مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم أعوان وعاء الضرائب بجميع اشغال التنفيذ المرتبطة بأساس الضريبة للجمهورية الجزائرية 2567
المادة 2
فتح المادةبعد أعوان وعام الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير سلك أعوان وعاء الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف أعوان وعاء الضرائب حسب الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة التعليم المتوسط، الذين تابعوا تكوينهم مدة سنة في مدرسة متخصصة تابعة لوزارة المالية ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج.
2 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان احصاء الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية منسمين في السلك.
3 - في حدود 15 في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان إحصاء الضرائب الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك، ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 ميع الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاء، ويضبط وزير المالية هذه القائمة بقرار.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من شملات مسابقات أو ثلاثة امتحانات.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كما يحدد والبحث عن المادة التي تفرض عليها الضرائب | هذا القرار نسبة الاعوان الذين يوظفون تباعا داخل مصالح الادارة الجبائية.
بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه. 2868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في اختبارات المسابقات والامتحانات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 منع المادة 4 أعلاه حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، أعوان وعاء الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم أعوان وعاء الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب أعوان وعاء الضرائب المتسنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان وعاء الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك أعوان وعاء الضرائب في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء | السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان وعاء الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 13
فتح المادةيتلقى أعوان وعام الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على أعوان وعام الضرائب الذين حصلوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».
الفصل الخامس — أحكام انتقائية
المادة 14
فتح المادةيدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى، الاعوان الاداريون العاملون في مصالح وعاء الضرائب التابعة للادارة الجبائية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-22
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 72-66
- مرسوم رقم 82-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.