مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للتقنيين السامين يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى التقنيون السامون، تحت اشراف مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق انجاز أشغال البحث العلمى وتنميته في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في المجالات التالية :
- الكهرباء : الالكترونيك، الكهرباء التقنية المواصلات)
- المحروقات : البحث، الاستغلال، التكرير النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)،
- الكيمياء : (البتروكيماوية، الصناعات الكيماوية الهندسة الكيماوية، البلاستيك)، الهندسة : (المدنية، النووية، الحرارية)، -
- الميكانيكية : ( الكهرباء الميكانيكية السوائل المحركة وتطبيقها، الآلية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي دراسة الاسواق)،
- الامن الصناعي الاعلام الآلي. 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سلك التقنيين السامين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 19 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليهما أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان لرئيس فريق ورئيس فرع.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام والوظائف المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يتولى التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المذكورة أعلاه مايلي :
(1) - رئيس فريق :
- - تحضير برنامج عمل الفريق توزيع محكم للاعمال داخل الفريق
- السهر على التنفيذ الجيد في الوقت المحدد لبرنامج الفريق. 2 (2) - رئيس فرع :
تحضير برنامج عمل الفرع توزيع محكم للاعمال بين أعضاء مختلف الفرق،
- تنسيق نشاط الفرق ومراقبته.
المادة 6
فتح المادةيعين في الوظيفة النوعية لرئيس فريق المحدثة فى المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية على الاقل، بهذه الصفة.
ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الفرق الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم كما يلى : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فريق 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع.
المادة 8
فتح المادةتخفض شروط تعيين التقنيين السامين للوظائف النوعية المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم بسنة واحدة وذلك بصفة انتقالية حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين الوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يلتحقوا بسلك مهندسي التطبيق ضمن اختصاصهم عن طريق الامتحان المهنى اذا أثبتوا خمس سنوات من العمل كمر سمين .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 84-107 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 ، | - المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم رقم 84-117 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.