مرسوم رقم 66-137 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 560
الباب الاول — السلالم والاجور
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لأسلاك الموظفين الخاضعين للأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، سلالم المرتبات المبينة كما يلى مزودة بالارقام الاستدلالية الدنيا والقصوى أسفله مثلما ينتج فى جدول المطابقة الملحق بهذا المرسوم :
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 الرقم الاستدلالي السلالم 135100 1 110\160 2 125 180 3 190135 { 140 225 ه 2501140 6 150 270 Y 150 300 A 365175 175 400 10 4351220 11 260 4801 12 5451320 13 1350 600 14 يتضمن السلمان 1 و 2 ثمان درجات وتتضمن السلالم 3 الى 14 درجة تمرين واحدة و 10 درجات ، والارقام الاستدلالية المطابقة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 2
فتح المادةتحدد المراسيم المتضمنة القوانين الاساسية الخاصة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، ترتيب أسلاك الموظفين في سلالم المرتبات المنشأة فى المادة السابقة السلالم من
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-12 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة
الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة 3
فتح المادةتجرى الترقية الى درجة فى السلالم المنشأة بموجب هذا المرسوم وكذا التعيينات فى السلك الاعلى مباشرة طبقا لأحكام المواد المبينة أدناه
المادة 4
فتح المادةتحدد الاقدمية المطلوبة فى كل درجة فيما يخص الترقية الى الدرجة العليا مباشرة طبقا للجدول المبين أدناه :
حسب مدتين دنيا ومتوسطة تطبقان على السلمين 1 و 2 بالنسب الخاصة بموظفين اثنين وثلاثة موظفين من بين ه الجامعين السنة المعتبرة والاقدمية المطلوبة حسب ثلاث مدد دنيا ومتوسطة وقصوى تطبق على السلالم المحصورة بين رقم 3 و 14 بالنسب الخاصة بثلاثة وخمسة موظفين وموظفين اثنين من بين 10 الجامعين السنة المعتبرة والاقدمية المطلوبة .
وفيما يتعلق بهذه الترقيات فان الموظفين المعنيين يكونون موضوع ترتيب ضمن مجموعتين أو ثلاث مجموعات مطابقة حسب الحاجة الى 2 أو 3 نسب المحددة في المقطع السابق وذلك حسب تقديرات رؤساء المصالح الذين لهم الحق في اعطاء النقط 1 الى 2 المدة الدنيا المدة المتوسطة الترقية 2 من ده ه ده من الدرجة 1 الى 2 سنتان من ه سنتان و 6 أشهر من الدرجة 2 الى 3 سنتان و 6 أشهر 3 سنوات من الدرجة 3 الى 4 سنتان و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 4 الى 5 سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 5 الى 6 سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 6 الى 7 4 سنوات من الدرجة 7 الى 8 4 سنوات سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر المجموع 22 سنة 27 سنة السلالم من 3 المدة الدنيا الترقية من 10 من الدرجة 1 الى 2 سنة من الدرجة 2 الى 3 سنة من الدرجة 3 الى ؟ سنتان من الدرجة 4 الى 5 سنتان من الدرجة 5 الى 6 3 سنوات من الدرجة 6 الى 7 3 سنوات من الدرجة 7 الى 8 3 سنوات من الدرجة 8 الى 9 سنوات من الدرجة 9 الى 10 سنوات المجموع 22 سنة الى 14 المدة المتوسطة المدة القصوى ه من 10 2 من 10 سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنتان و 6 أشهر سنوات سنتان و 6 أشهر سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات سنوات و 6 أشهر ه سنوات 27 سنة 30 سنة 562 الجريدة الرسمية ان الترقية في الدرجات حق من حقوق الموظف الذي تتوفر فيه شروط المدة المتوسطة فى السلمين 1 و 2 او المدة القصوى في السلالم من 3 الى 14 .
وفى حالة ما اذا كان عدد موظفى سلك من الاسلاك أقل من ه يمكن تعديه الى النسب المحددة فى المقطع الاول بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-365 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-196 (ج.ر عدد 86 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الموظفون الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ 3 أعوام على الاقل ، أو وظائف مفتشى العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل ، والحائزون اما للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واما لشهادة مدرسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات على الاقل ، أو لشهادة معادلة ، وذلك فيما اذا نجحوا لمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي
المادة 6
فتح المادةاذا وقعت اجراءات الترقية والتعيين المنصوص عليها في هذا الباب تطبيقا لاحكام المادتين 4 و 5 اعلاه بين أول الشهر والخامس عشر منه فيحدد بدء سريان هذه الاجراءات بأول الشهر . ويؤجل بدء سريانها الى الاول من الشهر الذي يلي في الحالات الاخرى
المادة 7
فتح المادةيرتب الموظفون الذين هم في الخدمة عند تاريخ المادة ه : ان الموظفين الذين ترقوا أو وظفوا تطبيقا لأحكام | بدأ العمل بالقوانين الاساسية الخاصة للاسلاك الجديدة ضمن القوانين الاساسية الخاصة غير الاحكام التابعة بصفة انتقالية ار استثنائية الى سلك او رتبة مرتبة ضمن سلم المرتب الاعلى من سلكهم او رتبتهم السابقة ينتفعون ضمن سلالمهم الجديدة من مرتب الدرجة المتضمنة رقما استدلاليا أعلى مباشرة من الذى كانوا ينتفعون به في الماضي يحتفظ الموظفون المشار اليهم فى المقطع السابق بأقدميتهم في الدرجات التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الدرجة العليا مباشرة من الرتبة الجديدة .
سلم المرتب المخصص لهذه الاسلاك بالدرجة المخصص لها رقما استدلاليا مساويا والا رقما استدلاليا أعلى مباشرة عن الذي كان فيه في السلك القديم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-222 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-223 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-218 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-220 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-221 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-217 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-379 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-278 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-337 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-255 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-232 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-370 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-261 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-271 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-258 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-308 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-218 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-361 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-359 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-276 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-66 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-263 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-264 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-241 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-242 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-482 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
يدرج عمداء الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد طرقه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح والاداري
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الملحق الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 100 100 137 101 100 138 102 10 139 103 100 140 104 101 141 105 101 142 106 143 107 144 108 145 109 146 147 148 149 150 151 152 104 153 104 154 100 001 105 156 106 157 106 158 07 159 160 61 25 9 164 165 166 167 168 169 170 134 171 135 172 136 173 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 114 174 128 114 170 28 114 176 115 177 110 178 116 179 117 180 117 181 118 182 118 183 19 184 185 186 187 134 188 135 189 135 190 136 36 136 137 194 137 195 137 196 137 124 197 138 124 198 138 125 199 138 125 138 125 201 139 126 202 126 203 126 204 26 205 27 206 14 27 207 140 127 208 140 128 209 140 128 210 141 الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 211 131 275 212 141 276 213 142 277 214 142 278 215 143 279 216 143 280 217 144 281 218 144 282 219 145 283 220 031 284 221 031 285 146 286 223 0146 287 224 147 288 225 147 289 236 148 290 227 148 291 228 148 292 229 149 293 230 149 294 231 149 295 150 296 233 150 297 234 150 298 235 101 299 236 101 A 237 101 301 238 101 302 239 152 240 152 304 241 152 305 242 153 306 243 153 307 244 153 308 245 301 309 246 301 31 247 301 . 248 301 312 249 100 313 250 100 314 251 156 315 252 156 316 253 156 317 254 157 318 255 157 319 256 157 320 257 158 321 258 158 322 259 158 323 260 159 324 261 101 325 262 159 326 263 160 327 264 160 328 265 160 329 266 161 330 267 331 268 62 332 269 270 334 271 335 272 163 336 273 163 337 274 164 338 للجمهورية الجزائرية 563 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 164 339 191 164 340 191 165 341 191 165 342 192 165 343 193 166 344 166 345 166 346 3 117 347 194 167 348 195 168 349 196 168 350 196 168 351 196 169 352 96 169 353 197 170 354 197 170 355 198 171 356 171 357 200 172 358 201 172 359 202 173 203 173 360 204 361 205 174 362 206 174 207 170 363 208 175 364 209 1/6 365 210 176 366 211 176 367 212 177 368 213 177 214 178 369 215 178 370 216 179 371 217 179 372 217 179 373 218 180 374 218 180 375 219 181 376 181 377 182 378 182 379 182 380 183 381 183 382 184 383 224 184 384 224 184 385 225 185 386 225 185 387 226 186 388 227 186 389 227 187 390 228 187 391 228 187 392 229 188 393 188 394 189 395 189 396 190 397 190 398 190 399 233 564 الجريدة الرسمية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 400 234 464 401 234 465 402 235 466 403 236 467 404 236 468 405 237 469 406 237 470 407 238 471 408 238 472 409 240 473 410 240 474 113 241 475 412 241 476 413 242 477 313 243 478 415 243 479 416 243 480 417 244 481 418 244 482 419 245 483 420 246 484 421 246 485 422 247 486 423 247 487 424 248 488 425 249 489 426 249 490 427 250 163 428 250 492 429 251 493 430 251 494 431 252 495 432 252 496 433 253 497 334 254 498 435 254 499 436 255 500 437 256 501 438 256 502 439 257 503 440 257 504 133 258 505 442 259 506 443 259 507 444 260 508 445 260 509 446 261 510 447 261 511 448 262 512 449 263 013 450 263 310 103 264 510 452 265 516 453 265 517 303 266 518 455 266 519 456 267 520 457 267 521 458 268 522 459 268 523 460 269 524 461 269 525 462 269 526 463 270 527 للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 270 528 305 271 529 305 271 530 306 272 531 307 272 532 308 273 533 309 273 534 310 273 535 311 274 536 312 274 537 213 275 538 314 275 539 315 276 540 315 276 130 316 276 542 317 277 543 318 278 330 319 278 545 278 546 279 547 279 548 280 549 280 550 281 100 281 552 282 553 324 282 300 325 282 325 555 283 556 326 283 557 326 284 705 327 284 509 327 285 560 328 285 561 328 286 562 329 286 563 286 564 287 565 287 566 288 567 288 568 288 569 289 570 289 571 290 572 334 290 573 335 291 574 335 291 336 575 292 576 336 292 577 337 293 578 337 293 579 338 294 580 338 295 581 339 296 582 297 583 340 298 584 340 298 585 341 299 586 341 300 587 342 301 770 342 302 589 343 303 590 343 304 091 344 الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 592 344 656 593 345 657 594 345 658 595 346 659 596 346 660 597 347 661 598 348 662 599 348 663 600 348 664 601 349 665 602 350 LLL 603 350 667 604 350 668 605 351 669 606 352 670 607 352 671 608 353 672 609 353 673 610 354 674 611 354 675 612 355 676 613 355 677 614 356 678 615 356 679 616 357 680 617 358 681 618 358 682 619 358 683 620 359 684 621 359 685 622 360 686 623 360 687 624 361 688 625 362 689 626 362 690 627 362 691 628 363 692 629 364 693 630 364 694 631 365 695 632 365 696 633 366 697 634 366 698 635 367 699 636 367 700 637 368 701 638 368 702 639 369 703 640 369 704 641 370 705 642 370 706 643 371 707 644 371 708 645 372 709 646 372 710 647 373 711 648 373 712 649 374 713 650 374 714 651 375 710 652 375 716 653 376 717 654 377 718 655 377 719 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 378 720 408 378 721 408 379 722 409 379 723 409 380 724 409 380 725 410 381 726 410 381 727 113 382 728 113 382 729 412 383 730 412 383 731 413 384 732 413 384 733 413 385 734 414 385 735 414 386 736 414 387 737 415 387 728 416 388 739 416 388 740 416 389 741 417 389 742 417 389 743 418 390 744 418 391 745 419 391 746 419 392 747 419 392 748 420 392 749 420 393 750 421 393 751 421 394 752 422 394 753 422 395 754 422 395 755 423 396 756 423 396 757 424 396 758 424 397 759 425 397 760 225 398 761 426 398 762 426 399 763 426 399 764 427 399 765 427 400 766 427 400 767 428 401 768 428 401 769 429 402 770 429 402 771 430 402 772 430 403 773 431 403 774 431 404 770 432 404 776 432 405 777 432 405 778 433 406 779 433 406 780 434 406 781 434 407 682 435 407 783 435 566 الجريدة الرسمية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 784 436 865 785 436 870 790 437 875 795 438 880 800 438 885 805 439 890 810 439 895 815 440 900 820 441 905 825 441 910 830 442 910 835 443 920 840 443 925 845 444 930 850 445 935 855 445 940 860 446 945 مرسوم رقم 13866- مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المواد 4 و 9 و 31 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-485 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-486 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
يدرج أعوان البحث العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى
المادة الأولى
فتح المادةيمكن وضع الاسلاك والوظائف المصنفة خارج السلالم بقطع النظر عن سلالم المرتبات المنشأة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وذلك بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالامر حسب الجدول التالي :
المجموعات الخارجة عدد الادراج ضمن المجموعات عن السلالم المعتبرة i 4 ب 3 ج 2 د 1
المادة 2
فتح المادةتوزع المرتبات المتعلقة بالدرج الثاني والثالث | والرابع بقرار من السلطات التي لها حق التعيين بعد انقضاء | للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 446 950 457 447 955 458 448 960 459 448 965 460 449 970 460 450 975 461 450 980 461 451 985 462 451 990 463 452 995 464 453 1000 465 454 خارج السلم 1 467 خارج السلم ج 493 454 ب 472 505 455 480 د 507 455 ب مكرر 481 ه 524 456 485 525 456 سنة فعلية لاستيفاء المرتب المطابق للدرج الاسفل مباشرة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-12 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة
المادة 3
فتح المادةيستفيد المعنى بالامر فى حالة الترقية الى سلك أو وظيفة تابعة لمجموعة أعلى مباشرة على التي كان مرتبا فيها سابقا ، من المرتب المطابق للدرج الثاني من وظيفته الجديدة وذلك اذا كان يستفيد قبل هذه الترقية من المرتب المطابق للدرج الاعلى من المجموعة التي كانت تنتمي اليها من قبل وظيفته القديمة .
واذا تم التعيين فى رتبة أو وظيفة تابعة للمجموعة السفلى فيترتب عنه الحق في مرتب مطابق للدرج الاعلى لتلك المجموعة واذا تم التعيين ضمن رتبة أو وظيفة تابعة لنفس المجموعة فيحتفظ المعنى بالامر بالمرتب المطابق لدرجه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-365 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-196 (ج.ر عدد 86 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الموظفون الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ 3 أعوام على الاقل ، أو وظائف مفتشى العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل ، والحائزون اما للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واما لشهادة مدرسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات على الاقل ، أو لشهادة معادلة ، وذلك فيما اذا نجحوا لمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-280 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-223 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-220 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-220 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-299 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يمكن قصد الانشاء الأولى للسلك أن يدرج بصفة مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط متمرن المفتشون الابتدائيون المشتغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 من الذين تم توظيفهم ضمن اطار المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 من بين المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة والحائزين للبكالوريا أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو لدبلوم معترف بمعادلته ، والمثبتين أقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يجرى من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط مرسم ينتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى اطارهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 10
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يدرج الموظفون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 12
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-337 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-311 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج الموظفون التابعون للأسلاك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه والذين هم في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في سلك الملحقين بالابحاث تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 - •
المادة 13
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-304 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج المراقبون العامون المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك المراقبين العاميين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في السلك القديم ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه
المادة 16
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-322 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج مديرو الادارة المركزية المشار اليهم في الاسلاك الجديدة طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للدخول للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجو فيها وذلك في السلم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-196
« يلغى المقطع الاخير من المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويستبدل بالاحكام التالية : في حالة ما اذا كان عدد الموظفين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81
« 8 : يدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (84)
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
مرسوم رقم 85-27
مرسوم رقم 85-27 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بوزارة التجارة. 148
-
مرسوم رقم 85-29
مرسوم رقم 85-29 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة التجارة. 149
-
مرسوم رقم 85-28
مرسوم رقم 85-28 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة التجارة. 148
-
مرسوم رقم 85-314
مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995
-
مرسوم رقم 84-331
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 1929
-
مرسوم رقم 84-381
مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160
-
مرسوم رقم 84-137
مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام الموافق 2 يونيو سنة 1984 ، يعدل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 864
-
مرسوم رقم 84-302
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
-
مرسوم رقم 84-107
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 84-382
مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160
-
مرسوم رقم 84-114
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
-
مرسوم رقم 84-176
مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168
-
مرسوم رقم 83-700
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
-
مرسوم رقم 83-720
مرسوم ) رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم تمديد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح 3169 المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة 3170
-
مرسوم رقم 83-664
مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
-
مرسوم رقم 83-665
مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
-
مرسوم رقم 83-663
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
-
مرسوم رقم 83-656
مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
-
مرسوم رقم 83-662
مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب
-
مرسوم رقم 83-660
مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018
-
مرسوم رقم 83-659
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
-
مرسوم رقم 83-661
مرسوم رقم 83-661 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب
-
مرسوم رقم 83-710
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
-
مرسوم رقم 83-658
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
-
مرسوم رقم 83-654
مرسوم رقم 83-654 مؤرخ في 7 صفر الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافق 13 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب. 2551 عام 1404
-
مرسوم رقم 83-546
مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449
-
مرسوم رقم 83-545
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.