قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد شروط تشغيل العمال الاجانب، وفقا لاحتياجات التنمية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المخالفة التي تنص عليها أية معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الاجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 3
فتح المادةيمنع على كل هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل، ولو بصفة مؤقتة، عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوى على الاقل مستوى التقني ماعدا حالة رعايا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقية كما نص عليه في المادة 2 أعلاه، وكذا الاشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجئين السياسيين .
ويمكن أن يمنح استثناءات خاصة عند الضرورة القصوى الوزير المكلف بالعمل بناء على تقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل .
يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تصرح لدى مصالح العمل المختصة اقليميا بكل أجنبي يمارس نشاطا مدفوع الاجر بالجزائر ويكون غير ملزم بجواز العمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المادة 4
فتح المادةيسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت للمستفيد أن يمارس نشاطا معينا مدفوع الاجر لمدة محددة ولدى هيئة صاحبة عمل واحدة دون سواها .
المادة 5
فتح المادةفى اطار أحكام المواد 45 و 54 و 55 و 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يجب ألا يسلم جواز أو رخصة العمل المؤقت للعامل الاجن الاجنبي الا :
- اذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء أكان عن طريق الترقية الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاملة الوطنية المغتربة،
- اذا كان العامل الاجنبى حائزا الشهادات والمؤهلات المهنية اللازمة للوظيفة الواجب شغلها، اذا أثبتت المراقبة الصحية أن المعنى - تتوفر فيه الشروط المحددة في التنظيم المعمول به
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للمصالح التابعة لوزارة العمل قبول ملف لجواز العمل مالم يكن مرفوقا بالتقرير المعلل من الهيئة صاحبة العمل والمتضمن رأى ممثلى العمال.
المادة 7
فتح المادةفيما يخص التدابير المتعلقة بتشغيل العمال الاجانب، تشارك المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود والاتفاقيات المتضمنة الصفقات الخاصة بالاشغال أو المساعدة التقنية التي تعتزم كل هيئة جزائرية ابرامها مع الهيئات الاجنبية ..
تفقد مخالفة أحكام الفقرة الاولى أعلاه الهيئة صاحبة العمل الحق في الاستناد الى أي عقد أو اتفاقية، ويرفض كل طلب للحصول على جواز أو رخصة للعمل المؤقت .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . 10 948 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال الاجانب المدعوين لممارسة نشاط مدفوع الاجر لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، بطلب معلل من الهيئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلى العمال .
ولا يمكن تجديد هذه الرخصة أكثر من مرة واحدة في السنة .
المادة 9
فتح المادةيستثنى من الالزام برخصة العمل المؤقت المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، العمال الاجانب المدعوون بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز مدة خمسة عشر يوما ودون أن يتجاوز حاصل مدد الحضور المجموعة ثلاثة أشهر في السنة.
وتوضع أساليب للمراقبة للتأكد من الطابع الاستثنائي للاعمال التى طلب، لاجلها، تدخل العمال الاجانب .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين، ويتم تجديد هذا الجواز وفقا لنفس الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه .
المادة II : يسلم جواز العمل للازواج الاجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين، لمدة سنتين على أن تقدم وثائق الحالة المدنية المثبتة لزواج شرعي، طبقا للتشريع المعمول به في الجزائر، وهو قابل للتجديد .
ومع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه، يسلم جواز العمل ويجدد بقوة القانون :
للارامل والمطلقين الاجانب من مواطنين
- ومواطنات جزائريين، على أن يكون ابناؤهم جزائريي الجنسية ومقيمين في الجزائر، وتحت كفالتهم أو حضانتهم المباشرة،
- لكل زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري يعجز دائم يثبت قانونا .
الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه
المادة 12
فتح المادةيترتب عن تسليم جواز أو رخصة العمل المؤقت الصاق طابع جبائي على نفقة المستفيد منه .
المادة 13
فتح المادةيسحب العامل الاجنبي بعينه جواز العمل المؤقت أو رخصته من مصالح العمل المختصة اقليميا وعند الاقتضاء يسحبه الممثل المفوض قانونا من قبل الهيئة صاحبة العمل .
المادة 14
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، يمكن سحب جواز أو رخصة العمل المؤقت من العامل الاجنبي عندما يخالف التشريع المعمول به ولاسيما :
- عندما يتبين أن المعلومات والوثائق المقدمة غير صحيحة،
- عندما يخالف العامل الاجنبي الاحكام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةبعد انقضاء مدة عقد العمل الذي كان العامل الاجنبى ملزما به يجوز استثنائيا لمصالح العمل المختصة اقليميا أن ترخص له، بعد استشارة صاحب العمل الاخير بعرض خدماته على صاحب عمل آخر يقدم لحسابه طلبا لجواز العمل وفقا للشروط المحددة في هذا القانون .
المادة 16
فتح المادةيتقاضى العامل الاجنبي الذي يسرى.
عليه هذا القانون، أجرا يوافق الرقم الاستدلالي لمنصب العمل الذى يمكن أن يشغله نظيره الجزائري من نفس المستوى ممهورا عند الاقتضاء بزيادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، ويدفع المرتب في التراب الوطني وفي موعد الاستحقاق .
ويمكن العامل الاجنبى وفقا لشروط تحدد بمرسوم أن يطلب تسديد مصاريف السفر له ولاعضاء أسرته من مكان اقامته الاعتيادية الى مكان تعيينه .
المادة 17
فتح المادةيجب تقديم جواز أو رخصة العمل المؤقت كلما طلبت ذلك السلطات المختصة .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949
المادة 18
فتح المادةيجب على صاحب جواز العمل، عندما تكون لديه أعذار مقبولة لمغادرة صاحب | العمل الذي يشغله، أن يشعر مصالح العمل المختصة - اقليميا في خمسة عشر يوما قبل نقض علاقة | العمل مع بيان الاسباب المبررة لذلك.
المادة 19
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50000 و 100000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل خالف أحكام هذا القانون بتشغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته اذا كان هذا العامل :
غير حائز احدى الوثيقتين
- أو حائزا سندا سقطت صلاحيته
- أو يعمل في منصب آخر غير المنصب الوارد في الوثيقتين المذكورتين .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف أحكام هذا ال قان ون بت شغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت ..................................
(الباقي بدون تغيير) .".........................................
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات التأديبية يعاقب كل عامل بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة | يتولى، بأوامره أو تعليماته للاشخاص أو المصالح الموضوعة تحت اشرافه الترخيص بتشغيل عامل أجنبي غير حائز جواز او رخصة العمل المؤقت المطلوبين بغرامة تتراوح بن 10000 و 50000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة .
وفي حالة الرجوع يلاحق المخالف قضائيا ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 50000 دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى العقوبتين فقط .
المادة 21
فتح المادةيتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مصالح العمل المختصة اقليميا بكل نقض لعقد عمل العامل أجنبي في ظرف ثمان وأربعين ساعة. ويتعين على العامل الاجنبي المعنى بالامر أن يعيد جواز العمل المؤقت أو رخصته للهيئة صاحبة العمل التي تلزم بارسالها الى مصالح العمل المختصة اقليميا في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ نقض علاقة العمل ..
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل هيئة صاحبة عمل تشغل عمالا أجانب سواء كانوا ملزمين بجواز أو رخصة العمل المؤقت أم لا، أن تضع خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، وبعنوان السنة السابقة قائمة بأسماء مستخدميها الاجانب وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
ويجب أن ترسل هذه القائمة الى مصالح العمل المختصة اقليميا .
المادة 23
فتح المادةتعاقب الهيئة صاحبة العمل على عدم ارسالها الاشعار بنقض عقد العمل أو القائمة السنوية بأسماء المستخدمين الاجانب لديها في الآجال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة تتراوح بين 100 و 20000 دج ويضاعف المبلغ ان تكررت المخالفة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تعاقب الهيئة صاحبة العمل ..... (بدون تغيير حتى) بغرامة تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج .................. (الباقي بدون تغيير) ........... ."
المادة 24
فتح المادةكل عامل أجنبي يخالف أحكام المواد 37 و 98 و 200 و 201 و 208 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وخاصة فيما يتعلق بافشاء الاسرار المهنية، يعاقب وفقا لاحكام المادة 302 من قانون العقوبات، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 25
فتح المادةيعاقب العامل الاجنبي الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10000 و 50000 دج وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو باحدى العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاجراءات الادارية التي قد تتخذ ضده .
المادة 26
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل المادة 19 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي : "المادة 19 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-327
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
قانون رقم 20-03
قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 8
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-199
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
قانون رقم 11-03
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
قانون رقم 08-11
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-77
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-297
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
قانون رقم 06-21
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-264
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-102
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.