مرسوم رقم 72 242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحبح . 1549
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بالقيام تحت سلطة المهندسين بعمليات المسح بواسطة علم حساب المثلثات وبعمليات تعيين الارتفاع النسبي لمختلف الاراضي والرسم الطبوغرافي والتحقيقات العقارية اللازمة لوضع وحفظ مسح الاراضي وعلاوة على ذلك يمكن أن يكلفوا بانجاز الاشغال الطبوغرافية أو العقارية التي تهم مختلف الادارات أو الجماعات العمومية .
المادة 2
فتح المادةان سلك التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يسيره وزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيمارس التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وظائفهم في مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية ، ويمكن أن يوضعوا أيضا في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المصالح التابعة لوزارات أخرى
المادة 4
فتح المادةتحدث ، تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وظيفة نوعية لرئيس فرقة للعمال الطبوغرافيين ، مخصصة للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي
المادة 5
فتح المادةيكلف رؤساء فرق العمال الطبوغرافيين باحاطة التقنيين والتقنيين المساعدين والحاسبين الطبوغرافيين الموضوعين تحت أوامرهم وبانجاز ومراقبة جميع العمليات الموكلة إلى فرقة العمال .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي :
I - بطريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة مقبولة على وجه المعادلة والبالغين من العمر 30 عاما على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة ، 2 ضمن الحد الاقصى البالغ 30 % من المناصب المطلوب - شغلها، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين المساعدين التابعين لمسح الاراضي والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة الامتحان والذين قضوا عند ذلك التاريخ خمسة أعوام من الخدمات الفعلية في رتبتهم، الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
3 - ضمن الحد الاقصى البالغ 10% من المناصب المطلوب شغلها ، بطريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين التابعين لمسح الاراضى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل والذين يثبتون اثنتى عشرة سنة من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة .
لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الى المسابقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .
ان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات المسابقة أو الامتحان ينشرها وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةان التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي والذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يعينون كمتمرنين من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين ويتممون تمرينا مدته عامان اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه ، وعام اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من نفس المادة
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة محددة بعد الاطلاع على تقرير من رئيس المصلحة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومن طرف لجنة للترسيم | تحدد وتنشر قائمة اعضائها بموجب قرار من وزير المالية ان المترشحين الذين استبقتهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم ، فان لهذه السلطة ان تقوم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك 6 اما بمنح المعنى بالامر اطالة للتمرين مدتها سنة واما بفصله وذلك مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيمكن ان يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة للعمال الطبوغرافيين التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي الذين يثبتون خمسة أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء وظائف التقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضى من طرف وزير المالية ، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
للجمهورية الجزائرية 1541
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي في السلم الحادى عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 13
فتح المادةان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالي والمرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة العمال الطبوغرافيين تبلغ 35 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةان النسبة القصوى من التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةيدرج الاعوان الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسناسي الخاص المهندسي التنظيم العقارى ومسح الأراضي ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 16
فتح المادةخلافا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه يمكن للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضي أن يوظفوا طيلة فترة ثلاثة أعوام اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبحسب الحاجة ، بطريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين 30 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين لبكالوريا التقنيين من شعبة الهندسة» أو لاجازة تقنى من اختصاص «الطبوغرافيا»
أو مسح الاراضي مسلمة من قبل مدرسة تقنية ومعترف بمعادلتها
المادة 17
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي. - 1019
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك التقنيين في التنظيم العقارى ومسح الاراضي . 1018
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح 11 اكتوبر الاراضي 1131 1130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي . 764
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.