مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى رؤساء منتشيات الضرائب السهر على أساس الضرائب والمنازعات المتعلق بها، وتطبيق التنظيم المسند إلى الادارة الجهائية، كما يتولون تسيير منتشيات أساس الضرائب.
وهم مسؤولون عن تسييرهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيصنف رؤساء منتشيات الضرائب في أربعة أصناف هي : 1 (1) رئيس مفتشية خارج التصنيف 2 (2) رئيس مفتشية من الصنف الأول،
(3) رئيس مفتشية من الصنف الثاني 4 (4) رئيس مفتشية من الصنف الثالث.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير المالية بقرار كيفيات تصنيف مفتشيات الضرائب.
المادة 4
فتح المادةبعد رؤساء مفتشيات الضرائب في حالة خدمة فعلية بالمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 5
فتح المادةتسير أسلاك رؤساء مفتشيات الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف رؤساء مفتشيات الضرائب الخارجون عن التصنيف حسب الآتي: 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم. 2 (2) عن طريق المسابقة على أسماس الاختبارات :
أ من بين المفتشين المركزيين في الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الاول الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك .
ب من بين مفتشي الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.
المادة 7
فتح المادةيوظف رؤساء منتشيات الضرائب من الصنف الأول حسب الآتي :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها منع بين المفتشين المركزيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية درسمين في السلك،
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين مفتشي الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك .
لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.
المادة 8
فتح المادةيوظف رؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، حسب الآتي :
في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشى الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
ا - من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثالث الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
ب - من بين المراقبين في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.
المادة و : يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثالث حسب الآتى : 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، للجمهورية الجزائرية 2839 أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.
المادة 10
فتح المادةيحدد برنامج المسابقات المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةتعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار.
المادة 12
فتح المادةيمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح رؤساء مفتشيات الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 13
فتح المادةيمكن ترسيم رؤساء مفتشيات الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، ينام على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفية تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب رؤساء منتشيات الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 14
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في السلم المنصوص عليه في المادة 16 ادناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 15
فتح المادةتنشر قرارات تميين رؤساء عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات | مفتشيات الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء المخصصة لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الديمقراطية الشعبية أو في النشرة الرسمية الوزارة المالية حسب الحالة.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
فتح المادةيرتب أسلاك رؤساء مفتشيات الضرائب الخارجين عن التصنيف، والصنف الاول والصنف الثاني، والصنف الثالث، تباعا في السلالم 13 و 12 و 11 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد رؤساء مفتشيات الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي لكل سلك.
المادة 18
فتح المادةيتلقى رؤساء منتشيات الضرائب الممارسة صلاحياتهم من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويجب على رؤساء منتشيات الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم.
«أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأرامي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 اتر المير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212
« تلغى جميع الاحكام المخالفة بهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي : - المرسومان رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-212
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.