مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المفتشين العامين والمفتشين الذين يمارسون عملهم في هياكل التفتيش برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيوظف المفتشون العامون والمفتشون من بين الاعوان التابعين لاحد الاسلاك المصنفة على الاقل في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المذكور أعلاه، أو من بين الاعوان الذين لهم تأهيل مماثل ولهم أقدمية و/ أو خبرة مؤكدة.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيعين المفتشون العامون والمفتشون بمرسوم.
ويبت في توزيعهم على هياكل التفتيش بمقرر من الامين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتماثل وظيفة المفتش العام فيما يخص المرتب والامتيازات المهنية وظيفة الامين العام للوزارة.
المادة 5
فتح المادةتماثل وظيفة المفتش فيما يخص المرتب والامتيازات المهنية وظيفة مدير عام بالادارة المركزية.
المادة 6
فتح المادةيؤدى المفتشون العامون والمفتشون قبل تنصيبهم اليمين القانونية بالعيارات الآتية :
أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم باخلاص وبكل موضوعية، بمهمتي وأن أسهر على كتم المعلومات والاسرار التي أطلع عليها أثناء ممارسة وظائفى، وأن أحمى، فى كل الظروف، المصالح العليا للشعب والدولة».
المادة 2
فتح المادةيجب على المفتشين العامين والمفتشين أن يمتنعوا ولو خارج أماكن وأوقات الخدمة عن كل عمل يتنافى مع الالتزامات والشرف والكرامة المرتبطة بوصفهم.
المادة 8
فتح المادةيجب على المفتشين العامين والمفتشين أن يتقيدوا بالسر المهنى وأن لا يذيعوا أو يفشوا وقائع أو كتابات أو معلومات كيفما كان نوعها، يطلعون عليها أو يحصلون عليها من خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة هذه الممارسة.
المادة و : يقوم المفتشون العامون عند انتهاء مهمتهم بتسليم للمهام يثبت في محضر يوقعه معهم الامين العام لرئاسة الجمهورية.
بعاد ادراج المفتشين العامين والمفتشين في ادارتهم الأصلية ولو زيادة على عدد المناصب المالية الموجودة وذلك في منصب يساوى على الاقل المنصب الذي كانوا يشغلونه قبل انتدابهم برئاسة الجمهورية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 3109
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.