قانون رقم 05-04 معدَّل

قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — أحكام تمهيدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي

الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي

المادة 21

فتح المادة

الفصل الثاني — قاضي تطبيق العقوبات

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الثالث — لجنة تطبيق العقوبات

المادة 24

فتح المادة

الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين

الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها

القسم الأول — تعريف المؤسسة العقابية وسيرها

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

القسم الثاني — تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

القسم الثالث — مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

القسم الرابع — تنظيم أمن المؤسسات العقابية

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين

القسم الأول — أنظمة الاحتباس

الفرع الأول — النظام العام للاحتباس

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

الفرع الثاني — الأنظمة الخاصة بالاحتباس

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

الفرع الثالث — حركة المحبوسين

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الفرع الرابع — رخصة الخروج

المادة 56

فتح المادة

القسم الثاني — حقوق المحبوسين

الفرع الأول — الرعاية الصحية

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

الفرع الثاني — الزيارات والمحادثة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

الفرع الثالث — المراسلات

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

الفرع الرابع — أموال المحبوسين

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

الفرع الخامس — شكاوى المحبوسين وتظلماتهم

المادة 79

فتح المادة

القسم الثالث — واجبات المحبوسين

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

القسم الرابع — النظام التأديبي

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

الفصل الأول — إعادة التربية في البيئة المغلقة

القسم الأول — تنظيم إعادة التربية ووسائلها

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

القسم الثاني — تنظيم العمل في البيئة المغلقة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة

القسم الأول — الورشات الخارجية

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

القسم الثاني — الحرية النصفية

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

القسم الثالث — مؤسسات البيئة المفتوحة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

الفصل الثالث — إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث

الفصل الأول — الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي

القسم الأول — مدير المركز

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

القسم الثاني — لجنة إعادة التربية

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

الباب السادس — تكييف العقوبة

الفصل الأول — إجازة الخروج

المادة 129

فتح المادة

الفصل الثاني — التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

الفصل الثالث — الإفراج المشروط

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

الباب السابع — الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

الباب الثامن — الأحكام المشتركة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

الباب التاسع — الأحكام الجزائية

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

الباب العاشر — أحكام مختلفة وختامية

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 150 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 1

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 10

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 11

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 12

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 13

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 2

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 3

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 4

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 5

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 6

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 7

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 8

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 150 مكرر 9

تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01

    « يتمم الباب السادس من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفصل رابع عنوانه “الوضع تحت المراقبة الإلكترونية” يتضمن المواد من 150 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-87

    مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-226

    مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-70

    مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين

  • قانون رقم 18-11

    قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة

  • قانون رقم 18-01

    قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

  • قانون رقم 16-03

    قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-259

    مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-276

    مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-312

    مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها

  • قانون رقم 09-01

    قانون رقم 09-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، ي عدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-167

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-99

    مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-67

    مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-320

    مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يؤسّس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-109

    مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها

  • أمر رقم 06-01

    أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة التي تتلقاها اليد العاملة العقابية

  • قانون رقم 06-23

    قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-430

    مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-429

    مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية. 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-181

    مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-180

    مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-431

    مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 72-02 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.