مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين يوافق تخصصهم.
الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمارس نشاطا مربحا في إطار خاص، برخصة، من طرف الموظفين في حالة نشاط، الذين يثبتون، على الأقل، خمس (5) سنوات أقدمية مهنية في أحد أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، العاملين في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، فور تعيينهم و/ أو ترسيمهم.
تحدد قائمة الولايات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيخص النشاط المربح الذي يمكن أن يمارسه الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه في إطار خاص، حصريا، الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار والنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي.
المادة 4
فتح المادةيمارس النشاط المربح في إطار خاص لحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة. ويمارس حصريا داخل التراب الوطني.
لا يمكن ممارسة النشاط المربح في إطار خاص من طرف الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، لحساب المؤسسات والإدارات العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أو لحسابهم الخاص.
المادة 5
فتح المادةيمكن الترخيص للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بممارسة نشاط مربح واحد فقط في إطار خاص من بين النشاطات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيرخص للموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بممارسة نشاط مربح ذي علاقة بالنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي في حدود إقليم الولاية الذي يمارسون فيه عملهم، أو عند الاقتضاء، في إقليم الولاية المجاورة القريبة من مكان عملهم.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، في الحالات الآتية :
– أثناء شغل وظيفة عليا في الدولة أو منصب عالٍ بصفة مسؤول مؤسسة عمومية أو أي منصب عالٍ آخر، وتحدد قائمة هذه المناصب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو بقرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة.
– خلال فترة التكوين أو تحسين المستوى أو خلال أداء مهمة أو عطلة علمية،
– عند دعوتهم لضمان خدمات الدراسة أو الخبرة مقابل مكافأة في إطار اتفاقيات بين هيئتهم المستخدمة وقطاعات النشاطات الأخرى،
– لتقديم استشارات أو للقيام بخبرات على حساب مصلحة هيئتهم المستخدمة،
– للممارسة لدى هيئة تابعة لقطاع نشاط آخر خاضع لمراقبة هيئتهم المستخدمة أو على صلة بها.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة ضرورة المصلحة، لا يمكن أن يمارس النشاط المربح في إطار خاص إلاّ خارج ساعات العمل في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المرخص لهم بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، الاحترام الصارم لواجباتهم القانونية الأساسية، ولا سيما منها تأدية المهام المرتبطة بوظائفهم، والالتزام بواجب التحفظ والسر المهني و/أو السر الطبي، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيجب ألاّ تؤدي ممارسة النشاط المربح في إطار خاص، بأي حال من الأحوال، إلى الإخلال بالسير العادي للهيئة المستخدمة وبمردوديتها أو إلى استعمال ممتلكات ووسائل الهيئة المستخدمة مهما كانت طبيعتها.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 11
فتح المادةتخضع ممارسة النشاط المربح في إطار خاص إلى الحصول على رخصة تسلّم كالآتي :
بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بموجب :
– مقرر من مسؤول المؤسسة العمومية للتعليم العالي التي تضمن تكويناً في العلوم الطبية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي، عندما تتعلق الرخصة بممارسة نشاطات الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار،
– مقرر من مسؤول المؤسسة العمومية للصحة التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي و/ أو المجلس الطبي، حسب الحالة، عندما تتعلق الرخصة بممارسة نشاطات طبية وجراحية وعلاج طبي.
بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، بموجب :
– مقرر من مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.
بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بموجب :
– مقرر من مسؤول الإدارة آو المؤسسة العمومية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو المجلس الطبي أو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.
ترسل نسخة من المقرر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني، إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إمضاءها.
المادة 12
فتح المادةتمنح الرخصة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بناء على طلب كتابي من الموظف المعني تتضمن وجوباً المعلومات الآتية :
– تسمية الهيئة المستقبلة ونشاطها،
– طبيعة ومدة النشاط،
– مكان ممارسة النشاط.
يمكن مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية طلب أي معلومة تسمح له بالبت في طلب الموظف المعني.
ويجب على الموظف، زيادة على ذلك، اكتتاب التزام كتابي بالمحافظة على مصلحة هيئته المستخدمة ومنحها الأولوية في جميع الظروف.
يحدد نموذج اكتتاب الالتزام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة.
المادة 13
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص لمدة سنة واحدة، ويمكن أن تجدد بطلب من الموظف المعني، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، بعد تقييم تأثير نشاطه المربح، لا سيما في جانبه المتعلق بالسير الحسن لهيئته المستخدمة الأصلية.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على الموظف المرخص له بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، أن يسلّم لهيئته المستخدمة نسخة من العقد المتعلق بممارسة هذا النشاط في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 15
فتح المادةيجب على الموظف إعلام هيئته المستخدمة بكل تغيير في شروط ممارسة نشاطه المربح في إطار خاص.
في حالة تغيير جوهري في بنود العقد المتعلق بنشاطه المربح، يجب على الموظف المعني تقديم طلب رخصة جديدة إلى هيئته المستخدمة، التي تبت فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتقوم الإدارة، في أي وقت وبأي وسيلة ملائمة، بالمراقبة للتأكد من أن ممارسة النشاط المربح في إطار خاص تتطابق مع السبب الذي منحت الرخصة من أجله.
المادة 17
فتح المادةإذا ما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، يقوم مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية بتعليق رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص قصد ضمان استمرارية مصلحة الخدمة العمومية، ثم يفصل بعدها في أجل شهر في الإبقاء على الرخصة أو تعديلها أو سحبها بموجب مقرر وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وبما يتوافق مع مقتضيات ضرورة المصلحة.
في حالة ما إذا ثبت للإدارة، بعد التأكد من أن المعلومات المقدمة التي منحت من أجلها رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص غير صحيحة، يقوم مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني بالسحب الفوري للرخصة بموجب مقرر مبرر وفق الكيفيات المذكورة في المادة 11 أعلاه، دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةفي حالة سحب أو رفض تجديد رخصة ممارسة نشاط مربح في إطار خاص، يمكن الموظف المعني في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه المقرر، تقديم تظلم إلى مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني الذي يجب عليه أن يبت في هذا التظلم في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 19
فتح المادةتخضع ممارسة النشاط المربح في إطار خاص إلى تصريح من طرف الهيئة المستخدمة، لدى المصالح المختصة للإدارة المكلفة بالضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم من طرف الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى سحب الرخصة دون الإخلال بتطبيق العقوبات التأديبية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
فتح المادةيجب على الموظفين الذين يمارسون نشاطا تكميليا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم، في أجل ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 22
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي و/أو الوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 06-03
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 15-21
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 99-236
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 10-232
- مرسوم تنفيذي رقم 21-144
- مرسوم تنفيذي رقم 24-410
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 99-236
- fixe les modalités de قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.