مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينتظم التقنيون في الصناعات الخفيفة في سلك من الموظفين يكلفون، تحت سلطة المهندسين والتقنيين السامين، بتأطير مستخدمى بعض الاشغال التقنية المتخصصة التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة ومراقبتها.
يحدد انتساب هؤلاء التقنيين التابعين لقطاع الصناعات الخفيفة بحسب التكوين الذي تلقوه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 279
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة سلك التقنيين في الصناعات الخفيفة، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعد التقنيون فى الصناعات الخفيفة في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة وفي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية.
و يمكن وضعهم في حالة الخدمة الفعلية، ان اقتضت الحاجة ذلك، فى الادارة المركزية.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف التقنيون في الصناعات الخفيفة حسب الآتى : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الطلبة الذين أتموا دراستهم بنجاح في مراكز أو معاهد تكوين التقنيين 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا التقنية أو العلمية أو أى شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الصناعات الخفيفة كيفيات تنظيم المسابقتين المقررتين في المادة 4 أعلاه، ونسبة التقنيين فى الصناعات الخفيفة الذين يوظفون حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها.
كما يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة شروط الالتحاق بالمراكز والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 أعلاه و برامج الدراسة فيها.
وتنشر قوائم المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين 280 الجريدة الرسمية للجمهورية ينجحون في اختبارات هذه المسابقة عن طريق التعليق.
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظنون عملا بأحكام المادة 4 أعلاه، تقنيين متمرنين.
ويقضون سنة في التدريب يرسمون اثرها بناء على تقرير رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
- مدير الادارة العامة في وزارة الصناعات الخنينة أو ممثله، رئيسا،
- المدير التقني المعنى، أو ممثله.
المدير المكلف بالتكوين في الوزارة أو ممثله، تقنى فى الصناعات الخفيفة، مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة / : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه.
ويمكن وزير الصناعات الخفيفة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك فى حالة عدم الترسيم أن يمنح المعنى تمديد مدة التدريب سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين التقنيين في الصناعات الخفيفة وترسيمهم وانهاء مهامهم عن طريق التعليق.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك التقنيين فى الصناعات الخفيفة في السليم 11 المنصوص عليه في المرسوم الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين في الصناعات الخفيفة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15% من العدد الحقيقي للسلك .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة I : يدمج في سلك التقنيين في الصناعات الخفيفة قصد تأسيسه الاولى التقنيون في الصناعة والطاقة، والمساعدون التقنيون في آلات الكيل الذين عينوا بموجب المرسومين رقم 68 340- و 08-341 المؤرخين فى 30 مايو سنة 1908 المذكورين أعلاه، العاملون في وزارة الصناعات الخفيفة والالمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 68-340 و 68-341 المؤرخين فى 30 مايو سنة 1966 المذكورين أعلاه، والمتضمنين القانون الاساسي الخاص بالتقنيين فى الصناعة والطاقة، والقانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في آلات الكيل.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1955.
الشاذلي بن جديد الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 84-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم رقم 84-117 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم رقم 85-55 المؤرخ في 9 مارس سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-340 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.