مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون أعوان البحث سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف أعوان البحث تحت سلطة مفتشى الشرطة، بمهام التحقيقات القضائية | والادارية، والاستعلامات والوظائف المتعلقة بسير مصالح الشرطة .
ويمكن أن يوظفو أيضا في المصالح الحدودية | والادارية والتقنية للامن الوطني.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف أعوان البحث : 1 من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة التطبيقية للشرطة بعد تكوين مهني مدته 18 شهر يتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمدرسة :
اما شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويكون عمرهم 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة،
- أو ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة عون للامن العمومي مرسم. 2 من بين أعوان الامن العمومي المرسمين الذين لهم من العمر 40 سنة على الاقل ويثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمرين أعوان البحث بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 5
فتح المادةيعين أعوان البحث الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 (الفقرة) كمتمرنين مثل الطلبة أعوان البحث المقبولين في امتحان التأهيل.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يرسم أعوان البحث المتمرنين بعد سنة تمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول بالوظيفة تعدها لجنة ترسيم وفقا لتقرير رئيس المصلحة، من طرف لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى أو تسريحهم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه 2062
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين البحث وترسيمهم | وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك أعوان البحث في السلم التاسع (9) المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من أعوان البحث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الكلى للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج أعوان البحث العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 487-83 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الامن العمومي.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمنع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، برسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون عمداء الامن العمومي سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف عمداء الامن العمومي بوظائف التأطير والتكوين والتنشيط ومراقبة الموظفين بالزي الرسمي.
ويمارس هؤلاء صلاحيات قضاة النظام الاداي والقضائى المخولة لهم بموجب القانون.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 يمكن عمداء الشرطة الذين بلغوا الدرجة السادسة من رتبتهم الذين يمارسون نشاطا قياديا أن يحملوا صفة عميد أول للشرطة.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف عمداء الأمن العمومي : -I باجراء امتحان يفتح المحافظي الامن العمومي المرسمين الذين يثبتون مدة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/9 الوظائف المقررة من بين محافظى الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشن (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 2
فتح المادةيرتب سلك عمداء الأمن العمومي في السلم الرابع (14) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من عمداء الامن العمومي الذين يمكن انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع ب 10% من المجموع الفعلي للسلك .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة و : يدمج عمداء الأمن العاملون بالزي الرسمى عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك همداء الأمن العمومي وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد
المادة 5
فتح المادةيعين عمداء الأمن العمومي الموظفون - كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمريع لمدة سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول بالوظيفة المحددة وفقا لتقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
واذا لم يتم اعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة اللجنة، اتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي.
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات تعيين عمداء الامن العمومي وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.