مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المجلس التنفيذي للولاية الموضوع تحت سلطة الوالي تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي.
يمارس المجلس التنفيذى أعماله من خلال المديريات التي يراقبها.
المادة 2
فتح المادةيتكون المجلس التنفيذي في جميع الولايات من المديريات الآتية :
مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية مل مديرية التنظيم والادارة المحلية، مديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية.
مديرية التنسيق المسالى مديرية المنشآت الاساسية القاعدية مل مديرية البناء والاسكان والتعميره مديرية الصناعة والطاقة - مديرية الفلاحة والغابات - مديرية السرى، مديرية الصحة - مديرية البريد والمواصلات - مديرية التربية. - مديرية الثقافة والاعلام مديرية الشؤون الدينية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2437 من مديرية الشبيبة والرياضة والسياحة، مديرية العمل والتكوين المهني والتمهين. - مديرية الشؤون الاجتماعية مديرية النقل والصيد البحري
- مديرية التجارة.
المادة 3
فتح المادةيحضر أمين المحافظة ورئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي شخصيا، في اجتماعات المجلس التنفيذى ويشاركون في أشغاله.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوالي أن يستدعى لحضور اجتماعات المجلس التنفيذى أى شخص يرى فائدة في حضوره قصد استشارته.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديريات المجلس التنفيذي للولاية على الهياكل الآتية :
مد مديريات فرعية
- مكاتب يمكن توزيع أعمال هذه المديريات على الهياكل الوظيفية المحدثة في مستوى مقاطعات أخرى في الولاية.
المادة 6
فتح المادةتحدث في كل ولاية كتابة عامة يديرها كاتب عام يعين بمرسوم.
يتولى الكاتب العام في هذا الاطار تحت سلطة الوالي، ما يأتي :
يسهر على تنفيذ جميع برامج التجهيز والاستثمار في مستوى الولاية، يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي
- التنفيذي الولائي والمجلس ينظم ويعد، بالاتصال مع المديريات.
- اجتماعات المجلس التنفيذي ويتولى كتابتها، ين يرأس لجنة الصفقات في الولاية، يعد جدول الوسائل البشرية والمادية التي تحتاج اليها الولاية ويقترح على الوالى توزيعها، يسهر على حسن عمل اللجان المتساوية الاعضاء، ينظم الهيكل المركزى للبريد ويسهر على - حسن عمله ينسق التدابير المتخذة في اطار تنسق
- مصالح الحماية المدنية والمواصلات الوطنية الموجودة عبر تراب الولاية، ويسهر على تنفيذها، يسهر على حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وعلى ترقيتهم.
يسير الاملاك العقارية وحظيرة السيارات التابعة للولاية والمجلس التنفيذي ويتولى صيانتها، يتخذ جميع التدابير للنهوض بالتكوين
- الادارى لموظفى الولاية وتحسين مستواهم.
يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات
- الخاصة بالولاية ويسيره. !
المادة 7
فتح المادةيتولى الكاتب العام تحت سلطة الوالي يسهر على كون سيد جميع مديريات المجلس زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 6 التنفيذي ومصالحه يضمع استمرار العمل الادارى | أعلاه التي يخوله اياها الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 ينسق أعمال مديريات المجلس التنفيذي
- ومصالح الولاية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يجتمع كلما اقتضى الامر بأي عضو أو أعضاء في المجلس التنفيذى المعنيين لدراسة المسائل الخاصة ويعلم الوالي بسير الاشغال، مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، تنسيق أعمال جميع الأجهزة والهياكل التي لم ينص التنظيم المعمول به على الحاقها مباشرة بالوالى.
المادة 8
فتح المادةيخول الكاتب العام توقيع جميع العقود الادارية والمقررات والقرارات. 2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه المادة و : تتكون الكتابة العامة للولاية من المصالح المشتركة الآتية :
- - المصلحة المركزية للبريد
- مصلحة الاملاك العقارية وحظيرة السيارات التابعة للولاية والمجلس التنفيذي مصلحة كتابة المجلس التنفيذي مصلحة الوثائق والمحفوظات وتشتمل زيادة على ذلك مايأتي :
- مصلحة المجاهدين، مصلحة المواصلات الوطنية،
- مصلحة الحماية المدنية.
وتلحق مفتشية الوظيفة العمومية بالكتابة العامة ايضا.
المادة 10
فتح المادةيمارس مدير المجلس التنفيذى حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالى الصلاحيات التابعة لاختصاصه والمحددة لكل قطاع في المرسومين رقم 81 370 و 81 387 المؤرخين في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكورين أعلاه.
كما يقوم في حدود اختصاصاته، بما يأتي :
(أ) يطبق التنظيم في ميدان اختصاصه، ب يمارس الوصاية على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للولاية وعلى المؤسسات والهيئات التي لا يتعدى اختصاصها الاقليمي حدود الولاية كما يمسك فهرسها .
ج يراقب المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية التي تباشر أعمالها كلها أو بعضها في الولاية، غير أنه يستثنى من ذلك مقرها الرئيسى ولو كان داخل الاختصاص الاقليمي للولاية ، د يدرس جميع العمليات المخططة المسجلة في برامج الولاية وينجرها ويسيرها اداريا ،
ه) يتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات البلدية،
و) يعد وينفذ ميزانيتي التجهيز والتسيير للمديرية ويمارس جميع الاعمال الخاصة بها، ز يقوم بجميع العمليات الخاصة باقتناء الاعتدة والمنقولات اللازمة لحسن سير المديرية كما يتولى صيانتها وتجديدها، ماعدا العقارات والسيارات على اختلاف أنواعها.
ويجب على المدير ان يبلغ الكتابة العامة في الولاية جرد العقود الادارية الخاصة بجميع الاعتدة والمنقولات ويضبطه سنويا.
يتولى التسيير اللامركزى للموظفين باستثناء ما تعلق منها بالتعيينات والتنقلات والطرد والتسريح التي تخضع لموافقة الوالي.
ط يعلم بانتظام مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بمدى تنفيذ برنامج انجاز العمليات التابعة لاختصاصه.
يسهر أيضا على مشاركة مديريته في أعمال التكوين الخاصة بقطاع عمله.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للكتابة العامة في الولاية وفي كل مديريات المجلس التنفيذي بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
الباب الثاني — عمل المجلس السميذي
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذي وجوبا وبانتظام مرتين في الشهر تحت رئاسة الوالي.
المادة 13
فتح المادةيتعين على أعضاء المجلس أن يعلموا الوالى بانتظام بتطوير أعمالهم ليتسنى له أعلام الحكومة من خلال تقرير دورى يرسله الى كل وزير وفي هذا الاطار تتولى مديرية التخطيط والتهيئة الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2439 العمرانية اعداد حصيلة عامة للانجازات وتلخيص المعلومات.
المادة 14
فتح المادةتخول هذه المديرية وحدها بعد اعلام الوالى تبليغ جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العمليات المخططة المسجلة في برنامج الولاية، الى السلطات والهيئات العمومية المعنية لا يمكن نقل أحد المديرين في المجلس التنفيذي خارج تراب الولاية الا بترخيص من الوالي.
المادة 15
فتح المادةيخول مديرو المجلس التنفيذى للولاية تفويض الامضاء لتوقيع جميع العقود الادارية والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، في اطار التنظيم المعمول به وفي حدود صلاحياتهم الوظيفية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تبين قرارات تفويض الامضاء التي يتخذها الوالى اسم المفوض اليه وينشر في نشرة الاعمال الادارية الخاصة بالولاية.
المادة 17
فتح المادةينتهى تفويض الامضاء تلقائيا | بانتهاء مهام الوالي أو المفوض اليه.
المادة 18
فتح المادةتبعث الى الوالى وجوبا المراسلات بين الادارات المركزية أو الادارات الاخرى التابعة للدولة الموجودة خارج الولاية ومصالح الادارات المدنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية العاملة في الولاية ويتولى بدوره توزيعها على المصالح المعنية.
الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 19
فتح المادةيمارس كل مدير في قطاعه الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وكذلك المنصوص عليها في المواد من 20 الى 38 أدناه ما عدا الاحكام الخاصة بأية مديرية من مديريات المجلس التنفيذي في الولاية.
المادة 20
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية في المجلس التنفيذي، مايأتي :
تنشط وتنسق اعداد مشاريع مخططات -- التنمية فى البلديات الولائية مع الحرص على تكامل عمليات التجهيز والاستثمار المطلوب انجازها طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه ويومياته وطرقه .
تسهر على تناسق عمليات تخطيطية مع المخطط الوطنى فى مختلف المستويات البلدية والولائية. the تساعد البلديات في اعداد الاقتراحات - الخاصة ببرامج التنمية وفي انجاز البرامج المقررة.
تنسق عمليات الاستثمارات المنجزة في الولاية - وتتابعها.
تقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي في الولاية.
تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتسهر خاصة على احترام أولويات الانجاز ويومياته وتعد تقارير عن ذلك.
- تساعد الوحدات الاقتصادية في اعداد مخططها في مجال الانتاج قصد ضمان الانسجام الشامل.
تجمع مديريات المجلس التنفيذى الاخرى كامل المعطيات الاحصائية وتعد البرنامج العام للعمليات المخططة.
تقترح توزيع اعتمادات الدفع المرتبطة بالعمليات المخططة بين مختلف مديريات المجلس التنفيذي في الولاية.
- تطبق، عبر تراب الولاية، السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والمبادىء الرئيسية للتخطيط المجالي للتنمية. 2440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- تشارك في اعداد الرسم العام للتهيئة العمرانية في الولاية وتسهر على انجازه.
تنسق أعمال التهيئة العمرانية في الولاية. - تعد فهرس الاستثمارات وتسيره تعد جدول الاستثمارات وتضبطه باستمرار.
تشارك في اعداد فهرس وطني للمؤسسات
- الاقتصادية الخاصة وتنظم في مستوى الولاية اعلام الادارات والهيئات العمومية المختصة، تمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف - تشجع استعمال الطرق الكمية في الاعلام وتطوره.
تجمع وتستغل المعطيات والمعلومات - الاحصائية المختلفة ذات الطابع الجهوي اللازمة الاعداد المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التنمية المحلية.
تعد حصيلة عامة للمعلومات وتتولى تلخيصها.
تبلغ بعد اعلام الوالى، السلطات المعنية - والهيئات العمومية التي يهمها الامر جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العمليات المخططة المسجلة في برنامج الولاية.
المادة 21
فتح المادةتتولى مديرية التنظيم والادارة المحلية، بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي :
تعد ميزانية الولاية وتنفذها. - تحضر القرارات الادارية في الولاية - وتنشر وتطبقها.
- تراقب تنظيم البلدية وتعمل على تناسقه مع التنظيم العام.
تسير اداريا الموظفين التابعين للمديرية
- وكذلك المعينون في المصالح التابعة للوالي والكتابة العامة ومديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية.
تعد ميزانية التسيير والتجهيز بالمصالح المذكورة أعلاه، وتنفذها.
تتابع المسائل القانونية وتعد الاجراءات المرتبطة بها.
- تتكفل بالمنازعات العامة الخاصة بالادارة.
- تحضر الانتخابات وتنظمها.
تسير المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
تصادق على الميزانيات والحسابات - الادارية البلدية والولائية وتراقب تنفيذها.
تراقب تسيير أملاك البلدية واستغلالها. - تراقب تنظيم المصالح العمومية المحلية - وعملها.
تسهر على تطبيق القوانين الاساسية - الخاصة بالموظفين البلديين.
تتولى تكوين موظفي البلديات وتحسين - مستواهم.
تتولى تكوين المنتخبين وتحسين مستواهم. - تجمع الوثائق التي تساعد على حسن سير المصالح البلدية وتستغلها وتنشرها.
المادة 22
فتح المادةتتولى مديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية، بالتعاون ان اقتضى الأمر مع المديرية أو المديريات المعنية في المجلس التنفيذي، ما يأتي :
تساعد البلديات في اعداد برامجها - التجهيزية والاستثمارية المخططة وفي تنفيذها.
تتابع تنفيذ مخططات البلدية للتنمية، تتابع تنفيذ مخططات البلدية لتنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة، تنشط عمل المؤسسات المحلية للانجاز - والانتاج والخدمات وتنسقه وتراقبه،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء الوحدات الاقتصادية المحلية وعملها.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2441 تشجع أية دراسة ذات طابع اقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية الولاية، لاسيما الدراسات الخاصة بأنشاء وحدات اقتصادية محلية للانتاج والانجاز، والخدمات.
- تسهر على حسن سير الوحدات الاقتصادية المحلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى تنميتها، تساعد الوحدات الاقتصادية المحلية في - برامجها الخاصة بالتجهيز والاستثمار والتموين وتطبقها، تعد الحصيلة السنوية والمتعددة السنوات - للتشغيل في الوحدات الاقتصادية المحلية،
- تتخذ أي اجراء لتكوين المستخدمين في الوحدات الاقتصادية المحلية وتحسين مستواهم، تنظم فهرس الوحدات الاقتصادية المحلية في الولاية والبلديات وتضبطه باستمرار، تجمع وتستغل المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتعلم بانتظام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بعدى تنفيذ برامج الانجاز التابعة للقطاع.
المادة 23
فتح المادةتمارس مديرية التنسيق العالي في الولاية سلطتها على جميع الهيئات التابعة لقطاع المالية في الولاية.
كما تنشط عمل جميع المصالح التابعة للقطاع الموجودة عبر تراب الولاية وتنسقه و تراقبه .
وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- تسهر على تنفيذ النفقات العمومية و تحصيل ديون الدولة عدا ما تعلق منها بالضرائب وأملاك الدولة وتمسك محاسبة ذلك،
- تحلل استعمال الخزينة العامة للتمويل وتراقب ذلك.
- تراقب وتراجع الحسابات والميزانيات التي ينفذها المحاسبون العموميون أو المعتمدون.
- تباشر المراقبة القبلية، في اطار القوانين والتنظيمات الخاصة بالنفقات العمومية والتفتيشات المتعلقة بذلك.
تسهر على تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والرسوم شبه الجبائية والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل. 1 تقوم بالابحاث والمراجعات بمقتضى الفقرة السابقة، وتتابع المنازعات المرتبطة بالسجل العقاري تمسك الوثائق الخاصة - تراقب عمليات الصرف.
و وتشارك زيادة على ذلك، في اعداد الوثائق الخاصة بالميزانية في الولاية والبلدية وتساعدها.
كما تساعد في هذا الاطار المصالح والهيئات التابعة لها.
المادة 24
فتح المادةتنشط مديرية المنشآت الاساسية القاعدية جميع الاعمال التي تتم في الولاية في ميدان الاشغال العمومية وتنسقها.
وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
تقوم بتطوير شبكات الطرق الموجودة في الولاية والبلديات وتهينها وتصونها، تقوم بالدراسات التقنية الخاصة بمشاريع الطرق والمطارات والاعمال الفنية الكبرى وتراقب تنفيذها، تنسق مع المديريات المعنية بناء المنشآت البحرية والمطارية المدنية وتهيتها وتصونها
- تشارك في تجديد شبكة السكك الحديدية وتوسيعها،
- تسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالدراسات وانجاز المنشآت الاساسية للنقل 2442 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه تصنف الاملاك العمومية الخاصة بالطرق تمارس الرقابة على المهن المتعلقة - بالقطاع.
تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسة وعلى صيانتها، تسهر على تموين المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع تموينا منتظماء . '
- تساعد البلديات في أعمال صيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية وتشارك زيادة على ذلك فيما يأتي :
- تطبيق التنظيم الخاص بالطرق والحماية والشرطة التي تتعلق بالاملاك العمومية والطرقية والبحرية باستثناء الاملاك العمومية المينائية.
اقامة الإشارات الطرقية والبحرية.
المادة 25
فتح المادةتتولى مديرية البناء والاسكان والتعمين ما يأتي :
تسهر على احترام القواعد والمقاييس في ميدان التعمير والبناء تقوم بدور شرطة التعمير، لاسيما تطبيق التدابير التي من شأنها أن تحارب السكن الوضيع والمباني غير الشرعية .
تسهر على احترام التنظيم المتعلق بالاعمال المهنية التابعة للقطاع تدرس طلبات تسليم شهادات التأهيل المؤسسات البناء وهيئاته
- تحدد الاحتياجات وتتابع تطور الحظيرة العقارية في الولاية تراقب عمل الهيئات العمومية الخاصة - بالتسيير العقاري تحديد الاحتياجات وتتابع تطور الحظيرة وتساعد البلديات في اعداد مخططاتها الرئيسية للتعمير ب تسهر على احترام تخصيص الاراضي وتوزيعها بين مختلف الوظائف الحضرية في اطار مخطط تهيئة الولاية
- تحافظ على الطابع الجمالي والفني للتجمعات الحضرية الموجودة في تراب الولاية بالتعاون عند الاقتضاء مع مديرية الثقافة والاعلام، تتابع تنفيذ مشاريع انجاز التجهيزات والمنشأت الاساسية الحضرية في الولاية.
- تدرس الملفات الخاصة يرخص البناء وتجزئة الاراضي تسخر وسائل انجاز برامج الاسكان والبناء و تنشطها وتراقبها، تسهر على حسن سير مؤسسات القطاع وعلى الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسات وعلى صيانتها، تسهر على تسوين المؤسسات والوحدات المكلفة بالانجاز تموينا منتظما بمواد البناء على اختلاف أنواعها، تجمع وتستغل المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع والمتعلقة بتنمية المناطق الحضرية والتجمعات الريفية.
المادة 26
فتح المادةتتولى مديرية الصناعة والطاقة ما يأتي :
تتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة والصناعات البتروكيماوية والطاقية،
- تتابع برامج الانتاج والتموين والتوزيع للمنتوجات التي تنتجها المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة التابعة للقطاع المذكور اعلاه على اختلاف أنواعها، الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2443
- تسهر على تطبيق قواعد الامن الصناعي تقوم بمراقبة أدوات القياس،
- تسهر على تطبيق المقاييس في مجال الرقابة التقنية لبعض أجهزة القياس والسيارات ذات المحرك.
- تسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الاساسية لانتاج الكهرباء والناز والمنتجات الطاقية ونقلها وخزنها وتوزيعها، تتابع تطور انتاج الكهرباء والغاز في الولاية واستهلاكهما، وتسهر على تمرين السكان بهما تموينا منتظماء
- تشارك في تطبيق الاعمال الصناعية الخاصة وتنفذها، تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم - القطاع وتستغلها.
المادة 27
فتح المادةتتولى مديرية الفلاحة والغابات ما يأتي :
- تنشط عمل الهيئات الفلاحية على صعيد الولاية وتنسقها وتتابعها تراقب القطاع الاشتراكي الفلاحي تتابع تنفيذ البرامج المتعلقة بانجاز - المنشآت الاساسية والتجهيز في القطاع الفلاحي،
- تتولى تسيير السجل العقاري الفلاحي تشجع استعمال القاعدة الفلاحية في الولاية وتسيرها تسييرا محكماء
- تعمل على ترقية الحركة التعاونية في الولاية، تشارك مع الهيئات المعنية في العمليات - المرتبطة بالثورة الزراعية تشجع استصلاح الأراضي، لاسيما في المناطق المسقية، وتحارب الانجراف تسهر على انجاز مخطط الانتاج الفلاحي في الولاية تسهر على تحسين نوعية المنتجات الغذائية بالاتصال مع الهيئات المعنية عند الاقتضاء،
- تطور تربية المواشي في الولاية، تنظم المواسم الفلاحية والحملات الوقائية من الامراض النباتية، وتتابعها، تنسق عمل المصالح المكلفة بحماية النباتات والحيوانات
- تشارك في توزيع معطيات الارصاد الجوية، تقدر ما تحتاج اليه البلديات من العتاد الفلاحي الخاص بالرى الخفيف ولاسيما منتجات الصحة النباتية والبذور تنظم فهرس العتاد الفلاحي الموجود في الولاية وتضبطه باستمرار.
تعد برامج التموين بالعتاد والمنتجات التي لها علاقة بالفلاحة وتوزعها على البلديات
- توفر انسجام توزيع اعتمادات الاستثمار والمواسم الفلاحية وتتابع استعمالها، تنسق عمل خزن المنتجات الفلاحية في الولاية - وتحويلها، تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتستغلها، تنظيم حملات التشجير.
تساعد تهيئة غابات التسلية والترقية
- تراقب جمعيات الصيد .. تسهر على حماية الثروة الحيوانية والنباتية وتعمل على اتقاء جميع أشكال التلوث والضرر وتحاربها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، 2444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 28
فتح المادةتتولى مديرية الرى ما يأتي :
تشارك في تقرير الموارد المائية في - الولاية وتراقب تسخيرها وتسييرها، تنظم فهرس نقاط الماء الموجودة فى تراب الولاية وتضبطه باستمرار، توفر المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية تطهر المناطق الحضرية والريفية - تسهر على حسن سير المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع وعلى تعوينها بانتظام تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسة وعلى صيانتها، تتولى الرقابة التقنية لهياكل الاستغلال - المقامة في إطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والسقى وصرف المياه، تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على حماية الوسط الطبيعي، من جميع النفايات الملوثة الحضرية والصناعية توفر المساعدة التقنية للبلديات قصد انجاز برامجها في ميدان تجهيزات الري تمنح الرخص الخاصة باستغلال الاملاك المائية العمومية.
المادة 29
فتح المادةتتولى مديرية الصحة ما يأتي :
تعد الخريطة الصحية للولاية وتسهر على - التوزيع المنسجم للوسائل الصحية، تدرس وتقترح وتطبق جميع الاجراءات - الملائمة للوقاية من مختلف أنواع الامراض ومحاربتها.
تنظم حملات الوقاية الصحية والتحقيقات - الوبائية وتتابعها، تتولى الرعاية الصحية للامهات والاطفال - تساعد البلديات في ميدان النظافة وحفظ الصحة ومحاربة الأوبئة تنشط وتنسق وتراقب أعمال مؤسسات - تشخيص الامراض والعلاج بالاستحمام واعادة التأهيل البدني والوقاية الصحية، تراقب عمل مؤسسات التكوين المهني الصحي، تدرس طلبات الاعتماد أو التأشير التي يتطلبها التنظيم المعمول به في هذا القطاع، تصادق على ميزانيات القطاعات الصحية - ومؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتراقب تنفيذها، تراقب وتتابع وتنسق أعمال خزن الادوية - والمنتجات الصيدلية والبيطرية وتوزعها تنظم فهرس الصيدليات والوكالات الصيدلية ومخابر التحاليل الطبية في القطاعين العمومي والخاص، وتضبطه باستمرار، تجمع المعطيات الاحصائية والمعلومات المتعلقة بقطاع الصحة وتستغلها.
المادة 30
فتح المادةتتولى مديرية البريد والمواصلات ما يأتي :
تتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية التابعة للقطاع وتراقيها تسهن على حسن تسيير احتكارات البريد والمواصلات تتابع تنظيم استغلال الاعمال البريدية وتراقبهاء تطور وتجدد المنشآت الأساسية للبريد - والمواصلات وتسهر على صيانتها، تتابع نوعية الخدمة وتحللها.
تقدر الوسائل المطلوب استعمالها لتوفير - احتياجات المستعملين.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2445 تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتستغلها.
المادة 31
فتح المادةتتولى مديرية التربية ما يأتي :
تنشط أعمال التعليم الاساسي والثانوى - والتقني وتنسقها، تسهر على حسن سير جميع المؤسسات التابعة للقطاع
- تقدر الاحتياجات في ميدان التربية
- تدرس الخريطة المدرسية في مختلف مراحل التعليم وتجددها، تتابع تنفيذ البرامج المتعلقة بانجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية والتربوية، تسهر على التنظيم التربوي في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتراقبه تشجع وتنشط وتراقب أعمال جمعيات أولياء التلاميذ،
- تنظم الامتحانات والمسابقات اللامركزية على صعيد الولاية وتتابعها، توجه التلاميذ بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني تعمل على ترقية أعمال التسليات التربوية - ذات الطابع الرياضي في القطاع، تسهر على تطبيق البرامج في ميدان التنشيط الرياضي المدرسي تسهر على توفير الشروط الصحية والأمن في جميع المؤسسات على اختلاف أنواعها، تعمل على تطوير النقل المدرسي في الولاية تجمع الاحصائيات المدرسية على صعيد الولاية وتعالجها وتحللها، تقوم بجميع التحقيقات وعمليات السبر الاحصائية اللازمة لتحليل المنظومة المدرسة.
المادة 32
فتح المادةتتولى مديرية الثقافة والاعلام ما يأتي :
تنشط عمل كل الجمعيات التي لها طابع - ثقافي وتنسقه وتراقبه، تتابع بالاتصال مع المديريات الأخرى المعنية، تطبيق التنظيم الخاص بالصناعات اليدوية التقليدية والاسلاك الحرفية،
- تعد عند الاقتضاء، بالتعاون مع المديريات الأخرى المعنية، فهرس الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، 1 تنشط العمل المحلى في ميادين الانتاج والتنشيط الادبي والمسرحي والموسيقى والفنى والسينمائي، تسهر على تكامل الاعمال التي يقوم بها - مختلف المتعاملين الثقافيين في مستوى الولاية، تشجع البحث لابراز التراث الثقافي واثرائه تضمن توزيع أدوات الثقافة بجميع الوسائل الملائمة.
تسهر على حماية التراث الوثائقي الوطني والآثار التاريخية تقوم بجميع الاعمال الرامية إلى ترقية الفنون التقليدية وإبرازها، تشارك في اقامة شبكة وطنية للمكتبات - وتسهر على أى عمل من شأنه أن يرقى المطالعة العمومية، تسهر على حسن سير المنشآت الاساسية الثقافية وعلى استعمالها المحكم الامثل، تساعد البلديات في تنظيم شبكتها السينمائية العمومية أو الخاصة وفي اقامتها، تقوم بتصنيف التراث الثقافي في الولاية بالاشتراك مع الهيئات المعنية الأخرى. 2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجه عام 1403 ه تتابع نشاط المراكز الثقافية الاجنبية، تجمع الاحصائيات الخاصة بالقطاع وتستغلها ، تضمن تطوير وسائل الاعلام فى مستوى - الولاية، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات العمومية للاعلام وعلى التوزيع المنتظم للصحافة المكتوبة .
المادة 33
فتح المادةتتولى مديرية الشؤون الدينية ما يأتي :
تتابع البرامج الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية المرتبطة بالنشاط الديني وتراقبها، -- تشارك فى انجاز الشروط الضرورية لحسن سير النشاط الدينى فى أماكن العبادة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسهر ، عند الاقتضاء بالاتصال مع المديريات الاخرى، المعنية على المحافظة على التراث الديني والتاريخي واصلاحه وعلى تطبيق مقاييس الهندسة المعمارية الوطنية، تراقب سير المنشآت الاساسية الدينية، -
- تنشط عمل مؤسسات التكوين في الميدان الديني وتراقبه، تتابع تسيير أملاك الوقف وحسابات - الجمعيات ومنجزاتها، وتراقب ذلك،
- تمسك فهرسا خاصا بالمنشآت الاساسية الدينية.
المادة 34
فتح المادةتتولى مديرية الشبيبة والرياضة والسياحة ما يأتي :
- تعمل على ترقية الانشطة الرياضية وأنشطة التسلية التربوية للشبيبة وتنسقها وتراقبها،
- تساعد تطوير التربية البدنية والرياضية في القطاعات المدرسية والجامعية والاجتماعية الاقتصادية ، تنظم عمل الاتحاديات والجمعيات الرياضية وتتابعها،
- تسهر على صيانة التجهيزات الرياضية والمؤسسات المخصصة لتسلية الشبيبة وتربيتها، تقوم الاعمال المتسمة وتعد حصائلها الدورية،
- تساعد البلديات في انجاز برامجها التجهيزية،
- تسهر على تطبيق المقاييس المرتبطة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ذات الطابع السياحي، تباشر أي عمل من شأنه أن يطور ويشجع - السياحة في الولاية، تسهر ، بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، على حماية المناطق المخصصة للاعمال السياحية، تقترح جميع الاجراءات الادارية المعدة قصد معاقبة من يخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها في الميدان السياحي،
- تساعد البلديات في اعداد البرامج والتظاهرات المحلية في ميادين السياحة والرياضة والشبيبة، تدرس طلبات التصنيف والاعتماد أو الرخص التي تقدمها المؤسسات والهيئات السياحية، تشجع نشاط الاشهار السياحي في الولاية،
- تقدر احتياجات الولاية في مجال التجهيزات السياحية والرياضية وتسلية الشبيبة تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة والسياحة وتستغلها.
المادة 35
فتح المادةتتولى مديرية العمل والتكوين المهني والتمهين ما يأتي :
- تسهر على اقامة هيئات المؤسسة وحسن عملها، الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2447
- تسهر على تطبيق المقاييس المقررة في الوقاية من الاخطار المهنية.
تنسق أعمال التنشيط والتفتيش والمراقبة من أجل تطبيق الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسي - العام للعامل، وتتابعها، تعمل على ايجاد أسلم العلاقات الاجتماعية المهنية - لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة وتشارك في الوقاية من منازعات العمل وفي تنفيذها، تنظم فهرس الهيئات المستخدمة العمومية - والخاصة وتسيره، تتابع تطبيق السياسة الوطنية للاجور وتقوم بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يتطلبها تنفيذها، تتابع بانتظام تطور الاسعار والأجور، تجمع الحصائل السنوية والمتعددة السنوات للاستخدام والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للتوظيف، التي ترسلها الهيئات المستخدمة وقطاعات النشاط المعنية قصد استغلال نتائجها، وتقنن أي اجراء من شأنه أن يضمن الاستعمال الامثل للقوة العاملة، تشارك في تطبيق السياسة الوطنية لاعادة - ادماج العمال المهاجرين، تراقب اليد العاملة الاجنبية وتسلم وثائق - العمل الخاصة بذلك.
تتابع نشاط المصالح الخاصة بترتيب - العمال، وتوجهه تجمع المعطيات الاحصائية المتعلقة بقطاع العمل والتكوين المهني والتمهين وتستغلها،
- تنشط الاعمال المتعلقة بالتكوين المهنى والتمهين وتنسقها وتسهر على تكاملها، تشارك في تحديد الوسائل البشرية والمادية
- والمالية اللازمة لعمل التكوين المهني والتمهين وتسهر على استعمالها.
تراقب عمل مؤسسات التكوين الموجودة في الولاية وسيرهاء تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لهياكل التكوين المهني ووسائله، تسهر على التوجيه المهني للمترشحين للتكوين المهني والتمهين، كما تسهر على تنظيم الامتحانات عقب فترات التكوين وتسلم الشهادات المرتبطة بذلك.
تسهر على رعاية التجهيزات الموجودة في مؤسسات التكوين المهني وصيانتها، تسهر على احترام قواعد الصحة والأمن في مؤسسات التكوين المهني، تنسق العلاقات بين الهيئات المكونة
- والهيئات المستخدمة والجماعات المحلية في.
ميدان التكوين المهني والتمهين تنظم أعمال التمهين والتكوين التمهيدي في الولاية وتعد الاقتراحات التي تتضمن قائمة الاختصاصات والحرف المعروضة في التكوين المهنى وعن طريق التمهين، تساعد المؤسسات في انجاز برامجها في مجال - التكوين وتحسين المستوى المهنيين وفي مجال التنظيم التقني والتربوي تتابع وتقوم أعمال التكوين وتحسين المستوى المهنيين التي تجرى في المؤسسات وعن طريق التمهين تشجع بالاتصال مع الهيئات المعنية التكوين في الحرف التقليدية تساعد في إعادة الادماج المهني للمعوقين بدنياً - والمصابين بحوادث العمل.
المادة 36
فتح المادةتتولى مديرية الشؤون الاجتماعية ما يأتي :
تنشط جميع الاعمال الاجتماعية في الولاية - وتنسقها وتتابعها وتراقبها، 2448 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- توجه جميع الاعمال التي تكون في خدمة الطفولة والمعوقين والمسنين وتنسقها وتراقبها
- تنشط الاعمال المتعلقة بحماية الشبيبة وتنسقها وتراقبها، تنشط الاعمال التي تساعد على تفتح الخلية العائلية وحمايتها وتنسق ذلك،
- تراقب تطوير الخدمات الاجتماعية وتتابع تطبيقها،
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية في مجال تنظيم النسل والمخطط العائلي،
- تتلقى وتجمع الاحصائيات وتقوم بكل التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية.
المادة 37
فتح المادةتتولى مديرية النقل والصيد البحرى ما يأتي :
- تنظم مختلف مسائل النقل وتنسقها وتراقبها،
- تنفذ مخطط نقل المسافرين ومخطط النقل بسيارات الاجرة وتراقبه،
- تطور النقل الحضرى وتنظمه وتسهر على تماسكه،
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل النقل، تنظم أشغال اللجنة الخاصة بفرض العقوبات في ميدان النقل البرى ولجنة سيارات الاجرة، تشارك في أشغال اللجنة الخاصة بسحب - رخص السياقة، تسلم الرخص الخاصة بفتح مؤسسات لتعليم سياقة السيارات وتنظم ذلك،
- تنظم امتحانات الحصول على رخص السياقة،
- تسلم وثائق النقل ورخصه وشهادات التأهيل المهني، تشارك فى مراقبة الحالة التقنية لسيارات النقل المسافرين والبضائع، تجمع الاحصائيات الخاصة بالنقل وحوادث المرور وتستغلها، تسلم رخص القيام بأية عملية للعمل الجوى ووثائق الملاحة،
- تنشط الاعمال المرتبطة بالتكوين التمهيدي في الطيران تقوم بدور شرطة الملاحة والمرور البحرى وتسهر على استعمال المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية وصيانتها وعلى استغلالها استغلالا محكما، تتابع الاعمال المينائية،
- تسهر على حسن سير شبكات الارصاد الجوية ومراقبة التنظيم المتعلق بنشاطها، تسلم الوثائق التي لها علاقة باعمال الصيد البحرى، تتابع وتراقب استغلال موارد الصيد البحرى، تشجع عمل الهيئات العمومية العاملة في قطاع الصيد البحرى وتنشطه وتراقبه،
- تسهر بالاتصال مع الهيئات المعنية على تسويق منتجات البحر المعدة للاستهلاك وتراقب جودتها، تجمع الاحصائيات المتعلقة بقطاع الصيد البحرى وتستغلها.
المادة 38
فتح المادةتتولى مديرية التجارة ما يأتي :
تشجع أعمال التجارة وتنشطها وتراقبها وتسهل تنمية المنشآت الاساسية التجارية،
- تساعد تنظيم التظاهرات الاقتصادية في الولاية،
- تسهر على حسن سير جميع شبكات التموين والتوزيع.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2449 تتابع جميع أعمال المتعاملين العموميين في التجارة وتنسقها،
- تسهر دائما على توفير المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بالكمية الكافية، تسهر على تكوين المخزونات الاحتياطية - والمحافظة عليها،
- تكون فهرس التجار في الولاية وتنظمه،
- تطبق السياسة الوطنية للاسعار
- تشارك في اعداد تنظيم الاسعار وتصادق عليها،
- تطبق رقابة الاسعار وتراقب عملها، تقوم بالتحقيقات والدراسات الخاصة بالاسعار التي تهم المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة، وتحدد نسب الارباح التجارية،
- تعد الاجراءات المتعلقة بقمع من يخالف تنظيم الاسعار وتتابع ذلك،
- تساعد على اقامة رقابة جودة المنتجات واحترام قواعد الصحة والامن في المؤسسات التجارية ، تتابع تنفيذ الرخصة الاجمالية للاستيراد في الولاية،
- تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية، تجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل اعداد البرنامج الوطني للمبادلات الخارجية وتحللها ، توزع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي من شأنها أن تفيد المتعاملين المواطنين في هذا الميدان
- تتولى كتابة لجنة الشراءات المجمعة ولجنة الصفقات في الولاية، تقوم، عند الاقتضاء، بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية باى تحقيق ذي طابع اقتصادي، تجمع المعطيات الاحصائية التي لها علاقة بالاعمال التجارية في الولاية وتستغلها.
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والمعدل بالمرسوم رقم 80 168 المؤرخ في 7 يونيو - سنة 1980
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-30
« تلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسومين رقم 83-545 المؤرخ في 24 | سبتمبر سنة 1983 ورقم 84-302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. يسهر الوزراء والولاة، كل فيما يخصه، على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (329)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. - 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط. 316
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 5 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال. 508
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي : الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية ميلة. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي. 38 السبت 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية فى ولاية تيارت 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 507
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 193 المؤرخة في 3 غشت سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 317
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1406
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة فى 26 يناير سنة 1986 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الاغواط. 1256
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1625
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1602
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 3 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1601
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في قسنطينة. 1255
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1570
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 26 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية المسيلة. 1819
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة توسيع نشاط مؤسسة أشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». 1868
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1870
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 1867
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1407 الموافق 11 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ. المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن. 1823
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية خنشلة. 1821
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان. 1257
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء في ولاية عنابة. 1657
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الاشغال الرى. 1622 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعيه فى ولاية عنابة . 1818
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لبومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر «النجاح» الكائن مقرها بالرغاية. 2059
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر (النصر) والكائن مقرها بالرويبة. 2058
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1406 الموافق II يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. 1564
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1568
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.