مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم أعوان تحصيل الضرائب بالملاحقات والاعمال المرتبطة بالتحصيل الاجباري للضرائب والرسوم والعائدات الاخرى التي يسند قبضها الى قابضى الضرائب المختلفة.
المادة 2
فتح المادةبعد أعوان تحصيل الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير سلك أعوان تحصيل الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف أعوان تحصيل الضرائب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر الذين لهم شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الرابعة المتوسطة.
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 6
فتح المادةتعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أعوان تحصيل الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة.
وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم أعوان تحصيل الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب أعوان تحصيل الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلواء في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعده استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان تحصيل الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث.
المرتب المادة II : يرتب سلك أعوان تحصيل الضرائب في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. 2874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان تحصيل الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 13
فتح المادةيتلقى أعوان تحصيل الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل ويجب على أعوان تحصيل الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني و اراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدمج في هذا السلك قصد تأسيسه | الاولى اعوان المكتب العاملون في مصلحة القباضة التابعة للادارة الجبائية الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم - ونجحوا في امتحان مهني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء.
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1969 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1367 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68 173- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمؤرخ في 20 مايو سنة 1968، الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.