايا على استثمارات توسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل، وكذا سقف المبالغ المشترطة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء للحصول على المزايا، عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتعد استثمارات، في مفهوم المادة 2 أعلاه، وتكون قابلة للاستفادة من المزايا، السلع بما فيها تلك المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج.
تعفى السلع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عند الجمركة، من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي.
كما تعد استثمارات قابلة للاستفادة من المزايا، السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المزايا المنصوص عليها في هذا القانون :
- المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة،
- المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل،
- المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.
المادّ ة 8 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات المبينة في المادتين 14 و 17 أدناه، تستفيد الاستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه غير الواردة في القوائم السلبية، بقوة القانون وبصفة آلية، من مزايا الإنجاز المنصوص عليها في هذا القانون.
يجسد التسجيل بشهادة تسلّم على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيخضع الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز المتعلق بالاستثمار المسجل، لما يأتي :
- القيد في السجل التجاري،
- حيازة رقم التعريف الجبائي،
- الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتكون الاستفادة من مزايا الاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، تعدّه المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بناء على طلب المستثمر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيحق للمستثمر الذي يرى أنه قد غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه تطبيقا لأحكام المادة 34 أدناه، الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
القسم الثاني — المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة
المادة 12
فتح المادةزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المعنية بالمزايا والمحددة في المادة 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان مرحلة الإنجاز : كما هو مذكور في المادة 20 أدناه، من المزايا الآتية :
أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني،
د) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح،
ه) تخفيض بنسبة 90 % من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار،
و) الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، ابتداء من تاريخ الاقتناء،
ز) الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.
2 - بعنوان مرحلة الاستغلال : بعد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات من المزايا الآتية :
أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني،
ج) تخفيض بنسبة 50 % من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.
المادة 13
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم، التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتط لب ت ن مي ت ها م ساهمة خاصة من قبل الدولة، مما يأتي :
1 - بعنوان مرحلة الإنجاز : زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى، البنود : أ، ب، ج، د، و، ز من المادة 12 أعلاه، مما يأتي : 3 غشت سنة 2016 م
أ) تتكفل الدولة كليا أو جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق البند (أ) أعلاه، عن طريق التنظيم.
ب) التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية :
- بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة،
- بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) لفترة خمس عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
2 - بعنوان مرحلة الاستغلال : من المزايا المنصوص عليها في الفقرة 2، البندان : أ، ب من المادة 12 أعلاه، لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناء على طلب المستثمر.
المادّ ة 14 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يخضع منح المزايا لفائدة الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)، للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل
المادة 15
فتح المادةلا تلغي المزايا المحددة في المادتين 12 و 13 أعلاه، التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة، المنشأة بموجب التشريع المعمول به، لفائدة النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة، سواء تلك المنشأة بموجب التشريع المعمول به أو تلك المنصوص عليها في هذا القانون، إلى تطبيقها معا.
وفي هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل.
المادة 16
فتح المادةترفع مدة مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 13 أعلاه، من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل دائم، خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على الأكثر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
المادة 17
فتح المادةتستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة.
تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار.
تحدد معايير تأهيل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وكذا محتوى وإجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية، عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادة1 يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ما يأتي :
أ) - تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة 12 أعلاه، لفترة يمكن أن تصل إلى عشر (10) سنوات،
ب) - منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسهيلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة المتفق عليها حسب أحكام المادة 20 أدناه. .2 يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو ت خ في ض ات للح ق وق أو الض رائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حسب أحكام الفقرة أعلاه، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 43 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال. .3 يمكن أن تكون مزايا الإنجاز المقررة في هذه المادة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، والمكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير، حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يتم تحديد مستوى وطبيعة المزايا المقررة في هذه المادة على أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةتضاف المزايا المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، إلى تلك التي يمكن الحصول عليها في المواد 12 و 13 و 15 و 16 أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
الفصل الثالث — أجل الإنجاز
المادة 20
فتح المادةيجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة.
يبدأ سريان أجل الإنجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ويدوّن في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يمكن تمديد هذا الأجل طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الضمانات الممنوحة للاستثمارات
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم.
المادة 22
فتح المادةلا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
المادة 23
فتح المادةزيادة على الق واعد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف.
المادة 24
فتح المادةيخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر، أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص.
المادة 25
فتح المادةتستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يُسعّرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
كما تقبل كحصص خارجية، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق ضمان التحويل وكذا الأسقف الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.
ويتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذلك المداخيل الحقيقية الصافية النّاتجة عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية. 3 غشت سنة 2016 م
الفصل الخامس — أجهزة الاستثمار
المادة 26
فتح المادةالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تكلف، بالتنسيق مع الإدارات والهيئ ات المعنية، بما يأتي :
- تسجيل الاستثمارات،
- ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج،
- ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية،
- تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع،
- دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،
- الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال،
- تأهيل المشاريع المذكورة في المادة 17 أعلاه، وتقييمها وإعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها،
- المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار، طبقا للتشريع المعمول به،
- تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة 14 أعلاه.
يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.
تحصّل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات الاستثمار، سواء من قبل مصالحها الخاصة أو مراكز التسيير المذكورة أدناه، إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتنشأ لدى الوكالة أربعة (4) مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها، وكذا لإنجاز المشاريع :
- مركز تسيير المزايا، ويكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول، باستثناء تلك الموكلة للوكالة، 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
- مركز استيفاء الإجراءات، ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات، ويكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية، ويكلف بضمان ترقية الفرص والإمكانات المحلية.
يكون لقرارات أعضاء هذه المراكز الحجية أمام الإدارات التابعة لها.
تحدد صلاحيات هذه المراكز وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةزيادة على المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، يمكن أن تستفيد الاستثمارات من المساعدات والدعم المنصوص عليهما في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا، موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالاستثمار المسجل، شريطة الحصول على الترخيص المسلّم، حسب الحالة، من الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا.
يلتزم المشتري أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بالاستفادة من تلك المزايا وفي حالة عدم التزامه، تسحب هذه المزايا.
غير أنّه، ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة أو جزء منها، حسب الحالة، لا يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص إقليميا.
يعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي والجبائي بالنسبة للحالات المماثلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه، تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب.
تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 31
فتح المادةيشكل تنازلا غير مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري، التنازل بنسبة 10 % أو أكثر عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات في الشركة الأولى المذكورة.
يؤدي التنازل غير المباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة.
يخص السقف المذكور أعلاه، التنازل في عملية واحدة أو عدة عمليات متراكمة، لصالح نفس المشتري.
في حالة عدم الالتزام بتنفيذ الإجراء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، أو الاعتراض المبرر لمجلس مساهمات الدولة في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلام الإخطار المتعلق بالتنازل، تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق لرأس المال محل التنازل في الخارج، دون تجاوز الحصة التي يحوزها المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 32
فتح المادةتخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء.
تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين، وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع.
يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمة المتابعة الموكلة لها.
تحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والتزامات المستثمرين، بعنوان المتابعة، وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة، عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةتكلف الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ منظومة التحفيزات المنصوص عليها في هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وخلال المدة القانونية لاهتلاك السلع المقتناة، بعنوان النظام الجبائي التفضيلي، بالسهر على احترام المستثمر لالتزاماته في إطار المزايا الممنوحة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تكون الأوعية العقارية والمباني المكتسبة، بعنوان النظام الجبائي التفضيلي، محل نفس المتابعة لمدة توافق فترة الاهتلاك الأطول المحتسبة للسلع الأخرى، باستثناء منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع للقواعد الخاصة بها.
يحتفظ المستثمر، لمدة محددة عن طريق التنظيم، بالسلع المستوردة أو المقتناة محليا تحت النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في حالة رفع عدم قابلية التحويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةفي حالة عدم احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا القانون، أو تلك التي تعهد بها المستثمر، تسحب كل المزايا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه، حسب الحالة، إما موضوع مقرر سحب المزايا، أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 35
فتح المادةيحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا والحقوق الأخرى التي استفاد منها بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابير لتشجيع الاستثمارات.
تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بترقية وتطوير الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحقة، خاضعة لهذه القوانين إلى غاية انقضاء مدة هذه المزايا. 3 غشت سنة 2016 م المادّ ة 36 : يتكفل الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المنشأ بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الانتقالية، في انتظار تنصيب المراكز المذكورة في المادة 27 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 6 و 18 و 22 منه، كم ا تلغى أحك ام المادة 55 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة .2014 المادّ ة 38 : دون الإخلال بأح كام الم ادة 35 أعلاه، تب قى النصوص التنظيمية للأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-18 (ج.ر عدد 50 لسنة 2022)
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 22-18
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 منه التي تبقى سارية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« الأمر رقم 10-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13
« تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وتحرر كما يأتي : ”المادة 18 : .1 يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-298
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-297
مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
-
قانون رقم 22-18
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-311
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-265
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-312
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-149
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-156
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-166
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-201
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-213
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قانون رقم 18-08
قانون رقم 18-08 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتّم م القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-105
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-103
مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-102
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-101
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-104
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-100
مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 01-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.