مرسوم رقم 83-658 ملغى

مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 16

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-658

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة بهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي : - المرسومان رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 88-212

    مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.