مرسوم رقم 78 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقسم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للرى . 149
المادة الأولى
فتح المادةتتم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور اعلاه، كما يلى :
ويعدون مسؤولين عن استعمال وصيانة المعدات وآليات الاشغال واستغلال السدود وأجهرة الري والصرف وكدلك أشغال استصلاح الاراضي وحماية البيئة ،
المادة 2
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الرى و ضمن الشروط المدرجة فيما بعد :
الاعوان الدائمون خارج التصنيف .
- مراقبو الاشغال والسابرون ، رؤساء الورش الحاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمنضمين تحديد القانون الاساسي الخاص للعمال الدائمين .
المادة 3
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه :
أ - يرسم الاعوان الذين يحملون شهادة دراسية لقسم السنة الرابعه المتوسطة في أول يوليو سنة 1977 ادا كانت طريقة خدمتهم مرضية و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975ء وادا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون 150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه كمتمرنين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة. ويجرى ترسيم هؤلاء الاعوان في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، اما الذين وقع تعيينهم بعد أول يوليو سنة 1972 فيدرجون فيه كمتمرنين ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
واذا لم يجر ترسيمهم ، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • أما الاعوان الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهنى المذكور أعلاه فيحالون الى سلك أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة •
المادة 4
فتح المادةيعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى وكذلك الذين أحيلوا على سلك أعوان الاشغال التابعين للرى فى الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-547
مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.