مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيهدف الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية وحماية الصحة البدنية والعقلية للتلاميذ.
المادة 3
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم :
– تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية، باستثناء تلاميذ التعليم الابتدائي، ما لم تقتض ذلك مصلحتهم الفضلى،
– طلبة مؤسسات التعليم العالي،
– التلاميذ والمتربصون بالنسبة لمؤسسات التعليم والتكوين المهنيين.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتم التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم في سرّية وأن تحترم الحياة الخاصة للمعنيين وعدم المساس بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 5
فتح المادةيمكن مدير المؤسسة المعنية، بمناسبة الفحوصات الصحية الدورية، أن يطلب أن تشمل هذه الفحوصات، بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 6 أدناه، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
المادة 6
فتح المادةتشمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم الأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، عندما يظهر عليهم اختلال في السلوك أو سلوك عدواني تجاه المدرّسين و/أو زملائهم و/أو الطاقم الإداري للمؤسسة المعنية أو الذين يوجد اشتباه معقول على تعاطيهم المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، وفقا لملاحظات الأساتذة والمدرّسين و/أو الطاقم الإداري وكذا ملاحظات هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين والتعليم المهنيين، أثناء الفحوصات الصحية الدورية.
دون الإخلال بالاستثناء المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 3 أعلاه، يمكن أن تشمل التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم جميع تلاميذ مؤسسة التربية الوطنية، بمناسبة الفحوصات الصحية الدورية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم بالنسبة للقاصر إلاّ بعد الموافقة المكتوبة والواضحة لممثله الشرعي، عند تسجيل القاصر في مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا المرسوم وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المعنية.
وتطلب موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغ سن الرشد المدني، عندما يتقرر إخضاعه للتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم.
إذا كان التلميذ أو الطالب أو المتربص يستعمل المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية لأسباب طبية أو صحية، يجب على الممثل الشرعي أو الشخص المعني إذا كان راشداً، إعلام الطبيب بذلك.
المادة 8
فتح المادةتقرر هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، إجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، تلقائيا أو بناء على طلب مدير المؤسسة المعنية، على ضوء العناصر المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.
تسند نشاطات الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية ومتابعتها، إلى المستخدمين الطبيين، بمن فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعينين في هياكل الكشف والمتابعة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالتعاون مع المؤسسات المذكورة في هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم موافقة الممثل الشرعي على إخضاع القاصر إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يطلب مدير المؤسسة المعنية، مباشرة أو من خلال السلطة السل ّمية، موافقة قاضي الأحداث الذي تقع المؤسسة بدائرة اختصاصه، ويعلم بذلك الممثل الشرعي للتلميذ المعني.
في حالة عدم موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغين سن الرشد المدني على الخضوع إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يتم إعلامه بأنه في حالة عدم القيام بذلك في الأجل المحدد من قبل مدير المؤسسة المعنية، يتم إحالته على المجلس التأديبي وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة المعنية.
المادة 10
فتح المادةتجرى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وفقا لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، في المخابر المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالصحة.
تتعلق التحاليل بالبحث عن تعاطي مادة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية في التنظيم الساري المفعول.
يمكن أن تشمل التحاليل فحص عيّنات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العيّنات البيولوجية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
يمكن أن يتم الاعتماد في التحقق من نتائج التحاليل على تقنية رمز الاستجابة السريعة Code( )QR، بما يسمح من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر التحاليل ونتائجها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 11
فتح المادةتسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل إلكترونيا و/أو ورقيا، ويجب عليها الحفاظ على سرّيتها وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةإذا أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، يتم إعلام الممثل الشرعي للقاصر بذلك، وعند الاقتضاء، قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع المعني إلى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين سن الرشد المدني المعنيين.
يتم إعلام التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين سن الرشد المدني بوجوب الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وإذا تعلق الأمر بقاصر، يعلم بذلك ممثله الشرعي.
المادة 13
فتح المادةتعلم مصالح الصحة المختصة التي تتابع حالة الشخص المعني، الممثل الشرعي لهذا الأخير، إذا كان قاصرا، وعند الاقتضاء، قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع المعني إلى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم والمعني البالغ سن الرشد المدني وكذا المؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية عند نهاية التدابير العلاجية التي خضع لها المعني ونتائجها، ويمكنها اقتراح تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب مع حالة المعني، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يراعى في إجراء التدابير العلاجية عدم التأثير على متابعة الأشخاص المعنيين للدراسة بالمؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يخضع نفس الشخص إلى فحوصات جديدة، في إطار متابعة حالته الصحية والعقلية وذلك وفقا للشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وفي هذا المرسوم.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يكون المعني الذي أظهرت نتائج التحاليل تعاطيه للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل.
كما لا يمكن أن تستعمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة فيه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يتعرض المعني إلى أي إجراءات تأديبية أو إقصائية من طرف المؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية، إذا ما أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
المادة 18
فتح المادةيتعرّض كل من يمس بالحياة الخاصة للمعني وكل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
فتح المادةتتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا المرسوم، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 20
فتح المادةتتحمل الدولة مصاريف التحاليل المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.