مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الرى والبيئة والغابات سلك للتقنيين السامين للرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 19 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعين التقنيون السامون المرسمون، في سلك مهندسى التطبيق في الفرع أو الاختصاص الذي ينتمون اليه عن طريق امتحان مهنى اذا اثبتوا خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظائف نوعية لرئيس فرع بيداغوجي ورئيس فرع تقني، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةعلاوة على المهام والاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المشار اليه أعلاه، يكلف التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية أعلاه، بما يأتي :
- تطبيق البرامج البيداغوجية المتعلقة باحدى المواد التقنية المحددة وذلك بالنسبة لرئيس قسم بيداغوجي في مركز للتكوين، تنسيق الاشغال ومراقبتها في فرع مختص بخلية تقنية وذلك بالنسبة لرئيس فرع تقني على مستوى الادارة المركزية لمؤسسة عمومية بمديرية الرى للولاية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظائف النوعية المحدثة في المادة 4 أعلاه التقنيون السامون الذين يثبتون أربعة سنوات من الخدمة الفعلية.
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كالاتي : 40 نقطة بالنسبة لوظيفة رئيس فرع تقنى 50 نقطة بالنسبة لوظيفة رئيس فرع بيداغوجي.
المادة 8
فتح المادةيسمح بالتعيين في الوظائف النوعية للتقنيين السامين فى الرى الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية في سلكهم وذلك بصفة انتقالية واستثناء للمادة 6 أعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1981 ورقم 82-120 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 84-331 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.