مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تعويض لفائدة الاطباء البيطريين.
ويشمل هذا التعويض التبعات والقيود المرتبطة بالعمل البيطرى، ومكونات تعويض المنطقة المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولوى.
يصنف هذا التعويض قياسا على التعويض الذي يتقاضاه الاطباء المتخصصين بموجب المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، ويضاف الى الحد الادنى للاجر الاجمالي.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الطبيب البيطرى المنزل منزلة الطبيب العام تعويضا شهريا قدره 3450 دج.
- يتقاضى المفتش البيطرى الذي ينزل منزلة الطبيب الرئيس تعويضا شهريا قدره 4250 دج.
- يتقاضى المفتش البيطرى الرئيسي الذي ينزل منزلة الطبيب المفتش تعويضا شهريا قدره 4750 دج
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-236
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-381 ورقم 84-382 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 72-52
- مرسوم رقم 82-494
- مرسوم رقم 84-379
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-236
مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.