مرسوم رقم 72-242

مرسوم رقم 72 242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحبح . 1549

الفصل الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام مختلفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-334

    مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي. - 1019

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك التقنيين في التنظيم العقارى ومسح الاراضي . 1018

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح 11 اكتوبر الاراضي 1131 1130

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي. 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي . 764

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.