قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-133 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 542 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-134 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة | العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية 554 مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000 مرسوم رقم 66-136 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القواعد المطبقة على | الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 558 مرسوم رقم 66-137 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 560 مرسوم رقم 66-138 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم 566 مرسوم رقم 66 139 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية 566 مرسوم رقم 66 140 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالوظائف العليا 567 مرسوم رقم 66 141 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية 567
542 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568 مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569 مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570 مرسوم رقم 66-145 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين - 572
- مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني 573 مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574 مرسوم رقم 66 148 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية 575 مرسوم رقم 66-149 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق باعطاء النقط وطرق الترقية . 575 مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576 مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
- مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966-579
- تعليمات رقم 1 تتعلق ببدء سريان مفعول الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 580 قوانين واوامر أمر رقم 66-133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية بيان الاسباب ان فترة اختيار الموظفين بشكل جماعي ، عقب نيل الاستقلال ، قد انتهت فعلا وبدأت أثرها فترة جديدة يتلخص غرضها في تدعيم الهياكل الادارية المعاد وضعها وتنظيمها ، وفي ترتيبها وتنسيقها حتى تعطى الدولة قواعد ثابتة كانت متروكة في مرحلة التصميم من جراء تسرع الحوادث وبما ان الوظيفة العمومية لم تكن مفتوحة قبل الاستقلال الا للفرنسيين وحدهم ، فان الموظفين آنذاك كانوا خاضعين للقوانين الاساسية الفرنسية العامة والخاصة المهيأة في بعض الحالات تبعا للظروف السياسية . ان التوظيف كان يجرى على أساس المسابقات بين المترشحين الحائزين لبعض الاجازات ، وكانت قواعد الترسيم والترقية تحدد في جميع الحالات بطريق غير مباشر يمر على عدد كبير من القوانين الاساسية الخاصة وقد أحدث حصول بلدنا على الاستقلال انقلابا في شروط التوظيف وفى مفهوم الوظيفة العمومية في آن واحد ، فلم يكن في الامكان ابقاء مبدأ المسابقات فيما يتعلق بالتوظيف وذلك لعدم وجود الوقت ، كما أنه لم يكن فى الامكان المحافظة على مستوى التعليم اللازم وذلك لعدم وجود المترشحين ، وكان المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المحددة بموجبه التدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية عوض التوظيف الخارجي عن طريق المسابقات بالتوظيف عن طريق الشهادات وذلك في كل من الاصناف « أ » و «ب » و « ج » وفضلا عن ذلك فلم تكن أية شهادة مطلوبة للانظمام الى الصنف « د » . والى جانب ذلك فان القوانين الاساسية الفرنسية ، بعد ان جرى تمديد صلاحيتها بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 ، لم تزل مطبقة فيما يتعلق بالتوظيف او الترقية الداخلية ونشأ من الايقاف المقرر طبقا للمنشور رقم 15 م . ع | و . ع المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1962 ، لكل اجراء يرمي الى ترقية الموظفين او اعادة ترتيبهم ، تجميد وضعيتهم وابقاؤها في الدرجة الاولى من رتبتهم وذلك منذ توظيفهم
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 وبالاضافة الى ذلك فانه لم يلبث أن ظهر أن عدد الموظفين | الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالشهادات غير كاف لشغل الوظائف الشاغرة فترتب عن هذه الحالة اتخاذ عدة تدابير مخالفة زادت فى تخفيض مستوى التوظيف في مختلف الاطارات الادارية وعلاوة على ذلك فان تجميد الترقية انتهى الى استعمال تعسفي للاجراءات المتعلقة بالانتداب فى الوظائف | والتي لم تكن مخصصة في الاصل الا لشغل بعض الوظائف العليا للادارات المركزية والمصالح الخارجية ومن جهة أخرى فان الالتجاء الى عدد كبير من الموظفين الوقتيين ) ومنهم المتعاقدون والمكلفون بمهمة والمكلفون بدراسات والمستشارون التقنيون ( كان يشكل ، بالنسبة لمختلف الادارات ، الوسيلة الوحيدة التي مكنت هذه الادارات ان صوابا او خطأ من تسيير مصالحها تسييرا عاديا وأخيرا فان انشاء عدد كبير من المؤسسات العمومية اضطرها في كثير من الاحيان الى ان تتولى بنفسها تحرير القوانين الاساسية لموظفيها وان تزيد اكثر من غيرها في الفوائد المالية لكي تتمكن من اغراء المستخدمين الاكفاء وتوظيفهم . وبناء عليه فان وضعية الموظفين تتميز حاليا بمظهر مزدوج : عدم الاستقرار الحقوقي من جهة ، وعدم الاستقرار في الوظيفة من جهة أخرى . فالموظفون يبحثون دائما عن الوضعية التي تدر عليهم باكثر الفوائد واذن فان الحالة الراهنة للموظفين العموميين لا تشكل قاعدة انطلاق لجعل الوظيفة العمومية تتقدم تقدما مفيدا ولهذا يجب وضع حد لهذه الحالة وذلك باقامة هياكل ادارية صحيحة وبتكوين الاطارات المكلفة بتنشيطها تكوينا كاملا بقدر الامكان . واذا كان اصلاح الوظيفة العمومية يشكل عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادى لبلد فتي ، فان هذا النمو لا يمكن تحصيله الا بجهاز اداري حديث تقنيا ومستقرا وقليل التكاليف على الخصوص . وبناء عليه ، فمن اللازم أن تقدم في نص رسمي المبادىء الاساسية التي تحدد بموجبها من جهة الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة الموظف وترسم من جهة أخرى كيفيات التوظيف • هذا هو الموضوع الذي يتناوله هذا القانون الاساسي الذي تحدد بموجبه المبادىء الاساسية للوظيفة العمومية النظام لكي يميز نظام الوظيفة العمومية يجب استخلاص مفهوم علاقة الادارة بالموظف وتتوقف هذه المسألة على هيكل الوظيفة العمومية ومن ثم ، على الاختيار بين المفهوم التعاقدى للوظيفة العمومية وبين الوظيفة العمومية المبينة على أساس المهنة ان المفهوم التعاقدى للوظيفة العمومية قد رفض لعدة أسباب . منها أن هذا النظام يجعل من جهة ، تنظيم الترقية صعبا جدا . وفي الواقع لا تمنح الادارة مهنة حقيقية لموظفيها ويبقى الباب مفتوحا في جميع المستويات لجلب موظفين من الخارج فيظل الموظف الاختصاصي مثبتا في منصب المرؤوس بينما يرتقى زميله في بضعة أشهر جميع درجات السلم الاداري لانه يكون الوحيد الذي صار اهلا لشغل مركز اصبح شاغرا . ومن جهة اخرى ، فان هيكل الوظيفة العمومية يستلزم تخصصا قويا جدا فى المهام لا يمكن معه القيام بها وذلك بسبب عدم خبرة اطاراتنا الفتية وأخيرا فان هذا المفهوم قد يسبب كثرة تنقلات الموظفين بين الادارات وهو ما تشكو منه الادارة الآن ان مفهوم الوظيفة العمومية المهنية الذي وقف عليه الاختيار يظهر قبل كل شيء كوسيلة لتثبيت اطارات الادارة وذلك بضمان استمرار الوظيفة ويرمي التوظيف بهذه الطريقة الى الاستجابة لتجديد كل من اصناف الموظفين ويمكن لهؤلاء ان يمارسوا مبدئيا خلال حياتهم الادارية اعمالا مختلفة ولا يطلب منهم الحصول على معرفة لتقنية محدودة أكثر من حصولهم على كفاءة عامة وهذه القاعدة اذ تقدم للموظفين ضمانة استقرار تجعلهم بعيدين عن الرشوة ، تشكل عاملا صالحا لفرض نظام صارم داخل الادارة ولانشاء ظروف ملائمة لتنمية الاختصاصات والشعور بالمسؤوليات الفردية والجماعية التي لا توجد في موظفينا الشبان الذين يواجهون أعمالا جديدة ، لم يكونوا مهيئين لها . وبهذا المجهود فقط يمكن لادارة فعالة ان تتوصل الى تكوين نفسها وبهذا المجهود ايضا يمكن لبلدنا أن يخرج من التخلف الادارى ومن ثم من التخلف بوجه عام . ميدان التطبيق هل يليق تمديد القانون الاساسي الى القضاة والى أفراد الجيش الوطني الشعبي وموظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والهيئات العمومية وأخيرا الى القائمين بشعائر الدين ؟ . أ ) رجال القضاء مع ان القضاة يساهمون في ممارسة السلطة العمومية ويستفيدون من نفس النظم التي يستفيد منها الموظفون والمتعلقة بالمرتبات والضمان الاجتماعي والتقاعد فان سببين قد ظهرا يستوجبان استثناء هؤلاء القضاة من ان يطبق عليهم القانون الاساسي العام . اما السبب الاول فيتعلق باحترام حصانة رجال القضاء وهذه ميزة مهمة جدا ترتبط بهذه الوظيفة ، والسبب الثاني الذي له طابع نفساني محض يتأتى من الاهتمام باضفاء هيبة خاصة على وظيفة القاضي . ب ( الجيش الوطني الشعبي لقد استثنى الجيش الوطني الشعبي من ميدان تطبيق
544 الجريدة الرسمية القانون الاساسي بسبب الطابع الخصوصي للاحكام التي يجب ان تسرى على وضعية الجنود . و فعلا فان التمديد المذكور اذا ما وقع تطبيقه فانه سيترتب عليه حالا مخالفات في النقط التي تشكل الهيكل الاساسي لهذا القانون الاساسي . ان الجيش الوطني الشعبي يجب أن تكون تحت يده اساليب الاختيار والتجنيد تراعي اعتبارات أوسع من اعتبارات الوظيفة العمومية التي هي أكثر دقة ولذلك لا توجد اية نقطة مشتركة بين نظام الطاعة العسكري الذي يستبعد خصوصا كل اجراءات تتعلق باستشارة الهيئات المتساوية الاعضاء وبين الاجراءات الاكثر مرونة التي تتصف بها الوظيفة العمومية . وفيما عدا ذلك فان تنظيم المهن العسكرية يختلف عن تنظيم مهن الموظفين من حيث هيكل مصالح الجيش التي تضع اتصالا أكثر حصرا بين الرتبة والوظيفة العسكريتين ومن حيث طبيعة عناصر التقدير التي تستعملها هذه المصالح لمباشرة الترقية . وأخيرا يجب ان يكون أفراد رجال الجيش خاضعين لنظام صارم يترك للادارة العسكرية سلطة تقديرية أوسع وخصوصا فيما يتعلق بالانتقال وبالاحالة على الاستيداع ج ) المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والهيئات العمومية اذا ظهر ان اخضاع رجال القضاء وأفراد الجيش الوطني الشعبي للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية غير مرغوب فيه للاعتبارات المتقدمة ، فان الامر لا يكون كذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات العمومية . وتثبت التجربة مدى الضرر الذي يلحق سلطة الدولة وفي نفس الوقت بالاموال العمومية من جراء ترك تباين محسوس قائم بين النظم الخاصة بالقوانين الاساسية والمرتبات والتقاعد والفوائد الاجتماعية للموظفين التابعين لطبقتين من المصالح العمومية . وان اعلاء المزايدات بشأن الفوائد المالية التي تجرى حاليا ضد الادارات هي التي سببت في أكبر جزء من عدم الاستقرار الحقوقي وعدم الاستقرار الوظيفي اللذين تعانيهما الوظيفة العمومية منذ الاستقلال وحقا أن التدابير المتخذة فى الميدان المالي قد اتاحت اجراء اء | اعادة تسوية الاجور في بعض المؤسسات العمومية المنشأة حديثا وذلك بطريق القياس مع مرتبات الوظيفة العمومية ، غير ان هذا المجهود قد يظل بلا فائدة ان لم يتم الشروع في اعادة ترتيب عام . ويمكن انجاز اعادة الترتيب المذكور من غير ان يترتب على ذلك أي ضرر على حسن سير الهيئات العمومية المعنية وذلك :
- لأن المؤسسات والهيئات العمومية تقوم بتسيير المصالح العمومية التي تتميز عن المصالح العمومية الأخرى بطابع استغلالها الصناعي والتجارى فقط . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه ولأنه ، بعد استثناء الفارق المذكور ، تتحمل الدولة مباشرة او بطريق غير مباشرة مصاريف التنظيم والتسيير وحتى مصاريف التجهيز غير أنه قد ظهر من اللازم اتخاذ الاحتياطات ضد مخاطر الغموض في وصف المؤسسات العمومية ولذا لم يطبق القانون الاساسي على هذه المؤسسات بحكم القانون ولكن بعد انتهاء اجراءات للتمديد تتم بموجب مرسوم يتخذ بعد ابداء رأي لجنة وزارية مشتركة . يسمح على كل حال بمخالفة بعض احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك لتقدير الحاجيات التي تخص بها هذه المؤسسات د ) القائمون بشعائر الدين لقد تقرر عدم ادخال القائمين بشعائر الدين في ميدان تطبيق القانون الاساسي بسبب الشروط الخاصة المتعلقة بتكوينهم وترقيتهم ونظام أجورهم . الهيئات الاستشارية يعترف بموجب هذا الامر للموظفين بوضعية قانونية وتنظيمية ازاء الادارة . ويترتب عن هذه الوضعية عدد معين من التبعات التي تستوجب آثارها البحث عن توازن بين الضروريات القصوى للادارة والمصالح الفردية للموظف اذ ان هذا الموظف ليست له أية امكانية ليقطع من جانب واحد الصلة التي تربطه بالادارة ولا سيما انه لا يشارك في تحديد المحتوى الحقوقي للقرارات التي تنصبه فى مهامه ، فظهر أنه من اللازم أقامة موازنة بين هذه القواعد وذلك بالاعتراف بالحق النقابي وبحماية مصالحهم المهنية في المجلس الاعلى للوظيفة العمومية واللجان المتساوية الاعضاء واللجان التقنية المتساوية الاعضاء . أ ) المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ان انشاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية يمكن من مضاعفة مراكز الاعلام ومن تنوير الحكومة في السياسة التي هي مكلفة بتطبيقها فيما يتعلق بالوظيفة العمومية وقد تم الاعتراف لهذا المجلس بثلاثة أنواع من الاختصاصات كلها استشارية لاغير : يمكن أن ترفع اليه كل مسألة ذات طابع عام تهم الموظفين، ويستشار فى بعض الحالات ، لزوما ، في مخالفات القوانين الاساسية الخاصة لاحكام القانون الاساسي العام ، وأخيرا يمكن له أن يبدى توصيات في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية ب ) اللجان المتساوية الاعضاء واللجان التقنية المتساوية الاعضاء يمثل الموظفون بالتساوى مع الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المكلفة بالتدخل بصفة استشارية في التدابير المتعلقة
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 بتعيين الموظفين وبتنقيطهم وبترقيتهم وتخصيصهم ونظامهم التأديبي . ان اللجان التقنية المتساوية الاعضاء التي يخضع تأليفها لنفس المبادىء تمكن ممثلي الموظفين من ابداء رأيهم فى المسائل | المتعلقة بتنظيم وتسيير الادارات أو المصالح التي ينتمون اليها مبدأ الدخول المتساوى في الوظيفة العمومية i يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين اليها ويستثنى من ذلك بطبيعة الحال الذين كان سلوكهم اثناء حرب التحرير الوطني مناهضا لمصالح الوطن وتطبيقا لهذا المبدأ وضعت خاصة احكام المادة 26 من القانون الاساسي التي يفرض بموجبها التوظيف عن طريق المسابقات ) عن طريق الاختبارات او الشهادات ) مع فتح امكانيات واسعة للترقية الداخلية للموظفين الذين ليست لهم شهادات جامعية بل لهم تجربة وكفاءات من شأنها ان تمكنهم من ان يشغلوا منصبا أعلى في السلم الاداري وهذا المبدأ هو مجرد نتيجة مترتبة عن المساواة بين الجزائريين وهو أيضا ادانة للقواعد والعادات التي تثير عند الموظفين الشعور بحرمانهم من الحقوق وسيلة لتطهير الادارة بتنمية الشعور القومي والشعور المهني فيها . على ان قاعدة المساواة هذه ليس لها مدى مطلق وترمي المخالفات الاولى لهذه القاعدة الى تسهيل ادماج قدماء المجاهدين فى السلم الادارى وذلك بتمكينهم بعد أن ساهموا بنشاط في كفاح التحرير الوطني ، من أن يواصلوا نفس هذا الكفاح لاجل بناء دولة جديدة . والمخالفة الثانية تتعلق بطلب اشتراط أقدمية سنتين في الجنسية الجزائرية لاجل الدخول الى الوظيفة العمومية . وأخيرا يمكن للسلطات السياسية ان تعين ، بطريقة تقديرية فى بعض الوظائف العليا ، مرشحين يختارون اما لتقنيتهم واما لاعتبارات راجعة الى قيمتهم الاخلاقية او لشعورهم بمصالح الثورة . نظام الاجور ان التوظيف فى اكثر الادارات يكشف عن صعوبات هامة سواء كما أو كيفا وليتسنى فهم ذلك على وجه أحسن يجب عدم النظر الى الوظيفة العمومية من حيث مظهرها فقط كأداة في خدمة الدولة لاغير بل يجب الشعور بالواقع الاجتماعي الذي تغطيه هذه الوظيفة وبالمكانة التي تحتلها في الامة ان حالة الموظف اليوم لا تختلف اساسيا عن حالة الفئات الاخرى من ذوى الاجور لان هؤلاء حصلوا ، بتطور مفهوم حق العمل ، على ضمانات مماثلة ولذا يميل الموظف الآن الى الشعور بان حالته تتحد مع حالة الفئات المهنية الاخرى والى ان يكون بالصلات التي تربطه | بمجموع ذوى الاجور اكثر منه شعورا بالصلة النوعية التي تربطه بالدولة . ان أجور الوظيفة العمومية ترمي الى اقرار مستوى للتوظيف والى الحصول على رتبة وذلك من غير اعتبار لنوع المهام ولا للاهمية الحقيقية للمسؤوليات . وعلاوة على ذلك فان هذه الاجور تابعة لعوامل نوعية وقبل كل شيء للسياسة المالية العامة ، بينما يتجه توازن الاجور الاخرى الى الاستقرار تبعا للظروف الاقتصادية لاغير ولا يمكن بداهة، للاوضاع العامة المتعلقة بالميزانية والمرتبطة بمجموع الاعمال المفروضة على الدولة ، أن تسمح لوضعية الوظيفة العمومية بالتقدم بنفس الحرية بينما نرى أجور القطاع الشبه العمومي تتبع بسهولة اكثر أجور القطاع الخاص . ان التناقض جلي بين سياسة ترمي لجعل الدخول الى الوظيفة العمومية مشربا بالمبادىء الديمقراطية وخصوصا في مستوى الإطارات العالية وبين نظام للاجور لا يجذب الا بصفة محدودة الى المناصب العليا ، وان كانت له المزية الكبيرة لتحسين مصير الطبقات المتواضعة وبما أن هذه السياسة مرتبطة بالتقدم الدراسي ، فان السلطة العمومية لا تستفيد مباشرة من ازدياد عدد الاطارات التي ساعدت على تكوينها بزيادة التعليم ان مثل هذه الملاحظات تؤدى الى استنتاج ضرورة التوجيه الى توحيد انظمة الاجور المطبقة على مختلف طبقات الموظفين العموميين وكذا الى اعادة تنظيم السلم الاداري . وفي هذا الصدد يشكل المرسوم المتضمن احداث سلالم الاجور لهيئة الموظفين وتنظيم المهن ، احدى النقط الاساسية لاصلاح الوظيفة العمومية . ان احدى الميزات الأكثر أهمية لوظيفتنا العمومية منذ اول يوليو سنة 1962 ، كانت تتمثل فى اتجاه الادارات الى اعادة تقدير ، غير مترو فى كثير من الاحيان ، لحالة موظفيها. وهذا الاتجاه العام الذى انتهى فى كثير من الحالات بتخفيف مشط لقواعد التوظيف وفي حالات أخرى ، برفع محسوس للسلالم الاستدلالية ، يرجع اصله جزئيا وفيما عدا الاعتبارات المتقدمة ، الى التعطيل المقرر غداة الاستقلال للتدابير المتعلقة بالمراجعة الاستدلالية المقررة ، في نطاق الاصلاح العام لتصنيف هيئات الموظفين في السلم الاداري ، بموجب المرسوم رقم 62-482 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1962 من جهة ، ومن جهة اخرى الى ان جدول الاجور المتخذ تطبيقا لتدابير التقشف التي قررتها الحكومة ، لا يظهر أية علاقة معقولة بين الارقام الاستدلالية والمرتبات الاجمالية المتعلقة بها . ولأجل معالجة هذه الحالة فقد ظهر من اللازم احداث نظام مهنة موحدة لمجموع الموظفين ومنح سلالم الاجور ارقاما استدلالية جديدة تكون لنقطتها قيمة لا تتغير وذلك
546 الجريدة الرسمية طبقا للمرسوم المتقدم الذكر . وهذه القيمة المحددة في جدول سنة 1963 تساوى حاليا 60 راه دج أي الجزء المئوى (1100) من المرتب السنوى المتعلق بالرقم الاستدلالي 100. وعلاوة على ذلك يوجد هذا التدبير متمما باحداث مجموعات خارجة عن السلالم يمكن اجراء التصنيف فيها اما لوظائف عالية واما للوظائف التي تتطلب مؤهلات تقنية عالية كوظائف الاساتذة الحائزين لدرجة التبريز في الطب وهذه القاعدة التي تمتاز بالمرونة ستمكن الحكومة عند الاقتضاء من جعل سياستها المتعلقة بالاطارات تتطور تبعا لحاجيات النمو وللوسائل التي تتصرف فيها لانجازها وذلك من غير تأثير على التوازن العام لهيئات الموظفين وللتمكن من وضع تمييز بين الوظائف ذات الطابع التقني والوظائف التي لا تستازم من أصحابها حيازتهم لتقنية خاصة، فقد جرى التقسيم عن قصد لبعض سلالم الاجور وجعلها مزدوجة وذلك بقطع النظر عن تخصيصها لمختلف هيئات | الموظفين . وفى أى حالة كان عليها الامر فان من المقرر أن العمل بهذا النظام الجديد لن يتم الا مع احترام المبدأ الاساسي المتعلق بمساواة الاجور للموظفين الحائزين لنفس مستوى التأهيل والقائمين بوظائف متعادلة • ومن جهة أخرى فقد حدد عدد السلالم التي تتم فيها مدد المهن الوظيفية باربعة عشر (14) وذلك سعيا وراء التبسيط .. وتتضمن هذه السلالم الجديدة متسعات كافية وتراعي الى أقصى حد الحالة الراهنة لهيئات الموظفين وضرورة اخضاع مستويات التوظيف لنظام الدرجات في السلم الاداري • وهكذا ظهر من الطبيعي وضع التحديدات التالية : 100 ابتداء السلم رقم 1 وظائف لا تتطلب أية مؤهلات)، 110 ابتداء السلم رقم 2 ) وظائف لا تتطلب أية مؤهلات معينة ولكنها تتطلب من المترشح ان يحسن على الاقل القراءة والكتابة ) ،
- 125 ابتداء السلم رقم 3 ) وظائف تتطلب مؤهلات بسيطة ) ، 135 ابتداء السلم رقم 4 ) وظائف تتطلب مؤهلات أكثر- اتساعا دون اشتراط شهادات ذات أهمية ) ،
- 140 ابتداء السلمين 5 و 6 ) وظائف تنفيذ اعمال اختصاصية ) ، 150 ابتداء السلمين 7 و 8 ( وظائف التطبيق ) . 175 ابتداء السلمين 9 و 10 ( وظائف تتطلب حاليا الحصول على بكالوريا التعليم الثانوى او شهادة معادلة ) ، 220 ابتداء السلم رقم 11 ) وظائف تتطلب حاليا | شهادة فوق الباكالوريا ) ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
- 260 و 320 و 350 ابتداء السلالم 12 و 13 و 14 ) وظائف تتطلب حاليا شهادة كاملة من التعليم العالي ويحصل . التمييز بينها حسب مستوى مؤهلات الموظفين ومستوى المسؤوليات المتحملة ) . ومن جهة اخرى يجرى تنظيم المهن الوظيفية مع مراعاة زمن النشاط العادي حسب مدة متوسطة تبلغ خمسا وعشرين سنة في السلمين الأولين وسبعا وعشرين سنة في السلالم الموالية ان الترقيات المختلفة تمكن الادارات من ادخال موظفين مختارين فى الوظيفة المهنية على أساس الاقدمية دون غيرها وذلك حسب تقدير كيفية خدمتهم في المهن . تنظيم المهن الوظيفية تدخل المادة 7 من الامر حكما جديدا يتضمن عدم الاحتفاظ بغير رتبة واحدة عن كل هيئة وهذا الابتكار يمكن من تكييف تنظيم المهن الوظيفية وفق حالة ادارتنا الفتية وذلك خلال العشر سنوات او الخمس عشرة سنة القادمة و فعلا فان كيفيات الوصول الى الرتب المهنية لا يمكن ادخالها في الحسبان من الآن فصاعدا ان تم احداث عدة رتب لأن رتب آخر المهنة لا يمكن ان يشغلها الا الموظفون الذين يثبتون اقدمية كافية . وفضلا عن ذلك فان هذا النظام مخفف بالنصوص المتخذة لأجل انشاء وظائف نوعية واحداث سلالم للاجور ذات فروق واسعة وهذه القاعدة ، اذ تمكن من التلبية لضرورة تنظيم خاص لبعض الهيئات ، ستساعد على اعادة تصحيح هيئات الموظفين التي يتجاوز عددها خاليا 800 والتي يجب تنقيص عددها هذا بكيفية محسوسة سعيا وراء الحصول على الفعالية والاقتصاد ولاجل استعمال منطقى للاختصاصات ومن جهة أخرى فقد تم التفكير في تنظيم منافذ للمهن الوظيفية على أساس الهدف المزدوج التالي :
- اعطاء الادارة حرية التصرف في اجراء تخصيصات الموظفين تبعا لحاجيات المصالح ، تكييف نظام مبنى على أساس المهنة يتم وضعه بالتقسيط على عدة سنوات ويتم هذا التكييف وفقا للضرورات الحالية اللازمة للتعيين مباشرة فى الوظائف التي تتضمن مسؤوليات خاصة . ان الموظف الذي يتمتع بالقانون الاساسي للهيئة التي ينتمي اليها يمكنه أن يدعى ليشغل ، حسب كفاءته ، مناصب ذات مسؤوليات ومرتبات تفوق المسؤوليات والمرتبات التي كان يمكنه ان يتطلع اليها في الهيئة المذكورة . ويمكن اعادته الى وضعيته الاصلية في حالة عدم نجاحه وهذه الطريقة اذ تمكن من استخدام كل واحد في المكان الذى يليق به أحسن من غيره وذلك باعطائه بعض الضمان فيما يخص مهنته العادية فانها توافق الحاجة الى الحركة
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 التي يقتضيها نمو كل بلد في طريق التطور التكوين ان المادتين 22 و 23 من القانون الاساسي ، اذ تسترعيان النظر الى الاهمية الممنوحة لتكوين الاطارات ، تقران أهمية دور الادارة فى التنمية المتوازنة للهياكل الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا . ان موظفي الدولة لا يشكلون جماعة قليلة الاهمية بالنسبة الى مجموع السكان العاملين . واذا لم تكن للقطاع العام منابعه الخاصة للتوظيف فان سوق العمل يكون فاقد التوازن بصفة دائمة ولهذا فقد وضع ، كقاعدة عامة ، المبدأ الذي تتحمل الدولة بموجبه اقامة تكوين تخصصي يتعين اتمامه قبل ممارسة أي عمل تابع للوظيفة العمومية ولو أن هذا الحل كان باهظ التكاليف اذا تم في أجل قصير ، الا انه يمكن الادارة من مراقبة مباشرة على تكوين الموظفين وعلى توجيه المهن المتعددة التي تعرضها عليهم في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية للبلد . وعلاوة على ذلك يأتي هذا الحل بضمانة اضافية للاستقرار حيث ان الادارة يكون لها الحق في أن تطلب من الموظفين الذين تقوم بتكوينهم أن يلتزموا بخدمة الادارة طيلة مدة معينة وذلك مقابل التسهيلات الممنوحة لهم . الدخول في حيز التنفيذ يترتب على دخول القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في حيز التنفيذ ، مع التنظيم الجديد للمهن الوظيفية ، ادخال تعديلات محسوسة فى حجم وقائمة الاعتمادات الخاصة بالميزانية ولذا فقد تقرر تحديد تاريخ سريان مفعول هذا الامر بأول يناير سنة 1967 وزيادة على ذلك فان هذه المهلة ستمكن مختلف الادارات من اعداد القوانين الاساسية الخاصة في أحسن الظروف وبذلك يمكن اعطاء الاصلاح جميع الامكانيات لتطبيق سليم . واخيرا فقد وقع التنصيص على أنه يمكن توظيف أعوان متعاقدين للوظائف الدائمة خلافا لاحكام المادة 3 من هذا الامر وريثما يتم نشر القوانين الاساسية الخاصة التابعة لكل هيئة ولأجل استمرار حسن سير المصالح العمومية ان هذه الاحكام التي يكون تطبيقها محدودا في الزمن تتضمن الزامية تقديم مشاريع القوانين الاساسية الخاصة في الاجال المحددة مما سيمكن من انجاز خطة اصلاح الوظيفة العمومية • وان أهمية هذا الاصلاح الجديرة بالتنويه لا سيما وانها داخلة فى سياسة عامة للوظيفة العمومية هدفها الاساسي الوصول الى وحدة التنظيم في مستوى المؤسسات مثل مستوى الاشخاص المكلفين بخدمتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول المادة الاولى : يحدد هذا الامر القواعد العامة المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين . يعتبر موظفين ، الاشخاص المعينون فى وظيفة دائمة الذين رسموا فى درجة التسلسل فى الادارات المركزية التابعة للدولة، والمصالح الخارجية التابعة لهذه الادارات ، والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم . لا يسرى هذا القانون الاساسي على القضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي المادة 2 : يلزم المترشحون الذين يعينون لشغل وظيفة دائمة، قبل ترسيمهم ، بالقيام بتمرين تكويني تكون لهم أثناءه صفة الموظف المتمرن . وتحدد القواعد التي تطبق على الموظفين المتمرنين بموجب مرسوم . المادة 3 : ان وضعية الموظفين المعينين فى وظيفة موقتة وكذا شروط تشغيلهم فى الادارات والمصالح أو الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تحدد بموجب مرسوم . وان شغل هذه الوظائف لا تعطي للمعنيين صفة الموظف ولا الحق بأن يعينوا بهذه الصفة • المادة 4 : تحدد القواعد العامة لتنظيم وظائف مختلف الهيئات ، تطبيقا لهذا القانون الاساسي ، بموجب مرسوم فيما يخص مجموع الادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وتحدد المراسيم المتضمنة للقوانين الاساسية الخاصة كيفيات تطبيق هذا القانون الاساسي المتعلقة بكل هيئة من الموظفين ان القوانين الاساسية الخاصة بسلك العمالات ورجال التعليم ورجال الامن ، ورجال الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والموظفين المعينين في وظائف عليا يمكن لها ، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية المنصوص عليه في المادة 12 أدناه ، مخالفة بعض أحكام هذا القانون الاساسي وذلك لتلبية الحاجيات الخاصة لهذه الهيئات باستثناء ما يتعلق منها بالترقية وبنظامي المرتبات والمعاشات
548 الجريدة الرسمية وكذلك يجوز للقوانين الاساسية الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية المنصوص عليه في المادة 12 أدناه ، مخالفة بعض أحكام هذا القانون الاساسي لتلبية الحاجيات الخاصة لهاتين الهيئتين باستثناء ما يتعلق منها بنظامي | المرتبات والمعاشات . المادة ه : ليس هناك أي تمييز بين الجنسين فى تطبيق هذا القانون الاساسي مع الاحتفاظ بالشروط المتعلقة بالاستعداد البدني أو الواجبات الخاصة لبعض الوظائف المحددة بالقوانين الاساسية الخاصة المادة 6 : يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية قانونية وتنظيمية . المادة 7 : يشكل الموظفون الخاضعون لقانون اساسي خاص واحد هيئة تشتمل على درجة واحدة . ان الدرجة هي العنوان الذى يخول للموظف حق ممارسة المهام التي احتفظ له بها ، وتحدد انتماء المستفيد للسلك المطابق المادة 8 : لا يمكن شغل مختلف الوظائف الدائمة المبينة في المادة الاولى أعلاه الا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي مع الاحتفاظ بأحكام المواد 9 و 10 و 27 ادناه المادة 9 : تحدد بمرسوم الوظائف العليا التي ترك التعيين فيها لقرار السلطة السياسية ، والتعيين في هذه الوظائف قابل للعزل وان شغل غير الموظفين لهذه الوظائف لا تعطيهم صفة الموظف ولا الحق بأن يعينوا بهذه الصفة وتحدد بمرسوم القواعد المطبقة على الموظفين وغير الموظفين المعينين في وظيفة عليا المادة 10 : يمكن أن تحدث بصورة استثنائية في الادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه وظائف نوعية تشتمل على مسؤوليات خاصة • ويحتفظ بالتعيينات في هذه الوظائف للموظفين التابعين للهيئات المطابقة ، وتكون قابلة للعزل ، كما تحدث هذه الوظائف بموجب القوانين الاساسية الخاصة التى تحدد شروط شغل الوظائف المذكورة . المادة 11 : يمنع كل تعيين في وظيفة غير شاغرة بصفة نظامية الفصل الثاني المادة 12 : ينشأ مجلس أعلى للوظيفة العمومية يرأسه رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يمكن ان تحال على المجلس الاعلى للوظيفة العمومية كل مسألة ذات طابع عام تهم الموظفين يحدد اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بموجب مرسوم . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه المادة 13 : تحدث بالادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، لجنة أو عدة لجان متساوية الاعضاء يمكن استشارتها فى المسائل الفردية التي تعنى الموظفين ، كما تحدث لجان تقنية متساوية الاعضاء تكون على بينة من المسائل التي تختص بها والمتعلقة بالتنظيم وبسير المصالح ولا سيما بالتدابير التي ترمى الى تجديد الطرق التقنية للعمل وتشتمل هذه اللجان بالتساوى على ممثلي الموظفين وممثلي الادارة . يحدد اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء واللجان التقنية المتساوية الاعضاء بموجب مراسيم الفصل الثالث المادة 14 : يحظر على كل موظف ممارسة نشاط خاص يدر ربحا . لا يطبق هذا الحظر على انتاج المؤلفات العلمية والادبية أو الفنية . غير أنه يجوز للسلطة التي لها حق التعيين ، اذا اقتضت المصلحة ذلك ، أن تمنع الموظف من وضع اسمه على المؤلفات المذكورة وكذلك بيان درجته أو وظيفته وخلافا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة فانه يجوز للموظفين القيام بالتعليم أو التكوين ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم . المادة 15 : يحظر على كل موظف مهما تكن وضعيته أن تكون لديه فى مؤسسة باسمه أو بواسطة شخص آخر وتحت اية تسمية مهما كانت ، مصالح من شأنها ان تمس باستقلاله الوظيفي وعندما يمارس زوج الموظف نشاطا خاصا يدر ربحا فيجب التصريح بذلك الى الادارة التي يتبعها الموظف لكي تتمكن السلطة المختصة من اتخاذ التدابير الخاصة لحماية مصالح المصلحة المادة 16 : يلتزم الموظف بالمحافظة على سر المهنة كما يجب على أي موظف مهما كان المنصب الذي يشغله ان لا يوزع او يطلع الغير ، خارج ضرورات مصلحته ، على أي عمل أو شيء مكتوب أو خبر يعرفه هو بنفسه أو يحوزه أثناء ممارسة مهامه كما يحظر كل اخفاء أو اتلاف وكل سرقة أو تسليم ملفات أو أوراق أو وثائق المصلحة للغير لا يعفى الموظف من المحافظة على السر المهني باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب التنظيم السارى المفعول ولا يستثنى من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الا بالموافقة الخطية من السلطة التي لها حق التعيين المادة 17 : ان كل تقصير في الواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصد وكل خطأ يرتة يرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو أثناءها يعرضه الى عقوبة تأديبية دون الاخلال ، عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 وعندما يلاحق موظف من طرف الغير لارتكابه خطأ مصلحيا فيجب على الادارة أو الهيئة العمومية التي يتبعها هذا الموظف أن تحميه من العقوبات المدنية المتخذة ضده شرط أن يكون الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه غير منسوب اليه . المادة 18 : تكلف الادارة بحماية الموظفين من جميع أنواع التهديدات والاهانات والشتم والقذف والتهجم الذي يتعرضون له أثناء ممارسة مهامهم واصلاح الضرر الذي ينتج عن ذلك عند اللزوم . ففي هذه الحالات تحل الادارة محل المعتدى عليه في الحقوق لكي تتمكن من ارجاع المبالغ المدفوعة للموظف من مرتكبي فعل التهديد او التهجم ، ولها زيادة عن ذلك ولنفس الغرض حق اقامة الدعوى المباشرة التي تمارسها حسب الحاجة عن طريق المطالبة بالحق المدنى أمام القضاء الجزائي المادة 19 : كل موظف مهما تكن مرتبته فى التسلسل الاداري مسؤول عن تنفيذ المهام التي تناط به ، و فضلا عن ذلك فلا يعفى من جهة أخرى من أية مسؤولية يتحملها بموجب المسؤولية الخاصة لمرؤوسيه . المادة 20 : يجب على الموظف أن يحترم سلطة الدولة وأن يعمل على احترامها ، فهو ملزم بالتحفظ ولا سيما يجب عليه أن يتمنع عن كل عمل ، ولو خارجا عن خدمته ، يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية أو لأهمية المسؤوليات المنوطة به . المادة 21 : يمارس الموظفون الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول الباب الثاني التكوين والتوظيف الفصل الاول المادة 22 : تتخذ الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، التدابير اللازمة لضمان تكوين المترشحين لوظيفة عمومية وكذلك تحسين معارف الموظفين العاملين وترقيتهم . وتحدد بمرسوم الشروط العامة التي يمكن ضمنها القيام بتكوين الموظفين وتحسين معارفهم المادة 23 : تكون للمترشحين لوظيفة عمومية ، الذين يتابعون دورة تكوينية في ادارة أو مدرسة للتكوين ، صفة الموظف المتمرن . ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا كما يجب عليهم أن يتعهدوا بالبقاء فى خدمة الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى | أعلاه لمدة معينة . تحدد بموجب مرسوم شروط انشاء وسير مدارس التكوين وكيفيات القبول فى هذه المؤسسات وكذلك طبيعة ومدة التعهد المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة المادة 24 : لا يقبل فى الوظيفة العمومية أي شخص كان موقفه أثناء حرب التحرير مناهضا المصالح الوطن المادة 25 : لا يمكن لأى شخص أن يعين في وظيفة عمومية : 1 ) اذا لم تكن لديه الجنسية الجزائرية منذ عامين على الاقل مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 75 أدناه ، 2 ) اذا لم يكن يتمتع بحقوقه الوطنية وحسن السيرة والاخلاق ، ) اذا لم تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المفروضة لممارسة الوظيفة المادة 26 : يتم توظيف الموظفين تبعا لاحدى الكيفيتين أو للكيفيتين معا المبينتين أدناه :
- مسابقات عن طريق الاختبارات ،
- مسابقات عن طريق الشهادات ، و فضلا عن ذلك فان الموظفين الذين يثبتون اما على أقدمية حقيقية ومقيدة فى قائمة الكفاءة المعدة ضمن شروط جدول الترقية ، واما على نجاح في امتحان مهني ، يمكن ترقيتهم قصد الدخول في سلك آخر مع مراعاة النسبة والكيفيات المحددة فى القوانين الاساسية الخاصة ان المسابقات عن طريق الاختبارات والشهادات والامتحانات المهنية ينتج عنها اعداد قوائم يصنف فيها حسب ترتيب الاستحقاق المترشحون المقبولون من قبل اللجنة . وتقرر التعيينات حسب هذا الترتيب ويسوغ للقوانين الاساسية الخاصة بصفة استثنائية مخالفة الشروط العادية للتوظيف المنصوص عليها في هذه المادة وذلك لتأسيس أولي لسلك جديد . ويجب على كل موظف يستفيد من أي تعيين تطبيقا لاحكام هذا القانون الاساسي أن يلتحق بالوظيفة المخصصة له ورفضه لذلك يؤدى الى الغاء التعيين المادة 27 : لا يمكن أن تتم التعيينات فى وظيفة عمومية الا ضمن الشروط المحددة في المادتين 25 و 26 أعلاه مع الاحتفاظ بالتدابير المخالفة المتخذة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني المادة 28 : ان الموظفين الذين تعرضوا بسبب أداء عملهم أثناء كفاح التحرير الوطنى لدوافع وطنية ، لضرر في مهنتهم، يمكن لهم الحصول على تعويض عن الضرر المذكور حسب الكيفيات المحددة بموجب مرسوم مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 76 أدناه • المادة 29 : ان الترسيم مشروط : 1 ) بالقيام بتمرين تكويني تكون مدته الادنى المحددة بموجب القوانين الاساسية الخاصة لا تقل عن سنة 2 ) وبالتسجيل ، اثر الانتهاء من هذا التمرين ، في
000 الجريدة الرسمية قائمة القبول فى الوظيفة التي تعدها اللجنة اما بناء على نتيجة الاختبارات المختارة واما بناء على تقرير رئيس المصلحة واما بناء عليهما معا . وعلى أثر الانتهاء من التمرين فان الترسيم تقرره السلطة التي لها حق التعيين والتي تستطيع بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما أن تقرر تمديد التمرين واما تسريح المتمرن المادة 30 : يفتح لكل موظف ملف شخصي يحتوى على كل الاوراق التي تهم حالته الادارية ويجب تسجيل وترقيم وترتيب هذه الاوراق بدون انقطاع . كما تحفظ قرارات العقوبات التأديبية في الملف الشخصي للموظف ، ويمكن سحبها ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم . تنشر القرارات الادارية المتعلقة بمهنة الموظف ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم وذلك بعد اكسائها بالتأشيرات القانونية . الباب الثالث الاجور والنظام الاجتماعي الفصل الاول المادة 31 : يكون للموظف الحق بعد أداء الخدمة في أجور تشتمل على المرتب ، وعند الاقتضاء ، على التعويضات • ويحدد المرتب بالاستناد اما الى الرتبة والدرجة واما الى الوظيفة التي يشغلها الموظف كما يحدد المرسوم المنصوص عليه فى المقطع الاول من المادة أعلاه هيكل وعدد السلالم الخاصة بالمرتب والمطبقة على مجموع الموظفين . ويمكن أن تضاف الى المرتب زيادة على المنح العائلية تعويضات نفقات التمثيل أو المكافأة عن الاعمال الاضافية والتعويضات المثبتة بموجب أعمال ضرورية أو مخاطر ملازمة للوظيفة والتعويضات عن الانتاج . الفصل الثاني المادة 32 : ينتسب الموظفون الى نظام التقاعد ويستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي . وفى حالة وفاة الموظف يستفيد ذوو حقوقه من تعويض الوفاة ضمن الشروط المحددة بمقتضى التشريع الساري المفعول الباب الرابع التنقيط والترقية الفصل الاول المادة 33 : ان التنقيط من حق السلطة التي لها حق التعيين والتي تخصص كل عام للموظف بناء على اقتراح رئيس للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه | المصلحة نقطا مرقمة يرفق بها التقدير العام الذي يبين القيمة المهنية للمعنى وطريقة أداء خدمته ، وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 45 أدناه يطلع المعني على النقط المرقمة ، أما التقدير العام فلا تطلع عليه الا اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة والتي يمكن لها ان تطلب فحصا جديدا للنقط المرقمة . الفصل الثاني المادة 34 : تتم ترقية الموظفين من درجة الى درجة بصفة مستمرة مع زيادة فى المرتب ، وهي مرتبطة في آن واحد بالا قدمية والنقط المرقمة والتقدير العام . وتحدد شروط الترقية لمجموع الموظفين بموجب المرسوم المنصوص عليه فى المقطع الاول من المادة 4 أعلاه المادة 35 : لا يستفيد الموظفون من الترقية اذا لم يكونوا مسجلين في قائمة الترقية التي تعدها الادارة في كل عام ، وتعرض هذه القائمة على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة والموظفين ايضا ان يطلعوا على قوائم الترقية . المادة 36 : ان شروط تطبيق أحكام هذا الفصل تحدد بموجب مرسوم . الباب الخامس حالات الموظف المادة 37 : كل موظف يكون في احدى الحالات التالية : القيام بالخدمة ، الالحاق ، الاحالة على الاستيداع . الفصل الاول المادة 38 : القيام بالخدمة هو الحالة التي يمارس فيها الموظف فعلا المهام المناسبة لرتبته او الموظف الذي عين في احدى الوظائف المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 اعلاه المادة 39 : للموظف القائم بالخدمة الحق : 1 ) في عطلة سنوية مع الاجرة لمدة ثلاثين يوما متتالية عن سنة قام خلالها بالخدمة . وللادارة مطلق الحرية فى تقسيط العطل السنوية ، ويجوز لها ، اذا اقتضت المصلحة ذلك ، أن تأذن بتقسيم العطلة 2 ) فى عطلة مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر أثناء فترة اثني عشر شهرا متتالية ، وذلك في حالة ما اذا كان المرض يمنعه من ممارسة مهامه . ويتقاضى الموظف خلال العطلة المرضية أجرته كاملة لمدة ثلاثة أشهر وخلال الثلاثة أشهر الموالية لها يخفض مرتبه الى النصف ويحتفظ عند الاقتضاء ، بالاستفادة من التعويضات التي يمكن أن يكون له الحق فيها وعلى كل حال من مجموع المنح العائلية • ان الموظف الذى حصل خلال فترة أثني عشر شهرا متتالية
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 على عطل مرضية لمدة يكون مجموعها ستة أشهر ، والذى | لا يستطيع عند انتهاء العطلة الاخيرة أن يعود الى خدمته أما أن يحال تلقائيا على الاستيداع واما أن يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها فى التشريع المتعلق بالمعاشات وذلك اذا ثبت أنه غير قادر نهائيا على القيام بالخدمة غير انه اذا حصل المرض أو الجرح نتيجة عمل تضحية قام به الموظف للصالح العمومي أو لانقاذ حياة شخص أو نتيجة حادث حصل أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه ، فانه يحتفظ بأجرته الى أن يكون فى حالة تمكنه من العودة للقيام بمهامه أو يحال على التقاعد ، وله زيادة على ذلك الحق في استرجاع المصاريف التي تسبب فيها مباشرة المرض أو الحادث ) في عطلة لأمد طويل فى حالة المرض بالسل أو التهاب النخاع السنجابي أو المرض العقلي أو المرض بالسرطان . وان الموظف الذي يتمتع بعطلة طويلة الأمد يحتفظ بأجرته كاملة خلال السنين الثلاث الأولى . وخلال السنتين المواليتين لها تخفض أجرته الى النصف ، مع احتفاظه بمجموع المنح العائلية . واذا كان المرض الذي يمنح الحق في عطلة طويلة الامد قد حدث أثناء ممارسة المهام فان المهل المشار اليها اعلاه تغير فتصبح خمس سنوات عوض الثلاث سنوات ، وثلاث سنوات عوض السنتين أما الموظف الذي يتمتع بعطلة طويلة الامد والذى يكون غير قادر نهائيا ومطلقا للقيام بمهامه فيمكن قبول احالته على التقاعد بناء على طلبه أو يحال تلقائيا على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات . واذا لم يعترف بأنه غير قادر نهائيا على القيام بمهامه ولا يمكن له بعد انقضاء عطلته الطويلة الامد من ممارسة الخدمة فيحال تلقائيا على الاستيداع . 4 ) في عطلة أمومة لمدة شهرين مع استحقاق الاجرة ه ) في عطلة استثنائية لا تخصم من العطل السنوية . وتمنح هذه العطلة : أ ) لممثلي الحزب والنقابة الموكلين قانونا بمناسبة المؤتمرات الاتحادية والوطنية أو الدولية ، ب ) للموظفين الذين لهم نيابة عمومية في حدود مجموع المدة لدورات الجمعيات التي هم أعضاء فيها عندما تكون النيابة التي كلفوا بها لا تسمح بأن يوضعوا في حالة انتداب وذلك نظرا لطبيعتها ومدتها ، ج ) للموظفين الذين يحجون بيت الله الحرام ، ولا يمنح هذا الاذن الا مرة واحدة طوال المهنة ولمدة ثلاثين يوما متتالية ، د ) للموظفين المعينين لتمثيل الجزائر فى المباريات الرياضية الدولية ، ه ) للموظفين الذين يثبتون وجود أسباب عائلية أو أسباب خطيرة واستثنائية ، وذلك في حدود عشرة أيام . و ) للموظفين الذين يعملون فى بعض الدوائر بجنوب البلاد وذلك في حدود عشرين يوما عن كل سنة من الخدمة الفعلية ، ز) للموظفين الذين يعملون فى الخارج في بعض المناطق وذلك في حدود عشرين يوما عن كل سنة من الخدمة الفعلية المادة 40 : ان الموظف الذي مارس خلال سنة على الاقل مهاما في احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ثم أنهيت هذه المهام دون أن يطلع مسبقا على ملفه ، ودون أن تخصص له وظيفة تعادل الأولى على الاقل ، يوضع في حالة تخول له الحق فى مرتب لمدة ثلاثة أشهر وتمدد هذه المدة الى ستة أشهر عندما يكون الموظف قد مارس مهامه خلال سنتين على الاقل . ويبقى تحت تصرف الادارة طوال هذه المدة . الفصل الثاني المادة 41 : الالحاق هو الحالة التي يكون فيها الموظف خارج اطاره الاصلى ولكنه يواصل الاستفادة في هذا الاطار من حقوقه في الترقية والتقاعد . ويمكن أساسا الغاء الالحاق ان الموظفين الذين يشغلون احدى الوظائف المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والعاشرة أعلاه لا يمكن لهم أن يلحقوا الا ابتداء من الدرجة أو الرتبة التي هم فيها في اطارهم الاصلي . المادة 42 : يقرر الالحاق بناء على طلب الموظف ، ويمكن تقريره تلقائيا بصفة استثنائية فى حالة الضرورة القصوى التي تتطلبها المصلحة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة على أن تكون الوظيفة الجديدة مساوية على الاقل للوظيفة القديمة المادة 43 : لا يتم الحاق موظف الا فى احدى الحالات التالية : 1 ) الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة أو وظيفة عمومية منتخبة أو نيابة سياسية أو نقابية عندما تتضمن الوظيفة أو النيابة التزامات تمنع الموظف من القيام بمهامه بصفة عادية ، 2 ) الالحاق بالادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ) الالحاق بالهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال ، 4 ) الالحاق لممارسة مهنة فى الخارج تدخل في ميدان التعاون التقني ، ه ) الالحاق بالمنظمات الدولية . المادة 44 : يقرر الالحاق لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويمكن تجديده . المادة 45 : يخضع الموظف الملحق لمجموع القواعد التي
552 الجريدة الرسمية تسرى على الوظيفة التي يمارسها بموجب الحاقه • ويعطى نقطا من قبل الادارة أو الهيئة الملحق بها المادة 46 : يعاد الموظف بحكم القانون عند انتهاء الحاقه الى اطاره الاصلى ضمن الشروط المحددة بمرسوم وله الاولوية فى أن يعين فى المنصب الذى كان يشغله قبل الحاقه تلقائيا الفصل الثالث المادة 47 : ان الموظف الذى يبقى ، بعد انتهاء الحاقه ، ملازما لدرجته توقف مهامه مؤقتا وفى هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه فى الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات . المادة 48 : تقرر الاحالة على الاستيداع تلقائيا عندما يكون الموظف الذي استنفد حقوقه في عطلة المرض والعطلة الطويلة الامد غير قادر على القيام بمهامه . ويتقاضى الموظف المحال على الاستيداع تلقائيا خلال ستة أشهر نصف مرتبه مع احتفاظه بمجموع المنح العائلية المادة 49 : لا يمكن أن تقرر احالة الموظف على الاستيداع بناء على طلبه الا : 1 - في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوج أو الولد ، 2 للقيام بدراسات أو أبحاث لها طابع المنفعة العامة ، 3 للسماح لزوجة الموظف مرافقة زوجها اذا كان مجبرا على تأسيس مقر اقامته العادية بسبب مهنته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه المرأة مهامها Σ للسماح للمرأة الموظفة بتربية ولد عمره أقل من خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب العناية المستمرة ه ) للاعتبارات الشخصية بعد سنتين من الاقدمية ان الاحالة على الاستيداع بناء على الطلب لا تخول صاحبه أي حق في الاجرة . المادة 50 : تقرر الاحالة على الاستيداع تلقائيا أو بناء على طلب الموظف لمدة لا يمكن أن تزيد عن سنة . ويجوز تجديدها مرتين لمدة مساوية فى الحالات المنصوص عليها في المادة 49 ( الفقرة 1 و 2 و 5) وأربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 49 ( الفقرتان (3 (3 و 4) وعند انتهاء هذه المدة فان الموظف اما أن يعاد الى اطاره الاصلي واما أن يحال على التقاعد وأما أن يسرح الفصل الرابع المادة 51 : تقوم السلطة المختصة بحركات الموظفين بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وتعطى اللجنة المذكورة رأيها فى القوائم الدورية الخاصة بالانتقالات وقت اعدادها من قبل الادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . اما في حال عدم وجود القائمة الدورية للجمهورية الجزائرية. • الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه. للانتقال فيجوز للموظفين الاطلاع على المناصب الشاغرة المادة 52 : يجب أن تراعى فى الانتقالات المقررة طلبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية والاسباب الصحية للموظف وزوجه وأولاده وذلك في حدود ما تتطلبه فائدة المصلحة المادة 53 : يمكن تقرير الانتقالات تلقائيا عندما تتطلب ضرورات المصلحة ذلك ففي هذه الحالة يجب الاخذ برأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولو بعد اتخاذ القرار الباب السادس التاديب الفصل الاول المادة 54 : السلطة التأديبية هي من اختصاص السلطة التى لها حق التعيين وتمارسها عند اللزوم ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التي تعقد جلساتها كمجلس للتأديب • المادة 55 : العقوبات التأديبية هي : ا - عقوبات من الدرجة الأولى : 1 ) الانذار ، 2 ) التوبيخ . ب - عقوبات من الدرجة الثانية : 1 ) الشطب من قائمة الترقية ، 2 ) التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات ، ) النقل التلقائي ،
- التنزيل في الرتبة ، ه ) الاحالة على التقاعد تلقائيا ،
- العزل دون الغاء الحقوق في المعاش ، ) العزل مع الغاء الحقوق في المعاش وبالاضافة الى ذلك يمكن تقرير الاستبعاد الموقت من الوظائف لمدة لا يمكن أن تزيد عن ستة أشهر كعقوبة من الدرجة الثانية وذلك بصفة رئيسية أو تكميلية . وهو يحرم صاحبه من كل مكافأة باستثناء المنح العائلية ان الاحالة على التقاعد تلقائيا لا يمكن تقريرها الا اذا توفرت في المعنى بالامر الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات أما العزل فيمكن أن ينتج عنه ، ضمن الشروط المحددة بمرسوم ، المنع من التوظف فى الادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 56 : تتخذ عقوبات الدرجة الاولى بموجب قرار معلل دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموجب قرار معلل بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة • أما العزل فلا يمكن تقريره الا بناء على رأى موافق من اللجنة | المتساوية الاعضاء
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 المادة 57 : ان الموظف الذى يمثل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء له الحق ، بمجرد الشروع فى الدعوى التأديبية ، فى الاطلاع على ملفه الشخصى وجميع الوثائق الملحقة به . ويجوز له أن يستعين بمدافع يختاره كما يسوغ له أن يقدم أمام اللجنة المتساوية الاعضاء بيانات خطية أو شفاهية وأن يطلب حضور الشهود الفصل الثاني المادة 58 : يمكن للسلطة التي لها حق التأديب أن توقف في الحين الموظف عن ممارسة مهامه اذا ارتكب خطأ جسيما لا يسمح له بالبقاء في منصبه سواء كان هذا الخطأ يتعلق بتقصير في التزاماته المهنية أو بمخالفة للقانون العام . المادة 59 : يجب أن يبين فى قرار الايقاف ما اذا كان المعنى بالامر يحتفظ ، أثناء المدة الموقف فيها ، بالاستفادة من مرتبه كاملا أو تحديد الحصة المقتطعة من مرتبه والتي لا يمكن أن تتجاوز نصف المرتب وعلى كل حال فيستمر المعنى في قبض مجموع المنح العائلية المادة 60 : يجب تسوية وضعية الموظف الموقف عن ممارسة مهامه خلال ستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول قرار الايقاف . وعندما لا يتخذ أي قرار بعد ستة أشهر فللموظف الحق في قبض مرتبه كاملا من جديد الا اذا وقعت تتبعات جزائية ضده ففي هذه الحالة الاخيرة وبعد هذه المهلة يوقف مرتبه كاملا . المادة 61 : اذا لم تطبق أية عقوبة على المعنى بالامر ، أو طبقت عليه عقوبة من الدرجة الأولى فقط ، أو لم ينظر بعد في وضعيته عند انتهاء المهلة المنصوص عليها فى المادة السابقة فله الحق في استرجاع المبالغ التي اقتطعت من مرتبه . غير أنه عندما يكون الموظف موضوع تتبعات جزائية لا تسوى وضعيته نهائيا الا اذا أصبح القرار الذي اتخذته الجهة القضائية نهائيا الباب السابع انتهاء المهام المادة 62 : ان انتهاء المهام الذى يترتب عليه فقدان صفة الموظف ينتج عن : الاستقالة ، التسريح ، العزل ، قبول الاحالة على التقاعد ويترتب عن فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق الوطنية نفس الآثار المادة 63 : لا يمكن أن يكون للاستقالة مفعول الا بطلب خطي يقدمه المعني ويعبر فيه عن ارادته ، بدون غموض ، في قطع الصلة التي تربطه بالادارة الا فيما يتعلق بقبول الإحالة على التقاعد ويرسل الموظف طلبه عن طريق السلم الاداري الى السلطة التي تمارس حق التعيين ، ويبقى مكلفا بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته إلى أن تتخذ السلطة المذكورة قرارها المادة 64 : لا يكون للاستقالة أى مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي تمارس حق التعيين ويجب عليها اتخاذ القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الطلب ويسرى مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة المادة 65 : ان قبول الاستقالة يجعلها لا رجوع فيها ، ولا يمنع عند اللزوم من مباشرة الدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشف بعد قبول الاستقالة المادة 66 : اذا رفضت السلطة التي تمارس حق التعيين الاستقالة أو سكتت عنها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب ، فيسوغ للمعنى رفع أمره الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر رأيا معللا ثم تسلمه الى السلطة التي تمارس حق التعيين المادة 67 : كل انتهاء للمهام مخالف لاحكام هذا الباب يترتب عليه العزل بسبب ترك الوظيفة مع أو دون ايقاف الحقوق في المعاش ، ويقرر هذا العزل رغم الضمانات والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 56 و57 أعلاه . المادة 68 : ان الموظف الذى تثبت عدم كفاءته المهنية ، دون أن يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية ، يمكن له اما أن ينصب في وظيفة أقل درجة واما أن يقبل للمطالبة بحقوقه في التقاعد أو يسرح . ويتخذ القرار بشأن ذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ومراعاة الشكليات المنصوص عليها في الاجراءات المتعلقة بالتأديب . يجوز للموظف المسرح لعدم كفاءته المهنية قبض تعويض ضمن شروط تحدد بمرسوم المادة 69 : لا يمكن أن يجرى تسريح الموظفين خارج الحالات المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي الا بمقتضى قوانين تنص على الغاء اطارات ، ولا سيما بعد مراعاة شروط الاعلام المسبق وتقديم التعويضات للمعنيين ، وعند الاقتضاء كيفيات اعادة توظيفهم الباب الثامن أحكام مختلفة المادة 70 : ان الوزارات التي تتبعها المصالح الخارجية والجماعات المحلية ملزمة بتقديم مشاريع المراسيم المتضمنة للقوانين الاسياسية الخاصة بمختلف الهيئات ، الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن يسرى مفعول هذه القوانين الاساسية الخاصة بعد سنة على الاكثر من تاريخ النشر المشار اليه اعلاه وبعد ذلك
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه تصبح القوانين الاساسية الخاصة النافذة حاليا غير | قابلة للتطبيق بحكم القانون المادة 71 : تلزم الوزارات المعنية بتقديم مشاريع المراسيم المتضمنة للقوانين الاساسية الخاصة بموظفي المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان هذه المشاريع الخاصة بكل واحدة من هذه المؤسسات أو الهيئات يجب اقتراحها خلال الستة أشهر التي تلى تاريخ نشر المرسوم الذي ينص على تطبيق هذا القانون الاساسي عليها ويجب ان يسرى مفعول هذه القوانين الاساسية الخاصة | بعد سنة على الاكثر من تاريخ النشر المشار اليه اعلاه وبعد ذلك يصبح التنظيم الخاص بموظفي هذه المؤسسات غير قابل للتطبيق بحكم القانون المادة 72 : تحدد مراسيم يسرى مفعولها بنفس التاريخ الذي يسرى فيه مفعول القوانين الاساسية الخاصة ، نظام التعويضات المطبق على الهيئات المعنية تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه المادة 73 : يجب اعداد النصوص المتعلقة بنظام معاشات الموظفين المطبق عليهم هذا القانون الاساسي في مهلة أقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر القوانين الاساسية الخاصة بمختلف هيئات الموظفين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 74 : يمكن أن يتم ، بصفة استثنائية الى أن ينشر كل قانون أساسي خاص في المهل المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 اعلاه ، تعيين الموظفين المتعاقدين في وظائف دائمة وذلك خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا الامر المادة 75 : ان شرط الاقدمية في الجنسية الجزائرية المنصوص عليه في المادة 25-1 ) من هذا الامر لا يطبق على : 1 ) الاشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية بسبب مشاركتهم في كفاح التحرير الوطني ، 2 ) الاشخاص الذين يتبعون الوظيفة العمومية عند تاريخ نشر هذا الامر ويثبتون اكتسابهم للجنسية الجزائرية في 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 76 : لا يمكن ان يكون لهذا القانون الاساسي مفعول مالي رجعي في أي حال من الاحوال المادة 77 : تلفى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا الامر . المادة 78 : تحدد مراسيم بقدر الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 79 : ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1967 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-134 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة الاولى منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسرى احكام الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه على موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتحدد اللجنة المؤلفة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير المالية ووزير الوصاية او ممثلين عنهم في حالة النزاع عن الصنف الذى تنتمي اليه المؤسسة العمومية مع مراعاة موضوعها ومما تتكون الهيئات المكلفة بادارتها واختصاصاتها والقواعد الاساسية لنظامها وتسييرها سواء في الميدان الادارى او المالي ونوعية الموارد المخصصة لتأدية المصاريف المادة 2 : تمتد احكام الامر رقم 66 13 المشار اليه اعلاه الى موظفي كل مؤسسة عمومية - ذات طابع صناعي وتجارى وكل هيئة عمومية ضمن شروط تحدد بمرسوم بعد
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 اخذ رأي اللجنة المقررة فى المقطع 2 من المادة الاولى المذكورة اعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-135 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 39 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول العطل السنوية والاستثنائية المادة الاولى : لكل موظف يباشر عمله الحق في عطلة ، مدتها ثلاثون يوما متتالية عن كل سنة يتمها في الخدمة تعتبر عطل المرض من حيث تطبيق هذه الاحكام من مدة الخدمة الفعلية المادة 2 : لا يجوز تأجيل عطلة مستحقة عن سنة يتمها في الخدمة الى السنة الموالية الا بترخيص استثنائي . المادة 3 : يحق للموظفين الذين يحجون بيت الله الحرام أن يجمعوا مع عطلتهم السنوية العطلة الاستثنائية المشتملة على ثلاثين يوما ، والمنصوص عليها فى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يجوز ان تمنح للموظفين العطل الاستثنائية المنصوص عليها فى المقطع ه ) من الفقرة الخامسة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، عند ما يثبتون حصول أسباب خطيرة واستثنائية ضمن الشروط التالية :
- وفاة أحد الزوجين ، أو أحد أصول الموظف أو أحد فروعه أو أحد اخوته أو احدى اخواته : 3 أيام . 2 ) ولادة أحد أبناء الموظف : 3 ايام ، 020 ) زواج الموظف : 5 أيام ، ) المشاركة في امتحان أو مسابقة مهنية وذلك عن المدة | اللازمة لسير اختباراتهما ، وعند الاقتضاء عن التنقلات التي تستلزمها هذه الاختبارات دون أن يتجاوز مجموع هذه المدة عشرة أيام ، ه ) وعند حدوث ظروف استثنائية او خطيرة لا تندرج في احدى الحالات المعددة أعلاه تكون المدة 3 أيام . المادة ه : تحدد بموجب قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبالشبيبة والرياضة شروط منح العطلة الاستثنائية المنصوص عليها في المقطع د من الفقرة 5 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، للموظفين المعينين لتمثيل الجزائر فى المباريات الرياضية الدولية المادة 6 : يجب استعمال العطل الاستثنائية المشار اليها في المادتين 4 و 5 بمناسبة الحادث الذى من اجله منحت هذه العطل الباب الثاني العطل المرضية المادة 7 : للموظف الحق في عطلة ، عند حصول المرض المثبت حسب الاصول ، والذي يتعذر بسببه على هذا الموظف ممارسة مهامه . المادة 8 : يجب على الموظف من اجل الاستفادة من عطلة المرض أو من تجديد العطلة الممنوحة سابقا أن يوجه الى الادارة التي ينتسب اليها عن طريق رئيس مصلحته طلبا مؤيدا بشهادة طبيبه الخاص أو طبيب الادارة . لا يجوز الا لطبيب محلف او لطبيب الادارة ان يسلم شهادة توصي بعطلة تتجاوز أسبوعا . يجوز للادارة أن تأمر باجراء فحص آخر لصاحب الطلب بين تاريخ تقديمه الطلب وتاريخ انتهاء كل فترة من العطلة بواسطة أحد أطبائها المحلفين يمكن لكل من الادارة او للمعنى أن يخبر اللجنة الطبية المختصة بنتائج الكشف الذى يجريه الطبيب المحلف ، ويمكن للمعنى ان يطلب من اللجنة ان تستمع الى الطبيب الذي يختاره المادة 9 : لا يمكن ان يوافق على الاستفادة من أحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الا بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية المختصة التي تجتمع بصفتها لجنة للاعفاء ولهذا الغرض يضاف الى اللجنة الطبية العمالية : رئيس مصلحة العمالة التي يرتبط بها المعنى او ممثله ، أمين الخزينة العامة أو ممثله ويجب أن يقدم الى اللجنة المشكلة حسبما ذكر آنفا كل الشهادات والتقارير والمعاينات التي من شأنها ان تبين اللجنة
556 الجريدة الرسمية تطور المرض او ظروف الحادث الذي يجب ان تكون مظاهره واثاره موضوع دراستها الباب الثالث العطل الطويلة الأمد المادة 10 : يوضع بحكم القانون في عطلة طويلة الأمد الموظف المصاب بالسل ، او بمرض عقلي ، او بالسرطان او بشلل الاعضاء ، ويعوض فى الحال بمن يتولى مهامه تطبق المدد الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه عند الاصابة بالمرض الذى يمنحه الحق فى الحصول على عطلة طويلة الأمد وذلك أثناء تأدية الوظيفة وبناء على رأي اللجنة الطبية المركزية او الخبراء الذين تعينهم .. المادة 11 : يجب أيضا على الموظف او ممثله القانوني - من أجل الحصول على عطلة طويلة الأمد أن يوجه الى رئيس المصلحة طلبا مؤيدا بشهادة الطبيب المعالج ، تبين بأنه أهل للاستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . يوجه الطبيب المعالج مباشرة الى رئيس اللجنة الطبية المختصة خلاصة موجزة لملاحظاته والوثائق الثبوتية التي يمكن فرضها فى بعض الحالات بموجب قرار، كما هو منصوص عليه في المادة 28 المذكورة بعده . يأمر رئيس اللجنة الطبية بعد تقديم هذه الوثائق اليه بفحص صاحب الطلب من جديد بواسطة طبيب مقبول اختصاصي في معالجة ذلك المرض . اذا أثبت هذا الفحص الجديد نتائج فحص الطبيب المعالج او اذا عارض الموظف في نتائج فحص الاختصاصي المقبول فيقدم الملف الى اللجنة الطبية المختصة واذا لم يكن الطبيب المقبول الذى أجرى الفحص الجديد عضوا في اللجنة الطبية ، فيمكن دعوته للاستماع اليه من قبل هذه اللجنة ، كما يمكن للموظف ان يطلب دعوة طبيبه الخاص للاستماع اليه من قبل هذه اللجنة أيضا يرفع رأي اللجنة الطبية الى الوزير الذي يطلب عند الاقتضاء رأي اللجنة الطبية المركزية المادة 12 : يجوز لرئيس المصلحة طلب فحص المعنى ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة، عند ما يرى بناء على شهادة طبية او على تقرير مسؤولين مشرفين على الموظف بأن هذا الاخير تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66 . 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 13 : لا يجوز منح عطلة طويلة الامد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ستة أشهر للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه تحدد مدة العطلة بناء على اقتراح اللجنة الطيبة ضمن الحدود المذكورة سابقا يجوز تجديد العطل الطويلة الامد ضمن نفس الشروط والحدود مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 أدناه، ويمنح هذا التجديد ضمن الشروط المحددة فى المادة 11 من هذا المرسوم . يجب على المعنى او ممثله القانوني ان يوجه طلب التجديد الى الادارة قبل شهر من انتهاء عطلته اذا قدم الطلب أثناء عطلة ممنوحة سابقا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 والمشار الؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 اليه اعلاه فتبتدئى المدة الاولى من العطلة الطويلة الأمد من يوم المعاينة الأولى الطبية للمرض الذى يخول الحق في العطلة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر المذكور . المادة 14 : وفيما يخص كل مدة غياب تابعة للمدة الاولى من العطلة او المدد التي تعقبها ، فان المرتب الكامل او نصفه الذي يستفيد منه المعنى ابتداء من انتهاء السنة الثالثة ، لا يمكن دفعه الا اذا حصل الموظف على تجديد عطلته المادة 15 : يحظر على المستفيد من عطلة طويلة الأمد من القيام بأي عمل مدفوع الاجرة ، باستثناء الاعمال المأمور بها والمراقبة طبيا من أجل اعادة التأهيل وعليه ان يخبر عن تغيرات اقامته المتتالية رئيس المصلحة المكلف بتسيير قسم الموظفين التابع للادارة التي يرتبط بها يتأكد رئيس المصلحة سواء بالتحقيقات المباشرة التي تقوم بها ادارته ، وسواء بالتحقيقات المطلوبة من ادارات أخرى أقدر على القيام بها من ان المحصل على العطلة لا يمارس فى الواقع أي عمل ممنوع بموجب المقطع الاول من هذه المادة واذا أثبت التحقيق العكس فيعمل فورا على ايقاف الاجرة واذا كانت المخالفة للاحكام النافذة ترجع الى تاريخ سابق لأكثر من شهر فيستصدر أمرا بتطبيق التدابير الضرورية لكي تعاد الى الخزينة المبالغ المقبوضة منذ ذلك التاريخ بعنوان المرتب وملحقاته . يعاد دفع الاجرة ابتداء من التاريخ الذى يتوقف فيه المعنى عن كل عمل مأجور ويحسب الزمن الذي أوقفت فيه الاجرة ضمن فترة العطلة الجارية المادة 16 : يجب على المستفيد من عطلة طويلة الامد تحت طائلة ايقاف اجرته ان يتقيد تحت مراقبة الطبيب المقبول وعند اللزوم تحت مراقبة اللجنة الطبية المختصة بالمتطلبات التي تستوجبها حالته ، ولا سيما التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة 28 ادناه . يلزم الموظف قبل انتهاء كل مدة من العطلة وبمناسبة كل طلب للتجديد ان يقدم لادارته المبررات المذكورة في المادة 28 بعده. المادة 17 : عند ما يقدم طلب العطلة ضمن الشروط المحددة
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 في المادتين 11 و 12 اعلاه ، او خلال الستة اشهر التي تلي | منح العطلة الاولى بغية الحصول على المزايا المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فإن رأي اللجنة الطبية يصدر ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا المرسوم . تكون اللجنة أهلا لاجراء كل التحقيقات والخبرات التي من شأنها ان توضح أصول وأسباب المرض يجب ان تقدم لزوما وقبل اتخاذ القرار الى اللجنة الطبية المركزية النتائج المصحوبة بالتقارير عن التحقيقات والخبرات وملاحظات الادارة التي ينتسب اليها المعنى ، والتي يجب ارسال الملف اليها . المادة 18 : تحسب المدة المنقضية فى العطلة الطويلة الأمد بالمرتب او نصف المرتب بالنسبة للترقية بالاقدمية وتدخل في عمود الحساب للدرجة الأدنى من المدة اللازمة ليمكن المطالبة بالرتبة الاعلى ، كما يجرى حسابها بالنسبة للتقاعد ، وتجرى عليها اقتطاعات المعاش . المادة 19 : لا يحق للمستفيد من عطلة طويلة الأمد ان يستأنف عمله عند انتهاء هذه العطلة او أثناءها الا اذا اعترف له بالقابلية لذلك بعد اجراء الفحص عليه من قبل اختصاصي مقبول ، وبعد موافقة اللجنة الطبية المختصة يمكن اجراء هذا الفحص سواء بطلب من الموظف ، وسواء بطلب من الادارة التي ينتسب اليها . يجوز للموظف ان يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى طبيبه الخاص ان الشروط المطلوبة لامكانية تقرير اعادة الموظف الى عمله قد حددت في المادة 28 الآتية المادة 20 : اذا صدر بالموافقة رأي اللجنة الطبية المختصة، وعند الاقتضاء رأى اللجنة الطبية المركزية عندما ترى الادارة او المعنى بالامر مفيدا طلبهما فيعاد الموظف الى عمله ضمن الشروط المحددة فى المادة 22 ادناه واذا لم يصدر بالموافقة فتستمر العطلة واذا كانت في نهاية المدة فتجدد ، ويستمر هكذا حتى انتهاء المدة التي يمكن له ان يحصل فيها على عطل مأجورة المادة 21 : ان الموظف الذي يعين اثر عودته الى عمله في وظيفة توجد في غير المكان الذي كان يزاول فيه مهامه عند ابتدائه العطلة ، يتقاضى تعويضات عن نفقات تغير الاقامة المنصوص عليها فى الانظمة النافذة الا اذا كان هذا التنقل بناء على طلبه ولاسباب لا تتعلق بصحته . يستحق الموظف التعويض المشار اليه في الفقرة السابقة ولو كان قد غادر نهائيا المكان الذي كان يمارس فيه وظيفته السابقة ولا يمكن بأية حال ، أن يجاوز التعويض الذي قد يقبضه | لو بقى خلال مدة العطلة في هذا المكان واذا لم توجد آية وظيفة شاغرة عند انتهاء العطلة فيعاد الموظف زيادة على العدد المقرر ، وتلغى هذه الزيادة عند اول شغور يحدث في نفس درجته . المادة 22 : يمكن للجنة الطبية التي تستشار في اعادة موظف كان قد استفادة من عطلة طويلة الأمد الى وظيفته ان توجه توصيات تتعلق بشروط استخدام الموظف دون أن تمس بوضعيته الادارية . واذا كان هذا الاخير يستفيد من تدابير خاصة تتعلق بكيفية العمل فتدعى اللجنة الطبية من جديد عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر متتالية على الاقل أو ستة أشهر على الاكثر لتبت حول ملاءمة ابقاء هذه التدابير أو تعديلها وذلك حسب تقرير رئيس المصلحة المادة 23 : عندما يوقف موظف عطلته ويستأنف عمله قبل أن يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها حسب الاحوال فى المقطعين الاول أو الثانى من المادة 10 أعلاه ويكون في حالة تخوله الاستفادة من جديد من أحكام هذه المادة فيجوز أن تمنح له عطل من جديد ، وتضاف هذه الى العطل السابقة دون ان يتجاوز المجموع الحدود المبينة في الفقرة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 24 : يجب على كل موظف يكون قد استفاد من عطلة طويلة الامد خلال مدة تمنحها له اللجنة الطبية أن يتقدم لفحوص المراقبة ضمن الشروط المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 28 أدناه وان الرفض المتكرر دون سبب قانوني للتقدم الى المراقبة المنصوص عليها في المقطع الاول يمكن أن يستتبع في حالة الانتكاس الحرمان من الاستفادة من العطلة الطويلة الامد المادة 25 : ان الاحالة على الاستيداع التي تنظمها المادة من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وكذا تجديدها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من نفس الامر تقرران بعد أخذ رأي اللجنة الطبية في عدم مقدرة الموظف على استئناف مهامه ويمكن لهذا الاخير أن يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى الطبيب الذي يختاره . المادة 26 : اذا لم يعترف للموظف الذي يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بمقدرته على استئناف مهامه او اذا ما أضطر الموظف للتوقف عن مهامه بعد استئنافها وبعد استنفاد مجموع عطله فان الاحالة على الاستيداع المنصوص عليها في المادة 39 من الامر المشار اليه أعلاه ، وكذا تجديدها ضمن الشروط المحددة في المادة 48 من الامر المذكور تقرران بعد
558 الجريدة الرسمية أخذ رأى اللجنة الطبية في عدم مقدرة الموظف على استئناف مهامه وفي حالة ما اذا منحت العطلة السابقة طبقا للفقرة 3 الاخيرة من المادة 39 من الامر المذكور فتجتمع اللجنة الطبية وهي مشكلة حسبما تنص عليه المادة 9 أعلاه ويمكن للموظف ان يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى الطبيب الذي يختاره . المادة 27 : تستفيد الموظفات من عطلة مدفوعة الاجرة عن الولادة والرضاعة ، وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية مؤيدا بشهادة الطبيب المعالج أو طبيب محلف تحدد التاريخ التقريبي للولادة تدوم عطلة الامومة شهرين ، وتبدأ قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ التقريبي للولادة ، على أقرب تقدير ، وقبل أسبوعين على أبعد تقدير . واذا لم تكن المعنية عند انتهاء مدة شهرين في حالة تسمح لها باستئناف عملها ، فيحق لها أن تحصل على عطلة مرض ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 28 : يحدد وزير الصحة العمومية بقرار :
- الفحوص الخاصة بمعالجة الامراض بالاشعة والفحوص الخاصة بالجراثيم وبالتشريح وبالامراض وعللها وأحوالها أو بالبيولوجيا التي يمكن أن تكون مطلوبة سواء قبل تعيين الموظف وسواء لتأييد تشخيص المرض في حال طلب العطلة الطويلة الامد ، وكذا الاوراق الثبوتية التي يمكن أن تكون مطلوبة في بعض الحالات ، مخابر التشريح المرضي المختصة باجراء الفحوص التي يمكن أن يطلبها عند الاقتضاء الاطباء المقبولون للأمراض السرطانية ، الشروط الطبية التي يجب توفرها ليمكن للمرضى الاستفادة من عطل طويلة الامد ، كيفيات المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 24 أعلاه ، كيفيات الفحص المنصوص عليه من أجل اعادة الموظف بعد عطلة طويلة الامد ، وكذا الشروط الطبية المطلوب توفرها ليمكن تقرير اعادة الموظف المادة 29 : تلقى على عاتق الادارة المعنية جميع الاتعاب وغيرها من النفقات الطبية الناتجة عن الفحوص المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وعند الاقتضاء نفقات نقل المريض الذي أجرى عليه الفحص من أجل منحه عطلة طويلة الأمد أما تعريفات اتعاب الاطباء المحلفين والاطباء المقبولين ، والتعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان الطبية فتحدد بقرار مشترك من الوزراء المكلفين تباعا بالمالية والوظيفة العمومية ، وبالصحة العمومية المادة 30 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 13666 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 3 و 74 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين والموقتين المعينين تطبيقا لاحكام المادتين 3 و 74 من الامر رقم / 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الباب الاول الاعوان المتعاقدون الفصل الاول شروط التعيين المادة 2 : يسوغ اجراء تعيين الاعوان المتعاقدين الاجانب عن الادارة وذلك لتسهيل تسيير المصالح العمومية في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : لا يجوز تعيين أى عون متعاقد اذا لم تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم : ان لم يتمتع بالجنسية الجزائرية ، ان لم يتمتع بحقوقه الوطنية وبأخلاق حسنة ، اذا لم يستوف شروط السن والاهلية البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة المادة 4 : يجب على الاعوان المتعاقدين المعينين تطبيقا للمادة أعلاه عند توظيفهم لشغل مهام فى الادارة العامة أن يثبتوا حيازتهم لاحدى الاجازات أو الشهادات المبينة ادناه : . المجموعة 1 : وظيفة متصرف مدنى أو وظيفة مماثلة : شهادة الليسانس ،
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 الشهادة التحضيرية للفيزياء والكيمياء والبيولوجيا
- ) В. C. P. (
- الشهادة التحضيرية للرياضيات العامة والفيزياء ) P. G. M. ( ب الشهادة التحضيرية للرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ( B C. P. . .M ) ،
- الشهادة التحضيرية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية (S.P.C.N) ، شهادة الدراسات الادبية العامة أو شهادة معادلة لها ، سهادة الدراسات القانونية للشمال الافريقي ،
- شهادة الدخول للسنة الثانية لمعهد الدراسات السياسية ، دبلوم في الدراسات العليا الاسلامية الجموعة 2 : وظيفة ملحق في الادارة المركزية أو وظيفة مماثلة : بكالوريا للتعليم الثانوى ،
- بروفي العالي ، شهادة الاهلية في الحقوق المجموعة 3 : وظيفة كاتب اداري او وظيفة مماثلة : بكالوريا للتعليم الثانوى ، الجزء الاول ، دبلوم انهاء الدروس الثانوية للتعليم الاسلامي الافرنسي الجزء الاول ، البروفي الابتدائي ، البروفى الخاص بدروس الحلقة الاولى ، بر وفي التعليم العام . ويقرر عند الحاجة تحديد شروط الشهادات والدبلوم المطلوب للدخول في بعض الوظائف التي تقتضى الاختصاص التقنى الخاص وذلك بموجب قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى الفصل الثاني. نظام الاجور المادة . : يتقاضى الاعوان المتعاقدون أجرة محسوبة ضمن الشروط المحددة بالقرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الفصل الثالث العطل المادة 6 : يستفيد الاعوان المتعاقدون من عطلة مدفوعة الاجرة قدرها شهر واحد في تمام كل سنة ، ويجوز جمع عطلتين في حدود شهرين . المادة 7 : يخضع الموظفون المتعاقدون فيما يخص الضمانات الاجتماعية للنظام العام المتعلق بالضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية . المادة 8 : يمكن للأعوان المتعاقدين ، فى حالة المرض وعند تقديمهم شهادة مرضية ، الحصول على عطلة مرضية مدفوعة الاجرة في كل سنة ، وذلك وفقا للشروط التالية : ا أقدمية تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن ثلاث سنوات : شهر واحد مع تمام الاجرة وشهران مع نصف الاجرة ، ب - أقدمية تجاوز ثلاث سنوات : شهران مع تمام الاجرة وشهران مع نصف الاجرة . وكل انقطاع عن الخدمة حاصل بسبب مرض في الاشهر الستة الأولى الموالية للتعيين يمكن من منح عطلة استثنائية غير مدفوعة الاجرة لا يمكن أن تجاوز فى أى حال شهرا واحدا المادة 9 : يسوغ للأعوان المتعاقدين فى غير الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 8 السابقة الحصول على عطلة دون راتب لا يمكن ان تجاوز فى أي حال ثلاثة أشهر واذا لم يلتحق العون بالوظيفة المعين فيها في نهاية تلك المدة ينهى عقده دون اخبار سابق ولا تعويض • المادة 10 : يترتب على العطلة الممنوحة بدون أجرة ايقاف تطبيق شروط العقد ولا يسوغ اعتبار المدة المنقضية دون أجرة في حساب منح التعويض المنصوص عليه في المادة 17 أدناه المادة 11 : يسوغ للأعوان المتعاقدين من الاناث حين تقديمهن شهادة طبية بشرط جمع أقدمية للخدمة قدرها ثمانية أشهر فى التاريخ المعين للمغادرة ، الحصول على عطلة الامومة مدفوعة الاجرة لمدة شهرين . وتتم المغادرة وجوبا في عطلة الامومة قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المتوقع للوضع . المادة 12 : اذا تعذر على العون ، في نهاية المدة المذكورة العودة الى وظيفته بعد الاستنفاد المحتمل للحقوق الخاصة بالعطل المرضية المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه يحال تلقائيا على العطلة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر واذا بقي العون بعد انقضاء تلك المدة في حالة لا يمكنه فيها الرجوع لوظيفته ينهى عقده بدون اخبار سابق ولا تعويض . لا يسوغ منح عطلة مرضية عقب عطلة الامومة الا بعد اجراء فحص جديد من طبيب الادارة الفصل الرابع التاديب المادة 13 : يجوز أن تطبق على الاعوان المتعاقدين العقوبات التأديبية التالية : ) الانذار ، 2 ) التوبيخ ، ) الايقاف عن العمل لمدة أقصاها 15 يوما . يترتب لزوما على الايقاف عن العمل الحرمان من مجموع
560 الجريدة الرسمية المرتب في خلال المدة المعتبرة ، بيد أن العون الموقف يستمر في قبض التعويضات العائلية 4 ) فسخ العقد دون اخبار سابق ولا تعويض المادة 14 : يفسخ العقد بحكم القانون دون اخبار سابق ولا تعويض اذا تعرض العون لثلاثة انذارات أو توبيخين . المادة 15 : تعود ممارسة السلطة التأديبية للسلطة الادارية المتعاقدة الفصل الخامس انهاء المهام المادة 16 : تحرر العقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط المندرجة فى العقد الاول . ويسوغ فسخ العقود دون اخبار سابق ولا تعويض خلال الاشهر الستة الاولى التي تلى تعيين العون وكذا فى كل حين يتصل بحالة عدم التقيد بالنظام ، والخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة المهنية ويسوغ للمعنيين خلال مهلة الاشهر الستة فسخ عقدهم شريطة الاخبار المسبق بثمانية أيام . المادة 17 : فيما يتعلق بالموظفين القائمين بمهامهم منذ أكثر من ستة اشهر فانه يسوغ تركهم الوظيفة بناء على طلب الادارة أو طلبهم بعد انقضاء شهر واحد على الاخبار المسبق. واذا فسخت السلطة الادارية المتعاقدة العقد فتؤدى للمعنى تعويضا مساويا لنصف آخر أجرة شهرية عن كل سنة من الخدمة الفعلية . ويعتبر سنة كاملة كل جزء منها يجاوز الاشهر الستة يقتصر تطبيق هذه النصوص المذكورة أعلاه على تأدية تعويض لا يمكن أن يجاوز أجور ثلاثة أشهر المادة 18 : يجرى تبليغ الاخبار المسبق للطرف الآخر في العقد بموجب كتاب موصي عليه مع اعلام بالوصول الفصل السادس أحكام عامة المادة 19 : تفسخ جميع العقود السارية المفعول وتستبدل عند اللزوم بعقود جديدة مطابقة لأحكام هذا المرسوم وذلك بعد سنة واحدة تبدأ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ الباب الثاني الاعوان الموقتون المادة 20 : يجوز تعيين موظفين موقتين مختارين من ذوى الاختصاص من بين الموظفين ذوى الابتكار أو الاجانب عن الادارة ، في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وذلك للاستعانة بهم فى الاعمال التقنية أو لتنفيذ المهام الخصوصية المحدودة الاجل للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه المادة 21 : ان الموظفين المعينين تطبيقا للمادة السابقة يجرى تعيينهم فى الوظائف التابعة للميزانية كمستشارين تقنيين أو مكلفين بمهمة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن الكيفيات نفسها المادة 22 : يرتب كملحقين فى المصلحة المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة من الذين لهم صفة الموظف ، ويستفيدون بهذه الصفة من درجتين اضافيتين بالنسبة للرقم الاستدلالي الذي يحوزونه في سلكهم الاصلي المادة 23 : تحدد بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية الشروط الخاصة بأجرة الاعوان المعنيين الذين تتوفر فيهم صفة الموظف المادة 24 : يستفيد الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا الباب من حيث العطل والضمان الاجتماعي من الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 12 أعلاه المادة 25 : يسوغ انهاء وظائف الاعوان المعنيين في كل حين دون اخبار سابق ولا تعويض . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-137 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 4 و 31 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول السلالم والاجور المادة الاولى : تنشأ لأسلاك الموظفين الخاضعين للأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، سلالم المرتبات المبينة كما يلى مزودة بالارقام الاستدلالية الدنيا والقصوى أسفله مثلما ينتج فى جدول المطابقة الملحق بهذا المرسوم :
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 الرقم الاستدلالي السلالم 135100 1 110\160 2 125 180 3 190135 { 140 225 ه 2501140 6 150 270 Y 150 300 A 365175 175 400 10 4351220 11 260 4801 12 5451320 13 1350 600 14 يتضمن السلمان 1 و 2 ثمان درجات وتتضمن السلالم 3 الى 14 درجة تمرين واحدة و 10 درجات ، والارقام الاستدلالية المطابقة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية . المادة 2 : تحدد المراسيم المتضمنة القوانين الاساسية الخاصة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، ترتيب أسلاك الموظفين في سلالم المرتبات المنشأة فى المادة السابقة السلالم من الباب الثاني تنظيم المهن المادة 3 : تجرى الترقية الى درجة فى السلالم المنشأة بموجب هذا المرسوم وكذا التعيينات فى السلك الاعلى مباشرة طبقا لأحكام المواد المبينة أدناه المادة 4 : تحدد الاقدمية المطلوبة فى كل درجة فيما يخص الترقية الى الدرجة العليا مباشرة طبقا للجدول المبين أدناه : حسب مدتين دنيا ومتوسطة تطبقان على السلمين 1 و 2 بالنسب الخاصة بموظفين اثنين وثلاثة موظفين من بين ه الجامعين السنة المعتبرة والاقدمية المطلوبة حسب ثلاث مدد دنيا ومتوسطة وقصوى تطبق على السلالم المحصورة بين رقم 3 و 14 بالنسب الخاصة بثلاثة وخمسة موظفين وموظفين اثنين من بين 10 الجامعين السنة المعتبرة والاقدمية المطلوبة . وفيما يتعلق بهذه الترقيات فان الموظفين المعنيين يكونون موضوع ترتيب ضمن مجموعتين أو ثلاث مجموعات مطابقة حسب الحاجة الى 2 أو 3 نسب المحددة في المقطع السابق وذلك حسب تقديرات رؤساء المصالح الذين لهم الحق في اعطاء النقط 1 الى 2 المدة الدنيا المدة المتوسطة الترقية 2 من ده ه ده من الدرجة 1 الى 2 سنتان من ه سنتان و 6 أشهر من الدرجة 2 الى 3 سنتان و 6 أشهر 3 سنوات من الدرجة 3 الى 4 سنتان و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 4 الى 5 سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 5 الى 6 سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 6 الى 7 4 سنوات من الدرجة 7 الى 8 4 سنوات سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر المجموع 22 سنة 27 سنة السلالم من 3 المدة الدنيا الترقية من 10 من الدرجة 1 الى 2 سنة من الدرجة 2 الى 3 سنة من الدرجة 3 الى ؟ سنتان من الدرجة 4 الى 5 سنتان من الدرجة 5 الى 6 3 سنوات من الدرجة 6 الى 7 3 سنوات من الدرجة 7 الى 8 3 سنوات من الدرجة 8 الى 9 سنوات من الدرجة 9 الى 10 سنوات المجموع 22 سنة الى 14 المدة المتوسطة المدة القصوى ه من 10 2 من 10 سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنتان و 6 أشهر سنوات سنتان و 6 أشهر سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات سنوات و 6 أشهر ه سنوات 27 سنة 30 سنة
562 الجريدة الرسمية ان الترقية في الدرجات حق من حقوق الموظف الذي تتوفر فيه شروط المدة المتوسطة فى السلمين 1 و 2 او المدة القصوى في السلالم من 3 الى 14 . وفى حالة ما اذا كان عدد موظفى سلك من الاسلاك أقل من ه يمكن تعديه الى النسب المحددة فى المقطع الاول بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه المادة 6 : اذا وقعت اجراءات الترقية والتعيين المنصوص عليها في هذا الباب تطبيقا لاحكام المادتين 4 و 5 اعلاه بين أول الشهر والخامس عشر منه فيحدد بدء سريان هذه الاجراءات بأول الشهر . ويؤجل بدء سريانها الى الاول من الشهر الذي يلي في الحالات الاخرى المادة 7 : يرتب الموظفون الذين هم في الخدمة عند تاريخ المادة ه : ان الموظفين الذين ترقوا أو وظفوا تطبيقا لأحكام | بدأ العمل بالقوانين الاساسية الخاصة للاسلاك الجديدة ضمن القوانين الاساسية الخاصة غير الاحكام التابعة بصفة انتقالية ار استثنائية الى سلك او رتبة مرتبة ضمن سلم المرتب الاعلى من سلكهم او رتبتهم السابقة ينتفعون ضمن سلالمهم الجديدة من مرتب الدرجة المتضمنة رقما استدلاليا أعلى مباشرة من الذى كانوا ينتفعون به في الماضي يحتفظ الموظفون المشار اليهم فى المقطع السابق بأقدميتهم في الدرجات التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الدرجة العليا مباشرة من الرتبة الجديدة . سلم المرتب المخصص لهذه الاسلاك بالدرجة المخصص لها رقما استدلاليا مساويا والا رقما استدلاليا أعلى مباشرة عن الذي كان فيه في السلك القديم المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الملحق الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 100 100 137 101 100 138 102 10 139 103 100 140 104 101 141 105 101 142 106 143 107 144 108 145 109 146
104 153 104 154 100 001 105 156 106 157 106 158 07 159
134 171 135 172 136 173 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 114 174 128 114 170 28 114 176 115 177 110 178 116 179 117 180 117 181 118 182 118 183 19 184
187 134 188 135 189 135 190 136
194 137 195 137 196 137 124 197 138 124 198 138 125 199 138 125 138 125 201 139 126 202 126 203 126 204 26 205 27 206 14 27 207 140 127 208 140 128 209 140 128 210 141
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 211 131 275 212 141 276 213 142 277 214 142 278 215 143 279 216 143 280 217 144 281 218 144 282 219 145 283 220 031 284 221 031 285 146 286 223 0146 287 224 147 288 225 147 289 236 148 290 227 148 291 228 148 292 229 149 293 230 149 294 231 149 295 150 296 233 150 297 234 150 298 235 101 299 236 101 A 237 101 301 238 101 302 239 152 240 152 304 241 152 305 242 153 306 243 153 307 244 153 308 245 301 309 246 301 31 247 301 . 248 301 312 249 100 313 250 100 314 251 156 315 252 156 316 253 156 317 254 157 318 255 157 319 256 157 320 257 158 321 258 158 322 259 158 323 260 159 324 261 101 325 262 159 326 263 160 327 264 160 328 265 160 329 266 161 330 267 331 268 62 332
270 334 271 335 272 163 336 273 163 337 274 164 338 للجمهورية الجزائرية 563 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 164 339 191 164 340 191 165 341 191 165 342 192 165 343 193 166 344 166 345 166 346 3 117 347 194 167 348 195 168 349 196 168 350 196 168 351 196 169 352 96 169 353 197 170 354 197 170 355 198 171 356 171 357 200 172 358 201 172 359 202 173 203 173 360 204 361 205 174 362 206 174 207 170 363 208 175 364 209 1/6 365 210 176 366 211 176 367 212 177 368 213 177 214 178 369 215 178 370 216 179 371 217 179 372 217 179 373 218 180 374 218 180 375 219 181 376 181 377 182 378 182 379 182 380 183 381 183 382 184 383 224 184 384 224 184 385 225 185 386 225 185 387 226 186 388 227 186 389 227 187 390 228 187 391 228 187 392 229 188 393 188 394 189 395 189 396 190 397 190 398 190 399 233
564 الجريدة الرسمية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 400 234 464 401 234 465 402 235 466 403 236 467 404 236 468 405 237 469 406 237 470 407 238 471 408 238 472 409 240 473 410 240 474 113 241 475 412 241 476 413 242 477 313 243 478 415 243 479 416 243 480 417 244 481 418 244 482 419 245 483 420 246 484 421 246 485 422 247 486 423 247 487 424 248 488 425 249 489 426 249 490 427 250 163 428 250 492 429 251 493 430 251 494 431 252 495 432 252 496 433 253 497 334 254 498 435 254 499 436 255 500 437 256 501 438 256 502 439 257 503 440 257 504 133 258
442 259 506 443 259 507 444 260 508 445 260 509 446 261 510 447 261 511 448 262 512 449 263 013 450 263 310 103 264 510 452 265 516 453 265 517 303 266 518 455 266 519 456 267 520 457 267 521 458 268 522 459 268 523 460 269 524 461 269 525 462 269 526 463 270 527 للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 270 528 305 271 529 305 271 530 306 272 531 307 272 532 308 273 533 309 273 534 310 273 535 311 274 536 312 274 537 213 275 538 314 275 539 315 276 540 315 276 130 316 276 542 317 277 543 318 278 330 319 278 545 278 546 279 547 279 548 280 549
281 100 281 552 282 553 324 282 300 325 282 325
283 556 326 283 557 326 284 705 327 284 509 327 285 560 328 285 561 328 286 562 329 286 563 286 564 287 565 287 566 288 567 288 568 288 569
289 571 290 572 334 290 573 335 291 574 335 291 336
292 576 336 292 577
578 337 293 579 338 294 580 338 295 581
296 582 297 583 340 298 584 340 298 585 341 299 586 341 300 587 342 301 770 342 302 589 343 303 590 343 304 091 344
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 592 344 656 593 345 657 594 345 658 595 346 659 596 346 660 597 347 661 598 348 662 599 348 663 600 348 664 601 349 665 602 350 LLL 603 350 667 604 350 668 605 351 669 606 352 670 607 352 671 608 353 672 609 353 673 610 354 674 611 354 675 612 355 676 613 355 677 614 356 678 615 356 679 616 357 680 617 358 681 618 358 682 619 358 683 620 359 684 621 359 685 622 360 686 623 360 687 624 361 688 625 362 689 626 362 690 627 362 691 628 363 692 629 364 693 630 364 694 631 365 695 632 365 696 633 366 697 634 366 698 635 367 699 636 367 700 637 368 701 638 368 702 639 369 703 640 369 704 641 370 705 642 370 706 643 371 707 644 371 708 645 372 709 646 372 710 647 373 711 648 373 712 649 374 713 650 374 714 651 375 710 652 375 716 653 376 717 654 377 718 655 377 719 الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 378 720 408 378 721 408 379 722 409 379 723 409 380 724 409 380 725 410 381 726 410 381 727 113 382 728 113 382 729 412 383 730 412 383 731 413 384 732 413 384 733 413 385 734 414 385 735 414 386 736 414 387 737 415 387 728 416 388 739 416 388 740 416 389 741 417 389 742 417 389 743 418 390 744 418 391 745 419 391 746 419 392 747 419 392 748 420 392 749 420 393 750 421 393 751 421 394 752 422 394 753 422 395 754 422 395 755 423 396 756 423 396 757 424 396 758 424 397 759 425 397 760 225 398 761 426 398 762 426 399 763 426 399 764 427 399 765 427 400 766 427 400 767 428 401 768 428 401 769 429 402 770 429 402 771 430 402 772 430 403 773 431 403 774 431 404 770 432 404 776 432 405 777 432 405 778 433 406 779 433 406 780 434 406 781 434 407 682 435 407 783 435
566 الجريدة الرسمية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الاجمالية الحالية الجديدة الاجمالية الحالية 784 436 865 785 436 870 790 437 875 795 438 880 800 438 885 805 439 890 810 439 895 815 440 900 820 441 905 825 441 910 830 442 910 835 443 920 840 443 925 845 444 930 850 445 935 855 445 940 860 446 945 مرسوم رقم 13866- مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المواد 4 و 9 و 31 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن وضع الاسلاك والوظائف المصنفة خارج السلالم بقطع النظر عن سلالم المرتبات المنشأة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وذلك بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالامر حسب الجدول التالي : المجموعات الخارجة عدد الادراج ضمن المجموعات عن السلالم المعتبرة i 4 ب 3 ج 2 د 1 المادة 2 : توزع المرتبات المتعلقة بالدرج الثاني والثالث | والرابع بقرار من السلطات التي لها حق التعيين بعد انقضاء | للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 446 950 457 447 955 458 448 960 459 448 965 460 449 970 460 450 975 461 450 980 461 451 985 462 451 990 463 452 995 464 453 1000 465 454 خارج السلم 1 467 خارج السلم ج 493 454 ب 472 505 455 480 د 507 455 ب مكرر 481 ه 524 456 485 525
سنة فعلية لاستيفاء المرتب المطابق للدرج الاسفل مباشرة . المادة 3 : يستفيد المعنى بالامر فى حالة الترقية الى سلك أو وظيفة تابعة لمجموعة أعلى مباشرة على التي كان مرتبا فيها سابقا ، من المرتب المطابق للدرج الثاني من وظيفته الجديدة وذلك اذا كان يستفيد قبل هذه الترقية من المرتب المطابق للدرج الاعلى من المجموعة التي كانت تنتمي اليها من قبل وظيفته القديمة . واذا تم التعيين فى رتبة أو وظيفة تابعة للمجموعة السفلى فيترتب عنه الحق في مرتب مطابق للدرج الاعلى لتلك المجموعة واذا تم التعيين ضمن رتبة أو وظيفة تابعة لنفس المجموعة فيحتفظ المعنى بالامر بالمرتب المطابق لدرجه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-139 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 31 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ،
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وبمقتضى المرسوم رقم 13866- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المرتب السنوى - المحدد في المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة | العمومية والمتعلق بالرقم الاستدلالى 100 والخاضع الى اقتطاع المعاش - يحدد ب 160ره دج . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-140 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالوظائف العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الوظائف العليا المشار اليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه هي التالية : في رئاسة مجلس الوزراء : الكاتب العام للحكومة في كل الادارات المركزية : الكتاب العامون للوزارات ، المفتشون العامون ، المديرون العامون والمديرون ونواب المديرين للادارات المركزية في وزارة الشؤون الخارجية : السفراء ، القناصل العامون والقناصل في وزارة الداخلية : عمال العمالات والمتصرف الادارى العام لمدينة الجزائر ، الكتاب العامون لدور العمالات ونواب عمال العمالات في وزارة المالية والتخطيط : الامين العام للخزينة ، المراقب المالي للدولة ، العون القضائي للخزينة . في وزارة التربية الوطنية : رئيس الجامعة . المادة 2 : تتم بموجب مرسوم التعيينات في الوظائف العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه • المادة 3 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة للمؤسسات والهيئات وشروط التعيين فيها . 133 المشار اليه أعلاه الوظائف العليا لهذه المؤسسات والهيئات وشروط التعيين فيها المادة 4 : يبقى الموظفون المعينون فى وظيفة عليا منتمين الى هيئتهم الاصلية ، ويحتفظون فيها بحقوقهم في الترقية والتقاعد المادة ه : يعاد الموظفون المعينون فى وظيفة عليا عندما تنتهى مهامهم فيها الى هيئتهم الاصلية ولو كان ذلك زيادة عن مخصصات الميزانية وتكون لهم الاولوية فى تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في الوظيفة العليا وتلغى الزيادات عن مخصصات الميزانية المحدثة كما ذكر بمجرد حصول أول شغور . ينقل الموظفون المشار اليهم أو يلحقون بناء على طلبهم الى وظيفة شاغرة في ادارة أخرى . المادة 6 : ان الاشخاص المعينين فى وظيفة عليا والموجودين على هذه الوضعية يستفيدون من حيث العطل بأحكام الفقرات ا و 2 و 4 و 5 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 7 : يستفيد - عند الاقتضاء - الموظفون المعينون في وظيفة عليا عندما تنهى مهامهم فيها بحقوقهم في العطلة السنوية مع المرتب زيادة عن مخصصات الميزانية المادة 8 : يستفيد الاشخاص المعينون في وظيفة عليا من نظام الضمان الاجتماعي للموظفين المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-141 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 10 منه ،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ،
568 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن أن تحدث بصفة استثنائية في الادارات والمصالح ، والمجموعات المحلية ، والمؤسسات ، والهيئات العمومية وظائف نوعية تتضمن مسؤوليات خصوصية المادة 2 : لا يستطيع الدخول الى هذه الوظائف الا الموظفون التابعون من جهة الى الاسلاك التي ينص قانونها الخاص على امكانية احداث هذه الوظائف ويجمعون من جهة أخرى بعض شروط التأهيل والاقدمية ان التعيينات لهذه الوظائف هي أساسيا قابلة للالغاء المادة 3 : ينتفع الموظفون المعينون في هذه الوظائف بزيادة في أرقامهم الاستدلالية غير خاضعة لاقتطاع المعاش المادة 4 : يبقى الموظفون المعينون في هذه الوظائف منتمين الى أسلاكهم الاصلية ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد المادة ه : يمكن للموظف الملحق أن يعين في الوظائف النوعية الخاصة بالموظفين التابعين لهذه الهيئة التي ألحق بها ضمن الشروط المحددة في القانون الخاص شريطة أن تتوفر فيه شروط الاقدمية والمؤهلات المطلوبة من موظفي هذه الهيئة يجب تطبيق الزيادة فى الرقم الاستدلالى الملحق بالوظيفة النوعية المشغولة ضمن الشروط المحددة فى المقطع السابق على الرقم الاستدلالى الحائز عليه المعنى بالامر ضمن هيئته الاصلية • المادة 6 : ان الموظفين المعينين فى هذه الوظائف يرجعون عند انتهاء مهامهم الى أسلاكهم الاصلية وذلك عند الاقتضاء حتى ولو كان عددهم يفوق العدد المقرر المادة 7 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة نوعية وعدد هذه الوظائف والزيادة فى الارقام الاستدلالية الممنوحة وشروط الاقدمية والتأهيل التي يجب أن تتوفر فى الموظفين لتعيينهم فيها المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 12 منه ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المجلس الاعلى للوظيفة العمومية مهمته دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالموظفين المسيرين بالقانون العام للوظيفة العمومية التي يحيلها عليه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو أحد أعضائه يبدى المجلس الاعلى آراءه ويقدم التوصيات التي يراها صالحة وذلك فى اطار اختصاصاته التي منحت له بموجب هذه المادة المادة 2 : يتكون المجلس الاعلى للوظيفة العمومية علاوة على الرئيس من 14 عضوا يعينون بموجب مرسوم من بينهم سبعة أعضاء يعينون من قبل الحزب حسب مقدرتهم و 7 يعينون من بين الممثلين عن الادارة . يتكون ممثلو الادارة من : مدير الوظيفة العمومية ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ،
- خمسة مديرين للادارة المركزية تكون ضمن اختصاصاتهم تسيير شؤون الموظفين أو دراسة المسائل التي تهمهم . المادة 3 : يعين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد . المادة 4 : ان الاعضاء المعينين حسب صفتهم أو وظائفهم توقف مشاركتهم فى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية في نفس الوقت الذي يفقدون فيه صفتهم أو يوضع حد للوظائف التي عينوا بموجبها . المادة ه : يعين عضو جديد خلال شهر في حالة شفور مقعد اثر الوفاة أو الاستقالة أو أى سبب آخر وتنتهى مدته اثر تجديد المجلس المادة 6 : لا يتقاضى أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية أى مرتب بسبب وكالتهم هذه . غير أن مصاريف التنقلات تعوض لهم عند الاقتضاء ضمن الشروط المقررة بموجب النظام الساري المفعول المادة 7 : يجمع الرئيس أعضاء المجلس الاعلى مرتين على الاقل خلال السنة كما يحدد جدول الاعمال لكل دورة لا تكون مداولات المجلس الاعلى للوظيفة العمومية صحيحة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء . المادة 8 : تكلف مديرية الوظيفة العمومية بأمانة المجلس الاعلى المادة 9 : يمسك الرئيس دفتر مداولة المجلس الاعلى ويحصره بعد كل جلسة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام التجديد في آن واحد لعدة لجان تابعة لمصلحة واحدة ، المجموعة من المصالح ولا يسوغ أن يجاوز التقصير في المدة أو التجديد فيها مدة ستة أشهر الا أنه فى حالة تعديل جهاز هيئة ما ، فيسوغ انهاء نيابة أعضاء اللجان المختصة بدون شرط المدة وذلك بموجب قرار يصدره الوزير المعنى وعند تجديد تأليف لجنة متساوية الاعضاء فان الاعضاء الجدد يمارسون وظائفهم بتاريخ انتهاء وكالة الاعضاء الذين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | حلوا محلهم طبقا للاحكام السابقة العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤسس لجان متساوية الاعضاء في الادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تستخدم الموظفين المشار اليهم فى المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك وفقا للقواعد المذكورة في هذا المرسوم . المادة 2 : ان مجموع الموظفين التابعين لسلك واحد يخضعون لاختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء تشترك فيها عدة أسلاك من الموظفين تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . المادة 3 : تكون كل لجنة متساوية الاعضاء بجانب رئيس المصلحة المكلف بتسيير الموظفين المعينين ولا سيما بجمع وضبط الملفات الشخصية وعندما يتعلق الأمر بسلك وزارى مشترك تكون اللجنة بجانب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 4 : تضم اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلي الادارة والممثلين المنتخبين من الموظفين ويجرى انتخاب ممثلي الموظفين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم . تتألف اللجان المتساوية الاعضاء من أعضاء رسميين وعدد متساو من الاعضاء المعاونين على أنه بالنسبة لعدد ممثلى الموظفين فيكون من عضوين معاونين لكل سلك ممثل فى هيئة لجنة واحدة متساوية | الاعضاء عندما يكون عدد موظفى هيئة واحدة أقل من عشرين ، فان ، عدد ممثلي الموظفين الخاص بهذه الهيئة ينقص الى عضو واحد رسمى وعضو واحد اضافي لا يسوغ للأعضاء الإضافيين الاشتراك فى الجلسات الا عندما يقومون فيها مقام أعضاء رسميين المادة ه : يعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة سنتين ويجوز تجديد وكالتهم . يجوز بصورة استثنائية تقصير مدة النيابة أو مدها لفائدة المصلحة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ولا سيما ليتمكن من المادة 6 : عندما يستقيل عضو رسمى في لجنة ما قبل انقضاء نيابته أو يمنح عطلة طويلة الامد ، أو يحال على الاستيداع أو ينهى لأي داع آخر المهام التي عين فيها او انتخب لها ، أو أصبح لا يستوفى الشروط المطلوبة في هذا المرسوم ليكون طرفا في اللجنة المتساوية الاعضاء فيعين نائبه رسميا في مكانه الى حين تجديد تأليف اللجنة المادة 7 : يعين ممثلو الادارة في ضمن اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعنى خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتائج الانتخابات الخاصة بممثلي الموظفين ويجرى اختيارهم من بين موظفي الادارة المعنية أو القائمين بأعمال المراقبة فيها أو ممن يحوزون رتبة تعادل على الاقل رتبة متصرف مدنى أو ما يشابهها ويشمل هذا الاختيار بصورة خاصة الموظف الذي يكون أهلا لتولى رئاسة اللجنة بموجب المادة 12 الواردة فيما بعد . وعندما يتعلق الأمر بسلك وزاري مشترك فيجرى تعيين ممثلى الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا تشترط صفة الموظف المرسم فى ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق
- 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . وعندما يكون عدد الموظفين الحائزين لرتبة متصرف مدنى أو رتبة مماثلة غير كافية في الادارة ذاتها يجوز تعيين ممثلي الادارة من بين موظفى الرتبة الادنى منها مباشرة . المادة 8 : تجرى انتخابات ممثلى الموظفين ، فيما عدا حالة التجديد المسبق للجنة ما ، كل أربعة أشهر على الاكثر وقبل خمسة عشر يوما من التاريخ المعين فى المادة 5 أعلاه لانتهاء نيابة الاعضاء العاملين ويحدد الوزير المعنى تاريخ هذه الانتخابات المادة 9 : تختص اللجان المتساوية الاعضاء بالنظر في المسائل الفردية الخاصة بتطبيق الامر رقم 66 الله المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا المرسوم . المادة 10 : يترأس اللجان المتساوية الاعضاء رئيس المصلحة الذي تكون بجانبه . غير انه يجوز للرئيس في حالة معذرته ان يوكل عنه ممثلا من الادارة يكون أقدم الموظفين في اعلى وظيفة من حيث التسلسل الاداري
570 الجريدة الرسمية المادة 11 : تضع كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلي الذي يكون خاضعا لمصادقة الوزير عليه ويقوم بكتابة اللجنة ممثل عن الادارة ويجوز ان يكون هذا الممثل عضوا في اللجنة . ويجوز تعيين ممثل عن الموظفين كما يمكن تعيين هذا الممثل من قبل اللجنة ضمن أعضائها ليقوم بمهام الكاتب المساعد . ويجرى أعداد محضر عقب كل جلسة . المادة 12 : تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء بدعوة من رئيسها او بطلب كتابي مقدم من ثلث أعضائها الاصليين على الاقل ، وعلى كل حال مرة واحدة على الاقل في السنة . المادة 13 : تنظر اللجان المتساوية الاعضاء بطلب من رئيسها او بناء على طلب كتابي موقع من نصف ممثلى الموظفين على الاقل في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها وتصدر آراءها بأغلبية الاعضاء الحاضرين . واذا وقع اقتراع فيجرى عن طريق رفع الايدى ويجب ان يشترك كل عضو فى الاقتراع وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس … ويجوز اجراء التصويت عن طريق الاقتراع السرى بناء على طلب أعضاء اللجنة . المادة 14 : ليست جلسات اللجان المتساوية الاعضاء علنية . المادة 15 : تنعقد اللجان المتساوية الاعضاء فى اجتماع شامل الا اذا كانت تعالج اقتراحات تتعلق بنقل الموظفين او المسائل الناجمة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 66 و 68 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وعند ما تعالج اللجان المتساوية الاعضاء الاقتراحات الخاصة بالنقل يدعى ممثلو الموظفين التابعين للهيئة نفسها وكذا عدد مماثل من ممثلى الادارة فقط للمداولة وعند ما تعالج اللجان المتساوية الاعضاء المسائل المتعلقة بالمواد المعددة فى الفقرة الاولى يدعى الاعضاء الرسميون فقط للمداولة وعند اللزوم نوابهم وممثل الهيئة التي ينتسب اليها الموظف المعنى والاعضاء الرسميون او النواب الذين يمثلون الرتبة العليا مباشرة وكذا عدد مساو لممثلي الادارة . وعند ما يكون الموظفون التابعون لهيئات مختلفة ممن يدخلون فى الهيئة نفسها بطريق قائمة الترقية المشتركة فان اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة بتحضير القائمة تضم ممثلين أثنين عن الموظفين لدى اللجان الخاصة بالهيئات المعنية ويقومان بتمثيل كل الهيئات الخاصة بالموظفين المعنيين وفي هذه الحالة ، يدعى الاعضاء الرسميون فقط للمداولة وعند اللزوم نوابهم الذين يمثلون الهيئة المنتسب اليها الموظف | الذي ينظر في ترشيحه ، والاعضاء الرسميون او النواب الذين يمثلون الهيئة العليا مباشرة . لا يشترك في مداولات اللجنة الموظفون المقترح قيدهم في قائمة الترقية المادة 16 : يتعين على الادارات المختصة منح كل التسهيلات للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه للجان المتساوية الاعضاء لتمكينها من القيام بمهامها القانونية على الوجه الاكمل . فتضع تحت تصرفها الامكنة اللازمة وتطلعها علاوة على ذلك . على جميع الوثائق والمستندات الضرورية لاتمام مهامها يخضع أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للالتزام الخاص بالسر المهنى المتعلق بجميع الاعمال وبالنسبة لجميع المستندات التي جرى اطلاعهم عليها بصفتهم المذكورة . المادة 17 : عند وجود صعوبات في سير اللجان المتساوية الاعضاء يقوم الوزير المعنى باطلاع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن ذلك ليفصل في الامر . المادة 18 : لا تكون مداولات اللجان المتساوية الاعضاء صحيحة الا اذا روعيت القواعد الخاصة بالانشاء والتسيير المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفي هذا المرسوم وفى نظامها الداخلي وعلاوة على ذلك يجب ان يحضر هذه المداولات ثلاثة أرباع أعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتجرى دعوة جددة للاجتماع توجه في مهلة ثمانية أيام لاعضاء اللجنة الذين يكون اجتماعهم صحيحا اذا حضره نصف الاعضاء . المادة 19 : يجوز حل لجنة فى نطاق الاوضاع المنصوص عليها فى نظامها الاساسي وذلك بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للوظيفة العمومية فيجرى من ثم تأسيس لجنة جديدة في مهلة شهرين وفقا للشروط المحددة فى المادتين ه و 8 أعلاه المادة 20 : لا يتقاضى أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أي تعويض عن الاعمال الخاصة بمهامهم فى هذه اللجان ، بيد انه يجوز أن يخصص لهم مصروف التنقل والاقامة ضمن الشروط المحددة بالتنظيم الجاري به العمل المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادتان 25 و 39 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 المادة الاولى : لا يعين فى وظيفة عمومية من لا يقدم للادارة : | 1 - شهادة طبية صادرة من طبيب محلف فى الطب العام ، تثبت خلو المعنى من أي مرض او عاهة لا تلائم مهام الوظائف | وتثبت علاوة على ذلك ، بعد الفحص الجارى الموجه بصورة خاصة نحو اكتشاف امراض عقلية او اصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) لم يكشف أية أعراض مرضية 2 شهادة صادرة من طبيب الامراض الصدرية تثبت خلو المترشح من اصابة بالسل او شفاءه النهائي منه اذا رأى طبيب الطب العام أنه من الانسب اجراء فحص قصد البحث عن اصابة بالسرطان او مرض عقلي او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ( يخضع المعني لفحص يجريه له طبيب مقبول فى أمراض السرطان أو التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) او طبيب نفساني مقبول ويكون هذا الفحص الجديد اجباريا اذا سبق للمعني أن أصيب بمرض السرطان أو بمرض عقلي او بالتهاب فى النخاع السنجابي ( الشلل ) . المادة 2 : يقدر الطبيب المقبول في امراض السرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) أو المرض العقلي بالوسائل التي يراها ناجعة وضمن الشروط المحددة بالقرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل ، اذا كان المعني مصابا او غير مصاب بمرض السرطان او بمرض عقلي أو بالتهاب فى النخاع السنجابي او اذا كان قد أصيب بأحد تلك الامراض فيجوز اعتباره انه قد شفي نهائيا . تحدد كيفيات الفحص الذى يجريه طبيب الامراض الصدرية بقرار مشترك يصدره الوزيران المختصان المكلفان بالوظيفة العمومية والصحة العمومية . واذا نازع المعني في النتائج المقررة من قبل طبيب الطب العام أو الاطباء الاختصاصيين المقبولين ، جاز له عرض حالته على اللجنة الطبية العمالية التي يتبعها مقر سكناه ويسوغ للمعنى ان يطلب من اللجنة المذكورة الاستماع الى طبيب يختاره . المادة 3 : يسوغ تحديد الامراض والاصابات غير المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه وغير المتناسبة مع القبول في بعض الوظائف او مجموعات الوظائف التابعة لوزارة واحدة أو لعدة وزارات وكذا لأصناف الوظائف التي تستلزم فحصا طبيا نفسانيا تقنيا خاصا بلياقة المرشح وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيون المادة 4 : عندما يجرى التعيين فى بعض الوظائف بصورة اجبارية بطريق مؤسسة للتعليم الخصوصي فان الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادة الاولى تتم عند القبول في تلك المؤسسة الباب الثاني اللجان الطبية المادة . : تؤسس لجان طبية عمالية تضم كل منها طبيبين | فى الطب العام يلحق بهما ، اختصاصي في الامراض التابعة للعطلة الطويلة الامد المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لفحص الحالات المتعلقة بالاختصاص . ويعين نائب لكل عضو . يعين اعضاء اللجان الطبية لمدة سنتين من قبل عامل العمالة باقتراح المصلحة العمالية للصحة العمومية يجرى اختيار أطباء الطب العام من بين الاطباء المحلفين المنصوص عليهم فى المادة 8 ادناه . اما الاختصاصيون ونوابهم فيقتضي اختيارهم وفقا للشروط المحددة في المادة 9 الواردة فيما بعد ، من الجدول المعد من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية . يجوز تحديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ويجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها سواء بطلب المعني او بموجب قرار من السلطة المختصة فى الحالة التي يمتنع فيها الاختصاصي بصورة متكررة وبدون سبب صحيح من الاشتراك في اشغال اللجنة أو لأي سبب خطير آخر . ويعين رئيس اللجنة الطبية بموجب مقرر من عامل العمالة في مطلع كل مدة سنتين . المادة 6 : يسوغ دعوة اللجان الطبية لبيان رأيها للسلطات المختصة ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم على طلبات العطل المرضية والعطل الطويلة الامد وتجديدها وأصل المرض الداعي لها وعلى عودة الموظفين بعد العطل الطويلة الامد وعلى اللياقة البدنية للمترشحين للوظائف العمومية ويجوز الاستعانة عند اللزوم بخبراء آخرين يجب اختيارهم حسب أهليتهم من قائمة الاطباء المحلفين الجارى اعدادها وفقا لاحكام المادة الواردة فيما بعد ، ويجوز للخبراء ابداء رأيهم كتابة أو يجتمعون مع اللجنة على وجه الاستشارة . تختص كل لجنة طبية عمالية بمجموع الموظفين والموظفين المتمرنين الذين يمارسون وظائفهم في العمالة المعنية المادة 7 : تؤسس لجنة طبية مركزية تضم أربعة أقسام يشتمل كل قسم منها على ثلاثة أعضاء تكلف بالمسائل الخاصة بمرض السل او الامراض العقلية او الاصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة سنتين من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين لكل عضو نائب ويجوز تجديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ، كما يجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها ، سواء بطلب المعني أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين الوزير المكلف بالصحة العمومية رئيس اللجنة الطبية المركزية ورئيس كل من الاقسام المذكورة . وتقوم مصالح وزارة الصحة العمومية بكتابة اللجنة والكتابات الخاصة بالاقسام . يسوغ دعوة اللجنة بناء على طلب الوزير المعنى لابداء رأيها في قضايا العطل الطويلة الأمد الخاصة بالحالات المختلف عليها
572 الجريدة الرسمية التي يجرى عليها الفحص من قبل اللجان الطبية العمالية وتجرى مشاورتها اجباريا في جميع الحالات التي يطلب فيها موظف الاستفادة من احكام نهاية المقطع الثلث من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وفى الحالات الخصوصية المذكورة في القرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل المادة 8 : يجرى اعداد قائمة للاطباء المحلفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم فى العمالة من قبل عامل العمالة باقتراح من المصلحة العمالية للصحة العمومية وعند اللزوم بعد أخذ رأي منظمات الاطباء المهنية المؤهلة المادة 9 : ان الاطباء المحلفين الاختصاصيين في الامراض التي تخول الحق في عطلة طويلة الأمد يسمون اطباء الامراض الصدرية المقبولين ، وأطباء الامراض العقلية المقبولين ، والاطباء المقبولين فى أمراض السرطان ، والاطباء المقبولين في التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) . يحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية عن كل صنف من الامراض المشار اليها فى المقطع السابق العدد والتقسيم الخاصين بالاطباء المقبولين واللازمين لتطبيق احكام هذا المرسوم. وهو يعد قوائم هؤلاء الاطباء ويبلغها لعمال العمالات . المادة 10 : يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كل في نطاق دائرته قبول الاطباء والاختصاصيين المقبولين المختارين من بين الاطباء والاختصاصيين الذين يمارسون وظائفهم في بلد موطنهم وذلك بالنسبة للموظفين العاملين فى الخارج . المادة 11 : ان الاطباء المقبولين المدعوين بموجب هذا المرسوم لفحص موظفين او مترشحين لوظائف عمومية ممن يعالجونهم كأطباء معالجين ، ملزمون بالتنحي عن فحصهم لا يطبق هذا النص على أطباء المصحات ومستشفيات الامراض العقلية العمومية ومراكز مقاومة السرطان والمستشفيات العمومية فيما يتعلق بالمرضى الذين يعالجونهم في هذه المؤسسات . المادة 12 : لا يحول تدخل اللجان الطبية دون مشورة اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة 13 : يسوغ احداث لجان طبية خصوصية بموجب قرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المعني وذلك لتلبية الحاجيات الخاصة ببعض الادارات المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه مرسوم رقم 66-145 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 30 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مشاريع القوانين الخاصة والنصوص التنظيمية المتعلقة سواء بوضعية الموظفين المنصوص عليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وسواء بنظام المرتبات او الاحتياط الاجتماعي او المعاشات او منح المكافأت والتعويضات مهما كان نوعها ، تقدم للتأشير عليها من قبل الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبالمالية وذلك لتحقيق توازن متناسق في الوظيفة العمومية متطابق مع القواعد التي يرسمها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة في تطبيقه . المادة 2 : تفتح المسابقات والامتحانات التي تخول مباشرة أو عن طريق المدارس التكوينية المتخصصة ، ممارسة الوظائف التي تسرى عليها احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تحدد بصفة خاصة القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يلي : 1 ) تعيين الوظيفة التي تفتح المسابقات أو الامتحانات من اجل الدخول اليها ، 2 ) التاريخ المحقق لاجراء المسابقة أو الامتحان ،
- الشروط المفروضة فيما يخص السن والشهادة ، 4 ) العدد الاجمالي للاماكن المعروضة ، وعند اللزوم ، توزيعها في نطاق تطبيق الاحكام التشريعية او التنظيمية وخاصة المتعلقة منها بالوظائف المخصصة ، ه ) تكوين ملف المترشح بكيفية مفصلة ،
- تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيل ، والعنوان المحدد الذي توجه اليه الملفات ، ) نوع الاختبارات المفروضة على المترشحين ( المواد المدد، العوامل ، النقط المعتبرة في الرسوب ) ، ) التشكيل النظامي للجنة الامتحان ، 9 ) كل الاحكام المتعلقة بتعيين المترشحين المقبولين وتخصيصهم ، 10 ) البرنامج المفصل للامتحان او للمسابقة ، والذي يجب الحاقه بالقرار المشار اليه أعلاه المادة 3 : تنشر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لايداع | الترشيحات المادة 4 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان او المسابقة حسب الكيفيات المحددة فى القانون الخاص بكل هيئة المادة ه : ينشر كذلك التشكيل النظامي للجان الترسيم المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 حسب الكيفيات المحددة في القانون الخاص بكل هيئة المادة 6 : ان مقررات التعيين والترسيم والترقية والايقاف عن ممارسة المهام فيما يخص الموظفين المعينين بموجب مرسوم ، تتخذ بعد التأشيرات المطلوبة قانونا ، وتنشر في
أما مقررات التعيين والترسيم والترقية وايقاف الموظفين من غير المذكورين في الفقرة السابقة عن مهامهم فتتخذ بعد التأشيرات المطلوبة قانونا ، وتنشر حسب الكيفيات التي يحددها كل قانون خاص سواء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسواء فى مجلة الوظيفة العمومية أو فى النشريات الرسمية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 64-42 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضع قدماء المجاهدين والمساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المعدلة بموجبه بعض احكام القانون رقم 63-321 63 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم الحقوق الخاصة بافراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني بالتعيين في الوظائف العمومية والترقية واعادة الترتيب في هذه الوظائف الباب الاول التعيين في الوظائف المحتفظ بها المادة 2 : يحتفظ للاشخاص الذين يثبتون تابعيتهم لأحد الاصناف المنصوص عليها في المادة السابقة بالوظائف لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك لحين تاريخ يحدد بمرسوم . ان الجدول الخاص بالوظائف التي يمكن منحها سواء في الادارات العمومية أو فى المؤسسات والهيئات العمومية يجرى تحديده بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزراء المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين . المادة 3 : تقوم الادارات التي تحتفظ بالوظائف في غضون الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير من كل سنة با اعلام الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن : 1 الوظائف التابعة للميزانية فى اول يناير لكل وظيفة محتفظ بها ، 2 - عدد المراكز المشغلة لكل وظيفة ولا سيما عدد المراكز التي يشغلها المنتفعون من الوظائف المحتفظ بها تقوم لجنة يجرى تأليفها بموجب قرار مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين بمراقبة الوظائف الشاغرة ويحدد سنويا عدد الوظائف المحتفظ بها والواجب شغلها وذلك تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 4 : تطبق الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الهيئات على التعيينات في الوظائف المحتفظ بها . غير انه يسوغ اجراء هذه التعيينات مع مخالفة شروط السن والشهادات على أساس اختيار بطريق المسابقة في امتحانات او اختبارات مهنية خاصة ببعض الوظائف أو عدة وظائف مشتركة أما الحد الاقصى للتعيين في الوظائف المحتفظ بها فانه يمد لمدة معادلة للوقت الذي كانت فيه الاوضاع المنصوص عليها في هذه المادة تشكل بالنسبة لطلاب الوظائف عذرا مبررا .
574 الجريدة الرسمية المادة ه : يجرى ترتيب المترشحين في مختلف الوظائف التي تلائم ميولهم وذلك على أساس نتائج الاختبارات المختارة المشار اليها في المادة السابقة التي تقررها لجنة من أعضاء محلفين يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين المادة 6 : عند ما يقوم المستفيدون من احكام هذا المرسوم بالمسابقة بالوقت نفسه مع المترشحين الذين لا يحوزون صفتهم ، فينالون نقطا زائدة ضمن الحدود المعينة بالقرارات الخاصة بفتح المسابقة . المادة 7 : تصدر التعيينات الخاصة بالوظائف المحتفظ بها من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه الباب الثاني تثبيت مدة المساهمة فى كفاح التحرير الوطني المادة 8 : ان المدة المنقضية في المساهمة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني يؤخذ بها في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية لمدة مضاعفة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني . ويترتب على المعنيين اثبات صفتهم بتقديمهم البطاقة الشخصية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه • المادة 9 : ان تدابير الترتيب الصادرة طبقا لاحكام هذا الباب تعتمدها السلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الاعضاء . ويجرى ذلك الترتيب وفقا لنسق الترقية الاعجل ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي رجعي لا يجوز اعادة ترتيب المستفيدين من أحكام هذا الباب في رتبة أعلى برسم الزيادات من أجل المساهمة في كفاح التحرير الوطني الا بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتعيين في هذه الرتبة . المادة 10 : ان المدة المعتبرة بعد انقضاء المهنة والزيادة الخاصة بالاقدمية تحسب لفتح وتصفية الحقوق المتعلقة بالمعاش او التقاعد أما بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني ، ومنظمة جبهة التحرير الوطني الذين قد سبق لهم ان اعتقلوا ، أو وضعوا تحت الاقامة الجبرية ، فمان المساهمة الخاصة بالتقاعد المترتبة على عاتق رب العمل والمساهمة المقتطعة من راتب الموظف المطابقتين لمدة الاعتقال او الاقامة الجبرية تكون على عاتق الدولة او الجماعة المحلية او المؤسسة العمومية التي ينتسبون اليها المادة 11 : ينشر هذا المرسوم ، الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه مرسوم رقم 66-147 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المعدلة بموجبه بعض أحكام القانون رقم 63-213 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 28 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-37- المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-21 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن ادماج الموظفين وأعوان الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه في مهامهم والذين قاموا بأعمال قبل 1 يناير سنة 1962 ، بدوافع وطنية كانوا موضوع تدابير ادت الى طردهم أو ايقافهم أو أجبروا على ترك وظائفهم أو قدموا استقالتهم أو التمسوا توقيفهم أو طلبوا احالتهم على المعاش قبل الاوان . يمكن حصول الادماج بناء على طلب المعنيين بالامر أو خلفهم عند اللزوم ، خلال سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يعطي هذا الادماج من جهة أخرى فيما يخص الموظفين والاعوان المعينين الذين كانوا موضوع اجراءات أدت الى طردهم أو وقفهم أو أجبروا على ترك وظائفهم ، الى اعادة اصلاح تعويض الضرر الذى ألحق بالفترات التي قاموا خلالها بأعمال في الأدارة ضمن الشروط المحددة أدناه المادة 3 : ان الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة يعادون الى وظائفهم ابتداء من تاريخ تركهم وظيفتهم وذلك
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 على أساس اعادة انشاء مهنة بأسرع طرق الترقية المادة 4 : تتخذ مقررات لتطبيق أحكام هذا المرسوم من السلطات التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك الذى يدمج فيه المعنى بالامر بعد تأشير الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية المادة ه : لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون للمقررات المتخذة لتطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي رجعي المادة 6 : ان مدة الخدمة المأخوذة بعد اعادة انشاء المهنة وعند الاقتضاء اصلاح أقدمية الاشخاص المشار اليهم في المادة اعلاه تؤخذ على الحساب لفتح والتصفية حقوق المعاش او التقاعد وذلك لتعويض الضرر الملحق وان المساهمة الخاصة بالتقاعد المترتبة على عاتق رب العمل والمساهمة المقتطعة من راتب الموظف المطابقين لمدة الخدمة تكون على عاتق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي ينتمون اليها المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-148 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق
- يونيو سنة 1966 يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 68 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقرر عدم الكفاءة المهنية للموظف بموجب مقرر تتخذه السلطة التي لها حق التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء وبعد مراعاة الكيفيات المقررة بموجب الاجراءات التأديبية . المادة 2 : يقبل اثبات حقوق الموظف فى التقاعد اذا أقرت عدم كفاءته المهنية شريطة أن تتوفر فيه شروط الاقدمية المقررة بموجب التشريع المتعلق بالمعاش المادة 3 : ان لم تتوفر في المعنى بالامر شروط الاقدمية المطلوبة لقبول تقاعده يمكن حينئذ الشطب عليه من سلكه الاصلى وتوظيفه مباشرة فى سلك أدنى بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة للقانون الخاص بالسلك الجديد ويوضع في درجة تتضمن رقما استدلاليا يساوى الذى كان حائزا عليه في سلكه الاصلى أو أقل منه مباشرة المادة 4 : اذا تأكدت استحالة اعادة توظيف الموظف في سلك أسفل فان المعنى يسرح بمقرر من السلطة التي لها حق التعيين . المادة ه : يقبض الموظف المسرح تعويضا مساويا لنصف مرتبه الخاص بالشهر الاخير من نشاطه مضروبا في عدد سنوات الخدمة الصالحة للتقاعد وكل كسر يفوق ستة أشهر يحسب سنة كاملة يجرى حساب هذا التعويض على المرتب الحقيقي المقبوض عند التسريح وتضاف اليه المنح العائلية والتعويضات الملحقة باستثناء التى تتبع مباشرة المهمات أو التي لها طابع تسديد النفقات . ودفع هذه التعويضات لا يمنع من استرجاع المقتطعات المقررة بموجب التشريع المتعلق بالتقاعد وتدفع تعويضات التسريح شهريا ولا يمكن أن تتعدى قيمة المرتب الشهري الاخير الذى تقاضاه الموظف المسرح . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-149 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق باعطاء النقط وطرق الترقية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المواد 33 و 34 و 35 و 36 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول اعطاء النقط المادة الاولى : توضع النقط المرقمة المقررة في المادة 33 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من صفر الى 20 من قبل رئيس المصلحة الذى له الحق فى اعطائها بعد الاخذ برأى مسؤولي الموظف متبعا في ذلك الترتيب السلمى المادة 2 : توضع لكل موظف بطاقة سنوية للنقط تتضمن تقدير مؤهلاته ومعارفه المهنية وأسلوبه في العمل . ويفيد هذا التقدير وكذا النقط المرقمة في ترتيب الموظف وحساب
576 الجريدة الرسمية مدد ترقيته فى الدرجات المقررة فى المادة 4 من المرسوم رقم 66 17 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وتدل علاوة على ذلك على مقدرة المعنى بالامر فيما اذا كان يستطيع ممارسة الوظيفة المطابقة للسلك الاعلى . المادة 3 : يبلغ رئيس المصلحة النقط المرقمة الى الموظف المعنى الذي يجوز له أن يقدم ملاحظاته أو يطلب توضيحات تستطيع اللجنة المتساوية الاعضاء طلب اعادة النظر في النقط المرقمة . الفصل الثاني جدول الترقية المادة 4 : يعد جدول الترقية المقرر فى المادة 35 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كل سنة من قبل الادارة ويحال على اللجنة المتساوية الاعضاء والمختصة للبت فيه ، فيتعين على السلطة التي لها حق التعيين ان تقفل الجدول المذكور لغاية 15 ديسمبر من السنة الواردة التي تم تحضيره بعنوانها وينتهى العمل به عند انقضاء السنة التي وضع من أجلها المادة ه : تباشر ، لأعداد جدول الترقية ، دراسة مدققة للقيمة المهنية للموظفين المعنيين مع الاخذ بعين الاعتبار بصفة رئيسية للنقط المخصصة لهؤلاء وذلك تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها أعلاه وللمقترحات المعللة والموضوعة من رؤساء المصالح ويجوز للجنة المتساوية الاعضاء أن تطلب الاستماع الى المعنيين أما الموظفون الذين لهم نفس رتبة الاستحقاق فيرجح منهم لدى فترة الترقية من له أكبر أقدمية في السلك المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-150 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الفصلين 2 و 3 من الباب الخامس ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه يرسم ما يلي : الباب الاول في الحاق الموظفين الفصل الاول شروط الالحاق المادة الاولى : يجرى الالحاق بموجب قرار مشترك يصدر من كل وزير معني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية المادة 2 : يكون الالحاق بحكم القانون اذا حصل لممارسة مهام العضوية فى الحكومة أو النيابة فى المجلس الوطني أو في المنظمات التي تدير الحزب والنقابة الفصل الثاني مدة الالحاق وانتهاؤها المادة 3 : يمكن استعاضة الموظف الملحق فورا بغيره المادة 4 : يلتحق الموظف الملحق فى سلكه الاصلي لزوما عند انقضاء مدة الحاقه ولو كان ذلك فوق العدد المرسوم ، وذلك ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، فيجرى تعيينه فى وظيفة مطابقة مع رتبته . المادة ه : بعد انقضاء مدة ادناها سنتان ، فان الموظف الملحق الذى يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاحكام الاساسية الضابطة للدخول الى السلك الملحق به ، يسوغ له بناء على طلبه وبعد أخذ راي وزيره الاصلي ومشاورة اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك الجديد ، الالتحاق نهائيا بهذا السلك الفصل الثالث الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين المادة 6 : يمنح الموظف الملحق نقطا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وذلك من قبل رئيس المصلحة التابع لها فى الادارة التي ألحق بها وترسل بطاقة التنقيط المذكورة الى ادارته الاصلية وعندما ينهى الحاق موظف ما خلال السنة فان رئيس المصلحة التابع لها يرسل للادارة الاصلية تقديرا عن نشاط المعنى خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة . المادة 7 : ان النقط الممنوحة للموظف وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه يجرى تصحيحها بصورة يراعى فيها الفرق بين متوسط النقط الممنوح لموظفى نفس السلك في ادارته الاصلية من جهة وبين الادارة التي جرى الحاقه بها من جهة أخرى المادة 8 : يتقاضى الموظف الملحق أجرته على أساس الرقم الاستدلالى المساوى لوظيفته والا فعلى أساس الدرجة العليا مباشرة للرقم الاستدلالى الحائز عليه في سلكه الاصلي • ويسوغ له الاستفادة من درجة أو درجتين اضافيتين في
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 077 السلك الملحق به بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية . وعندما يتم الالحاق بمؤسسات أو هيئات عمومية أو فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من المادة 43 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فيمكنه الاستفادة من الزيادة في الحدود نفسها ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الموظفين الملحقين باحدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66 133 المشار اليه أعلاه . المادة 9 : لا يمكن مبدئيا الحاق موظف الا بوظيفة معادلة للوظيفة التي يشغلها في ادارته الاصلية ويستمر الموظف الملحق تلقائيا فى قبض أجرته المطابقة لرتبته ودرجته في ادارته الاصلية اذا كانت الوظيفة الجديدة تشتمل على أجرة أقل المادة 10 : يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع الخاص بالتقاعد من مرتب العمل المطابق لرتبته ودرجته في ادارته الاصلية • المادة 11 : اذا الحق الموظف بوظيفة لا يترتب عليها المعاش المتعلق بالنظام العام لتقاعد الموظفين فيجرى حساب الاقتطاعات المترتبة على أرباب العمل وعلى الموظفين من المرتب المطابق للوظيفة القديمة . المادة 12 : تحدد فى القوانين الاساسية الخاصة والمتعلقة بكل سلك النسبة القصوى للموظفين الذين يطبق عليهم الالحاق ، ولا تدخل في عمود الحساب الخاص بحساب هذه النسبة الالحاقات المتعلقة بممارسة مهام العضوية في الحكومة أو المجلس الوطنى أو المنظمات التي تدير الحزب والنقابة الباب الثاني احالة الموظفين على الاستيداع المادة 13 : يصدر أمر الاحالة على الاستيداع من السلطة التي لها حق التعيين . لا تقرر الاحالة على الاستيداع بناء على الاعتبارات الشخصية الا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 14 : يسوغ في كل حين للسلطة التي لها حق التعيين وعلى الاقل مرة في العام اجراء التحقيقات الضرورية قصد التأكد من أن نشاط الموظف منطبق حقيقة على الدواعى التي ادت به الى هذا الوضع . وفي الحالة التي يثبت فيها أن الموظف يمارس نشاطا يختلف عن الداعي الذي علله لاحالته على الاستيداع فيجرى انذاره بلزوم الالتحاق فورا بادارته وفى حالة الرفض يتعرض للعزل بسبب ترك وظيفته وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 15 : يجب على الموظف المحال على الاستيداع ، بطلب منه ، أن يلتمس العودة الى وظيفته أو تجديد المدة الجارية قبل شهرين على الاقل من انقضائها وان لم يقدم المعنى طلب العودة الى وظيفته ، أو عند الاقتضاء ، طلب التجديد فى المهل المحددة أعلاه يوجه اليه انذار بالالتحاق بوظيفته عند انقضاء المدة الجارية وفي حالة رفضه يقرر عزله لتركه الوظيفة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 66-133 المشار اليه أعلاه المادة 16 : تحدد في القوانين الاساسية الخاصة بكل سلك النسبة القصوى من الموظفين الذين يمكن أن تطبق عليهم الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما مادته الثانية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يعتبر موظفين متمرنين الاشخاص الذين عينوا في وظيفة دائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . كما يعتبر موظفين متمرنين طلاب مدارس التكوين الاختصاصي الذين يحضرون فقط للوظائف الدائمة للدولة والجماعات. المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر المشار اليه أعلاه ان الموظفين المتمرنين المشار اليهم فى الفقرة السابقة يتقاضون مرتبهم الموافق لدرجة التمرين المطابق للوظيفة المخصصة لهم ويبقون لزوما في خدمة الادارة طيلة مدة مساوية لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين على أن لا تقل تلك المدة عن سنتين أو تفوق العشر سنوات ان الموظفين المتمرنين الذين يكونون موظفين مرسمين حسين تعيينهم بصفة متمرنين ، ينفصلون عن سلكهم الاصلي ، ويحتفضون بهذه الصفة بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الذي يحوزونه في سلكهم الاصلى
578 الجريدة الرسمية المادة 2 : يخضع الموظفون المتمرنون للالتزامات المفروضة على الموظفين المرسمين بمقتضى المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه المادة 3 : لا يسوغ للموظفين المتمرنين بصفتهم هذه التمتع بالاوضاع الخاصة بالالحاق أو الاحالة على الاستيداع . بيد أنهم يستفيدون في الحدود التي تسمح بها حالتهم الخاصة من الضمانات المنصوص عليها فى الامر المشار اليه أعلاه . المادة 4 : لا ينتخب الموظفون المتمرنون المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى أعلاه وانما يشتركون في انتخاب ممثلي السلك الذى يجرى تأهيلهم للترسيم فيه ان الموظفين المتمرنين الذين كانت لهم صفة الموظف المرسم يشاركون في الانتخابات دون أن ينتخبوا فى أسلاكهم الاصلية . المادة ه : ان المسائل المتعلقة بوضعية موظف متمرن ترفع أمام اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك الذي قد ينتمي اليه المادة 6 : يجوز تسريح الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى أعلاه في الاشهر الستة الاولى التي تلى تعيينهم وذلك لعدم كفاءتهم المهنية يجوز كذلك استبعاد الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 1 أعلاه سواء خلال دراستهم أو في نهايتها اذا كانت نتائج نقطهم الدراسية أو امتحاناتهم غير كافية المادة 7 : أن الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع 1 من المادة 1 أعلاه الذين جرى تسريحهم لعدم كفائتهم المهنية والذين نص عليهم فى المقطع 2 من المادة المذكورة وجرى استبعادهم في نهاية الدراسة ، يمكن ترتيبهم بصفة متمرنين فى رتبة أدنى مباشرة من الرتبة المخصصة وذلك بطريق تحويلهم في سلكهم الاصلى اذا أبدوا الرغبة في ذلك وفى هاتين الحالتين يجب عليهم البقاء في خدمة الادارة خلال مدة تساوى نصف المدة المحددة في المادة 1 أعلاه ان الموظفين المتمرنين المشار اليهم فى المقطع 2 من المادة 1 الذين ليست لهم صفة الموظف المرسم في سلك آخر والذين لا يمكن ترتيبهم بهذه الوجهة في رتبة أدنى على أثر استبعادهم خلال الدراسة وكذلك الذين كانوا فيما قبل مرسمين وجرى ارجاعهم الى سلكهم الاصلي ثم تركوا الادارة قبل المدة المحددة في المقطع السابق يلزمون برد تمام مرتبهم الذي قد تقاضوه خلال مدة دراستهم مزادة عليه مصروفات الدراسة وفقا للكيفيات المحددة بالقرار المشترك الذي يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية . المادة 8 : لا يترتب على تسريح الموظف المتمرن بهذه الصفة، أي تعويض أو اعلام مسبق . المادة 9 : ان العقوبات التأديبية التي قد يمكن تطبيقها على الموظفين المتمرنين هي : ا - الانذار ، ب التوبيخ ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه ج النقل التلقائي ، د الاستبعاد الموقت لمدة لا يمكن أن تجاوز شهرين ، ه التسريح يترتب على الاستبعاد الموقت الحرمان من كل أجرة ما عدا المنح العائلية ولا يتم التسريح الا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تنعقد كهيئة تأديبية الفصل الثاني العطل والضمان الاجتماعي المادة 10 : يستفيد الموظفون المتمرنون فيما يخص العطلة من أحكام الفقرات 2 و 4 وه ه )،و ) من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . كما يستفيد الموظفون المتمرنون الذين كانت لهم صفة الموظف المرسم ، من أحكم الفقرة 3 من المادة 39 ، اما الذين لم يكونوا حائزين على هذه الصفة فلا يستفيدون منها الا عندما يكون مرضهم الذي يتطلب عطلة طويلة الامد قد اعتراهم خلال ممارسة مهامهم .. وفي حالة التسريح الحاصل لسبب غير تأديبي يحق لهم الاستفادة من عطلة يتمتعون بها قبل تاريخ التسريح بما يساوى يومين عن كل شهر أو جزء الشهر الذي يجاوز الخمسة عشر يوما من الخدمة الفعلية المادة 11 : يستفيد الموظفون المتمرنون من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالموظفين المرسمين ، ماعدا من يكون منهم فى عطلة غير مدفوعة الاجرة ومع مراعاة أحكام هذا المرسوم والشروط الاجتماعي الخاص الخصوصية المتعلقة بالمنح النقدية لنظام الضمان بالموظفين فيما يخص تعويض الوفاة وتأمين العجز . المادة 12 : يسوغ للموظفين المتمرنين الحصول على عطلة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 13 و 14 أدناه بعد انقضاء ستة أشهر على خدمتهم الفعلية المادة 13 : يسوغ للموظفات المتمرنات باستثناء من نص عليهن في الفقرة 2 من المادة 1 أعلاه الحصول على عطلة بدون أجرة لتربية طفل دون الخمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجات متوالية ضمن الشروط المذكورة في المقطع 1 من المادة 14 أدناه المادة 14 : يجوز احالة الموظف المتمرن على عطلة بدون أجرة لمدة أقصاها سنة واحدة اذا كان لا يتمتع بصفة الموظف المرسم في سلك آخر وكان فى الحالة التي لا يستطيع فيها العودة لوظيفته المنصوص عليها فى المقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 39 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وكذا الفقرة 2 من المادة 10 اعلاه . يصدر قرار الاحالة على العطلة بدون أجرة وقرار تجديده بعد أخذ رأى اللجنة الطبية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 أو 9 حسب الحالة الواردة في المرسوم رقم 66-135- المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 1966 والمتعلق بالعطل المادة 15 : ان مجموع العطل المدفوعة أو غير المدفوعة الاجرة من أي نوع كانت الممنوحة للمتمرنين علاوة على العطلة السنوية لا يجوز حسابها كمدة منقضية في التمرين ان المدد التي يقضيها المتمرن في عطلة مدفوعة الاجرة تدخل في حساب الخدمات القابلة التطبيق فيما يخص الترقية والقابلة للتثبيت برسم نظام معاشات الموظفين . بيد أن هذه الاحكام لا تطبق على الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع من المادة 1 أعلاه اذا لم تكن لهم صفة الموظف ولم يكونوا موضوع أبعاد المادة 16 : عند انقضاء العطل الممنوحة بدون أجرة والمنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه يجرى الحاق المعنيين بوظائفهم أو تسريحهم تبعا للوضع الذي يكونون عليه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 5 أو 9 من هذا المرسوم . المادة 17 : اذا حصل الانقطاع عن التمرين طبقا للاحكام الخاصة بالعطل خلال مدة تجاوز سنة واحدة ، جاز دعوة المعنى بعد التحاقه لاكمال مدة التمرين بتمامها من جديد . واذا كان قد أذن له باكمال مدة التمرين دون المدة العادية وخارجا عن الحالة المنصوص عليها في المقطع 1 فلا يمكن أن تدخل مدة التمديد فى حساب الترقية المقبلة للمعني بالامر المادة 18 : لا يعتبر الموظفون المتمرنون بصفتهم هذه منتسبين للنظام العام المتعلق بتقاعد الموظفين المادة 19 : ان طلاب مدارس التكوين المشار اليهم فى المقطع من المادة 1 أعلاه يمكنهم فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في المواد 95 و 10 من هذا المرسوم ضبط وضعهم طبقا للكيفيات الخصوصية التي يجرى تحديدها في النظام الداخلي لهذه المدارس بموجب القرار المشترك الذى يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 54 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عندما يزتكب الموظف خطأ مهنيا يجوز للسلطة التي لها حق التعيين احالته على مجلس التأديب المختص المادة 2 : ينظر مجلس التأديب فى الامر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب . ويجب على هذه الاخيرة أن تبين بجلاء المخالفات واذا لزم الامر الظروف التي ارتكبت فيها . المادة 3 : يسوغ لمجلس التأديب أن يأمر باجراء التحقيق اذا لم يكتف بالايضاحات الواردة على الافعال المعزوة للمعنى أو الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال المادة 4 : يبدى مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التي يراها مثبتة للافعال المنسوبة للمعني ويحيل هذا الرأى للسلطة التي لها الحق في التأديب المادة ه : يجب على مجلس التأديب اصدار رأيه في غضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه واذا شرع في تحقيق ما فانه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهلة الى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب المادة 6 : ان الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفورى للعقوبة الصادرة من السلطة التي لها حق التأديب المادة 7 : يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الاطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب اشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه وذلك بعد ثلاث سنوات اذا كان الامر متعلقا بانذار أو توبيخ وبعد ست سنوات اذا كان الامر متعلقا بعقوبة أخرى .. واذا كان سلوك الموظف بوجه عام مرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها فيقتضى اجابة طلبه ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب الا بعد أخذ رأى مجلس التأديب ويجرى من ثمة احداث ملف جديد للموظف بحسب وضعه الجديد تحت رقابة مجلس التأديب المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ولا سيما المادة الأولى منه ،
075 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بالمرتبات لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولا سيما المادة الأولى منه ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد الارقام الاستدلالية الخاصة بالمرتبات المتعلقة بدرجات السلالم المنشأة بموجب المرسوم رقم 66- 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يلي : السلم الاول السلم الثاني الدرجة الأولى 100 الدرجة الأولى 110 الدرجة الثانية 100 الدرجة الثانية 120 الدرجة الثالثة 110 الدرجة الثالثة 125 الدرجة الرابعة 110 الدرجة الرابعة 130 الدرجة الخامسة 120 الدرجة الخامسة 135 الدرجة السادسة 125 الدرجة السادسة 140 الدرجة السابعة 130 الدرجة السابعة 145 الدرجة الثامنة 130 الدرجة الثامنة 160 السلالم 3 4 6 V A درجة التمرين 110 125 130 130 135 130 125 130 140 140 150 150 2 135 145 150 150 170 170 3 145 155 60 1160 190 190 4 150 160 170 170 210 210 ه 100 0 18165 180 220 225 6 160 170 190 190 230 240 165 175 200 200 240 255 170 180 210 210 250 270 १ 170 185 220 230 260 285 10 180 190 225 250 270 300 السلالم 9 10 11 12 13 14 درجة التمرين 150 150 190 235 290 320 170 175 220 290 320 350 2 200 200 240 285 345 375 3 220 225 270 310 370 0400 4 245 250 290 335 395 425 0 5 27265 320 360 420 450 L 280 300 345 385 445 480 Y 300 325 370 410 470 510 A 325 350 395 435 495 540 9 345 375 415 460 520 570 10 365 400 435 480 545 600 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية أحمد قائد أحمد مدغري المطبعة الرسمية 1309،7 شارع للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه تعليمات رقم 1 تتعلق ببدء سريان مفعول الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية من السيد وزير الداخلية الى السادة الوزراء والسادة الكتاب العامين ان المادة 79 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد تاريخ سريان مفعول القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بأول يناير سنة 1967 ويطرح السؤال منذ الآن لمعرفة ما اذا كان هذا التحديد يستلزم وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 70 و 71 من الامر المشار اليه اعلاه . ولهذا فاتشرف باعلامكم بان هذا التدبير الذي دفعت الى اتخاذه أسباب تتعلق بالميزانية فقط لا ينبغي ان يكون عائقا لمتابعة العمل الذي من شأنه أن يحدد فحوى الاصلاح الاجمالي الذي بدأه هذا القانون العام ، وان يجعله قابلا للتطبيق في أحسن الظروف الممكنة على كل مجموعة من الموظفين المعنيين الذين يساهمون في تسيير مصلحة عمومية وعليه فالمرجو منكم اعتبارا للنطاق العام الذي حدده هذا القانون العام ، والتحديدات التي ستصدر في شأنها تعليمات جديدة ان تتفضلوا بالقيام بدراسة القوانين الاساسية الخاصة بهيئات الموظفين التابعين لنفوذكم أو الموضوعين تحت وصايتكم ، وان تحيطوني علما بذلك ضمن المدة المحددة في المادتين 70 و 71 والتي تبتديء من تاريخ 11 يونيو سنة 1966 والمرجو منكم كذلك موافاتى ، ضمن هذه الشروط وبنفس الشكل ، بمشاريع القوانين الاساسية الخاصة بمجموع الموظفين فى المصالح الخارجية والمجماعات المحلية ومجموع موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وذلك في مدة اقصاها 10 ديسمبر سنة 1966 وألفت انتباهكم أيضا الى الطابع الالزامي لهذه المدة التي قد يؤدى عدم مراعاتها الى ايقاف التوظيف طبقا لاحكام المادة 72 من الامر المشار اليه أعلاه . وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وزير الداخلية أحمد مدغري عبد القادر بن مبارك - الجزائر