مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون هداء الشرطة ملكا من الموظفين.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055
المادة 2
فتح المادةيكلف عمداء الشرطة بوظائف ادارة مصالح الامن الوطني وتنشطها ومراقبتها.
ويضطلعون بمسؤولية المصالح العاملة والادارية، والتكوين، أو المصالح التقنية للامن الوطني.
يمارسون صلاحيات قضاة النظام الادارى والقضائي المخولة لهم بموجب القانون.
يمكن عمداء الشرطة الذين بلغوا الدرجة السادسة من سلمهم والذين عينوا على رأس مصلحة حمل صفة عميد أول للشرطة.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف عمداء الشرطة : 1 عن طريق امتحان مهني مفتوح المحافظي الشرطة ومحافظي الامن العمومي، الموسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حدود ثمانية أعشار (10/8) وعشر (101) المناصب المتوفرة .
2 - في حدود العشر (10/1) من المناسب المتوفرة ، وبالانتقاء من بين محافظي الشرطة المرسمين، البالغين من العمر 45 سنة على الاقل من يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعين عمداء الشرطة الذين يوظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
ويمكن أن يرسموا بعد فترة تمرين مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول في الوظيفة، تمدها لجنة الترسيم المحدد تكوينها في القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وذلك بناء على تقرير رئيس المصلحة.
وفي حالة ما اذا يتم الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين، يمكنها بعد استشارة اللجنة، منعهم تمديد التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي.
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات تعيين عمداء الشرطة وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامع الوطني..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك عمداء الشرطة في السلم الرابع عشر (14) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. :
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من عمداء الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على ال الاستيداع ب 10% من المجموع الفعلي للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج عمداء الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد طرقه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح والاداري.
المادة 10
فتح المادةتلفى أحكم المرسوم رقم 68-117 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه. 2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-524
« الآتية : 1 (1) المرسوم رقم 83 481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه. 2 (2) المراسيم رقم 83-482 83-483 83-484، 83-485، و83 – 486 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه 3 ( ) المراسيم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.